قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية. 180
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في المديرية العامة للتنظيم والوسائل التابعة لوزارة الاشغال العمومية لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التالية : 1 (1) مهندسو الدولة
(2) مهندسو التطبيق ومهندسو الاشغال، الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181
(3) التقنيون 4 (4) المراقبون التقنيون ،
5) الاعوان التقنيون المتخصصون، 6 (6) الاعوان التقنيون ، 7 (7) اعوان الاشغال 8 (8) اعوان الصيانة و أعوان المصالح (التسيير الممركز ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الممثلين عن الادارة و عن الموظفين لكل لجنة كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون I مهندسو الدولة 3 2 (2) مهندسو التطبيق و مهندسو الاشغال 3
(3) التقنيون 3 4 (4) المراقبون التقنيون 3 5 (5) الاعوان التقنيون المتخصصون 3 6 (6) الاعوان التقنيون 3
(7) اعوان الاشغال 3
8) أعوان الصيانة 3
9) أعوان المصالح (التسيير الممركز) 2
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1975 الذي يلغى ويحل محل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المتخصصة باسلاك الموظفين التابعين لوزرة لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير الاشغال الجمهورية العمومية عبد المجيد علاهم الامين العام محمد عبده مازيغي النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 وزارة المالية مرسوم رقم 79 -- 56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان - III 10 و 152 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 440 - المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعويضات الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين المبعوثين فى مهمة الى الخارج ، 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحصل الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، على نفقات النقل مع تعويضات يومية .
المادة 2
فتح المادةيرتب الموظفون المدنيون والعسكريون، لمنحهم التعويضات اليومية، في ثلاث مجموعات .
يحدد ترتيب الموظفين في المجموعات الاولى والثانية والثالثة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات اليومية حسب صنفى البلدان، تبعا لكلفة المعيشة .
ويحدد ترتيب البلدان في صنف «أ»
وصنف «ب» بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 4
فتح المادةيتقاضى الموظفون المسافرون الى البلدان المرتبة في الصنف «أ» تعويضا قدره : 450 دينارا بالنسبة للمجموعة الاولى ، 370 دينارا بالنسبة للمجموعة الثانية ، 340 دينارا بالنسبة للمجموعة الثالثة .
ويتقاضى الموظفون المسافرون الى البلدان | المرتبة في الصنف «ب» تعويضا يوميا قدره : 400 دينار بالنسبة للمجموعة الاولى ، 330 دينارا بالنسبة للمجموعة الثانية ، 200 دينارا بالنسبة للمجموعة الثالثة .
المادة 5
فتح المادةلا تمنح التعويضات عن نفقات المهمة في الخارج الا لمهمة مدتها القصوى سبعة (7) أيام .
اما المهمات التي تزيد مدتها على سبعة (7) أيام، فيجب أن يوقعها وزير الوصاية وعند غيابه الامين العام للوزارة.
المادة 6
فتح المادةفى حالة الغاء المهمة قبل سفر الموظف المعنى، يجب عليه أن يعيد التعويضات اليومية الممنوحة له .
وفي حالة رجوع الموظف الى الجزائر أو استدعائه قبل نهاية المهمة، يجب عليه أن يعيد مبلغ التعويضات المطابقة للايام التي تلى تاريخ رجوعه .
المادة 7
فتح المادةيخفض معدل التعويضات اليومية ب %60 اذا تحمل البلد المضيف نفقات مهمة هؤلاء الموظفين .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المسافرون الى الخارج في اطار بعثة رياضية أو ثقافية أو علمية، من تعويضات يومية على أساس ربع معدل التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة و : يستفيد الموظفون المسافرون في مهمة مساعدة الحجاج طوال مدة الحج، منحة جزافية مساوية للمبلغ الممنوح للحجاج .
المادة 10
فتح المادةينال الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلى، والحزب والهيئات العمومية، العاملون في الخارج، بالنسبة للمهمات التي يقومون بها في البلدان التي عينوا بها أو في بلدان أخرى، تعويضات يومية ضمن الشروط والمعدلات المحددة لصالح زملائهم المقيمين في الجزائر والمسافرين في مهمة مؤقتة الى الخارج .
المادة 11
فتح المادةيحصل الموظفون المعينون بصفة دائمة في الخارج، الذين يتعين عليهم القيام بمهمة قصيرة الأجل فى الجزائر، على منحة قدرها 100 دينار في اليوم، تطبق على مدة مهمتهم بدون أن تتعدى هذه المنحة مبلغ 1000 دينار للمهمة الواحدة .
ويدفع هذه المنحة للمعنى صاحب العمل، ولا يمكن بأى حال أن تحول الى عملة صعبة.
المادة 12
فتح المادةلا يمنح تعويضا عن نفقات المهمة الموظفون المعينون فى الخارج في اطار ممارسة الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 مهامهم الاعتيادية وكذا المسافرون من أجل القيام بدورة تكوين خاضعة للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة له ، وذلك من دون الاخلال بأحكام المادة 10 السابقة الذكر .
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 63-440 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعويضات الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة الى الخارج .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 69-55
- مرسوم رقم 73-137
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-440 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.