قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام. 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء الريفي في تيبازة. 867
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبناء الريفي في تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة البناء الريفي في ولاية تيبازة»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال البناء الريفي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في تيبازة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل، والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي - الولائي في البليدة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في ولاية تيبازة» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال البناء والمرافق العامة الحضرية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم للجمهورية الجزائرية 869 الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.