قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يحدد هذا القرار مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ الذي يدعى في صلب النص “ حساب التخصيص الخاص“.
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما،
– عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - بعنوان الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه :
– إعانة تمويل الإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
– إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها،
– إعانة توزيع الأفلام السينمائية،
– إعانة استغلال الأفلام السينمائية،
– إعانة تمويل تجهيز الهياكل السينمائية وعصرنة تقنيات الصناعة السينماتوغرافية.
2 - بعنوان مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها :
– إنتاج أفلام سينمائية،
– الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية،
– ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية،
– كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية أو إعادة كتابتها،
– توزيع الأفلام السينمائية،
– استغلال الأفلام السينمائية،
– ترقية الأفلام السينمائية الجزائرية من خلال التظاهرات والمهرجانات الدولية،
– حفظ التراث والأرشيف السينمائيين بالرقمنة و/ أو سحب النسخ،
– إنجاز أو إصلاح منشآت سينمائية أساسية غير متكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون،
– عصرنة تجهيزات المنشآت السينمائية وتقنيات الصناعة السينماتوغرافية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون،
– تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مجالات المهن السينمائية،
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام أو استغلالها في الجزائر وفي الخارج.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 25-313
- مرسوم تنفيذي رقم 25-314
- قرار وزاري مشترك رقم 014-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 014-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.