ج.ر عدد 54 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 أشهر مسكر أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج دج 20 دج الجزائر الادارة والتحرير سنسة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج الهاتف : ( 16-80-66 بما فيها نفقات الارسال 46-81-66 ح ج ب 50-2200 لمن النسخة الأصلية : 25 و. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : .در. دج - ثمن العدد السنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو

- سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قائد مطار وهران

- السانية . 780 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لوهران الشمال 780 مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 | فبراير سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف مستودع سيارات | وزارة الأنباء . 781 وزارة الانباء مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف مستودع سيارات المعهد الوطني للموسيقى .

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مراقبين تلاميذ في فرع « التحويل والارسال ، ..

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1390 | الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع « الخطوط » . 783 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 يتضمن قائمة أسماء المهندسين المعماريين المرخص لهم بممارسة مهنتهم بالجزائر 785 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4

  • 1970 تنظم بموجبه انتخابات ممثلى الموظفين لدى يونيو سنة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة التجارة … 785 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف مستودع سيارات المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 786 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 مايو سنة | 1970 يتضمن تحديد قائمة معلمى التربية البدنية والرياضية المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية 786 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص محل كائن بمدينة شرشال في رقم 4 ب من نهج أحمد نوفى لصالح وزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية لأملاك الدولة لمدينة الجزائر ) 787 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا مساحتها 3225 2م و 75 دسم 2 كائنة بمجاز الدشيش لصالح وزارة الدفاع الوطني ( الهندسة العسكرية الجهوية ) لجعلها تكنة للدرك الوطني 787 اعلانات وبلاغات اعلان من البنك الوطني الجزائرى يتعلق بتأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية . 787
  • انداران لمقاولين .. 787 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 | و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية . بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة هام 1388. الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات 1 اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، يقرر ما يلى : الفصل الأول الاحصاء المادة الأولى : يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلون الدبلوماسيون والقنصليون باحصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1952 وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمواطنين التابعين للصفوف السابقة • المادة 2 : يجرى الاحصاء ابتداء من 1 سبتمبر الى 31 أكتوبر من سنة 1970 في مجموع التراب الوطني المادة 3 : تحضر قوائم الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم نسختان منها للولاية بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1970 …

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 779 المادة 4 : ان قوائم الاحصاء الموضوعة في الخارج توجه في نسخة واحدة مع البطاقات الفردية لولاية الجزائر التي تحرر جدولا فريدا عن مجموع البلاد و توجهه الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر مع مجموع البطاقات . المادة 5 : يسجل المواطنون في قوائم الاحصاء حسب ترتيب تاريخ الولادة المتصاعد وفى حالة وجود تواريخ مماثلة فتسجل الاسماء حسب الترتيب الأبجدى • ان المواطنين المولودين في تواريخ احتمالية أو غير المقيدين في الحالة المدنية يسجلون في آخر القائمة المادة 6 : ان الشبان الذين يقيدون في قوائم الاحصاء هم : 1 ) الشبان المولودون في البلدية ، 2 ) الشبان الذين يسكن آباؤهم أو ممثلوهم الشرعيون في البلدية ، ) الشبان المتزوجون والمقيمون في البلدية ، ) الشبان المقيمون في البلدية وغير الداخلين في أية واحدة من الحالات السابقة ، ه ) الشبان المنسيون من الصفوف السابقة . المادة 7 : يجب على الولاة والممثلين الدبلوماسيين في الخارج أن ينهوا في ظرف شهر قبل بداية الاحصاء ، الى علم مرؤوسيهم والجماعات المحلية عن طريق الصحافة والاذاعة ولصق الاعلانات ، جميع المعلومات التي من شأنها ان تبين للشبان المدعوين للتقييد في قوائم الاحصاء ، واجباتهم الوطنية . المادة 8 : اذا جرى الاحصاء بناء على تصريح فتثبت الحالة المدنية بواسطة الاوراق التالية التي يقدمها المعنيون أو ممثلوهم الشرعيون : بطاقة تعريف المعنى ، دفتر العائلة أو ورقة عائلية من الحالة المدنية للوالدين أو للمعنى اذا كان متزوجا ، شهادة ولادة المعنى ، بطاقة فردية من الحالة المدنية للمعنى . المادة 9 : اذا كان المواطنون الذين جرى احصاؤهم غير مولودين في البلدية فيشعر فورا رئيس المجلس الشعبي البلدى زميله لمكان الولادة بذلك وبواسطة اعلان للتقييد ويشعر هذا الاخير باستلامه هذا الاعلان وذلك بأن يعيد الى المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر وصول اعلان التقييد المادة 10 : ان درجة التعليم أو التكوين المهني التي يجب ذكرها في البطاقة الفردية لكل مواطن جرى احصاؤه يجب أن يثبتها المعنيون أو ممثلوهم الشرعيون بواسطة احدى الاوراق التالية : شهادة دراسية ،

  • أجازة مدرسية أو جامعية .
  • شهادة الوظيفة التقنية .. المادة 11 : تتسلم المجالس الشعبية البلدية خلال فترة الاحصاء طلبات الاعفاء أو التأجيل المصحوبة بالاوراق المثبتة . المادة 12 : ان الملفات المشار اليها أعلاه يدرسها رئيس المجلس الشعبي البلدى ويقدمها لاجل البت فيها إلى لجنة النداء اثناء الدورة .. المادة 13 : ان التحقيق في صحة قوائم الاحصاء وجعلها مطابقة للحالة الراهنة يقوم بهما الولاة الذين يجب عليهم أن يقوموا بما يلى بعد اجراء التحقيق :
  • البت في حالات الجنسية المشكوك فيها .
  • شطب الذين جرى تسجيلهم بدون داع والشبان الذين تكرر تسجيلهم والرعايا الاجانب والمتوفين توجه نسخة من هذه القوائم مصحوبة بالبطاقات الفردية الى مكتب التجنيد بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1970 ترتب هذه القوائم عن كل دائرة وفى كل دائرة عن كل بلدية المادة 14 : ينبغى على الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمسؤولين عن مكاتب التجنيد أن يحددوا قبل كل دورة من الدورات ، محل اقامة الشبان الذين جرى احصاؤهم تلقائيا والذين لا تتضمن بطاقاتهم الفردية محل اقامة الوالدين أو الوصى وعند الاقتضاء محل اقامة المعنى بالأمر . الفصل الثاني الاختيار الطبي المادة 15 : ان الدعوات للحضور في مراكز الاختيار الطبي يحررها رؤساء مكاتب التجنيد وتوجه الى المعنيين شهرا قبل التاريخ المقرر للاختيار المادة 16 : يقوم رجال الدرك الوطنى بتوجيه المواطنين المدعوين ولا سيما الذين تكررت دعوتهم إلى أماكنهم المادة 17 : يجرى الاختيار الطبى للمواطنين التابعين لصف سنة 1972 من 4 يناير الى 30 سبتمبر من سنة 1971 المادة 18 : ان الشهادات الطبية للمواطنين الذين اجتازوا الاختيار توجه الى مكتب التجنيد مع ظروف طبية حسبما يتم تحريرها ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات التالية : الصنف الطبي ، صنف الكفاءة القامة والوزن الفصل الثالث لجنة النداء المادة 19 : تجتمع لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة :

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه

  • الدورة الأولى : من 10 مايو الى 25 مايو سنة 1971 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1952 ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 الدورة الثانية : من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر سنة | مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قائد مطار- 1971 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1952 والمواطنين المولودين احتمالا في سنة 1902 والمنسيين من الصفوف السابقة : وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة تعقد هذه اللجان دورة واحدة من 1 الى 20 اكتوبر سنة 1971 بالغسبة لمجموع الصف . المادة 20 : ان تواريخ عمليات لجان النداء تحدد بموجب قرار من الوالي بالنسبة لكل فوج من المجندين وتنقل إلى علم العموم بواسطة الصحافة والاذاعة ولصق الاعلانات .. المادة 21 : ان قائمة الاطباء المدعوين لحضور أشغال لجان النداء توجه الى الولاة من طرف مديرية الصحة العسكرية | شهرا قبل كل دورة .. المادة 22 : تصدر لجان النداء التي تعقد جلساتها طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، قراراتها في محاضر تحرر أولاً من طرف الولاية في نسختين تسلم احداهما إلى مكتب التجنيد المعنى شهرا قبل كل دورة المادة 23 : توضع المحاضر عن كل فوج من المجندين وعن اكل دائرة وتقييد البلديات حسب الجداول المحددة موجب المرسوم رقم 65-245 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ويسجل الشبان الواجب فحصهم حسب الترتيب التصاعدي التاريخ الولادة المادة 24 : تتعلق القرارات المصدرة من طرف لجان النداء هما يلى :
  • الأهلية البدنية للخدمة الوطنية ،
    • الاعفاء ،
  • التأجيل المادة 25 : يوجه الولاة ، عند نهاية كل دورة ، الى المحافظة السامية للخدمة الوطنية تقريرا يتعلق بسير أشغال . اللجان النداء وتبين فيه على الخصوص الملاحظات المقيدة والاقتراحات المقدمة . المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 . مولاي عبد القادر شابو وهران - السانية بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 تنهى ابتداء من 24 أبريل سنة 1970 مهام السيد بايوب بوشلاغم ، المهندس في أشغال الملاحة الجوية بوصفه قائدا لمطار وهران - السمانية . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لوهران - الشمال ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • بمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص المعدلة لها ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20. يناير سنة 1959 الخاص بقباضة الضرائب المختلفة لوهران الشمال ، طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار المادة 2 : يسري مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 26 يونيو سنة 1970 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب المسام حبيب جعفري

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 الملحق تعيين القباضة مقر القباضة ولاية وهران دائرة وهران مدينة وهران وهران وهران - الشمال وهران مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف مستودع سيارات | وزارة الانباء البلديات التي تشملها المصالح الأخرى المسيرة دائرات منطقة القباضة يضاف : بوتليليس مكتب الاعانات ببوتليليس مسرغين نقابة المياه بمسرغين يلفي : بوتليليس مكتب الاعانات ببوتليليس مسرغين نقابة المياه بمسرغين بموجب مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 يلغى المقرر المؤرخ في 11 يونيو سنة 1963 ، ويحدد عدد سيارات مستودع وزارة الانباء كما يلى : عدد السيارات التخصيص س س س ن خ الادارة المركزية 13 1 مركز التوزيع السينمائي 1 ) 1 ( 4 )1 ( مراكز الثقافة والانباء 1 - المجموع 10 ه ان السيارات المشار اليها اعلاه والتي تؤلف مستودع | سيارات وزارة الانباء ستسجل بناء على طلب الوزارة المكلفة | بالمالية والتخطيط ( مديرية املاك الدولة ) تنفيذا لاحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب المنشور رقم 883 د المؤرخ في مارس سنة 1963 . وزارة الانباء مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف مستودع سيارات المعهد الوطني للموسيقى بموجب مقرر مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق الملاحظات س ن ث المجموع 14 س س سيارات سياحية 1. 1 38 ) 1 ( 33 س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها او تعادل طنا واحدا 1 س ن ث : سيارت نقل ثقيلة

- تعادل حمولتها أو تزيد عن طن واحد 28 48 (1) ويضاف الى ذلك السيارات التي كانت تابعة للمركز الجزائري للسينماء الذي حول الى مركز للتوزيع السينمائي . 14 فبراير سنة 1970 يحدد العدد النظري للسيارات التابعة للمعهد الوطني للموسيقى كمايلي : عدد السيارات التخصيص الملاحظات س س س ن خ المديرية 1 س س : سيارات سياحية الادارة العامة 1 س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن البحث والوثائق 2 واحد المجموع : 2 3

ان السيارات المشار اليها اعلاه ، والتي تؤلف مستودع سيارات المعهد الوطني للموسيقى ستسجل بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ( مديرية أملاك الدولة والمصالح العقارية ( تنفيذا للاحكام القانونية المعمول بها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سمم قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مراقبين تلاميذ فى فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مراقبين تلاميذ في الفرع ( التحويل والارسال » بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. تجري الاختبارات يوم 13 ديسمبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وتختم قوائم التسجيل في 15 سيتمين سنة 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) .) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه والمحرزين على شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1970 يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز سن المترشح الخامسة والثلاثين .. المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة ه : يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية : شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ، اصل الشهادة المدرسية أو نسخة مطابقة للاصل وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلاصة من السجل البلدي والا فمذكرة تبليغ المقرر .. يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة اعلاه . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع ذي طابع عام 2 2 س جبر وحساب ( مسألتان ) 3 س هندسة (مسألة) 3 2 م اللغة العربية (اختبار (اختياري) 1 اس ينقط كل اختبار على 20 . وفيما يخص الاختبار الاختياري فى اللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 والتي تضاف الى المعدل العام بعد تطبيق العوامل لا يعلن على نجاج أي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل علامة تساوي أو تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . يوجد البرنامج المفصل لمواد الاختبار في الملحق المرفق بأصل هذا القرار …

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 المادة 7 : يعهد باختيار الاختيارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة او مندبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ، نائب مدير التعليم او مندوبه .. يجوز للجنة الامتحان ان تستشير اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم .. تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون فى المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمراقبين تلاميذ متمرنين المتابعة دروس التعليم المهني الذي قد يستغرق سنتين وينقسم الي مرحلتين .. 1 - فترة التكوين العام ، 2 فترة التكوين المهني . ولكي يسمح لهم بمتابعة الفترة الدراسية الثانية لا بد وأن يكون التلاميذ قد حصلوا اثناء الفترة الأولى على معدل عام يساوي على الاقل 10 من 20 .. وبالنسبة للذين لم يحصلوا على معدل 10 من 20 أثر الفترة الأولى من الدراسة يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقررا اما لاقصائهم من المدرسة واما لادراجهم في سلكهم الأصلى اذا كانوا مرسمين اما الذين يحرزون في نهاية الدراسة على علامة تتراوح بين 9 و 12 يجري تعيينهم موقتا في مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يقومون بامتحان للمراجعة لستة أشهر على الأكثر بعد امتحان التخرج ، والذين يحرزون على ما دون 9 نقاط فى امتحان التخرج أو فى امتحان المراجعة فانه يعلن عن عدم كفاءتهم لمنصب مراقب ويقصون من المدرسة . أما الذين يحرزون في امتحان المراجعة على نقاط تتراوح بين 9 و 12 فانه يعلن عن عدم كفاءتهم المنصب مراقب ويرتبون في سلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميكانيكية بصفة متمرنين ويعينون حسب درجة ترتيبهم في احدى الاماكن الشاغرة عبر التراب الوطني ومن أعلن عن عدم كفاءته وكانت له صفة موظف مرسم فانه اما يعاد الى سلكه الاصلي اذا حصل على علامة تقل عن 9 من 20 واما يرتب في سلك الاعوان المتخصصين في الوظائف الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تدريبهم .. المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع « الخطوط » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم | 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم التركيبات الكهروميكانيكية اذا ما أحرز على علامة تساوى | رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 أو أكثر وكان هذا السلك مخالفا لسلكه الاصلى المادة 9 : ان التلاميذ الذين يحصلون على علامة مساوية على الاقل ل 12 من 20 سواء كان في امتحان التخرج 18 غشت سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 3186 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون ناجحين في الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الدراسة ويعينون بصفة مراقبين متمرنين ويكونون تحت تصرف الإدارة لكي يتم تعيينهم حسب درجة ترتيبهم في احدى وبمقتضى المرسوم رقم 68 352 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 1388، الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء أقسام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع « الخطوط » تجرى الاختبارات يومي ه و 6 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة وعشرين ( 25 ) المادة 3 : تفتح المسابقة الى مسيرى الاشغال في فرع الخطوط ، والاعوان التقنيين في فرع « الخطوط ، المرسمين في درجتهم ولهم على الأقل سنة من الأقدمية في الدرجة 2 وسنة فى الدرجة 3 عند أول يناير 1970 على أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1970 . يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 49 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 - ه ،
  • طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات |- القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول موضوع مهني خاص بالمصلحة وبالخطوط أو التنظيم الخاص بالحوداث والاجراءات التي يجب اتخاذها خلال العمل 2 س حساب أو جبر 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 1 س كهرباء مشكل وسؤال (دراسي 3 س أسئلة مهنية 。 س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يعتبر ناجحا الا من حصل على 6 نقاط على الاقل في كل مادة باستثناء الاختبار فى اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . يوجد البرنامج المفصل لاختبار الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 6 : يحتوى الاختبار في اللغة العربية على تعجيم نص. ولا تدخل في الحساب الا النقاط الزائدة على المعدل وتضاف الى المعدل العام المحرز عليه في الاختبارات الاخرى . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
  • مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أي موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم • المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويعينهم حسب نفس الترتيب ، و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 9 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كرؤساء أقسام حسب درجة استحقاقهم ويتابعون دروسا للتعليم المهني المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير - 2 سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل | سنة 1970 يتضمن قائمة أسماء المهندسين المعماريين المرخص لهم بممارسة مهنتهم بالجزائر

- بموجب مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 يسمح للمهندسين المعماريين الآتية أسماؤهم بممارسة مهنتهم بصفة خاصة في الجزائر وهم : فيدو أدولف اسط ، عمارة الري حي الصنوبر ، سطيف ، السيدة ندى بالكحلة : 37 نهج العماري عمرو ، عنابة ، برنارد كريستيان برويت ، 2 لهج بيير لوتي ، قسنطينة ، جان جاك ديلوز ، 11 نهج دالامبير ، الجزائر العاصمة 6 حمدي دياب ، 8 نهج تيلوى ، الجزائر العاصمة روني مارتان فينوييي ، 6 شارع محمد الخامس ، وهران ، فيليب فواشة : 34 نهج أرزقي عمري حيدرة الجزائر العاصمة ، هيلموت ويلي كرامير ، 32 شارع فيلابه ، صندوق البريد رقم 16 بوانت بيسكاد - الجزائر العاصمة جيم رفائيل مندير بريد ، ه نهج حسيبة بن بوعلي الجزائر العاصمة 6 غوالبيرتو مورايس ، ه نهج حسيبة بن بوعلي ، الجزائر العاصمة مصطفى عواد مصطفى أحمد 39 نهج بيردو الجزائر العاصمة ، بول تافورو ، 4 نهج فرانشي ، الابيار ، الجزائر العاصمة . يمنح المهندسون المعماريون من الجنسيات الاجنبية المذكورون أعلاه ، رخصة شخصية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 تنظم بموجبه انتخابات ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة التجارة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتسارية الأعضاء وتأليفها ، وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 - .. المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء : وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق مايو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يشرع في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الممثل الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء الموظفي وزارة التجارة يوم 29 يونيو سنة 1970 على الساعة السادسة مساء . المادة 2 : يرأس المكتب المركزي للانتخابات المشار اليه في القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق ) مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، السيد حسين بوعروج ، نائب مدير الموظفين وتقوم بمهام الكتابة السيدة حورية آيت على سليمان 6 زوجة العماري : الكاتبة الادارية . المادة 3 : يمثل المترشحين في الانتخابات بالنسبة لكل لجنة متساوية الأعضاء معنية ، مترشح مناضل من حزب جبهة التحرير الوطني المادة : : يعلن عن نتائج التصويت، المكتب المركزي للانتخابات ويصرح بالفائزين طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، من بين المترشحين الذين يحصلون على أكثر الاصوات • المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 . عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف مستودع سيارات المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بموجب مقرر مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يحدد العدد النظري للسيارات التابعة المستودع المعهد الوطني للتكوين المهني كما يلي : التخصيص العدد النظري للسيارات الملاحظات س س س ن خ س ن المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 2 2 ان السيارات المشار اليها اعلاه ، والتي تؤلف مستودع سيارات المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، ستسجل بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 ، وتبعا للقواعد المحددة بموجب المذكرة رقم 883 DO المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 … وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة معلمى التربية البدنية والرياضية المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 - مايو سنة 1970 سجل معلمو التربية البدنية والرياضية الآتية اسماؤهم في قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة الشهادة العليا للكفاءة فى التربية البدنية والرياضية : علي علواني أحمد بوحوش احمد عمري الغربي صلاح باشارى أكلي بركات مبروك بن قارة فضيلة بخضرة . عبد الحميد بوربون س س : سيارات سياحية . س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد .. T س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد 10 محمد بوبكر فاروق كرويشة نجم الدين بلعياشي أحمد قمير محمد بريكسي . محمد بختاوي محمد زين العابدين برصالي علي بن عزيزة محمد الواسيني شعبية الدين العوفي رابح شبيرة قويدر ليت سكينة شرقي عبد القادر منور مصطفى شعور بلقاسم مقدادي محمد ذيب خميسي مزيان عبد القادر دومي بلقاسم مخلوفي جميلة دردار عبد القادر مدادي أحمد الغربي محمد ملياني فضيل فيلالي أحمد مغفور أمينة فورى صبري مراد مراد العيد قصابي حاج عمر و روابح محمد حسني حفيظة رحبي محمد هني جمال ثابتي رشيد بن منصور كمال بولحروف معمر حاكم بلقاسم زدام كمال بن شوالة فتيحة بن شاوي ارزقي حجام محمد يوسفي محمد بوجبيحة محمد بوكيكاز عبد الرحمن ايبوشوكن

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 قرارات قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة | 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص محل كائن بمدينة شرشال في رقم 4 ب من نهج أحمد توفى لصالح وزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية لأملاك الدولة لمدينة الجزائر )

- بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام خصص لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية لأملاك الدولة لمدينة الجزائر ( محل كبير كائن بمدينة شرشال في الطابق الأرضي من رقم 4 ب بنهج أحمد نوفى المدعو «عبد الحق» لجعله مقراً المصالح مكتب أملاك الدولة بشرشال . وزيادة على ذلك فان المحل المذكور مبين بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . الولاة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا مساحتها 23225م و 75 دسم 2 كائنة بمجاز الدشيش لصالح وزارة الدفاع الوطنى ( الهندسة العسكرية الجهوية ) لجعلها ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت قطعة أرض مساحتها 3225 م2 و 75 دسم2 كائنة بمجاز الدشيش لصالح وزارة الدفاع الوطنى مصلحة الهندسة العسكرية لقسنطينة) لجعلها ثكنة للدرك الوطني ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات اعلان من البنك الوطني الجزائري يتعلق بتأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية

- ليكن في علم السادة المكتتبين بعنوان المساهمة في البنك الوطني الجزائرى والمدعوين لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم 26 يونيو سنة 1970 على الساعة 10 بالمركز الرئيسي ، شارع ارنيستو شي غيفارا بأن هذا الاجتماع قد تقرر تأجيله الى تاريخ سيحدد فيما بعد عن طريق اعلان وذلك نظرا لعدم تفرغ المندوب في الحسابات . انداران لمقاولين تنذر مقاولة أرزقى بوزوار التي يوجد مركزها الرئيسي بذراع الميزان ، متعهدة الصفقتين رقم 61 و 63 المصادق عليهما بتاريخ 4 و 11 غشت سنة 1969 والمتعلقتين بأشغال بناء مندوبيات فلاحية وأقسام للهندسة القروية بذراع الميزان والاخضرية ، بتنفيذ التزاماتها الناتجة من صفقتها في الآجال التالية : المديرية الفلاحية للولاية بذراع الميزان : 25 مايو سنة 1970 0 المديرية الفلاحية للولاية بالأخضرية : أول يوليو سنة

- قسم الهندسة القروية بذراع الميزان : 27 يونيو سنة 1970 1970 .

  • قسم الهندسة القروية بالأخضرية : 27 يونيو سنة 1970 واذا لم تلب هذه المقاولة هذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • تنذر الشركة الوطنية للمعادن الموجودة بنهج مراد ديدوش رقم 38 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم PAA -1 والمتعلقة بتوريد وتركيب ما يلى : عنصران لسهم خاص برافعة من نوع كالار ،
  • عنصران لسلم ذى حلقات واقية من السقوط ، بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن الصفقة المذكورة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان . واذا لم تلب المقاولة المذكورة هذا الانذار خلال الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر