اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-316 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة ……………………………………………………………………………………………2011 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-299 مؤرّخ في 13 شوّال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 13-300 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1434 الموافق 24 غشت سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 13-317 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-318 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب……………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 س بت مب رسنة 2012، يت ضمن فتح دع وى ت صن يف “ الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ منارة برج لفنار”………. 11 قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبت مبر سنة 2012، ي تضمن فتح دعوى تص نيف الموقع الأثري “زموري البحري”………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبت مبر سنة 2012، ي تضمن ف تح دعوى تص نيف الموقع الأثري “آث رهونة”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ فيلا بن مرابط”…………. 14 قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ فيلا بروسات”………….. 15 وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1433 الموافق 10 أكتوبر سنة 2012، يتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية……………………………………………………………………….. 16
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 22 سبتمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة 2012، يحدد شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه الطبي إلى رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي…………………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه……………………………… 19 وزارة الشباب والرياضة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدّد قائمة إي رادات ونفق ات حس اب الت خص يص ال خ اص رقم 135-302 الذي عن وانه “ص ندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 ق رار مؤرّخ في 4 رب يع الث اني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يحدّد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه 22 سبتمبر سنة 2013 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-316 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-11 و 131 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-02 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التونسية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّ ة التونس يّة المشار إليهما فيم ا يأتي ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في توطيد علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمتجذرة في الروابط التاريخية المشتركة،
- واستجابة للإرادة الثابتة لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كل الميادين على أساس الإخاء والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة،
- وحرصا منهما على تعزيز بناء صرح اتحاد المغرب الع ربي من خلال تمتين علاقات الأخوة والتعاون بينهما،
- ووعيا منهما بضرورة العمل على حماية البحر الأبيض المتوسط والمحافظة على ثرواته الطبيعية البيولوجية منها وغير البيولوجية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل،
- واستلهاما من روح الأخوة والوفاق التي سمحت بإبرام الاتفاقية الخاصة برسم الحدود البرية بين البلدين، الموقعة في تونس بتاريخ 19 مارس سنة 1983 والمصادق عليها من قبل الطرفين،
- وعزما منهما على ضبط الحدود البحرية بين البلدين بروح من التفاهم والتعاون والإنصاف،
- وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982 والمصادق عليها من قبل الطرفين، والقانون الدولي،
- واعتمادا على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البح رية بين الط رفين المبرم في الجزائر بتاريخ 11 فبراير سنة 2002 والمصادق عليه من قبل الطرفين ومحضر أشغال الفريق التقني المشترك الجزائري - التونسي الموقع عليه بالجزائر بتاريخ 7 غشت سنة 2002، اتفق الطرفان على ضبط الحدود البحرية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة التونسيّة نهائيا وفق الأحكام الآتية : المادّة الأولى 1 - يتكون رسم خط الحدود البحرية بين البلدين من قطع المستقيمات الرابطة بين النقاط : ن 1 ون 2 ون 3 ون 4 ذات الإحداثيات الآتية وفقا لنظام الإسقاط 32 UTM MERCATOR( TRANSVERSE )UNIVERSAL نقطة ن 1 X = 468128.71 Y = 4088378.99 نقطة ن 2 X = 457962.5 Y = 4139213.5 نقطة ن 3 X = 449023.8594 Y = 4183909.7453 نقطة ن 4 X = 397568.0535 Y = 4206457.1241
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م 2 - الإحداثيات المذكورة أعلاه معرّفة في النظام الجيوديزي العالمي لسنة 1984 84( .)WGS 3 - لتثبيت النقاط الأرب ع المشار إليها أعلاه على خرائط بحري ة مختلفة النظم الجيوديزية ونظم الإسقاط، تعرف هذه النقاط حسب السمت )AZIMUT( والمساف ة، انطلاقا من النقط ة 1 (ن 1) التي تتمثل في العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية الجزائرية - التونسية. النقطة 2 (ن 2) السمت = 23’’ 28’ 348° المسافة = 51860.9625m النقطة 3 (ن 3) السمت = 23’’ 28’ 348° المسافة = 97459.2693m النقطة 4 (ن 4) السمت = 07’’ 55’ 328° المسافة = 137601.2365m 4 - لغاية الاستدلال، يرسم خط التحديدمثلما تم تعريفه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، على الخريطة البحرية الدولية .3208 المادّة 2
- يشكل رسم خط تحديد الفضاءات البحرية المتلاصقة حد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك كل منطقة بحرية أخ رى محدث ة أو من الممكن إحداثها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وللقانون الدولي. المادّة 3 تمارس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة غرب خط الحدود البحرية سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية. وتمارس الجمهوريّة التونسية شرق خط الحدود البحرية سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية. المادّة 4 إذا قرّر أحد الطرفين القيام أو الترخيص بالقيام بأشغال تنقيب لغاية استكشاف أو استغلال الموارد المعدنية على مقربة مباشرة من خط الحدود البحرية، فإنه يقوم بإعلام الطرف الآخر بذلك. المادّة 5 في حالة تواجد بنية جيولوجية أو حقل للمحروقات أو للغاز الطبيعي أو أية موارد طبيعية غير ح ية، على جانبي خط الحدود البح رية المذك ور في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، وإذا ك انت البن ية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 أو الحقل المتواجد على أحد جانبي الخط، يمكن استغلاله كليا أو جزئيا من الجانب الآخر للخط المذكور، يتبادل الطرفان جميع المعلومات في هذا الخصوص ويضبط الطرفان، باتفاق مشترك، الترتيبات المتعلق ة باستغلال هذه الموارد. المادّة 6 تتم تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي. المادّة 7 1 - يشكل الطرفان لجنة مشتركة للحدود البحرية تكلّف بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وبتذليل الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقها. 2 - تتكون اللجنة المشتركة للحدود البحرية من ممثل عن كل طرف يساعده مستشارون أو خبراء. 3 - تجتمع اللجنة المشتركة للحدود البحرية في دورة عادية كل سنتين (2) بالتداول في كل من البلدين. كما تجتمع بطلب صريح من أحد الطرفين وذلك في غضون شهرين (2) من تاريخ الطلب. 4 - تصدر اللجنة المشتركة للحدود البحرية توصيات ترفع للطرفين. وفي حالة اعتمادها من قبل الطرفين تصبح التوصيات ملزمة. وفي حالة عدم اعتمادها من أحد الطرفين تطبق أحكام المادّة 6 أعلاه. المادّة 8 يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية لكل طرف وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. المادّة 9 يقوم الطرفان بصفة مشتركة بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. حرّر في الجزائر بتاريخ 11 يوليو سن ة 2011 في نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية مراد مدلسي محمد المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-299 مؤرّخ في 13 شوّال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة والأساتذة الآتية أسماؤهم :
- الأستاذ : لي يي،
- الأستاذ : لي هاكونج،
- الأستاذ : هيون شيكسي،
- الأستاذ : ليوينغ جي،
- السيدة : وانغ وينيون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوّال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-300 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1434 الموافق 24 غشت سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية، 22 سبتمبر سنة 2013 م تنظيميّة
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-72 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 114.600.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره مائة وأربعة عشر مليون ا وستمائة ألف دينار 114.600.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1434 الموافق 24 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 22 سبتمبر سنة 2013 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………….. 300.000 7. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………… 740.000 9. مجموع القسم الأول 17.040.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………. 4.260.000 مجموع القسم الثالث 4.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………. 7.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………………………………… 1.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ……………………………………………… 600.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي ……………………… 700.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………… 3.500.000 مجموع القسم الرابع 13.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………. 500.000 4. مجموع القسم الخامس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 39.600.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه 22 سبتمبر سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية………………. 000.000 75. مجموع القسم الثالث 000.000 75. مجموع العنوان الرابع 000.000 75. مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 114. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مرسوم رئاسي رقم 13-317 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77 و 78 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى ال مرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. مجموع الفرع الأول 600.000 114. الشباب والرياضة………….. 600.000 114. المادة 2 : يساعد نائب الوزير وزير الدفاع الوطني ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته. يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، ومنها القرارات. المادة 3 : يتولى نائب الوزير الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا ا لمجال. وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار،
- يتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي،
- يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته،
- يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر الأول بصرفها،
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
- يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات،
- يعد وينفّذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين،
- يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها،
- يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، ينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار،
- يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها. المادة 4 : نائب الوزير مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : تساعد الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني نائب الوزير من أجل تأدية مهامه وصلاحياته. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-318 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 28 و 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبناء على ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لا سيما المادتان 24 و 25، وفصله السابع،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 والمصدق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصدق عليها بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنف يذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 15 مك رر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 2 : تطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة، تكلف خلية معالجة الاستعلام المال ي، في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أوالمنظمات الإرهابية أوالأشخاص أوالكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتحديد موقعها وتجميدها فورا. المادّة 3 : تبلّغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في الم ادة 4 من القان ون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة، القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه، والتصريح بها لخلية معالجة الاستعلام المالي. المادّة 4 : يمكن خلية معالجة الاستعلام المالي أن تعترض على سبيل التحفظ، لمدة أقصاها اثنتان وسبعون (72) ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص 22 سبتمبر سنة 2013 م والكيانات المسجلين على القوائم المذكورة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تقوم المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 6 : يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد و/ أو حجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تبلّغ خلية معالجة الاستعلام المالي قرار رفع التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المؤرخين في 13 و 27 يونيو سنة 2011،
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تقرت، ولاية ورقلة، وهو م بي ّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : حي بعلوش،
- جنوبا : نهج محمد خميستي،
- شرقا : نهج سي الحواس،
- غربا : حي سيدي عبد السلام،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 176 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات : - عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. الالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم، المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية ورقلة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتقرت لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 المادّة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ منارة برج لفنار”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المؤرخين في 13 و 27 يونيو سنة 2011، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ منارة برج لفنار”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية دلس، ولاية بومرداس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا - شرق : البحر الأبيض المتوسط،
- جنوبا : حي برج لفنار،
- شرقا : حدائق وبساتين لجانة،
- غربا : أحياء سكنية يفصلها عن المعلم التاريخي شارع ثانوي، طريق برج لفنار.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 240 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : الديوان الوطني للإشارات البحرية - وحدة الجزائر.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات : - عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. الالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم، المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لدلس لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية بومرداس. المادّة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي 22 سبتمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “ زموري البحري”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المؤرخين في 13 و 27 يونيو سنة 2011، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “الموقع الأثري زموري البحري”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي : يقع الموقع الأثري “زموري البحري” ببلدية زموري، ولاية بومرداس، وهو م بيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : طريق غير معبد يفصل الموقع الأثري عن مسجد الإمام عبد الحميد بن باديس، ووحدات سكنية تابعة لخواص ومعلبة الزيتون،
- شرقا : طريق ولائي رقم 25 يفصل الموقع الأثري عن مخيم الاصطياف الزيتونة ومحلات تجارية،
- جنوبا : قطعة أرضية تابعة لخواص ووحدات سكنية من نوع بنغل،
- غربا : وحدات سكنية ملكية خاصة، وأراضي تابعة لأملاك عمومية للدولة.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 6 هكتارات تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس.
- هوية المالكين : ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس.
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه بموجب المرسوم الت نفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لزموري لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية بومرداس. المادّة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “ آث رهونة”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المؤرخين في 13 و 27 يونيو سنة 2011، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى”الموقع الأثري آث رهونة”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي : يقع الموقع الأثري “آث رهونة” ببلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : الطريق الوطني رقم 24،
- شرقا : الطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي،
- جنوبا : الطريق الولائي والطريق البلدي،
- غربا : الطريق البلدي وطريق غير معبد والطريق الوطني رقم .24
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 383,06 هكتار تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة وملكية خاصة.
- هوية المالكين : ملك بلدية أزفون ما عدا المقبرة رقم 2 ملكية خاصة تابعة للسيد حدوش سعيد.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات والالتزامات : تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبين في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد ك يفيات إنش ائه بموجب المرس وم الت نفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لأزفون لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيزي وزو. المادّة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ فيلا بن مرابط”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة، 22 سبتمبر سنة 2013 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ فيلا بن مرابط”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بلوزداد، ولاية الجزائر، وهو م ب يّن ف ي المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : طريق مسدود شارع محمود روني،
- جنوبا : 15 شارع محمود روني،
- شرقا : سلالم،
- غربا : إقامة محمد زميرلي.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 2988 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة.
- هوية المالكين : ملكية السيد بوحال يوسف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات والالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي لبلدية بلوزداد لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر.
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 5 : تكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ فيلا بروسات”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ فيلا بروسات”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية المرادية، ولاية الجزائر، وهو م ب يّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج الشهداء،
- جنوبا : شارع سويداني بوجمعة،
- شرقا : طريق قبلي وحظيرة سيارات تابعة للإذاعة الوطنية،
- غربا : بناية رقم 17 وشارع سويداني بوجمعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 8600 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك الدولة.
- هوية المالكين : ملك الدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات والالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي لبلدية المرادية لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر. المادّة 5 : تكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1433 الموافق 10 أكتوبر سنة 2012، يتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تتميم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. المادة 2 : تتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية كما يأتي :
- البيئة والمحيط، 22 سبتمبر سنة 2013 م
- مراقبة النوعية والتحليل،
- علم بيئة الحيوان،
- علوم النبات وتكنولوجيا احيائية،
- هندسة صيدلانية وبيوكيمياء. المادة 3 : ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1433 الموافق 10 أكتوبر سنة .2012 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة 2012، يحدد شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه الطبي إلى رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 22 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 236 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شب ه الطب ي إلى رتبة مفت ش بيداغوجي شبه طبي. المادة 2 : يرتب المترشحون حسب الاستحقاق بحيث يتم قبولهم في حدود المناصب المطلوب شغلها. المادة 3 : تلحق شبكة التقييم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة .2012 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه عناصر الانتقاء 1 - التنشيط أو المشاركة في الملتقيات البيداغوجية خلال
- تنشيط دورات التكوين البيداغوجي،
- المشاركة في دورات التكوين البيداغوجي،
- القيام بالأشغال البيداغوجية،
- تأطير التربصات والمذكرات. 2 - المؤهلات والشهادات : تكوين ذو علاقة بالرتبة :
- مدة التكوين تساوي إثني عشر (12) شهرا،
- مدة التكوين أكثر من إثني عشر (12) شهرا. 3 - شغل منصب عال :
- من سنة (1) إلى أربع (4) سنوات خبرة مهنية،
- أو من خمس (5) إلى تسع (9) سنوات خبرة مهنية،
- أو عشر (10) سنوات وأكثر خبرة مهنية، 4 - علامة التقدير من المسؤول المباشر :
- الكفاءة والمؤهلات المهنية،
- روح المبادرة،
- الفعالية والمردودية. الطبي في رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي عدد النقاط مجموع النقاط الخمس (5) السنوات الأخيرة : 2 /ن 2 /ن 3 /ن 10 نقاط 3 /ن 2 /ن 5 نقاط 3 /ن 0,5 /ن 1 /ن 1,5 نقاط 1,5 /ن 2 /ن 3,5 نقاط 1 /ن 0,5 /ن مجموع العلامة : 20/20
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 22 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين لدى المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، وفقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع العام 6 الجزئي الكامل الجزئي 2 - - 3 1 200
-
-
- 4 1 200
-
-
-
- 1 2 219 2 - - 8 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات الأمين العام وبتفويض منه عبد العزيز زياري ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
-
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 49 و 63 و 72 و 85 و 94 و 107 و 120 و 128 و 163 و 176 و 189 و 202 و 216 و 229 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيف يات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : شعبة العلاج : سلك الممرضين في الصحة العمومية :
- رتبة ممرض في الصحة العمومية. شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف : سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية :
- رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية. سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية :
- رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية. سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية :
- رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية. سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية :
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية. سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية :
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية. سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية :
- رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
- رتبة مقوم البصر للصحة العمومية. الشعبة الطبية التقنية : سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية :
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية. سلك المخبريين للصحة العمومية :
- رتبة مخبري للصحة العمومية. سلك المحضّرين في الصيدلة للصحة العمومية :
- رتبة محضّر في صيدلة للصحة العمومية. سلك المختصين في حفظ ال صحة ل لصحة العمومية :
- رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية. الشعبة الطبية الاجتماعية : سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية :
- رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية. سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية :
- رتبة مساعد طبي للصحة العمومية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم ال تنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين، 22 سبتمبر سنة 2013 م
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أوالمقرر المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون المدمجون في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : يتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 8 : ينظم التكوين بعد الإدماج، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين بعد الإدماج بتسعة (9) أشهر. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين بعد الإدماج، ويتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 11 : يتابع الموظفون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرامج. المادة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع شبه الطبيين للصحة العمومية ذوي المؤهلات المطلوبة. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرامج. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م المادة 15 : يتم التقييم النهائي وفقا للكيفيات الآتية :
- مع دل الم راقب ة ال ب ي داغوجية المستمرة، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 16 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج، من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- مدير الصحة والسكان مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 تبلّغ نسخة من المحضر المعد من طرف لجنة نهاية التكوين، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ممرض للصحة العمومية (شعبة العلاج) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 مشروع العلاج وبروتوكولات العلاج 2 العلاج التمريضي في طب أمراض السرطان 3 الفحوصات البيولوجية 4 الصيدلة العلاجية 5 التكفل بالألم 6 حفظ الصحة الاستشفائي 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر ( 16 ) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 230 سا
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 2 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 التغذية المنظمة 2 التغذية الاصطناعية 3 دراسة الأغذية 4 الحميات العلاجية للطفل 5 الحميات العلاجية للبالغ 6 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا وإعادة التكييف) الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 21 سا 1 40 سا 2 45 سا 2 45 سا 3 40 سا 231 سا الملحق 3 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 النماذج المفاهيمية في المداواة بالعمل 2 المداواة بالعمل والنشاط اليدوي 3 المعالجة الحسية والحركية في طب الجهاز العصبي وإعادة التكييف) الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 30 سا 2 المركزي 30 سا 2 4 مناهج التسهيل الحسي الحركي في طب الجهاز العصبي المركزي 21 سا 1 5 طب الأشخاص المسنين 6 الإرغونوميا 7 ورشات الأعمال التطبيقية 8 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 226 سا
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 4 برنامج التكوين بعد الإدماج الجزائريّة / العدد 46 23 في رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 رمامة مقترنة ثابتة 2 الأسنان المرممة على مستوى الأسنان المزروعة 3 المضغاط 4 اللوازم البيولوجية 5 طب الفك والوجه 6 الارتباطات 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 5 برنامج التكوين بعد الإدماج الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 3 40 سا 2 30 سا 1 30 سا 2 40 سا 230 سا في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 طب القدم 2 اللوازم 3 الأعمال التطبيقية وتكنولوجيا التخصص 4 تقنيات تقويم العظام 5 تقويم الأعضاء الاصطناعية للأشخاص المصابين بالحروق 6 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 220 سا
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه الملحق 6 22 سبتمبر سنة 2013 م برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 إعادة التكييف في طب أمراض القلب 2 إعادة التأهيل في طب الأمراض الرئوية 3 إعادة التأهيل في الوسط الرياضي 4 إعادة التأهيل العجاني 5 التقنيات المخصصة في إعادة التأهيل في طب الأعصاب 6 المنهجية المهنية 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 7 التكييف) الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 30 سا 2 15 سا 2 40 سا 235 سا برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة (شعبة إعادة التأهيل وإعادة مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 علوم النظر 2 بصريات فيزيولوجية 3 بصريات فيزيائية 4 بصريات هندسية 5 تحديد الأدوات وتجريبها وتكييفها 6 دراسة الأدوات وإنجازها وصيانتها 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا العمومية التكييف) الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 30 سا 3 40 سا 230 سا
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 8 برنامج التكوين بعد الإدماج الجزائريّة / العدد 46 25 في رتبة مقوّم البصر للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 علم البصريات الطبية 2 الرؤية الإزدواجية واختلال التوازن العصبي - البصري 3 الرؤية المنخفضة 4 الحول والغمش 5 تقنيات تقويم البصر 6 الفحوصات الوظائفية 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 9 برنامج التكوين بعد الإدماج الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 30 سا 3 40 سا 230 سا في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 تكون الصورة / التفريز 2 استقصاء بالتصوير بالرنين المغناطيسي 3 استقصاء احتشاء عضلة القلب 4 الأمراض الطبية الجراحية 5 تخطيط الصدى 6 استقصاء الثدي 7 الطب النووي والمداواة بالأشعة 8 رقابة النوعية في علم الأشعة 9 شبكة الاتصال وحفظ صور الأشعة الطبية 10 الأشعة التشخيصية 11 الإنجليزية الطبية 12 الحماية من الأشعة 13 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 21 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 21 سا 1 15 سا 1 40 سا 238 سا
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه الملحق 10 برنامج التكوين بعد الإدماج 22 سبتمبر سنة 2013 م في رتبة مخبري للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 علم الوراثة 2 بيولوجيا الخلايا 3 الفيزياء الحيوية 4 علم الأنسجة 5 تقنيات المناعة 6 علم الأمصال 7 تقنيات التشريح - أمراض الخلايا 8 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 11 برنامج التكوين بعد الإدماج محضّر في الصيدلة للصحة الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 2 40 سا 233 سا في رتبة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 الخبرة والرقابة 2 التطبيب الصيدلاني 3 مناقشة الوصفة الطبية 4 علم الصيدلة النباتية 5 علم الأدوية 6 المواد الحميوية 7 المستلزمات الطبية 8 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 21 سا 2 30 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 40 سا 233 سا
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 12 برنامج التكوين بعد الإدماج الجزائريّة / العدد 46 27 في رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 حفظ الصحة الاستشفائي 2 خطر المحيط على الصحة 3 حفظ الصحة العامة والصحة 4 تسيير النفايات 5 طريقة التقييم الكمي للأخطار الصحية 6 طريقة التدخل في صحة المحيط 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 13 برنامج التكوين بعد الإدماج الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 40 سا 240 سا في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية (الشعبة : الطبية الاجتماعية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 الحقوق والواجبات 2 الوساطة الاجتماعية 3 علاقات المساعدة النفسية 4 علم النفس في الصحة 5 التأمينات الاقتصادية 6 قانون العقوبات 7 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 2 30 سا 2 30 سا 3 30 سا 2 21 سا 2 40 سا 231 سا
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 14 برنامج التكوين مساعد طبي بعد الإدماج في رتبة للصحة العمومية (الشعبة : الطبية الاجتماعية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدة 1 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 الاتصال والتنظيم 3 التشريع الصحي 4 تنظيم وتسيير الأمانة الطبية 5 الإنجليزية الطبية 6 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخص يص الخاص رقم 135-302 الذي عنوان ه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان ع ام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 47 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 45 سا 3 40 سا 230 سا
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتض مّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك ال خاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر ع ام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندي ة المحترفة لكرة القدم”، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر ع ام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”.
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 2 : تحدّد الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم” كما يأتي :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- %1 من مداخيل الملاعب المخصصة لمقابلات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- %2 من مداخيل تغطية الترويج والرعاية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا. المادّة 3 : تخص النفقات التي تخصم من هذا الحساب المتعلقة بتمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ما يأتي : 1 - بعنوان الدراسات لإنجاز مراكز التدريب : المصاريف المتعلقة بدراسات الأرضية والدراسات المعمارية ومخطط مسح الأراضي والمراقبة التقنية للبناء والخبرات ومتابعة أشغال الإنجاز، 2 - بعنوان تمويل %80 من تكلف ة إنجاز مراكز التدريب :
- المصاريف الملتزم بها بعنوان إنجاز هياكل الإيواء والإطع ام والهياكل الإداري ة والبيداغوجية وقاعة المحاضرات والمنشآت الرياضية وهياكل العلاج والاسترجاع والتهيئات الخارجية والطرق والشبكات المختلفة والملحقات وسياج الموقع، 3 - بعنوان اقتناء الحافلات : وهذا في حدود عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، 4 - بعنوان التكفل ب %50 من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرسمية : دفع في حدود %50 من تذاكر الطائرة للفرق ومستخدمي التأطير التقني والطبي وكذا الطاقم المسيّر، 5 - بعنوان التكفل ب %50 من مصاريف تنقل النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج في إطار المنافسات الرسمية الناجمة عن التصفيات الإفريقية أو العربية : دفع مصاريف تنقل كل الفرق من كل الأصناف وتأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسيّر على النحو الآتي :
- مصاريف النقل الجوي،
- مصاريف النق ل عن طريق الحافلة أو سيارة الأجرة أو بأية وسيلة أخرى للتنقل،
- مصاريف التأشيرة،
- تأمين سفر الأشخاص،
- مصاريف العبور والحالات غير الواردة في حالة القوة القاهرة كالظروف المناخية غير الملائمة والإضرابات وإلغاء الرحلات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 6 - بعنوان التكفل التامّ بمصاريف إيواء اللاعبين من الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات الرسمية المحلية : مصاريف إيواء وإطعام اللاعبين من الفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي، 7 - بعنوان مرتب المدرّب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من النادي المحترف : دفع مرتب مدرّب يوضع تحت تصرف ك ل فريق من فئات الشباب من طرف الدولة والذي تم تشغيله بموجب عقد من طرف النادي الرياضي المحترف لكرة القدم. يصنّف مرتب كل مدرّب يوضع تحت التصرف مع مرتّب موظفي شعبة “الرياضة” المتصلة على التوالي بوظائف مربي الأنشطة البدنية والرياضية ومربي رئيسي في الأنشطة البدنية الرياضية ومستشار الرياض ة المنصوص عليها ف ي الموادّ 55 و 56 و 63 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 8 - بعنوان تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم في حدود مبلغ 25 مليون دينار سنويا بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية :
- يوزّع %50 من المبل غ المذكور في 8 أعلاه، كالآتي :
- للتأطير،
- للتكوين،
- لإنشاء المدارس ومراكز التكوين،
- للإشهار،
- لتحسين المعارف العلمية للمشرف ين على النوادي الرياضية.
- يخصص %50 من المبلغ المذكور في 8 أعلاه لتمويل أعباء تحدد طبيعتها ونسبها من طرف الوزير المكلّف بالرياضة. المادّة 4 : تلغى أحكام الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي محمد تهمي
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الث اني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يحدّد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها. إن وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 شوّال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 الذي يحدّد تكوين وسير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها تطبيقا لأحكام المادّة 14 مكرّر من المرسوم رقم 86-341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. الفصل الأوّل اللجنة الوطنية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب المادّة 2 : تكلّف اللجنة الوطنية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب 22 سبتمبر سنة 2013 م التي تدعى أدناه “اللجنة الوطنية” الموضوعة لدى وزير الشباب والرياضة بتعزيز العمل ما بين القطاعات من خلال حشد الوسائل والمجهودات قصد إنجاح حملة مراكز العطل والترفيه للشباب. المادّة 3 : دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلّف اللجنة الوطنية، لا سيّما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وتنسيقه،
- اقتراح كل التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح حملة مراكز العطل والترفيه للشباب،
- اقتراح قائمة المؤسسات الممكن تخصيصها لاحتضان مراكز العطل والترفيه للشباب،
- الإشراف على متابع ة حمل ة مراك ز العطل والترفيه للشباب،
- تقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب. المادّة 4 : يتم تحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب على ثلاث (3) مراحل :
- مرحل ة التحضير : من أوّل يناير إلى 31 مايو من كل سنة،
- مرحل ة المتابعة : من أوّل يونيو إلى 15 سبتمبر من كل سنة،
- مرحل ة التقييم من 16 سبتمبر إلى 30 أكتوبر من كل سنة. المادّة 5 : تتشكّل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله، كما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزي رة التضامن ال وطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل عن المديرية العامة للغابات. يمكن اللجن ة ال وطنية أن تست دعي أي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 6 : يعيّن أعضاء اللجن ة الوطنية بق رار من وزير الشباب والرياضة، بن اء على اقت راح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية. وتنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة .المادّة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على استدعاء من رئيسها. ترس ل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجن ة ال وطن ية مرفقة بجدول أعمال الاجتماع قبل أسبوع من تاريخ انعقاده. المادّة 8 : تصح مداولات اللجنة الوطنية بحضور نصف أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع آخر في غضون ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا دوريا عند نهاية المراحل المش ار إليها في المادّة 4 أعلاه وكذا تق ريرا سنويا عن أنشطتها وترسلهما إلى وزير الشباب والرياضة. المادّة 10 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : تضمن المصالح المختصة للمديرية العامة المكلفة بالشباب أمانة اللجنة الوطنية. تكلّف أمانة اللجنة الوطنية، لا سيّما بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية،
- إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية. المادّة 12 : قصد تنفيذ صلاحياتها على الصعيد المحلي ومتابعتها، تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31 الفصل الثاني اللجان الولائية لتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب المادّة 13 : في إطار صلاحيات اللجنة الوطنية وتوجيهاتها وتوصياتها ودون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلّف اللجنة الولائية التي تدعى أدناه “اللجنة الولائية” بتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب المنظمة على مستوى الولاية. المادّة 14 : تتشكّل اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي أو ممثله مما يأتي :
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو ممثله،
- مدير التربية الوطنية للولاية أو ممثله،
- مدير النقل للولاية أو ممثله،
- مدير النشاط الاجتماعي والتضامن أو ممثله،
- مدير التجارة أو ممثله،
- مدير التكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان أو ممثله،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله،
- ممثل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممث ل عن مصالح الأم ن الوط ني على مستوى الولاية.
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية على مستوى الولاية،
- ممثل عن محافظة الغابات على مستوى الولاية. يمكن اللجنة الولائية أن تستدعي أي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 15 : يعيّن أعض اء اللجنة الولائية بق رار من الوالي، بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة انقط اع عضوية أح د أعضاء اللجن ة الولائ ية، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسه ا حتى انته اء مدة العضوية. وتنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 16 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 16 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة واح دة ك ل ثلاث ة (3) أشهر بن اء على استدع اء من رئيسها. ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية كلما اقتضت الض رورة ذلك بن اء على استدع اء من رئيسها. ترسل الاستدع اءات إلى أعض اء اللجن ة الولائ ية مرفق ة بجدول أعمال الاجتماع قبل أسبوع من تاريخ انعقاده. المادّة 17 : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع آخر في غضون ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 18 : تعد اللجنة الولائية تقريرا دوريا عند نهاية المراحل المشار إليها في المادّة 4 أعلاه وكذا تقريرا سنويا عن أنشطتها وترسلهما إلى الوالي المعني ورئيس اللجنة الوطنية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 19 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 20 : تتولى المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية أمانة اللجنة الولائية. تكلّف أمانة اللجنة الولائية، لا سيّما بما يأتي :
- تحضيراجتماعات اللجنة الولائية،
- إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الولائية،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الولائية. المادّة 21 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 محمد تهمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة