ج.ر عدد 47 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه فهرس مراسيم تنظيمية 25 سبتمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-319 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. 2013، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك

مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة … وزارة المالية

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 ، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها.

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة للمجاهد للمدية بولاية تيارت … وزارة الثقافة

2012، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 ، يحدد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. وزارة الشباب والرياضة

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب ..

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 ، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من عين حمادي وادي دسباس، مينيس و وادي تيغزة (ولاية الشلف .. 47 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 25 سبتمبر سنة 2013 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13-319 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف دينار (220.563.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف دينار (220.563.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013. عبد المالك سلال “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الريفية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط 90.241.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة 125.322.000 مجموع القسم الأول 215.563.000 مجموع العنوان الثالث 215.563.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 215.563.000 مجموع الفرع الأول 215.563.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للغابات – النفقات الملحقة 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 220.563.000 الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 82-31 الإدارة المركزية – الموظفون المتعاونون – التعويضات والمنح المختلفة…. 241.000 مجموع القسم الأول 241.000

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 25 سبتمبر سنة 2013 م الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي 57.716.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 26.861.000 مجموع القسم السادس 84.577.000 مجموع العنوان الثالث 84.818.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 49- مساهمة في المعهد الوطني للأبحاث الغابية 130.745.000 مجموع القسم الرابع 130.745.000 مجموع العنوان الرابع 130.745.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 215.563.000 مجموع الفرع الأول 215.563.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية………. 220.563.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة 2013 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (5 (5) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 ما يو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرخ في 13 يونيو سنة 2013، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة 2013. عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك فنايزية محمد شرفي مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي قم 11-248 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد شروط ارتداء الزي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الأمن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملحق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : تلبس الخاصيات واللواحق المذهبة المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، حصريا مع بذل مراقبي الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013. اللواء حاجي زرهوني وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 ، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري المحافظة الجزائر الكبرى

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 18 منه، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة و الحفظ العقاري
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المحافظات العقارية ودوائر اختصاصها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2: تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظات العقارية و تحديد دوائر اختصاصها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه الولاية تعيين المحافظة الدوائر أدرار أدرار فنوغيل تسابيت رقان زاوية كنتة رقان أو لف أدرار تيميمون تيميمون شروين تينركوك أوقروت برج باجي مختار برج باجي مختار الشلف الشلف تنس أبو الحسن تنس بني حواء المرسى الشلف بوقادير أولاد بن عبد القادر بوقادير عين مران تاوقريت وادي الفضة وادي الفضة الكريمية أولاد فارس أولاد فارس الزبوجة الأغواط الأغواط عين ماضي سيدي مخلوف قصر الحيران قصر الحيران الأغواط حاسي الرمل أفلو الغيشة أفلو بريدة قلتة سيدي سعد وادي مرة 25 سبتمبر سنة 2013 م الجدول الملحق الاختصاص الاقليمي للمحافظة البلديات أدرار، بودة، أولاد أحمد تيمي فنوغيل، تاماست، تا منطيط تسابيت، السبع رقان، سالي زاوية كنتة، إن زغمير أولف، تيمقتن، تيت، أقبلي تيميمون، أولاد السعيد شروين، طالمين، أولاد عيسى تينركوك، قصر قدور أوقروت، دلدول، المطارفة برج باجي مختار ، تيمياوين الشلف، أم الذروع، السنجاس تنس، سيدي عكاشة ، سيدي عبد الرحمان أبو الحسن، تلعصة، تاجنة بني حواء، بريرة، وادي قوسين المرسى، مصدق بوقادير، واد سلي، صبحة أولاد بن عبد القادر ، الحجاج عين مران الهرنفة تاوقريت الظهرة وادي الفضة، بني راشد، أولاد عباس الكريمية، حرشون، بني بوعتاب أولاد فارس ، الشطية، الأبيض مجاجة الزبوجة، بنارية، بوزغاية الأغواط عين ماضي، تاجموت الحويطة، الخنق، تاجرونة سيدي مخلوف العسفية قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة حاسي الرمل، حاسي الدلاعة أفلو، سبقاق، سيدي بوزيد الغيشة بريدة، الحاج المشري، تاويالة قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء وادي مرة، وادي مزي

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر أم البواقي أم البواقي عين ببوش قصر الصباحي عين مليلة أم عين مليلة البواقي سوق نعمان عين الفكرون عين الفكرون عين كرشة سيقوس عين البيضاء فكيرينة عين البيضاء مسكيانة الضلعة باتنة باتنة شمرة شمرة المعذر تيمقاد أريس أريس بوزينة تكوت إشمول منعة ثنية العابد مروانة مروانة سريانة باتنة عين جاسر أولاد سلام بريكة بريكة الجزار نقاوس نقاوس راس العيون أولاد سي سليمان عين التوتة عين التوتة سقانة تازولت البلديات أم البواقي، عين الزيتون عين ببوش، عين الديس قصر الصباحي عين مليلة، أولاد حملة، أولاد قاسم سوق نعمان ، بئر الشهداء، أولاد الزوي عين الفكرون، الفجوج ، بوغرارة سعودي عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية سيقوس، العامرية عين البيضاء، الزرق، بريش فكيرينة، وادي نيني مسكيانة، بحير الشرقي، البلالة، الراحية الضلعة، الجازية باتنة، وادي الشعبة، فسديس شمرة، بو الحيلات المعذر، جرمة، بومية، عين ياقوت تيمقاد، أولاد فاضل أريس، تيغانمين بوزينة، لرباع تكوت، غسيرة، كيمل إشمول، فم الطوب، إينوغيسن منعة، تغرغار ثنية العابد ، شير، وادي الطاقة مروانة، حيدوسة، قصر بلازمة، وادي الماء سريانة، لازرو، زانة البيضاء عين جاسر، الحاسي أولاد سلام، تالخمت، الرحبات بريكة، بيطام، مدوكل الجزار ، أولاد عمار ، عبد القادر عزيل نقاوس، بومقر ، سفيان راس العيون، قيقبة، القشة أولاد سي سليمان، لمسان، تاكسلانت عين التوتة، أولاد عوف، معافة، بني فضالة الحقانية سقانة، تيلاطو تازولت، عيون العصافير

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر بجاية بجاية أوقاس سوق الاثنين سوق الاثنين تيشي خراطة خراطة درقينة أميزور أميزور برباشة القصر بجاية أذكار تيمزريت سيدي عيش سيدي عيش شميني صدوق بني معوش أقبو أقبو تاز مالت أوز لاقن إغيل علي بسكرة بسكرة القنطرة الوطاية جمورة سيدي عقبة بسكرة سيدي عقبة زريبة الوادي مشونش طولقة طولقة فوغالة أورلال أولاد جلال أولاد جلال سيدي خالد البلديات بجاية، وادي غير أوقاس، تيزي نبربر سوق الاثنين، ملبو، تامريجت تيشي، بوخليفة، تالة حمزة خراطة، ذراع القايد درقينة، تاسكريوت، أيت اسماعيل أميزور، فرعون، سمعون، بني جليل برباشة، كنديرة القصر، أفلاين الماثن، توجة أذكار ، تاوريرت إغيل، بني كسيلة تيمزريت سيدي عيش، لفلاي، تينبذار ، سيدي عياد، تيفرة شميني، سوق أوفلا، أكفادو، تيبان صدوق، أمالو، مسيسنة، بوحمزة بني معوش أقبو أغرم، شلاطة، تامقرة تاز مالت، بوجليل، بني مليكش أوز لاقن إغيل علي، آيت رزين بسكرة، الحاجب القنطرة، عين زعطوط الوطاية جمورة، البرانس سيدي عقبة، الحوش، عين الناقة، شتمة زريبة الوادي، مزيرعة، خنقة سيدي ناجي، الفيض مشونش طولقة، برج بن عزوز ، بوشقرون، لشانة فوغالة، الغروس أورلال، لواء، مخادمة، مليلي، أو ماش أولاد جلال الدوسن، الشعيبة سيدي خالد، راس الميعاد، بسباس

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المحافظة الدوائر بشار بشار قنادسة الأحمر تاغيت بني ونيف بني ونيف بشار العبادلة العبادلة تبلبالة بني عباس إيقلي بني عباس الوطاء كرزاز أولاد خودير البليدة البليدة بوفاريك بوفاريك أولاد يعيش بوينان البليدة الأربعاء بوقرة الأربعاء مفتاح العفرون العفرون موزاية وادي العلايق البويرة البويرة الحيزر مشدالة مشدالة بشلول سور الغزلان البويرة سور الغزلان برج أخريص الهاشمية عين بسام عين بسام سوق الخميس بئر غبالو الأخضرية الأخضرية القادرية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 الاختصاص الاقليمي للمحافظة البلديات بشار قنادسة، مريجة الأحمر، موغل، بوقايس تاغيت بني ونيف العبادلة، مشروع هواري بومدين، عرق فراج تبلبالة بني عباس، تامترت إيقلي الوطاء كرزاز، بني يخلف، تيمودي أولاد خودير، قصابي البليدة، بوعرفة بوفاريك، الصومعة، قرواو أولاد يعيش الشريعة، بني مراد بوينان، الشبلي الأربعاء، صوحان بوقرة، حمام ملوان، أولاد سلامة مفتاح، جبابرة العفرون، وادي جر موزاية، عين الرمانة، الشفة وادي العلايق بني تامو، بن خليل البويرة، عين الترك، آيت لعزيز الحيزر، تاغزوت مشدالة، آيت منصور، حنيف، الشرفاء، الصهاريج، أغبالو بشلول، الأصنام، أهل القصر، أولاد راشد، العجيبة سور الغزلان، الدشمية، ريدان ، ديرة، المعمورة، الحاكمية برج أخريص، تاقديت، مزدور، الحجرة الزرقاء الهاشمية، وادي البردي عين بسام ، عين العلوي، عين الحجر سوق الخميس، المقراني بئر غبالو، روراوة، الخبوزية الأخضرية، بودربالة، بوكرم، قرومة، معلة، زبربر القادرية، عمر، جباحية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر تا منغست تا منغست تازروق تا سيلات أباليسا منغست إن قزام تين زواتين إن صالح إن صالح إن غار تبسة تبسة الكويف الماء الابيض مرسط تبسة العوينات العوينات الونزة الشريعة الشريعة بئر مقدم العقلة بئر العاتر بئر العاتر أم علي نقرين تلمسان تلمسان شتوان المنصورة المنصورة حناية سبدو سبدو بني سنوس تلمسان سيدي الجيلالي الجيلالي الرمشي الرمشي حنين أولاد ميمون أولاد ميمون عين تالوت بن سكران الغزوات الغزوات مرسى بن مهيدي باب العسة ندرومة مغنية مغنية فلاوسن صبرة بني بوسعيد البلديات تا منغست، إن أمقل تازروق، إدلس سيلات أباليسا إن قزام تين زواتين إن صالح، فقارات الزاوية إن غار تبسة الكويف، بكارية، بولحاف الدير الماء الابيض، الحويجبات مرسط، بئر الذهب العوينات، بوخضرة الونزة، المريج، عين الزرقاء الشريعة، ثليجان بئر مقدم، قور يقر ، الحمامات العقلة، المزرعة، بجن، سطح قنطيس بئر العاتر، العقلة المالحة أم علي، صفصاف الوسرة نقرين، فركان تلمسان شتوان، عين فزة، عمير المنصورة، تيرني بني هديل، عين الغرابة، بني مستر حناية زناتة، أولاد رياح سبدو، العريشة، القور بني سنوس، بني بهدل، لعزايل سيدي الجيلالي، البويهي الرمشي، عين يوسف بني ورسوس، السبعة شيوخ، الفحول حنين ، بني خالد أولاد ميمون، بني صميل، وادي الأخضر عين تالوت، عين النحالة بن سكران، سيدي عبد اللي الغزوات، تيانت، دار يغمراسن، السواحلية مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة باب العسة، سوق الثلاثاء، السواني ندرومة، جبالة مغنية، حمام بوغرارة فلاوسن، العين الكبيرة، عين فتاح صبرة، بوحلو بني بوسعيد، سيدي مجاهد

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر تيارت تيارت دهموني مغيلة قصر الشلالة قصر الشلالة مدروسة مدروسة فرندة تيارت عين كرمس المهدية المهدية الحمادية رحوية رحوية مشرع الصفاء وادي ليلي السوقر السوقر عين الذهب تيزي وزو تيزي وزو بني دوالة واقنون واقنون ماكودة عزازقة عزازقة بوزقن مقلع الأربعاء نايث إيراثن الأربعاء نايث تيزي راشد تيزي إيراثن افرحونن عين الحمام وزو ذراع الميزان ذراع الميزان تيزي غنيف بوغني بوغني واضية واسيف واسيف بني يني تيقزيرت تيقزيرت أزفون ذراع بن خدة ذراع بن خدة المعاتقة البلديات تيارت دهموني، عين بوشقيف مغيلة، سيدي حسني، السبت قصر الشلالة، سرغين، زمالة الأمير عبد القادر مدروسة، ملاكو، سيدي بختي فرندة، عين الحديد، تاخمرت عين كرمس، مدريسة، جبيلة الرصفاء ، مادنة، سيدي عبد الرحمان المهدية، سبعين ، عين زاريت، الناظورة الحمادية، بوقرة، الرشايقة رحوية، قرطوفة مشرع الصفاء، جيلالي بن عمار ، تاقدمت وادي ليلي، تيدة، سيدي علي ملال السوقر، توسنينة، سي عبد الغني، الفايجة عين الذهب، شحيمة، نعيمة تيزي وزو بني دوالة، بني زمنزر، آيت محمود، بني عيسي واقنون، آيت عيسى ميمون، تيمزارت ماكودة، بوجيمة عزازقة، ايفيغاء ، ياكورن، فريحة، زكري بوزقن، أجر ، بني زيكي، أيلولة أو مالو مقلع، الصوامع، آيت خليلي الأربعاء نايث إيراثن، آيت أقواشة، أرجن تيزي راشد، آيت أمالو افرحونن، أليلتين، المسوحال عين الحمام، آيت يحي، أبي يوسف، أقبيل ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، آيت يحي موسى تيزي غنيف، مكيرة بوغني، مشتراس، بونوح، أسي يوسف واضية، أقني قغران، آيت بوعدو، تيزي نثلاثة واسيف، ايت بومهدي، آيت تودرت بني يني، ياطفان، إبودرارن تيقزيرت، إيفليسن، ميزرانة أزفون، أقرو، آيت شفة، أغريب ذراع بن خدة ، تيرميتين، سيدي نعمان، تادميت المعاتقة، سوق الاثنين

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر الجزائر الوسطى سيدي امحمد سيدي امحمد سيدي امحمد حسين داي حسين داي باب الوادي باب الوادي بئر مراد رايس بئر مراد رايس الحراش الحراش الجزائر الدار البيضاء الدار البيضاء الرويبة الدار البيضاء الرويبة براقي براقي بئر التوتة بئر التوتة بوزريعة بوزريعة الشراقة الشراقة الدرارية الدرارية زرالدة زرالدة الجلفة الجلفة الإدريسية الإدريسية الشارف حاسي بحبح حاسي بحبح دار الشيوخ الجلفة عين وسارة عين وسارة سيدي لعجال بيرين حد الصحاري مسعد مسعد عين الإبل فيض البطمة البلديات الجزائر الوسطى سيدي امحمد، المدنية، المرادية حسين داي القبة، المقارية، محمد بلوزداد باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، الرايس حميدو، القصبة بئر مراد رايس بئر خادم السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار الدار البيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري عين طاية الرويبة، رغاية، هراوة براقي، سيدي موسى الكاليتوس بئر التوتة، أولاد شبل، تسالة المرجة بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم الحمامات الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية الجلفة الإدريسية، دويس، عين الشهداء الشارف، القديد، بني يعقوب حاسي بحبح ، زعفران، حاسي العش، عين معبد دار الشيوخ، المليليحة، سيدي بايزيد عين وسارة، قرنيني سيدي لعجال، حاسي فدول، الخميس بيرين، بن هار حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة عين الإبل، زكار ، مجبر، تاعظميت فيض البطمة، عمورة، أم العظام

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر جيجل جيجل جيملة تاكسنة العوانة العوانة جيجل زيامة منصورية الطاهير الطاهير الميلية الميلية سيدي معروف السطارة العنصر العنصر الشقفة سطيف شمال سطيف قجال سطيف جنوب عين أرنات عين الكبيرة عين الكبيرة بابور عموشة بني عزيز سطيف العلمة العلمة جميلة بئر العرش حمام السخنة عين ولمان عين ولمان صالح باي عين أزال بوقاعة حمام قرقور بوقاعة قنزات ماوكلان بوعنداس بني ورتيلان البلديات جيجل جيملة، بودريعة، بن ياجيس تاكسنة، قاوس العوانة، سلمى بن زيادة زيامة منصورية، اراقن الطاهير، بوسيف أولاد عسكر ، وجانة، الأمير عبد القادر ، الشحنة الميلية، أولاد يحي خدروش سيدي معروف، أولاد رابح السطارة، غبالة العنصر، خير وادي عجول، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف الشقفة، برج الطهر، سيدي عبد العزيز، القنار نوشفي سطيف قجال، أولاد صابر عين أرنات، عين عباسة، الوريسية، مزلوق عين الكبيرة، الدهامشة، أولاد عدوان بابور، سرج الغول عموشة، تيزي نبشار ، وادي البارد بني عزيز، عين السبت، معاوية العلمة، القلتة الزرقاء ، بازر الصخرة جميلة، بني فودة بئر العرش، بلعة، الولجة، تاشودة حمام السخنة، التلة، الطاية عين ولمان، قلال، قصر الأبطال، أولاد سي أحمد صالح باي بوطالب، الحامة، أولاد تبان، الرصفة عين أزال، عين الحجر ، بئر حدادة، بيضاء برج بوقاعة، عين الروى، بني وسين حمام قرقور، ذراع قبيلة قنزات، حربيل ماوكلان، تالة إيفاسن بوعنداس، بوسلام، آيت تيزي، آيت نوال مزادة بني ورتيلان، عين لقراج، بني موحلي، بني شبانة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر سعيدة سعيدة عين الحجر سعيدة الحساسنة الحساسنة أولاد إبراهيم سيدي بوبكر سيدي بوبكر يوب سكيكدة سكيكدة الحدائق الحروش الحروش رمضان جمال سيدي مزغيش سكيكدة أم الطوب القل الزيتونة القل أولاد عطية عين قشرة تمالوس عزابة عزابة بن عزوز سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي لحسن سيدي لحسن تسالة ابن باديس سيدي ابن باديس سيدي علي بن يوب سيدي علي بوسيدي بلعباس سفيزف سفيزف مصطفى بن براهيم عين البرد تنيرة تلاغ مولاي سليسن تلاغ مرين رأس الماء مرحوم البلديات سعيدة عين الحجر ، سيدي أحمد، مولاي العربي الحساسنة، معمورة، عين السخونة أولاد إبراهيم، عين السلطان، تيرسين سيدي بوبكر ، سيدي عمار ، حنات، أولاد خالد يوب، دوي ثابت سكيكدة، فلفلة، حمادي كرومة الحدائق، عين زويت، بوشطاطة الحروش، زردازة، أولاد حبابة، مجاز الدشيش، صالح بوالشعور رمضان جمال، بن بشير سيدي مزغيش، عين بوزيان، بني ولبان أم الطوب القل، بني زيد، الشرائع الزيتونة، قنواع أولاد عطية، وادي الزهور، خنق مايون عين قشرة الولجة بوالبلوط تمالوس، بين الويدان، الكركرة عزابة، جندل سعدي محمد ، السبت، عين شرشار ، الغدير بن عزوز، المرسى، بكوش الأخضر سيدي بلعباس سيدي لحسن، سيدي يعقوب، سيدي خالد ، امرناس تسالة، عين الثريد، سحالة ثاورة ابن باديس، شتوان بليلة، حاسي زهانة، بدر الدين المقراني سيدي علي بن يوب، بوخنيفيس، طابية سيدي علي بوسيدي، سيدي دحو الزاير، عين قادة، لمطار سفيزف، عين عدان، بوجبع البرج، مسيد مصطفى بن براهيم، زروالة، بلعربي، تلموني عين البرد، مقدرة ، سيدي حمادوش، سيدي براهيم تنيرة، بن عشيبة شلية، وادي سفيون، حاسي دحو تلاغ، مزاورو، الضاية، تعاليمت مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين مرين، وادي تاوريرة، تافسور، تاودمونت رأس الماء، وادي السبع، رجم دموش مرحوم، سيدي شعيب، بئر الحمام

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المحافظة الدوائر عنابة عنابة سرايدي عنابة عنابة الحجار الحجار العين الباردة البوني برحال برحال شطايبي قالمة قالمة قلعة بوسبع قلعة بوسبع هيليوبوليس وادي الزناتي قالمة وادي الزناتي حمام دباغ عين مخلوف هواري بومدين بوشقوف بوشقوف حمام النبايل خزارة قسنطينة قسنطينة الخروب الخروب قسنطينة عين عبيد عين عبيد حامة بوزيان حامة بوزيان ابن زياد زيغود يوسف زيغود يوسف الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 الاختصاص الاقليمي للمحافظة البلديات عنابة سرايدي الحجار ، سيدي عامر العين الباردة، العلمة، الشرفاء البوني برحال، وادي العنب التريعات شطايبي قالمة، بن جراح قلعةبوسبع، بومهرة أحمد، جبالة لخميسي، بلخير، نشامية، بني مزلين. هيليوبوليس، الفجوج، بوعاطي محمود وادي الزناتي، عين رقادة، برج صباط حمام دباغ، بوحمدان، الركنية عين مخلوف، تاملوكة، عين العربي هواري بومدين، رأس العقبة، سلاوة عنونة، مجاز عمار بوشقوف، مجاز الصفاء، عين بن بيضاء، وادي فراغا حمام النبايل، وادي الشحم، الدهوارة خزارة، بوحشانة، عين صندل قسنطينة الخروب، أولاد رحمون، عين سمارة عين عبيد، ابن باديس حامة بوزيان، ديدوش مراد ابن زياد، مسعود بوجريو زيغود يوسف، بني حميدان

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر المدية المدية وزرة عوامري سي المحجوب البرواقية البرواقية سغوان العمرية سيدي نعمان المدية تابلاط العزيزية تابلاط القلب الكبير قصر البخاري قصر البخاري الشهبونية عزيز أولاد عنتر بني سليمان بني سليمان السواقي عين بوسيف عين بوسيف شلالة العذاورة مستغانم شمال مستغانم ماسرة عين تادلس مستغانم جنوب خير الدين بوقيراط مستغانم سيدي علي سيدي علي عشعاشة سيدي الأخضر حاسي معمش حاسي معمش عين نويسي البلديات المدية، ذراع السمار، تامسقيدة وزرة ، تيزي مهدي، الحمدانية، بن شكاو عوامري، حناشة، وادي حربيل سي المحجوب، أولاد بوعشرة، بوعيشون البرواقية، أولاد دايد، الربعية سغوان، ثلاث دوائر ، مجبر، الزبيرية العمرية، أولاد ابراهيم، بعطة سيدي نعمان، خمس جوامع، بوشراحيل تابلاط، الحوضان، مزغنة، العيساوية العزيزية، مغراوة، ميهوب القلب الكبير، سدراية، بئر بن عابد قصر البخاري، مفتاحة السائق الشهبونية، بوعيش، بوغزول عزيز، دراق، أم الجليل أولاد عنتر، أولاد هلال، بوغار بني سليمان، سيدي الربيع، بوسكن السواقي، سيدي زيان ، سيدي زهار ، جواب عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الأخضر، أولاد معرف، العوينات شلالة العذاورة ، شنيقل، عين القصير، تفراوت مستغانم ماسرة، منصورة، الطواهرية، عين سيدي الشريف عين تادلس، صور ، سيدي بلعطار ، وادي الخير خير الدين، عين بودينار ، صيادة بوقيراط، السوافلية، صفصاف، سيرات سيدي علي، أولاد مع الله، تزقايت عشعاشة، أولاد بوغالم ، خضراء، نكمارية سيدي الأخضر، حجاج ، عبد المالك رمضان حاسي معمش، مزغران، ستيدية عين نويسي، الحسيان، فرناقة

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر المسيلة المسيلة أولاد دراج حمام الضلعة شلال بوسعادة بوسعادة أولاد سيدي ابراهيم سيدي عامر المسيلة خبانة مجدل عين الملح عين الملح بن سرور جبل مسعد سيدي عيسى سيدي عيسى عين الحجل مقرة مقرة معسكر معسكر عين فارس بوحنيفية بوحنيفية عين فكان تيزي المحمدية المحمدية معسكر سيق سيق زهانة عكاز تغنيف تغنيف الحشم وادي الأبطال البرج غريس غريس وادي تاغية عوف البلديات المسيلة أولاد دراج، المعاضيد ، أولاد عدي القبالة، المطارفة، الصوامع حمام الضلعة، تارموت، أولاد منصور، ونوغة شلال، أولاد ماضي، المعاريف، خطوطي سد الجير بوسعادة، الهامل، ولتان أولاد سيدي ابراهيم بن زوح سيدي عامر ، تامسة خبانة، مصيف، الحوامد مجدل، منعة عين الملح، بئر الفضة، سيدي امحمد ، عين فارس، عين الريش بن سرور ، أولاد سليمان، الزرزور ، محمد بوضياف جبل مسعد، سليم سيدي عيسى بني يلمان، بوطي السايح عين الحجل، سيدي هجرس مقرة، برهوم، عين الخضراء، الدهاهنة، بلعايبة معسكر عين فارس، المأمونية بوحنيفية، حسين، قطنة عين فكان، عين فرس تيزي، القرط، فروحة المحمدية، فراقيق، سيدي عبد المؤمن الغمري، سجرارة، مقطع الدوز سيق، بوهني، الشرفاء زهانة القعدة عكاز ، راس عين عميروش، العلايمية تغنيف، السحايلية، سيدي قادة الحشم، زلامطة، نسموط وادي الأبطال ، سيدي عبد الجبار ، عين فراح البرج، المنور ، خلوية غريس، ماوسة، مطمور ، سيدي بوسعيد، ماقضة وادي تاغية، قرجوم عوف، بنيان، غروس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه الولاية تعيين المحافظة الدوائر ورقلة ورقلة سيدي خويلد نقوسة سيدي خويلد ورقلة حاسي مسعود البرمة توقرت توقرت المقارين تماسين تماسين الحجيرة الطيبات وهران شرق القطاع الحضري : وهران وسط القطاع الحضري : وهران غرب القطاع الحضري : أرزيو وهران أرزيو بطيوة قديل بئر الجير بئر الجير السانية السانية وادي تليلات وادي تليلات عين الترك عين الترك بوتليليس البيض البيض بو علام بو علام بريزينة بريزينة البيض بوقطب بوقطب رقاصة 25 سبتمبر سنة 2013 م الاختصاص الاقليمي للمحافظة البلديات ورقلة، الرويسات سيدي خويلد، عين البيضاء ، حاسي بن عبد الله نقوسة حاسي مسعود البرمة توقرت، نزلة، زاوية العابدية، تيبسبست المقارين، سيدي سليمان تماسين، بليدة عامر الحجيرة، العالية الطيبات، المنقر بن ناصر الصديقية، المقري المنزه ، ابن سيناء الأمير ، سيدي الهواري، سيدي البشير البدر ، المقراني، الحمري العثمانية، بوعمامة أرزيو ، سيدي بن يبقى بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة السانية، سيدي الشحمي، الكرمة. وادي تليلات، طفراوي، البراية، بوفتيس عين الترك، المرسى الكبير ، العنصر، بوسفر بوتليليس، مسرغين، عين الكرمة البيض بوعلام ، سيدي عامر ، سيدي سليمان ، ستيتن، سيدي طيفور بريزينة، غسول، كراكدة بوقطب، الخيثر، توسمولين رقاصة، الكاف الاحمر، الشقيق. الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ البنود ، عين العراك، عرباوة الأبيض سيدي الشيخ بوسمغون شلالة إيليزي إيليزي إيليزي جانت إن أميناس إن أميناس بوسمغون شلالة، المهارة. إيليزي جانت، برج الحواس إن أميناس ، برج عمر ادريس، دبداب

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المحافظة الدوائر برج بوعريريج برج بوعريريج برج الغدير برج الغدير الحمادية برج راس الوادي راس الوادي بوعريري بئر قصد علي بئر قصد علي عين تاغروت ريج المنصورة المنصورة مجانة مجانة الجعافرة برج زمورة بومرداس بومرداس يسر يسر الثنية بومرداس برج منايل برج منايل الناصرية بودواو بودواو خميس الخشنة خميس الخشنة دلس دلس بغلية الطارف الطارف بوحجار الطارف الدرعان الدرعان البسباس بن مهيدي بن مهيدي بوثلجة القالة القالة تندوف تندوف تندوف الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 الاختصاص الاقليمي للمحافظة البلديات برج بوعريريج برج الغدير، العنصر، بليمور ، تقلعيت، غيلاسة الحمادية، الربطة، العش، القصور راس الوادي، أولاد إبراهيم، عين تسرة بئر قصد علي، خليل، سيدي مبارك عين تاغروت، تكستير المنصورة، المهير، بن داود، أولاد سيدي إبراهيم، حرازة مجانة، ثنية النصر، حسناوة، الياشير الجعافرة، الماين، تفرق، القلة برج زمورة، تسمرت، أولاد دحمان بومرداس، قورصو، تجلبين يسر، شعبة العامر، سي مصطفى الثنية، بني عمران، عمال، سوق الحد برج منايل، جينات، زموري ، لقاطة، أولاد عيسى الناصرية، تمزريت بودواو، قدارة، الخروبة، بودواو البحري، أولاد هداج خميس الخشنة، حمادي، الأربعطاش، أولاد موسى دلس، أفير، بن شود بغلية، سيدي داود، تورقة الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوحجار، عين كرمة ، حمام بن صالح، وادي الزيتون الدرعان، شهاني، شبايطة مختار البسباس، زريزر، عصفور بن مهيدي، الشط، بريحان. بوثلجة، بحيرة الطيور، الشافية القالة، العيون، السوارخ، رمل السوق تندوف ، أم العسل

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر تيسمسيلت تيسمسيلت عماري خميستي تيسمسيلت ثنية الأحد ثنية الأحد برج الأمير عبد القادر برج بونعامة برج بونعامة الأرجم الأزهرية الوادي الوادي البياضة ميه ونسى رباح الدبيلة الوادي الدبيلة حاسي خليفة المقرن طالب العربي المغير المغير جامعة قمار قمار الرقيبة خنشلة خنشلة عين الطويلة الحامة خنشلة ششار ششار أولاد رشاش بابار قايس قايس بو حمامة البلديات تيسمسيلت، أولاد بسام عماري المعاصم، سيدي عابد خميستي، العيون ثنية الأحد، سيدي بوتوشنت برج الأمير عبد القادر ، اليوسفية برج بونعامة، بني الحسن بني شعيب، سيدي سليمان الأرجم، سيدي العنتري، تاملاحت ملعب الأزهرية، بوقايد، الأربعاء الوادي، كوينين البياضة ميه ونسى، وادي العلندة رباح، النخلة، العقلة الدبيلة، حساني عبد الكريم حاسي خليفة، تريفاوي المقرن، سيدي عون طالب العربي، بني قشة، دوار الماء المغير ، سطيل، أم الطيور ، سيدي خليل جامعة ، تندلة، مرارة، سيدي عمران قمار، ورماس، تاغزوت. الرقيبة، حمراية خنشلة عين الطويلة، متوسة الحامة، أنسيغة، ، بغاي، تامزة ششار ، خيران، جلال ، الولجة أولاد رشاش ، المحمل بابار قايس، الرميلة ، تاوزينت بو حمامة ، يابوس، أمصارة، شلية

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر سوق أهراس سوق أهراس المشروحة المشروحة أولاد ادريس تاورة سوق تاورة المراهنة أهراس الحدادة سدراتة سدراتة بئر بوحوش مداوروش مداوروش أم العظايم تيبازة تيبازة سيدي عمر حجوط أحمر العين تيبازة شرشال شرشال الداموس قوراية القليعة القليعة فوكة بوسماعيل بوسماعيل ميلة ميلة قرارم قوقة سيدي مروان شلغوم العيد شلغوم العيد تلاغمة ميلة تاجنانت تاجنانت فرجيوة فرجيوة عين البيضاء حريش تسادان حدادة بوحاتم وادي النجاء وادي النجاء الرواشد ترعى باينان البلديات سوق أهراس المشروحة، الحنانشة أولاد ادريس، عين الزانة تاورة، الزعرورية، الدريعة المراهنة، سيدي فرج، ويلان الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن سدراتة، خميسة، عين السلطان بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي مداوروش، تيفاش، الرقوبة أم العظايم، وادي الكبريت، ترقالت تيبازة سيدي عمر، الناظور، مناصر حجوط، مراد أحمر العين، بورقيقة، سيدي راشد شرشال ، سيدي سميان، سيدي غيلاس، حجرة النص الداموس، لرهاط ، بني ميلك قوراية، مسلمون، اغبال القليعة، الشعيبة، الحطاطبة فوكة، دواودة بوسماعيل، خميستي، عين تقورايت، بوهارون ميلة، عين التين، سيدي خليفة قرارم قوقة، حمالة سيدي مروان الشيقارة شلغوم العيد ، عين ملوك، وادي العثمانية تلاغمة، وادى سقان، المشيرة تاجنانت، بن يحي عبد الرحمان، أولاد خلوف فرجيوة، يحي بني قشة عين البيضاء حريش العياضي برباس تسادان حدادة، مينار زرزة بوحاتم، دراجي بوصلاح وادي النجاء، احمد راشدي، الزغاية الرواشد، تبرقنت ترعى باينان، عميرة أراس، تسالة المطاعي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر عين الدفلى عين الدفلى العامرة جليدة جليدة برج الأمير خالد بطحية العطاف عين العطاف روينة الدفلى العبادية مليانة مليانة حمام ريغة خميس مليانة جندل جندل بومدفع عين الشياخ النعامة النعامة عسلة النعامة عين الصفراء عين الصفراء مغرار سفيسيفة مشرية مشرية مكمن بن عمر عين تموشنت عين تموشنت عين الكيحل عين الكيحل عين حمام بوحجر حمام بوحجر تموشنت عين الأربعاء بني صاف بني صاف ولهاصة الغرابة العامرية العامرية المالح المالح البلديات عين الدفلى العامرة، المخاطرية، عريب جليدة، جماعة أولاد الشيخ، بوراشد برج الامير خالد، طارق بن زياد، بئر ولد خليفة بطحية، بالعاص، الحسانية العطاف، تبركانين روينة، الماين زدين العبادية، تاشتة زقاغة، عين بويحي مليانة، بن علال حمام ريغة، عين البنيان، عين التركي خميس مليانة، سيدي الأخضر جندل، وادي الشرفاء، بربوش بومدفع، حسينية عين الشياخ ، عين السلطان، وادي جمعة النعامة عسلة عين الصفراء، تيوت مغرار، جنين بورزق سفيسيفة مشرية، البيوض، عين بن خليل مكمن بن عمر، قصدير عين تموشنت، سيدي بن عدة عين الكيحل، أغلال، عقب الليل، عين الطلبة حمام بوحجر، الحساسنة، وادي برقش، شنتوف عين الأربعاء، سيدي بومدين، وادي الصباح، تامزورة بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر ولهاصة الغرابة، سيدي اورياش العامرية، حاسي الغلة، بوزجار ، المساعيد، أولاد بوجمعة المالح، تارقة، شعبة اللحم، وادي كيحل

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25 الولاية الاختصاص الاقليمي للمحافظة تعيين المحافظة الدوائر غرداية غرداية ضاية بن ضحوة بونورة متليلي متليلي غرداية المنصورة زلفانة المنيعة المنيعة بريان بريان القرارة القرارة غليزان غليزان المطمر يلل مازونة مازونة سيدي محمد بن علي غليزان وادي رهيو وادي رهيو الحمادنة جديوية زمورة زمورة منداس عمي موسى عمي موسى الرمكة عين طارق البلديات غرداية ضاية بن ضحوة بونورة، العطف متليلي، سبسب المنصورة، حاسي الفحل زلفانة المنيعة، حاسي القارة بريان القرارة غليزان بن داود المطمر، بلعسل بوزقزة، سيدي خطاب، سيدي محمد بن عودة يلل، سيدي سعادة ، عين الرحمة، القلعة مازونة، القطار سيدي محمد بن علي، مديونة، بني زنتيس وادي رهيو، مرجة سيدي عابد، ورزان، الأحلاف الحمادنة، وادي الجمعة جديوية، أولاد سيدي ميهوب، الحمري زمورة، بني در قون، دار بن عبد الله منداس، وادي السلام، سيدي لزرق عمي موسى، الولجة، أولاد يعيش، الحاسي الرمكة، سوق الأحد عين طارق ، حد الشكالة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى، – و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 18 منه،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة و الحفظ العقاري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة و تحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يأتي: المادة : الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة و دوائر اختصاصها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة و تحديد دوائر اختصاصها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 27 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر أدرار أدرار فنوغيل تسابيت رقان رقان زاوية كنتة أدرار أو لف أو لف تيميمون تيميمون شروين تينركوك أوقروت أوقروت برج باجي مختار برج باجي مختار الشلف الشلف تنس أبو الحسن تنس بني حواء المرسى الشلف بوقادير أولاد بن عبد القادر بوقادير عين مران تاوقريت وادي الفضة وادي الفضة الكريمية أولاد فارس أولاد فارس الزبوجة الأغواط الأغواط عين ماضي عين ماضي قصر الحيران قصر الحيران سيدي مخلوف الأغواط حاسي الرمل حاسي الرمل بريدة بريدة الغيشة أفلو أفلو وادي مرة قلتة سيدي سعد الجدول الملحق الاختصاص الاقليمي للمفتشية البلديات أدرار، بودة، أولاد أحمد تيمي فنوغيل، تاما ست، تا منطيط تسابيت، السبع رقان، سالي زاوية كنتة، إن زغمير أولف، تيمقتن، تيت، أقبلي تيميمون، أولاد السعيد شروين، طالمين، أولاد عيسى تينركوك، قصر قدور أوقروت، دلدول، المطارفة برج باجي مختار ، تيمياوين الشلف، أم الذروع، السنجاس تنس، سيدي عكاشة، سيدي عبد الرحمان أبو الحسن، تلعصة، تاجنة بني حواء، بريرة، وادي قوسين المرسى، مصدق بوقادير ، وادي سلي، صبحة أولاد بن عبد القادر ، الحجاج عين مران الهرنفة تاوقريت الظهرة وادي الفضة، بني راشد، أولاد عباس الكريمية، حرشون، بني بوعتاب أولاد فارس ، الشطية، الأبيض مجاجة الزبوجة، بنارية، بوزغاية الأغواط عين ماضي، تاجموت الحويطة، الخنق، تاجرونة قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة سيدي مخلوف العسفية حاسي الرمل، حاسي الدلاعة بريدة، الحاج المشري، تاويالة الغيشة أفلو، سبقاق ، سيدي بوزيد وادي مرة، وادي مزي قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر أم البواقي أم البواقي عين ببوش قصر الصباحي عين مليلة أم عين مليلة البواقي سوق نعمان عين الفكرون عين الفكرون عين كرشة سيقوس عين البيضاء عين البيضاء فكيرينة مسكيانة مسكيانة الضلعة باتنة باتنة تازولت شمرة شمرة تيمقاد المعذر أريس أريس تكوت إشمول منعة بوزينة ثنية العابد باتنة مروانة مروانة سريانة عين جاسر أولاد سلام نقاوس راس العيون أولاد سي سليمان نقاوس بريكة بريكة الجزار عين التوتة عين التوتة سقانة البلديات أم البواقي، عين الزيتون عين ببوش، عين الديس قصر الصباحي عين مليلة، أولاد حملة، أولاد قاسم سوق نعمان، بئر الشهداء، أولاد الزوي عين الفكرون ، الفجوج بوغرارة سعودي عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية سيقوس العامرية عين البيضاء، الزرق، بريش فكيرينة، وادي نيني مسكيانة، بحير الشرقي، البلالة، الراحية الضلعة، الجازية باتنة، وادي الشعبة، فسديس تازولت، عيون العصافير شمرة، بو الحيلات تيمقاد، أولاد فاضل المعذر، جرمة، بومية، عين ياقوت أريس، تيغانمين تكوت، غسيرة، كيمل إشمول، فم الطوب، إينوغيسن منعة، تغرغار بوزينة، لرباع ثنية العابد ، شير، وادي الطاقة مروانة، حيدوسة، قصر بلازمة، وادي الماء سريانة، لازرو، زانة البيضاء عين جاسر، الحاسي أولاد سلام، تالخمت الرحبات راس العيون، قيقبة، القشة أولاد سي سليمان، لمسان، تاكسلانت نقاوس، بومقر ، سفيان بريكة، بيطام، مدوكل الجزار ، أولاد عمار ، عبد القادر عزيل عين التوتة، أولاد عوف، معافة، بني فضالة الحقانية سقانة، تيلاطو

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر بجاية بجاية سوق الاثنين أوقاس سوق الاثنين تيشي خراطة خراطة درقينة أميزور أميزور القصر بجاية برباشة سيدي عيش سيدي عيش تيمزريت شميني أذكار أوز لاقن أقبو تاز مالت أقبو صدوق إغيل علي بني معوش بسكرة بسكرة القنطرة القنطرة الوطاية جمورة سيدي عقبة سيدي عقبة بسكرة زريبة الوادي مشونش طولقة طولقة فوغالة أورلال أولاد جلال أولاد جلال سيدي خالد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 29 الاختصاص الاقليمي للمفتشية البلديات بجاية، وادي غير أوقاس، تيزي نبربر سوق الاثنين، ملبو، تامريجت تيشي، بوخليفة، تالة حمزة خراطة، ذراع القايد درقينة ، تاسكريوت، آيت اسماعيل أميزور، فرعون، سمعون، بني جليل القصر، أفلاين الماثن، توجة برباشة، كنديرة سيدي عيش، لفلاي، تينبذار ، سيدي عياد ، تيفرة تيمزريت شميني، سوق أوفلا، أكفادو، تيبان أذكار ، تاوريرت إغيل، بني كسيلة أوز لاقن أقبو، أغرم، شلاطة، تامقرة تاز مالت، بوجليل، بني مليكش صدوق، أمالو، مسيسنة، بوحمزة إغيل علي، آيت رزين بني معوش بسكرة، الحاجب القنطرة، عين زعطوط الوطاية جمورة، البرانس سيدي عقبة، الحوش ، عين الناقة، شتمة زريبة الوادي، المزيرعة، خنقة سيدي ناجي، الفيض مشونش طولقة، برج بن عزوز ، بوشقرون، لشانة فوغالة، الغروس أورلال، لواء، مخادمة، مليلي، أو ماش أولاد جلال الدوسن، الشعيبة سيدي خالد، راس الميعاد، بسباس

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر بشار بشار قنادسة بني ونيف بني ونيف الأحمر العبادلة العبادلة تاغيت بشار تبلبالة بني عباس بني عباس إيقلي الوطاء كرزاز كرزاز أولاد خودير البليدة البليدة أولاد يعيش بوفاريك بوفاريك بويينان البليدة الأربعاء الأربعاء بوقرة مفتاح العفرون العفرون موزاية وادي العلايق البويرة البويرة الحيزر بشلول مشدالة مشدالة سور الغزلان سور الغزلان البويرة برج أخريص الهاشمية عين بسام عين بسام سوق الخميس بئر غبالو الأخضرية الأخضرية القادرية البلديات بشار قنادسة، مريجة بني ونيف الأحمر، موغل، بوقايس العبادلة، مشرع هواري بومدين، عرق فراج تاغيت تبلبالة بني عباس، تامترت إيقلي الوطاء كرزاز، بني يخلف، تيمودي أولاد خودير، قصابي البليدة، بوعرفة أولاد يعيش، الشريعة، بني مراد بوفاريك، الصومعة، قرواو بويينان، الشبلي الأربعاء، صوحان بوقرة، حمام ملوان، أولاد سلامة مفتاح، جبابرة العفرون، وادي جر موزاية، عين الرمانة، الشفة وادي العلايق بني تامو، بن خليل البويرة، عين الترك، آيت لعزيز الحيزر، تاغزوت بشلول، الأصنام، أهل القصر، أولاد راشد العجيبة مشدالة، آيت منصور، حنيف، الشرفاء، الصهاريج، أغبالو سور الغزلان، الدشمية، ريدان ، ديرة، المعمورة، الحاكمية برج أخريص، تاقديت، مزدور، الحجرة الزرقاء الهاشمية، وادي البردى عين بسام عين العلوي، عين الحجر سوق الخميس، المقراني بئر غبالو، روراوة، الخبوزية الأخضرية، بودربالة، بوكرم، قرومة، معالة، زبربر القادرية، عمر، جباحية

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 31 الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر تا منغست تازروق تا سيلات أباليسا منغست تا منغست إن قزام تين زواتين إن صالح إن صالح إن غار تبسة تبسة الكويف الماء الابيض العوينات العوينات مرسط الونزة الونزة تبسة الشريعة الشريعة بئر مقدم العقلة العقلة بئر العاتر بئر العاتر ام علي نقرين تلمسان تلمسان شتوان المنصورة سبدو سبدو بني سنوس سيدي الجيلالي الرمشي الرمشي حناية حنين تلمسان أولاد ميمون أولاد ميمون عين تالوت بن سكران الغزوات الغزوات مرسى بن مهيدي باب العسة ندرومة فلاوسن مغنية مغنية صبرة بني بوسعيد البلديات تامنغست، إن أمقل تازروق، إدلس سيلات أباليسا إن قزام تين زواتين إن صالح، فقارات الزاوية إن غار تبسة الكويف، بكارية، بولحاف الدير الماء الابيض، الحويجبات العوينات، بوخضرة مرسط، بئر الذهب الونزة، المريج، عين الزرقاء الشريعة، ثليجان بئر مقدم، قور يقر، الحمامات العقلة، المزرعة، بجن، سطح قنطيس بئر العاتر، العقلة المالحة أم علي، صفصاف الوسرة نقرين، فركان تلمسان شتوان، عين فزة، عمير المنصورة، تيرني بني هديل، عين الغرابة، بني مستر سبدو، العريشة، القور بني سنوس، بني بهدل، لعزايل سيدي الجيلالي، البويهي الرمشي عين يوسف بني ورسوس، السبعة شيوخ، الفحول حناية، زناتة، أولاد رياح حنين ، بني خالد أولاد ميمون ، بني صميل، وادي الأخضر عين تالوت، عين النحالة بن سكران، سيدي عبد اللي الغزوات، تيانت، دار يغمراسن، السواحلية مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة باب العسة، سوق الثلاثاء، السواني ندرومة، جبالة فلاوسن، العين الكبيرة، عين فتاح مغنية، حمام بوغرارة صبرة، بوحلو بني بوسعيد، سيدي مجاهد

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر تيارت تيارت دهموني مغيلة فرندة فرندة مدروسة عين كرمس تيارت المهدية المهدية الحمادية رحوية رحوية مشرع الصفاء وادي ليلي قصر الشلالة قصر الشلالة السوقر السوقر عين الذهب تيزي وزو تيزي وزو واقنون بني دوالة عزازقة عزازقة بوزقن مقلع الاربعاء نايث إيراثن الأربعاء نايث تيزي راشد إراثن افرحونن تيزي عين الحمام وزو ذراع الميزان ذراع الميزان تيزي غنيف بوغني بوغني واضية واسيف بني يني تيقزيرت تيقزيرت ماكودة أزفون ذراع بن خدة ذراع بن خدة المعاتقة البلديات تيارت دهموني، عين بوشقيف مغيلة، سيدي حسني، السبت فرندة، عين الحديد، تاخمرت مدروسة، ملاكو، سيدي بختي عين كرمس، مدريسة، جبيلة الرصفاء ، مادنة، سيدي عبد الرحمان. المهدية، سبعين، عين زاريت، الناظورة الحمادية، بوقرة، الرشايقة رحوية، قرطوفة. مشرع الصفاء، جيلالي بن عمار ، تاقدمت وادي ليلي، تيدة، سي علي ملال قصر الشلالة، سرغين، زمالة الأمير عبد القادر السوقر، توسنينة، سي عبد الغني، الفايجة عين الذهب، شحيمة، نعيمة تيزي وزو واقنون، آيت عيسى ميمون، تيمزارت. بني دوالة بني زمنزر، آيت محمود، بني عيسى عزازقة، ايفيغاء، ياكورن، فريحة، زكري بوزقن، أجر، بني زيكي، أيلولة أو مالو مقلع، الصوامع، آيت خليلي الأربعاء نايث إيراثن، آيت أقواشة، ارجن تيزي راشد، آيت أمالو افرحونن، أليلتين، امسوحال عين الحمام، آيت يحي، ابي يوسف، أقبيل ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، آيت يحي موسى تيزي غنيف، مكيرة بوغني، مشتراس، بونوح، أسي يوسف واضية، أقني قغران، آيت بوعدو، تيزي نثلاثة واسيف، آيت بومهدي، آيت تودرت بني يني، ياطفان، إبودرارن تيقزيرت، إيفليسن، مزرانة ماكودة، بوجيمة أزفون، أقرو، آيت شفة، أغريب ذراع بن خدة ، تيرمتين ، سيدي نعمان، تادمايت المعاتقة، سوق الاثنين

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر سيدي امحمد سيدي امحمد حسين داي حسين داي باب الوادي باب الوادي بئر مراد رايس بئر مراد رايس الحراش الحراش الدار البيضاء الدار البيضاء الجزائر براقي براقي بئر التوتة بئر التوتة بوزريعة بوزريعة الرويبة الرويبة الشراقة الشراقة الدرارية الدرارية زرالدة زرالدة الجلفة الجلفة الإدريسية الإدريسية الشارف حاسي بحبح حاسي بحبح دار الشيوخ الجلفة عين وسارة عين وسارة سيدي لعجال بيرين بيرين حد الصحاري مسعد مسعد عين الإبل عين الإبل فيض البطمة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 33 الاختصاص الاقليمي للمفتشية البلديات سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى حسين داي القبة، المقارية، محمد بلوزداد باب الوادي، بلوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو ، القصبة. بئر مراد رايس بئر خادم السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار الدار البيضاء، باب الزوار ، المحمدية، برج الكيفان، المرسى برج البحري، عين طاية براقي، سيدي موسى، الكاليتوس بئر التوتة، أولاد شبل، تسالة المرجة بوزريعة بن عكنون، الأبيار، بني مسوس الرويبة، رغاية، هراوة الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان ، دالي ابراهيم الحمامات الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة ، خرايسية زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية الجلفة الإدريسية، دويس، عين الشهداء الشارف، القديد، بني يعقوب حاسي بحبح ، زعفران، حاسي العش، عين معبد دار الشيوخ، المليليحة، سيدي بايزيد عين وسارة، قرنيني سيدي لعجال، حاسي فدول، الخميس بيرين، بن هار حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة عين الإبل، زكار ، مجبر، تاعظميت فيض البطمة، عمورة، أم العظام

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر جيجل جيجل جيملة تاكسنة العوانة العوانة زيامة منصورية جيجل الطاهير الطاهير الشقفة الميلية الميلية سيدي معروف السطارة العنصر سطيف سطيف قجال عين أرنات عين الكبيرة عين الكبيرة بابور عموشة بني عزيز بني عزيز العلمة العلمة جميلة بئر العرش سطيف حمام السخنة عين ولمان عين ولمان صالح باي عين أزال عين أزال بوقاعة حمام قرقور بوقاعة قنزات ماوكلان بوعنداس بني ورتيلان البلديات جيجل جيملة، بودريعة بن ياجيس تاكسنة، قاوس العوانة، سلمى بن زيادة زيامة منصورية، اراقن الطاهير، بوسيف أولاد عسكر ، وجانة، الأمير عبد القادر ، الشحنة الشقفة، برج الطهر، سيدي عبد العزيز، القنار نوشفي الميلية، أولاد يحي خدروش سيدي ، معروف، أولاد رابح السطارة، غبالة العنصر ، خير وادي عجول، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف سطيف قجال، أولاد صابر عين أرنات، عين عباسة، الوريسية، مزلوق عين الكبيرة، الدهامشة، أولاد عدوان بابور، سرج الغول عموشة، تيزي نبشار ، وادي البارد بني عزيز، عين السبت، معاوية العلمة، القلتة الزرقاء ، بازر الصخرة جميلة، بني فودة بئر العرش، بلعة، الولجة، تاشودة حمام السخنة، التلة، الطاية عين ولمان، قلال، قصر الأبطال، أولاد سي أحمد صالح باي بوطالب، الحامة، أولاد تبان الرصفة عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، بيضاء برج بوقاعة، عين الروى، بني وسين حمام قرقور ، ذراع قبيلة قنزات، حربيل ماوكلان، تالة إيفاسن بوعنداس، بوسلام، آيت تيزي، آيت نوال مزادة بني ورتيلان، عين لقراج، بني موحلي، بني شبانة

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 35 الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر سعيدة سعيدة سيدي بوبكر سعيدة الحساسنة الحساسنة أولاد إبراهيم عين الحجر عين الحجر يوب سكيكدة سكيكدة رمضان جمال رمضان جمال الحدائق الحروش الحروش سيدي مزغيش سكيكدة القل أم الطوب القل الزيتونة أولاد عطية عين قشرة تمالوس عزابة عزابة بن عزوز سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي لحسن تسالة ابن باديس ابن باديس سيدي علي بن يوب سيدي علي بوسيدي سيدي سفيزف سفيزف بلعباس تنيرة عين البرد عين البرد مصطفى بن براهيم تلاغ تلاغ مولاي سليسن مرين رأس الماء راس الماء مرحوم البلديات سعيدة سيدي بوبكر ، سيدي عمار ، حنات، أولاد خالد الحساسنة ، معمورة ، عين السخونة أولاد إبراهيم، عين السلطان، تيرسين عين الحجر ، سيدي أحمد، مولاي العربي يوب، دوي ثابت سكيكدة، فلفلة، حمادي كرومة رمضان جمال، بن بشير الحدائق، عين زويت، بوشطاطة الحروش، زردازة، أولاد حبابة، مجاز الدشيش، صالح بوالشعور سيدي مزغيش، عين بوزيان، بني ولبان القل، بني زيد، الشرائع أم الطوب الزيتونة، قنواع أولاد عطية، وادي الزهور، خنق مايون عين قشرة الولجة بوالبلوط تمالوس، بين الويدان، الكركرة عزابة، جندل سعدي محمد، السبت، عين شرشار ، الغدير بن عزوز، المرسى، بكوش الأخضر سيدي بلعباس سيدي لحسن، سيدي يعقوب، سيدي خالد ، امرناس تسالة، عين الثريد، سحالة ثاورة ابن باديس، شتوان بليلة، حاسي زهانة، بدر الدين المقراني سيدي علي بن يوب، بوخنيفيس، طابية سيدي علي بوسيدي، سيدي دحو الزاير، عين قادة، لمطار سفيزف، عين عدان، بوجبع البرج، مسيد تنيرة، بن عشيبة شلية، وادي سفيون، حاسي دحو عين البرد، مقدرة ، سيدي حمادوش ، سيدي ابراهيم مصطفى بن ابراهيم، زروالة، بلعربي، تلموني تلاغ، مزاورو، الضاية، تعاليمت مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين مرين، وادي تاوريرة ، تافسور، تاودمونت رأس الماء، وادي السبع، رجم دموش مرحوم، سيدي شعيب، بئر الحمام

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر عنابة عنابة الحجار الحجار البوني عنابة العين الباردة العين الباردة برحال برحال شطايبي قالمة قالمة قلعة بوسبع قلعة بوسبع هيليوبوليس حمام دباغ حمام دباغ قالمة هواري بومدين وادي الزناتي وادي الزناتي عين مخلوف بوشقوف بوشقوف حمام النبايل خزارة قسنطينة قسنطينة الخروب الخروب قسنطينة عين عبيد حامة بوزيان حامة بوزيان زيغود يوسف زيغود يوسف ابن زياد ابن زياد البلديات عنابة، سرايدي الحجار ، سيدي عامر البوني العين الباردة، العلمة، الشرفاء برحال، وادي العنب، التريعات شطايبي قالمة، بن جراح قلعة بوسبع، بومهرة أحمد جبالة الخميسي، بلخير، نشامية، بني مزلين . هيليوبوليس، الفجوج، بوعاطي محمود حمام دباغ، بوحمدان، الركنية هواري بومدين، رأس العقبة، سلاوة عنونة، مجاز عمار وادي الزناتي، عين رقادة، برج صباط عين مخلوف، تاملوكة، عين العربي بوشقوف، مجاز الصفاء ، عين بن بيضاء، وادي فراغا حمام النبايل، وادي الشحم، الدهوارة خزارة، بوحشانة، عين صندل قسنطينة الخروب، أولاد رحمون، عين سمارة عين عبيد، ابن باديس حامة بوزيان، ديدوش مراد زيغود يوسف، بني حميدان ابن زياد، مسعود بوجريو

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر المدية المدية وزرة عوامري سي المحجوب البرواقية البرواقية سغوان تابلاط تابلاط العزيزية العمرية العمرية المدية سيدي النعمان قصر البخاري قصر البخاري الشهبونية عزيز أولاد عنتر بني سليمان بني سليمان السواقي القلب الكبير عين بوسيف عين بوسيف شلالة العذاورة مستغانم مستغانم ماسرة عين تادلس عين تادلس خير الدين مستغانم بوقيراط سيدي علي سيدي علي عشعاشة سيدي الأخضر حاسي معمش حاسي معمش عين نويسي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 37 الاختصاص الاقليمي للمفتشية البلديات المدية، ذراع السمار ، تامسقيدة وزرة ، تيزي مهدي، الحمدانية، بن شكاو عوامري، حناشة، وادي حربيل سي المحجوب، أولاد بوعشرة، بوعيشون البرواقية، أولاد دايد، الربعية سغوان، ثلاث دوائر ، مجبر الزبيرية تابلاط، الحوضان، مزغنة، العيساوية العزيزية، مغراوة، ميهوب العمرية، أولاد ابراهيم، بعطة سيدي النعمان، خمس جوامع، بوشراحيل قصر البخاري، مفتاحة السائق الشهبونية، بوعيش، بوغزول عزيز ، دراق، أم الجليل أولاد عنتر، أولاد هلال، بوغار بني سليمان، سيدي الربيع، بوسكن السواقي، سيدي زيان، سيدي زهار ، جواب القلب الكبير، سدراية، بئر بن عابد عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الأخضر، أولاد معرف، العوينات شلالة العذاورة، شنيقل، عين القصير، تفراوت مستغانم ماسرة، منصورة، الطواهرية، عين سيدي الشريف عين تادلس، صور ، سيدي بلعطار ، وادي الخير خير الدين، عين بودينار ، صيادة بوقيراط، السوافلية، صفصاف، سيرات سيدي علي، أولاد مع الله، تزقايت عشعاشة، أولاد بوغالم ، خضراء، نكمارية سيدي الأخضر، حجاج ، عبد المالك رمضان حاسي معمش، مزغران، ستيدية عين نويسي، الحسيان، فرناقة

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الاقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر المسيلة المسيلة أولاد دراج حمام الضلعة شلال بوسعادة بوسعادة أولاد سيدي ابراهيم سيدي عامر المسيلة خبانة مجدل عين الملح عين الملح بن سرور جبل مسعد سيدي عيسى سيدي عيسى عين الحجل مقرة مقرة معسكر معسكر عين فارس تيزي بوحنيفية المحمدية المحمدية سيق سيق زهانة معسكر عكاز تغنيف تغنيف الحشم وادي الأبطال البرج غريس غريس وادي تاغية عوف عين فكان البلديات المسيلة أولاد دراج، المعاضيد ، أولاد عدي القبالة، المطارفة، الصوامع حمام الضلعة، تارمونت، أولاد منصور، ونوغة شلال، أولاد ماضي، المعاريف، خطوطي سد الجير بوسعادة، الهامل، ولتان أولاد سيدي ابراهيم بن زوح سيدي عامر ، تامسة خبانة، مصيف، الحوامد مجدل، منعة عين الملح، بئر الفضة، سيدي محمد ، عين فارس، عين الريش بن سرور ، أولاد سليمان، الزرزور، محمد بوضياف جبل مسعد، سليم سيدي عيسى بني يلمان، بوطي السايح عين الحجل، سيدي هجرس مقرة، برهوم ، عين الخضراء، الدهاهنة، بلعايبة معسكر عين فارس، المأمونية تيزي، القرط، فروحة بوحنيفية، حسين، قطنة المحمدية، فراقيق، سيدي عبد المؤمن، الغمري، سجرارة، مقطع الدوز سيق، بوهني، الشرفاء زهانة القعدة عكاز ، راس عين عميروش، العلايمية تغنيف، السحايلية، سيدي قادة الحشم، زلامطة، نسموط وادي الأبطال، سيدي عبد الجبار ، عين فراح البرج، المنور ، خلوية غريس، ماوسة، مطمور ، سيدي بوسعيد، ماقضة وادي تاغية، قرجوم عوف، بنيان، غروس عين فكان، عين فرس

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر ورقلة ورقلة سيدي خويلد سيدي خويلد نقوسة حاسي مسعود حاسي مسعود ورقلة البرمة توقرت توقرت المقارين تماسين الحجيرة الحجيرة الطيبات الطيبات وهران وهران أرزيو أرزيو بطيوة بئر الجير وهران بئر الجير قديل السانية السانية وادي تليلات عين الترك عين الترك بوتليليس البيض البيض بو علام بو علام بريزينة بريزينة البيض بوقطب بوقطب رقاصة رقاصة الأبيض الأبيض سيدي الشيخ سيدي الشيخ شلالة شلالة بوسمغون إيليزي إيليزي إيليزي جانت جانت إن أميناس إن أميناس الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 39 الاختصاص الاقليمي للمفتشية البلديات ورقلة، الرويسات سيدي خويلد، عين البيضاء ، حاسي بن عبد الله نقوسة حاسي مسعود البرمة توقرت، نزلة، زاوية العابدية، تيبسبست المقارين، سيدي سليمان تماسين، بليدة عامر. الحجيرة، العالية الطيبات، المنقر بن ناصر وهران أرزيو ، سيدي بن يبقى بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة. قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ السانية، سيدي الشحمي، الكرمة. وادي تليلات طفراوي، البراية، بوفتيس عين الترك، المرسى الكبير ، العنصر، بوسفر بوتليليس، مسرغين، عين الكرمة البيض بوعلام، سيدي عامر ، سيدي سليمان ، ستيتن، سيدي طيفور بريزينة، غسول، كراكدة بوقطب، الخيثر، توسمولين رقاصة، الكاف الأحمر، الشقيق. الأبيض سيدي الشيخ، البنود، عين العراك، عرباوة شلالة، المهارة بوسمغون إيليزي جانت، برج الحواس إن أميناس ، برج عمر ادريس، دبداب

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الإقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر برج بوعريريج برج بوعريريج الحمادية برج الغدير برج الغدير برج راس الوادي راس الوادي بوعريريج بئر قصد علي بئر قصد علي عين تاغروت المنصورة المنصورة مجانة مجانة الجعافرة برج زمورة بومرداس بومرداس يسر يسر الثنية بومرداس برج منايل برج منايل الناصرية بودواو بودواو خميس الخشنة خميس الخشنة دلس دلس بغلية الطارف الطارف بوثلجة بوحجار بوحجار الطارف الدرعان الدرعان البسباس بن مهيدي بن مهيدي القالة القالة تندوف تندوف تندوف البلديات برج بوعريريج الحمادية، الرابطة، العش، القصور برج الغدير، العنصر، بليمور، تقلعيت، غيلاسة راس الوادي، أولاد ابراهيم، عين تسرة بئر قصد علي، خليل، سيدي مبارك عين تاغروت، تكستير المنصورة، المهير، بن داود، أولاد سيدي ابراهيم، حرازة مجانة، ثنية النصر، حسناوة، الياشير الجعافرة، الماين، تفرق، القلة برج زمورة، تسمرت، أولاد دحمان بومرداس، قورصو، تجلبين. يسر، شعبة العامر، سي مصطفى الثنية، بني عمران، عمال، سوق الحد، برج منايل، جينات، زموري ، لقاطة، أولاد عيسى الناصرية، تمزريت بودواو، قدارة، الخروبة، بودواو البحري، أولاد هداج خميس الخشنة، حمادي، الأربعطاش، أولاد موسى دلس، أفير، بن شود بغلية، سيدي داود، تورقة الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوثلجة، بحيرة الطيور، الشافية بوحجار ، عين الكرمة ، حمام بن صالح، وادي الزيتون الدرعان، شهاني، شبايطة مختار البسباس، زريزر، عصفور بن مهيدي، الشط، برحان. القالة، العيون، السوارخ، رمل السوق تندوف ، أم العسل

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر تيسمسيلت تيسمسيلت عماري ثنية الأحد تيسمسيلت ثنية الأحد برج الأمير عبد خميستي برج بونعامة برج بونعامة الأرجم الأزهرية الوادي الوادي البياضة ميه ونسى رباح الدبيلة حاسي خليفة الوادي المقرن الدبيلة طالب العربي المغير المغير جامعة قمار قمار الرقيبة خنشلة خنشلة عين الطويلة الحامة خنشلة ششار ششار بابار أو لادرشاش أولاد رشاش قايس قايس بو حمامة بو حمامة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 41 الاختصاص الإقليمي للمفتشية البلديات تيسمسيلت، أولاد بسام عماري، المعاصم، سيدي عابد ثنية الأحد ، سيدي بوتوشنت القادر برج الأمير عبد القادر، اليوسفية خميستي، العيون برج بونعامة بني لحسن بني شعيب، سيدي سليمان الأرجم، سيدي العنترى، تاملاحت ملعب الأزهرية، بوقايد، الأربعاء الوادي، كوينين البياضة ميه ونسى، وادي العلندة رباح، النخلة، العقلة الدبيلة، حساني عبد الكريم حاسي خليفة، تريفاوي المقرن، سيدي عون طالب العربي، بني قشة، دوار الماء المغير، سطيل، أم الطيور ، سيدي خليل جامعة ، تندلة، مرارة، سيدي عمران قمار، ورماس، تاغزوت. الرقيبة، حمراية خنشلة عين الطويلة، متوسة الحامة، أنسيغة، ، بغاي، تامزة ششار ، خيران، جلال ، الولجة بابار أولاد رشاش، المحمل قايس، الرميلة، تاوزينت بو حمامة ، يابوس، أمصارة، شلية

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الإقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر سوق أهراس سوق أهراس المشروحة تاورة المراهنة المراهنة سوق الحدادة أولاد ادريس أهراس سدراتة سدراتة بئر بوحوش مداوروش مداوروش أم العظايم تيبازة تيبازة سيدي عمر حجوط حجوط احمر العين تيبازة شرشال الداموس شرشال قوراية القليعة القليعة بوسماعيل بوسماعيل فوكة ميلة ميلة قرارم قوقة قرارم قوقة سيدي مروان شلغوم العيد شلغوم العيد تاجنانت تاجنانت ميلة تلاغمة تلاغمة فرجيوة عين البيضاء حريش فرجيوة تسادان حدادة بوحاتم وادي النجاء وادي النجاء الرواشد ترعى باينان البلديات سوق أهراس المشروحة، الحنانشة تاورة، الزعرورية، الدريعة. المراهنة، سيدي فرج، ويلان الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن أولاد ادريس، عين الزانة سدراتة، خميسة، عين سلطان بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي مداوروش، تيفاش، الرقوبة أم العظايم، وادى الكبريت، ترقالت تيبازة سيدي عمر، الناظور، مناصر حجوط، مراد أحمر العين، بورقيقة، سيدي راشد شرشال ، سيدي سميان ، سيدي غيلاس، حجرة النص الداموس، لرهاط ، بني ميلك. قوراية، مسلمون، اغبال القليعة، الشعيبة، الحطاطبة بوسماعيل، خميستي، عين تقورايت، بوهارون فوكة، دواودة ميلة، عين التين، سيدي خليفة قرارم قوقة، حمالة سيدي مروان، الشيقارة شلغوم العيد، عين ملوك، وادي العثمانية تاجنانت، بن يحي عبد الرحمان، أولاد خلوف تلاغمة، وادي سقان، المشيرة فرجيوة، يحى بني قشة عين البيضاء حريش العياضي برباس تسادان حدادة، مينار زرزة بوحاتم، دراجي بوصلاح وادي النجاء، احمد راشدي، الزغاية الرواشد، تبرقنت. ترعى باينان، عميرة أراس، تسالة لمطاعي.

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية تعيين المفتشية الدوائر عين الدفلى عين الدفلى العامرة جليدة جليدة برج الأمير خالد روينة روينة بطحية عين العطاف العطاف الدفلى العبادية مليانة مليانة حمام ريغة خميس مليانة خميس مليانة بومدفع جندل جندل عين الشياخ النعامة النعامة عين الصفراء عسلة النعامة عين الصفراء مغرار سفيسيفة مشرية مشرية مكمن بن عمر عين تموشنت عين تموشنت عين الكيحل حمام بوحجر حمام بوحجر عين تموشنت عين الأربعاء عين الأربعاء بني صاف بني صاف ولهاصة الغرابة العامرية العامرية المالح المالح الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 43 الاختصاص الإقليمي للمفتشية البلديات عين الدفلى العامرة، المخاطرية، عريب جليدة، جماعة أولاد الشيخ، بوراشد برج الأمير خالد ، طارق بن زياد، بئر ولد خليفة روينة، الماين زدين بطحية، بالعاص، الحسانية العطاف، تبركانين العبادية، تاشتة زقاغة، عين بويحي مليانة، بن علال حمام ريغة، عين البنيان، عين التركي خميس مليانة، سيدي الأخضر بومدفع، حسينية جندل، وادي الشرفاء، بربوش عين لشياخ ، عين السلطان، وادي جمعة النعامة عين الصفراء، تيوت عسلة مغرار، جنين بورزق سفيسيفة مشرية، البيوض، عين بن خليل مكمن بن عمر ، قصدير عين تموشنت، سيدي بن عدة عين الكيحل، أغلال، عقب الليل، عين الطلبة حمام بوحجر، الحساسنة، وادي برقش، شنتوف عين الأربعاء، سيدي بومدين، وادي الصباح، تامزورة بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر ولهاصة الغرابة، سيدي اورياش العامرية، حاسي الغلة، بوزجار ، المساعيد، أولاد بوجمعة المالح، تارقة، شعبة اللحم، وادي كيحل

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه 25 سبتمبر سنة 2013 م الولاية الاختصاص الإقليمي للمفتشية تعيين المفتشية الدوائر غرداية غرداية ضاية بن ضحوة بونورة متليلي غرداية متليلي المنصورة زلفانة المنيعة المنيعة بريان بريان القرارة القرارة غليزان غليزان المطمر يلل مازونة مازونة سيدي محمد بن علي وادي رهيو وادي رهيو غليزان الحمادنة جديوية زمورة زمورة منداس عمي موسى الرمكة عمي موسى عين طارق البلديات غرداية ضاية بن ضحوة بونورة، العطف متليلي، سبسب المنصورة، حاسي الفحل زلفانة المنيعة، حاسي القارة بريان القرارة غليزان بن داود المطمر، بلعسل بوزقزة ، سيدي خطاب، سيدي محمد بن عودة يلل، سيدي سعادة ، عين الرحمة، القلعة مازونة، القطار سيدي محمد بن علي، مديونة، بني زنتيس. وادي رهيو، مرجة سيدي عابد، ورزان، الأحلاف الحمادنة، وادي الجمعة جديوية، أولاد سيدي ميهوب، الحمري زمورة ، ، بني در قون، دار بن عبد الله منداس، وادي السلام، سيدي لزرق عمي موسى، الولجة ، أولاد يعيش، الحاسي الرمكة، سوق الأحد عين طارق ، حد الشكالة

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية بولاية تيارت. إن وزير المجاهدين ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية بتيارت (ولاية تيارت). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012. وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 45 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 ، يحدد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره.- إن وزيرة الثقافة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره ويدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم : مدير الأركسترا السنفونية الوطنية، رئيسا،
  • أربعة (4) أعضاء ينتمون للتشكيلة الفنية للأركسترا، يعينهم مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
  • ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن، يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الأركسترا السنفونية الوطنية. يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العضوية. المادة 4 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 6 : تحرّر آراء المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس المجلس. تتولى مصالح الأركسترا السنفونية الوطنية أمانة المجلس. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 خليدة تومي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، 25 سبتمبر سنة 2013 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993 الذي يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب لقضاء العطل والترفيه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب أن يتضمن ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب الوثائق الآتية : طلب رخصة فتح مركز موقع من طرف المنظم.
  • استمارة معلومات حسب النموذج المعد من طرف وزارة الشباب والرياضة مرفقة بالقانون الأساسي للمنظم والاعتماد الممنوح للمدير والمسير، بطاقة وصفية للفضاءات التي تبين لا سيما، السعة الإجمالية للاستقبال لكل هيكل وكذا المنشآت والتجهيزات المرفقة
  • نسخة من عقد التأمين يغطي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والشباب والمستخدمون وممتلكات المركز تقرير يتعلّق بمقاييس الأمن للمركز مؤشر عليه من طرف مصالح الحماية المدنية
  • رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لإقامة المركز،
  • بطاقة معلومات مؤشر عليها من طرف مصالح الصحة العمومية للولاية تبيّن التدابير الصحية والنظافة الوقائية المقررة، لا سيما فيما يتعلق بالعيادة وفضاء المتابعة الصحية الملحق بالمركز وكذا كل المعلومات المتعلقة بمؤسسة الصحة الأقرب من المركز

19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م -نسخة من دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي المسلّم من طرف مصالح المديرية الولائية للشباب والرياضة وموقع عليه من طرف المنظم،

  • نسخة من المشروع التربوي الذي يعده مدير المركز تحدد فيه الأهداف التربوية المرجوة وقائمة النشاطات الرئيسية والثانوية المقرر إجراؤها. زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يلزم المنظم بإيداع شهادة التحليل الكيميائي والبكتريولوجي للماء اللذين تعدهما مصالح الصحة العمومية بالولاية قبل خمسة عشر (15) يوما لفتح المركز. المادة 3 : يتعين على المنظم إيداع طلب رخصة الافتتاح مرفقا بالملف المذكور في المادة 2 أعلاه لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية المستقبلة قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من تاريخ الافتتاح مقابل تسليم وصل الإيداع. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013. محمد تهمي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 ، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من عين حمادي وادي دسباس مينيس و وادي تيغزة (ولاية الشلف). إن وزير السياحة و الصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 47 47 السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما المادتان 5 و 6 منه
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • عين حمادي وادي دسباس ، بلدية المرسى، ولاية الشلف مينيس، بلدية تنس، ولاية الشلف وادي تيغزة، بلدية بني حواء، ولاية الشلف. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة و المنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية و موضوعه و مضمونه لكل مناطق التوسع و المواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الولاة المعنيين الذين يتعين عليهم مراسلة رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية المعنية من أجل القيام بإلصاقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية. ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة و الوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولايات المعنية. المادة 6 : يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل و ذلك في أجل إثني عشر (12) شهرا :

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ذو القعدة عام 1434 ه المرحلة الأولى : تشخيص و إعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (VRD) مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013. محمد بن مرادي قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). إن وزير السياحة و الصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12 – 326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما المادتان 5 و 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،

  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه : المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 25 سبتمبر سنة 2013 م طولقة، بلدية طولقة، ولاية بسكرة
  • فم الغرزة ، بلدية سيدي عقبة، ولاية بسكرة، عين بالنوي، بلدية الحاجب، ولاية بسكرة، شقة ، بلدية أو ماش، ولاية بسكرة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة و المنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية و موضوعه و مضمونه لكل مناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الولاة المعنيين الذين يتعين عليهم مراسلة رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية المعنية من أجل القيام بإلصاقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا و مؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية. ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة و الوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات و الغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولايات المعنية. المادة 6 : يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل و ذلك في أجل إثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص و إعداد مختلف أنواع التهيئة وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (VRD) مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013. محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة