قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : ماعدا المسابقات على أساس الشهادة، يجب أن تحتوي المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية :
- I - المسابقات على أساس الاختبارات :
1 - رتبة ضابط الرقابة :
1 - إلى 4 (بدون تغيير)
5 - اختبار في التربية البدنية : يشمل سباقا في السرعة 100 متر، وسباقا في المسافات نصف الطويل 1000 متر والقفز الطويل، المعامل .1
2 - رتبة ضابط الفرق :
1 - إلى 4 (بدون تغيير)
5 - اختبار في التربية البدنية : يشمل سباقا في السرعة 100 متر، وسباقا في المسافات نصف الطويل 1000 متر والقفز الطويل، المعامل .1
3 - رتبة عون الرقابة :
1 - إلى 3 (بدون تغيير)
4 - اختبار في التربية البدنية : يشمل سباقا في السرعة 100 متر، وسباقا في المسافات نصف الطويل 1000 متر والقفز الطويل، المعامل .1 يخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات والمذكورة أعلاه، إلى اختبار نفسي وتقني قبل الشروع في الاختبارات الكتابية للقبول.
- II - الامتحانات المهنية :
(بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للجمارك جمال خرشي محمد عبدو بودربالة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 89-239
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.