قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية لدى دخوله المصفاة بمبلغ دج / طن .6.086 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وحدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 9 يوليو سنة 1995.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995.
وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي وزير المالية أحمد بن بيتور الملحق سعر البيع لدى الخروج من لتوزيع المنتوجات المكررة المصفاة وحدود الربح القصوى المخصصة للسوق الوطنية السعر عند الخروج من معامل حدود الربح القصوى للتوزيع المنتوجات التكرير ( د.ج / ط .م ) بالجملة ( د.ج / ط .م )
- البوتان .
- البروبان .......
- غاز البروبان المميّع السّائب غاز البروبان المميع وقود.
بنزين ممتاز .
بنزين عادي.
- غاز ويل.
- فيول ثقيل. . وقود بحرية. 1.904 1.890 1.904 2.268 1.904 1.099 1.904 1.099 8.704 1.240 8.704 1.240 6.772 1.036 6.405 864 864 المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.