قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 2204
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيخصص الامتحان المهني لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى تاريخ الامتحان المثبتين 5 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ.
غير أنه يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين حتى تتسنى لهم المشاركة في الامتحان، أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى الى مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، ملفا يتكون من الاوراق الآتية :
- - طلب المشاركة يوقعه المترشح،
- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية، البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين الراغبين في تأخير السن
- محضر التنصيب كمراقب للاسعار متمرن أو نسخة مطابقة للاصل من قرار التعيين أو الترسيم ، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. 2206 الجريدة الرسمية للجمهورية
1) (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام معمة لتقدير مدى - تفكير المترشح وكفاءته في التحرير المدة : 3 ساعات - المعامل ..
- اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر المدة : 4 ساعات - المعامل في :
اختبار في القانون التجاري، المدة : 3 - ساعات - المعامل 3 اختبار في اللفسة الوطنية للمترشحين - الممتحنين باللغة الاجنبية المدة : ساعة واحدة.
ب الاختبان الشفاهي للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار المدة : 20 دقيقة - المعامل ..
المادة 5
فتح المادةالبرنامج المفصل لهذة الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في كل الاختبارات الكتابية تعد مقصية فين أنه فيما يخص اللغة الوطنية فان النقطة المقصية 4 على 20
المادة 7
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تعددة لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان من :
مدين الادارة العامة أو ممثله رئيساء المدين العام للوظيفة العمومية، أو ممثله مدين الموارد البشرية أو ممثله مدين الاسمان أو ممثله مدير التسويق أو ممثله مفتش من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم.
الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983 وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزين التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة II : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بواحد وعشرين (21).
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاة.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزين التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيمين المترشجون الناجحون في الامتحان المهني مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويوزعون على مختلف المصالح التابعة للوزارة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حررا بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير التجارة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري مراد مدلسي جلول الخطيب الثلاثاء 21 ذو المعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2207
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 68-363
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.