قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام بولاية الوادي. 473
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام الولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد المهام في ولاية الوادى وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية والاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والجماعات المحلية والبناء والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.