ج.ر عدد 23 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 14-135 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة أولاد سيدي إبراهيم في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة…………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………. 12

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 23 أبريل سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مسرحين جهويين……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الوطني للسجل التجاري…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع امّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدي رة الدّراس ات القانونية والوثائق بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 15

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه

23 أبريل سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان و رقم تقسيمات الأبواب و الحسابات………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………. 26 وزارة الطاقة و المناجم قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي………………………….. 29 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………. 31

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 23 أبريل سنة 2014 م إعلانات المجلس الدّستوري إعلان رقم 02 /إ.م د/ 14 م ؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمن نتائج انتخ اب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 134 و 142 و 145 و 157 (الفقرة 2) و 159 (الفقرة 4) و 167 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 15 /ق .م د/ 14 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 المحدد لقائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر جمع النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،
  • وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري،
  • وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
  • وبعد تصحيح الأخطاء المادية لضبط النتائج النهائية للاقتراع، يصرّح: أوّلا : حول العمليات الانتخابية: اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري وعددها 94 قد تم رفضها ولا تأثير لها بالتالي على النتائج. ثانيا : حول النتائج النهائية للاقتراع: اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كالآتي:
  • الناخبون المسجلون: 22.880.678
  • الناخبون المصوتون: 11.600.984
  • نسبة المشاركة: %50,70

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه 23 أبريل سنة 2014 م

  • الأصوات الملغاة: 1.132.136
  • الأصوات المعبر عنها: 10.468.848 الأغلبية المطلقة: 5.234.425
  • الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا : السيد بوتفليقة عبد العزيز: 8.531.311 السيد بن فليس علي : 1.288.338 السيد بلعيد عبد العزيز: 328.030 السيدة حنون لويزة: 157.792 السيد رباعين علي فوزي: 105.223 السيد تواتي موسى: 58.154
  • واعتبارا أنه وفقا للمادة 71 (الفقرة 2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
  • واعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها، وبالنتيجة، يعلن : السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 و 22 أبريل سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • إبراهيم بوتخيل،
  • حسين داود،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت.

7 نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل سنة 2014 موزعة حسب ا;ترشح? والولايات عدد عدد عدد عدد عدد نسبة الأصوات الرمز الولاية مكاتب الناخب? ا;صوت? ا;شاركة الأوراق ا;عبر % ا;لغاة التصويت ا;سجل? عنها 2 3 د 1 أدرار 480 220052 150904 68,58 141319 9585 د ع لا 2 الشّلف 1486 700202 396319 56,6 365993 30326 / 3 الأغواط 529 245629 172942 70,41 162418 10524 يّ ة ر 4 أم البواقي 877 407231 176955 43,45 157660 19295 ئ از 5 باتنة 1421 632253 268548 42,47 247876 20672 لج ا 6 بجاية 1152 529218 124031 23,44 108315 15716 ة يّ ر 7 بسكرة 1000 448752 234539 52,26 210699 23840 و م ه 8 432 200438 121990 60,86 111005 10985 ج بشار لل 9 البليدة 1549 683949 299358 43,77 252997 46361 ة يّ 10 923 508208 173922 34,22 153511 20411 م البويرة س 11 268 127220 88864 69,85 84271 4593 رّ تامنغست لا 12 981 432395 237426 54,91 220362 17064 ة تبسة د ي 13 1687 664719 420057 63,19 390417 29640 ر تلمسان لج ا 14 1413 538862 340119 63,12 318492 21627 ا تيارت 15 تيزي وزو 1194 684351 137622 20,11 122748 14874 16 الجزائر 4956 1891186 714714 37,79 600342 114372 17 الجلفة 978 525092 382049 72,76 363863 18186 18 جيجل 1022 412916 182026 44,08 153491 28535 ه 19 سطيف 2151 933049 435109 46,63 368334 66775 4 1 3 20 سعيدة 599 238904 153626 64,3 144287 9339

م م 21 سكيكدة 1379 591946 311957 52,7 265930 46027 اع 2 0 ة 1 4 22 سيدي بلعباس 820 452260 302519 66,89 280371 22148 نا ي ة ن 23 عنابة 903 438752 234809 53,52 203933 30876 ل ث س ا 24 923 368639 212516 57,65 188170 24346 ى ل قا;ة دا ي م ر بأ 25 قسنطينة 1233 587016 252690 43,05 213273 39417 ج 3 2 2 3 بوتفليقة بن فليس بلعيد عبد حنون رباع? تواتي عبد العزيز علي العزيز لويزة علي فوزي موسى عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % 132295 93,61 3954 2,8 2398 1,7 736 0,52 1167 0,83 769 0,54 330410 90,28 16016 4,38 9599 2,62 4245 1,16 3701 1,01 2022 0,55 151501 93,28 5487 3,38 3189 1,96 765 0,47 996 0,61 480 0,3 85091 53,97 61273 38,86 6900 4,38 1920 1,22 1803 1,14 673 0,43 96187 38,81 127121 51,28 18737 7,56 2209 0,89 2466 0,99 1156 0,47 47809 44,14 46868 43,27 4632 4,28 5495 5,07 2499 2,31 1012 0,93 177085 84,05 21939 10,41 7259 3,44 1893 0,9 1604 0,76 919 0,44 103470 93,22 3446 3,1 2032 1,83 860 0,77 756 0,68 441 0,4 206401 81,59 27715 10,95 9062 3,58 3988 1,58 3089 1,22 2742 1,08 120089 78,23 23313 15,19 4952 3,22 2423 1,58 1765 1,15 969 0,63 78624 93,3 2872 3,41 1382 1,64 523 0,62 438 0,52 432 0,51 187931 85,28 21603 9,8 5786 2,63 2447 1,11 1766 0,8 829 0,38 362672 92,89 11657 2,99 8026 2,06 3942 1,01 2673 0,68 1447 0,37 298761 93,81 8671 2,72 4757 1,49 2649 0,83 2478 0,78 1176 0,37 73401 59,8 33441 27,24 4597 3,75 7729 6,3 2740 2,23 840 0,68 427724 71,25 120500 20,07 24066 4,01 13414 2,23 9137 1,52 5501 0,92 336608 92,52 12521 3,44 6884 1,89 3947 1,08 2213 0,61 1690 0,46 73591 47,95 60684 39,54 9669 6,3 5113 3,33 3091 2,01 1343 0,87 245785 66,73 86064 23,37 21044 5,71 7128 1,93 5596 1,52 2717 0,74 135694 94,04 4295 2,98 2062 1,43 1034 0,72 804 0,56 398 0,27 189797 71,37 49292 18,54 15287 5,75 5280 1,98 4555 1,71 1719 0,65 262486 93,62 8236 2,94 4451 1,59 2585 0,92 1707 0,61 906 0,32 156597 76,79 30873 15,14 8888 4,36 4166 2,04 2361 1,16 1048 0,51 123095 65,42 46037 24,46 11941 6,35 3500 1,86 2494 1,32 1103 0,59 152920 71,7 39059 18,31 11587 5,43 5345 2,51 2898 1,36 1464 0,69

ه نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل 1 4 3 5 م م اع 2 0 ة 4 1 عدد ي 4 نا ة عدد عدد عدد نسبة الأصوات عدد ث ن ل س ل ا الرمز الولاية مكاتب الناخب? ا;صوت? ا;شاركة ا;عبر الأوراق ى ل د ام ي % عنها ر التصويت ا;سجل? ا;لغاة ج أ ب 3 2 2 3 26 ا;دية 1307 545968 298521 54,68 264460 34061 27 مستغا O 1110 467382 375738 80,39 360393 15345 28 ا;سيلة 1538 609939 334185 54,79 305442 28743 29 معسكر 1188 528252 368387 69,74 347989 20398 2 3 د 30 ورقلة 641 291674 129457 44,38 116835 12622 د ع لا 31 وهران 2173 1038288 532140 51,25 483841 48299 / 32 البيض 427 176925 123534 69,82 115770 7764 يّ ة ر 33 إيليزي 92 34506 16169 46,86 15342 827 ئ زا 34 برج بو عريريج 991 409935 203181 49,56 175775 27406 لج ا 35 بومرداس 877 470835 185319 39,36 153401 31918 ة يّ ر 36 الطارف 730 298756 195193 65,34 178487 16706 و م ه 37 134 78005 61144 78,38 55630 5514 ج تيندوف لل 38 تيسمسيلت 462 180371 129074 71,56 121301 7773 ة يّ 39 658 315811 187776 59,46 9166 م الوادي 178610 س 40 734 232756 125315 53,84 118580 6735 رّ خنشلة لا 41 693 314437 161826 51,47 15530 ة سوق أهراس 146296 د ي 42 982 413012 223285 54,06 32617 ر تيبازة 190668 لج ا 43 1191 494881 214167 43,28 27347 ا ميلة 186820 44 ع? الدفلى 1054 467667 233646 49,96 209720 23926 45 النعامة 221 134203 83346 62,1 75782 7564 46 ع? تيموشنت 548 282871 186854 66,06 173030 13824 47 غرداية 549 209993 115318 54,92 106035 9283 48 غليزان 931 411687 338068 82,12 325943 12125 49 ا;هجر 398 1009285 253730 25,14 232621 21109 المجموع 49985 22880678 11600984 50,7 10468848 1132136

سنة 2014 موزعة حسب ا;ترشح? والولايات (تابع) بوتفليقة بن فليس بلعيد عبد حنون رباع? تواتي عبد العزيز علي العزيز لويزة علي فوزي موسى عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % 231335 87,47 17827 6,74 6735 2,55 2824 1,07 2501 0,95 3238 1,22 343767 95,39 6495 1,8 3592 1 2950 0,82 1922 0,53 1667 0,46 263325 86,21 28188 9,23 8297 2,72 2559 0,84 2019 0,66 1054 0,34 326662 93,87 8688 2,5 4509 1,29 3192 0,92 2852 0,82 2086 0,6 104488 89,43 6798 5,82 3138 2,69 960 0,82 916 0,78 535 0,46 441390 91,23 22283 4,6 9398 1,94 5643 1,17 3331 0,69 1796 0,37 107894 93,2 4216 3,64 1843 1,59 647 0,56 798 0,69 372 0,32 13472 87,81 1270 8,28 283 1,84 116 0,76 135 0,88 66 0,43 120833 68,75 41131 23,4 8057 4,58 2731 1,55 2031 1,16 992 0,56 113792 74,18 24982 16,28 7252 4,73 3555 2,32 2569 1,67 1251 0,82 148965 83,46 17901 10,03 6884 3,85 2495 1,4 1567 0,88 675 0,38 50619 91 2784 5 1214 2,18 402 0,72 388 0,7 223 0,4 113183 93,31 3658 3,02 2162 1,78 916 0,75 948 0,78 434 0,36 166764 93,37 7180 4,02 2762 1,54 716 0,4 744 0,42 444 0,25 62211 52,46 51956 43,82 2796 2,36 686 0,58 619 0,52 312 0,26 111318 76,09 24086 16,46 6540 4,47 2071 1,42 1589 1,09 692 0,47 158163 82,95 19058 9,99 6862 3,6 3086 1,62 2244 1,18 1255 0,66 112628 60,29 54078 28,95 11215 6 4544 2,43 3078 1,65 1277 0,68 183692 87,6 12758 6,08 6994 3,33 2481 1,18 2508 1,2 1287 0,61 68786 90,77 3903 5,15 1694 2,23 522 0,69 605 0,8 272 0,36 160770 92,91 5431 3,14 3214 1,86 1897 1,1 1077 0,62 641 0,37 100202 94,5 2679 2,53 1995 1,88 419 0,39 464 0,44 276 0,26 311487 95,56 6225 1,91 3130 0,96 2309 0,71 1732 0,53 1060 0,33 159541 68,59 41826 17,98 8277 3,56 16735 7,19 3789 1,63 2453 1,05 8531311 81,49 1288338 12,31 328030 3,13 157792 1,51 105223 1 58154 0,56

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 23 أبريل سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 14-135 مؤ رّخ في 14 جمادى يرسم ما يأتي : الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول بالنيابة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة 2 ) منه، تسيير وزارة الم ادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره ملياران ومائة وأربعة عشر مليون دينار 2.114.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّتان 85-3 2 2014 الم ادّة 2 : يخ ص ص لميزاني ةسنة اعت م اد ق دره ملي اران ومائ ة وأربع ة عش ر ملي ون
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 دي نار 2.114.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 1984 والمتعلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الدولة، قانون المالية لسنة 2014، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ في ما يخ صّه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1435 وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم الأبواب 31-01 الأمن الوطني 31-02 الأمن الوطني الموافق 14 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
  • الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 320.000.000
  • التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………. 1.291.200.000 مجموع القسم الأول 1.611.200.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه 23 أبريل سنة 2014 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي…………………………….. 402.800.000 مجموع القسم الثالث 402.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات…………………………………. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.114.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.114.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.114.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………… 2.114.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 2.014.000.000 مجموع القسم الأول 2.014.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الأمن الوطني - المؤتمرات والملتقيات………………………….. 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.114.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.114.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.114.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 2.114.000.000

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد العزيز طبي عناني، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية :

  • مسعودة سباطة،
  • رضوان زيتوني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 19 يونيو سنة 2013، مهام السّيد الطاهر معاشي، بصفته رئيسا لمصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة أولاد سيدي إبراهيم في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد إبراهيم بن عبد الرحمان، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أولاد سيدي إبراهيم في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد مدني علوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد حسان معاشي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة شفيقة بن صولة، بصفتها مفتشة بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة ليندة بركة، بصفتها مديرة عامّة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، لإحالتها على التّقاعد.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :

  • محمد جلاوي، بصفته مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، بناء على طلبه،
  • محمد ماني، بصفته مدير المالية والمنشآت والوسائل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
  • هوارية محداني، بصفتها نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لإع ادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة مباركة صخري، بصفتها قاضية بمحكمة البرواقية، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2013، مهام السّيدة مريم فرحات، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2013، مهام السّيد السعيد ن اغش، بصفته ق اضي ا بمحكمة ذراع المي زان بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2013، مهام السّيد إبراهيم بن فاضل، بصفته قاضيا بمحكمة تبسة، بسبب الوفاة. 23 أبريل سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2013، مهام الآنسة أمال رمضاني، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2013، مهام السّيد عياش زعيتر، بصفته رئيسا لمحكمة المدية ورئيسا لمجلس قضاء سكيكدة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد يسين طوبال، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء ورقلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد نصر الدين حاج ع لي، بصفته مدي را لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد باحمد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاح ة والتنم ية ال ريف ية، لإحالته على التّقاعد.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد مختار لحمر، بصفته محافظا للغابات في ولاية تندوف، ابتداء من 28 غشت سنة 2013، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مسرحين جهويين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عز الدين محمد عبار، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد اعمر معيوف، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بسكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الوطني للسجل التجاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد ضيف، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الجزائ ري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد جمال عباد، بصفته مديرا عاما للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 السّ يدي ن الآتي اسماهما بوزارة العمل وال ض م ان الاجتماعي - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :

  • أحمد بوربيع، بصفته مديرا لعلاقات العمل،
  • توفيق سعيدي، بصفته نائب مدير للمعلوماتية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لإحالتهم على التّقاعد :
  • سعيدة خنفار، بصفتها مفتشة،
  • بوعلام نيراك، بصفته نائب مدير للموارد البشرية،
  • سامية بن القزادري، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • صالح روايبية، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام الآنسة بهية يكن، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة العمل والضم ان الاجتماعي - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الكريم لعجاني، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بمديرية الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد علال عمروني، بصفته نائب مدير للدراسات والإحصائيات والبرامج بمديرية الدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّ يد سليم ان زكري، بصفته مدي را للتشغ يل في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد محمد بربج، مديرا لإدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد لوصيف، مديرا للدّراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد محمد نصر الدين ح اج علي، رئيسا لقسم معالج ة التصريح ات بالممتلك ات بالهيئة الوطن ية للوقاية من الفساد ومكافحته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد رابحي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل. 23 أبريل سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الدّراس ات القانونية والوثائق بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة شفيقة بن صولة، مديرة للدّراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد بلقاسم سعيدي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد إبراه يم بن عب د الرحمان، مدي را للثق اف ة في ولاية المسيلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :

  • جمال خزناجي، رئيسا للديوان،
  • نور الدين مداد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 تعيّن الآنسة والسّيدة الآتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :

  • ب هية يكن، مديرة للدراسات القانونية والتعاون،
  • زرفة بنوراد، مكلّفة بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
  • عبد الكريم لعجاني،
  • جمال شعلال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد فيصل واقنوني، مكلّفا بالدراسات والتلخليص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الم وافق 27 م ارس سنة 2014 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 يع يّن السّ يد علال ع مروني، مديرا للدراسات وأنظ مة الإع لام ب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، مديرا للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد الزين خليل، مديرا للتشغيل في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد سمير أدرار مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يحدد إطار ميزانية البلدية و يضبط عنوان و رقم تقسيمات الأبواب و الحسابات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات التجهيز للدولة، المعدل والمتمم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 ش وال ع ام 1432 الموافق 20 سبتمب ر سنة 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد شكل إطار ميزانية البلدية وتقسيمها إلى مواد و مواد فرعية لكل باب،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والمتعلق بتقسيم أبواب المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج في أبواب فرعية لحسابات المصاريف والإيرادات وبنود، بشأن إطار ميزانيتي البلديات وحساباتها، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار الميزانية الأولية والإضافية للبلدية وحسابها الإداري، ويضبط عنوان ورقم تقسيم كل باب إلى أبواب فرعية تقسيمية وكل حساب إلى مواد ومواد فرعية. الباب الأول إطار ميزانية البلدية المادة 2 : يشتمل إطار ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري على ما يأتي :
  • المعلومات العامة،
  • موازنة عامة للحسابات،
  • موازنة للمصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج،
  • جدول النفقات و الإيرادات مقسمة إلى أبواب لكل مصلحة وبرنامج وعمليات خارج البرنامج،
  • الملاحق. القسم الأول المعلومات العامة المادة 3 : تشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها الإداري على صفحة معلومات عامة. 23 أبريل سنة 2014 م يحدد شكل ومحتوى هذه الصفحة في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. القسم الثاني الموازنة العامة للحسابات المادة 4 : الموازنة العامة تمثل الإطار الذي يشمل على حسابات الميزانية و أعمدة مزدوجة. )1 بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية :
  • تسجل في العمود المزدوج الأول تخصيصات حسابات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها ا لمجلس،
  • تسجل في العمود المزدوج الثاني مخصصات حسابات النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة الوصية. )2 بالنسبة للحساب الإداري :
  • تسجل في العمود المزدوج الأول، حسب كل حساب، تحديدات النفقات والإيرادات التي تمت خلال السنة المالية،
  • تسجل في العمود المزدوج الثاني إنجازات نفقات وإيرادات كل حساب،
  • يسجل في العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات. القسم الثالث موازنة المصالح و البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المادة 5 : تفصل موازنة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج في إطار يخصص لتعداد الأبواب وأعمدة مزدوجة. )1 بالنسبة للميزانية الأولية والميزاني ة الإضافية :
  • يسجل العمود المزدوج الأول تقديرات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها ا لمجلس،
  • يسجل العمود المزدوج الثاني مخصصات النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة الوصية. )2 بالنسبة للحساب الإداري :
  • يسجل العمود المزدوج الأول تحديدات النفقات والإيرادات لكل باب،

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م

  • يسجل العمود المزدوج الثاني إنجازات النفقات والإيرادات لكل باب،
  • يسجل العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات لكل باب. القسم الرابع جدول النفقات و الإيرادات المادة 6 : يشتمل جدول النفقات والإيرادات المقسمة إلى أبواب، على ما يأتي :
  • في جزئه الأيسر، صفحة محاسبة ترتب فيها نفقات الباب وإيراداته، حسب طبيعتها،
  • في جزئه الأيمن، صفحة تقسم إلى أبواب فرعية للنفقات والإيرادات المسجلة في صفحة المحاسبة. المادة 7 : تشتمل صفحة المحاسبة على ما يأتي : 1 - إطار يخصص لتعداد المواد والمواد الفرعية للنفقات والإيرادات المستعملة في الباب المعني، وهذا بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية والحساب الإداري. 2 - ثلاثة أعمدة بالنسبة للميزانية الأولية، يثبت فيها بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيز والاستثمار، ما يأتي :
  • في العمود الأول “للبيان الميزانية السابقة” تحديدات آخر حساب إداري،
  • في العم ود الثان ي “الاقت راح” المخصصات التي اقترحتها وأقرتها البلدية،
  • في العمود الثالث “ الموافقة” المخصصات التي وافقت عليها السلطة الوصية. 3 - بالنسبة للميزانية الإضافية : أ) قسم التسيير: خمس ة أعم دة يثبت فيه ا ما يأتي :
  • في العمود الأول “الميزانية الأولية” المخصصات المصادق عليها بالميزانية الأولية،
  • في العمودين الثاني والثالث اللذين يشملهما عنوان “التعديلات” ما يحصل من زيادة أو نقصان في المخصصات المصادق عليها من الميزانية الأولية،
  • في العمود الرابع “المقترحات الجديدة” (مجموع الأعمدة السابقة)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17
  • في العمود الخامس “الموافقة” المخصصات التي تصادق عليها السلطة الوصية، ب) قسم التجهيز والاستثمار: ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي:
  • في العمود الأول “الميزانية الأولية” المخصصات المصادق عليها بالميزانية الأولية،
  • في العمود الثاني، الترحيلات من السنة المالية السابقة،
  • في العمودين الثالث والرابع اللذين يشملهما عنوان “التعديلات” ما يحص لمن زيادة أو نقصان في المخصصات المسجلة في العمود الأول وكذلك المخصصات الجديدة غير المقررة في الميزانية الأولية،
  • في العمود الخامس “المقترحات الجديدة” (مجموع الأعمدة الأربعة السابقة)،
  • في العمود السادس “الموافقة” المخصصات التي تصادق عليها السلطة الوصية. 4 - بالنسبة للحساب الإداري : قسم التسيير وقسم التجهيز، ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي:
  • في العمود الأول والثاني والثالث تحت عنوان “التقديرات” : المخصصات المصادق عليها “بالميزانية الإضافية والترخيصات الخاصة “ وا لمجموع،
  • في العمود الرابع “التحديد” تحديدات النفقات و الإيرادات،
  • في العمود الخامس “الإنجازات” إنجازات النفقات والإيرادات،
  • في العمود السادس”الباقي إنجازه” الباقي المقرر إنجازه من الإيرادات والنفقات. المادة 8 : تشتمل الصفح ة التفريعية للبرامج على ما يأتي : )1 بالنسبة للميزانية الأولي ة والميزاني ة الإضافية :
  • يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة،
  • وتخصص باقي الأعمدة الأخ رى لتفريع تقديرات مخصصات كل مادة من النفقات أو الإيرادات المدرجة في صفحة المحاسبة حسب كل باب فرعي، عمود “الاقتراحات” للميزانية الأولية، وعمود “الاعتمادات الجديدة “ للميزانية الإضافية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه )2 الحساب الإداري :

  • يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة،
  • وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتوزيع تفريع إنجازات النفقات والإيرادات المحددة في صفحة المحاسبة، حسب كل باب فرعي ويسجل الباقي إنجازه في هذه الأعمدة حسب كل باب فرعي في سطرين تباعا لنفقات وإيرادات. القسم الخامس الملاحق المادة 9 : تشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها الإداري على ملاحق. يحدد شكل ومحتوى هذه الملاحق في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. الباب الثاني تقسيم أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري إلى أبواب فرعية المادة 10 : تقسم أبواب مصالح قسم التسيير المبينة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 ش وال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى أبواب فرعية، حسب القائمة والترقيم المحددين فيما يأتي : المجموعة 90 : المصالح غير المباشرة. الباب 900 - المصالح المالية 9000 - دين البلدية الناجم عن قرض لحسابها. 9001 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 9002 - الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار. 9003 - التكاليف والعائدات غير ا لمخصصة. 9009 - التكاليف والعائدات المالية الأخرى. الباب 901 - أجور وأعباء المستخدمين 9010 - مرتبات وأعباء الموظفين الدائمين. 9011 - مرتبات وأعباء الموظفين المتعاقدين. 9012 - مرتبات مختلفة. 9013 - التكوين وتجديد المعارف. الباب 902 - وسائل ومصالح الإدارة العامة 23 أبريل سنة 2014 م 9020 - المجلس الشعبي البلدي. 9021 - مصالح الإدارة العامة والأرشيف. 9029 - مصالح الإدارة العامة الأخرى. الباب 903 - مجموع العقارات و المنقولات غير المنتجة للمداخيل 9030 - نفقات تسيير وصيانة مباني البلدية. 9031 - نفقات تسيير وصيانة المدارس الابتدائية. 9032 - نفقات تسيير وصيانة الحظيرة البلدية. 9033 - نفقات تسيير وصيانة الورشات. 9034 - المساكن الإلزامية و الوظيفية. 9039 - نفقات تسيير وصيانة المصالح الأخرى غير المنتجة للمداخيل. الباب 904 - الطرق 9040 - صيانة الطرقات البلدية وإشارات المرور. 9041 - إنارة الطرقات البلدية. 9042 - إزاحة الثلوج وكسح الرمال عن الطرقات البلدية. 9043 - المساحات الخضراء والحدائق. 9044 - ا لمخابر. 9049 - تكاليف أخرى للطرقات. الباب 905 - الشبكات و الاتصالات والتكنولوجيات الجديدة 9050 - التطهير. 9051 - التزويد بالماء الصالح للشرب. 9052 - الكهرباء. 9053 - الغاز. 9054 - شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9059 - الشبكات الأخرى. الباب 906 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر 9060 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، البناءات والتصليحات الكبرى للمباني. 9061 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، التصليحات الكبرى للعتاد والمنقولات. 9062 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الطرق والشبكات. 9063 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الحدائق و المساحات الخضراء. 9069 - أشغال أخرى منجزة بالاستغلال المباشر.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الباب 907 - النظافة والوقاية وحفظ الصحة العمومية 9070 - التطهير وإبادة الحشرات والحيوانات المؤذية والضارة. 9071 - مكتب الصحة البلدي . 9072 - التنظيف ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة ومعالجتها. 9079 - مصالح النظافة وحفظ الصحة الأخرى. المجموعة 91 - المصالح الإدارية : الباب 910 - المصالح الإدارية العمومية 9100 - الحالة المدنية. 9101 - الانتخابات. 9102 - الخدمة الوطنية وإحصاء السكان. 9103 - الإعلام والاستقبال والاستشارات العمومية ومجموعات القرارات الإدارية. 9104 - الأعياد العمومية والحفلات والمناسبات. 9105 - التعاون ما بين البلديات والتوأمة. 9109 - المصالح الإدارية الأخرى. الباب 911 - الوقاية و الأمن 9110 - الأمن البلدي. 9111 - الوقاية. 9119 - المصالح الأخرى. الباب 912 - المساهمة في تكاليف التعليم والتمهين 9120 - التعليم الابتدائي. 9121 - التعليم المهني والتمهين. 9122 - التعليم الثقافي والفني. 9129 - أنواع أخرى من التعليم. الباب 913 - المصالح الاجتماعية، المدرسية وما قبل المدرسية 9130 - المطاعم المدرسية. 9131 - المخيمات الصيفية. 9132 - النقل المدرسي. 9133 - دور الحضانة و حدائق الأطفال. 9139 - المصالح الاجتماعية- المدرسية الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 الباب 914 - الشبيبة والرياضة والترفيه 9140 - منشآت رياضية. 9141 - بيوت ودور الشباب. 9142 - ساحات اللعب. 9143 - الشواطئ والمسابح. 9149 - تشجيعات للرياضات. الباب 915 - الثقافة 9150 - المتاحف، الصرح التاريخي. 9151 - المكتبات وقاعات المطالعة. 9152 - معاهد الموسيقى والمسرح. 9153 - المراكز الثقافية. 9159 - تشجيع ترقية الحركة الجمعوية الثقافية. الباب 916 - العبادة 9160 - المساجد. 9161 - المدارس القرآنية. 9162 - الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر وصيانتها. 9169 - المؤسسات الدينية الأخرى. المجموعة 92 - المصالح الاجتماعية : الباب 920 - المساعدة الاجتماعية المباشرة 9200 - المساعدة الاجتماعية للطفل والأم، والأسرة. 9201 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة. 9202 - المساعدات والحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. 9209 - المساعدات الاجتماعية الأخرى. 921 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية 9210 - مراكز الإقامة أوالإيواء. 9211 - مصلحة النشاط الاجتماعي. 9212 - المصالح الاجتماعية ذات المحاسبة الخاصة بها. 9219 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية الأخرى.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه المجموعة 93 - المصالح الاقتصادية : الباب 930 - المساهمة في التنمية الاقتصادية 9300 - الفلاحة والرعي. 9301 - الصناعة. 9302 - التوزيع. 9303 - النقل. 9304 - الصناعة التقليدية. 9305 - السياحة. 9309 - المصالح الاقتصادية الأخرى. الباب 931 - مجموع العقارات والمنقولات المنتجة للمداخيل 9310 - العقارات المبنية. 9311 - الأسواق ومساحات العرض. 9312 - المذابح البلدية. 9313 - المسمكات. 9314 - قاعات السينما والقاعات الترفيهية الأخرى. 9315 - المواقف والمحاشر. 9316 - فضاءات الإشهار. 9319 - الأملاك الأخرى. المجموعة 94 - المصالح الجبائية : الباب 940 - ناتج الجباية 9400 - الضرائب المباشرة. 9401 - الضرائب غير المباشرة. 9409 - ضرائب ورسوم أخرى. الباب 941 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك 9410 - تخصيص معادلة التوزيع بالتساوي. 9411 - تخصيص الخدمة العمومية. 9412 - الإعانات الاستثنائية. 9419 - الممنوحات الأخرى. الباب 942 - مخصصات الدولة 9420 - المخصصات الممنوحة مقابل المهام الجديدة أو المحولة من طرف الدولة. 9421 - تعويضات نقص القيم الجبائية. 9429 - المخصصات الأخرى. 23 أبريل سنة 2014 م المادة 11 : تقسم أبواب البرامج و العمليات خارج البرامج الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار المذكورة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 والمذكورأعلاه، إلى أبواب فرعية حسب المدونة والترقيم المحددين أدناه : المجموعة 95 - برامج البلدية : الباب 950 - البنايات و التجهيزات الإدارية 9500 - مقر البلدية. 9501 - المندوبيات والملحقات البلدية. 9502 - حظيرة البلدية. 9509 - المباني الإدارية الأخرى. الباب 951 - الطرق 9510 - التجهيزات بالوسائل المادية. 9511 - تهيئة وتجهيز الطرقات، المنشآت الفنية والإنارة العمومية والمواقف. 9519 - أشغال الطرق الأخرى. الباب 952 - الشبكات المختلفة 9520 - التطهير. 9521 - التزويد بالماء الصالح للشرب. 9522 - الكهرباء. 9523 - الغاز. 9524 - شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9529 - الشبكات الأخرى. الباب 953 - التجهيزات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة 9530 - المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية. 9531 - مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة. 9532 - التجهيزات الرياضية. 9533 - تجهيزات للمنشآت الثقافية. 9534 - الأرشيف، المكتبات وقاعات المطالعة والصرح التاريخي. 9535 - برامج التجهيز الخاصة بالعبادة والمقابر. 9539 - التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية الأخرى.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الباب 954 - التجهيزات الصحية والاجتماعية 9540 - مؤسسات الاستشفاء بالحمامات المعدنية والمناخية. 9541 - ا لمخابر. 9542 - التجهيزات المتعلقة بمواجهة الكوارث. 9549 - التجهيزات الصحية والاجتماعية الأخرى. الباب 955 - التوزيع والنقل والاتصالات 9550 - التوزيع. 9551 - النقل. 9552 - الاتصالات. الباب 956 - التعمير والإسكان 9560 - الأراضي المجزأة والترقية العقارية. 9561 - مراكز العبور. 9562 - مراكز الاستقبال. 9563 - المساكن الإلزامية والوظيفية. 9564 - المجموعات العقارية. الباب 957 - التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي 9570 - التجهيزالصناعي. 9571 - التجهيز الحرفي. 9572 - التجهيز السياحي. 9573 - التجهيزات الفلاحية والري. الباب 958 - المصالح الصناعية والتجارية 9580 - الأسواق، قاعات العرض والمساحات التجارية الأخرى. 9581 - المذابح البلدية. 9582 - المسمكات. 9589 - المصالح الأخرى. الباب 959 - التهيئة الحضرية والبيئة 9590 - المساحات الخضراء والحدائق العمومية والمشاتل. 9591 - العتاد الحضري. 9592 - المفرغات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 المجموعة 96 - برامج لحساب الغير والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين البلديات. الباب 960 - برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية 9600 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 9601 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 9609 - المؤسسات الأخرى. الباب 961 - برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية (تقسيم حسب الاحتياج بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و وزير المالية). الباب 962 - برامج التعاون ما بين البلديات 9620 - التعاون ما بين بلديات الولاية. 9621 - التعاون الوطني ما بين البلديات. 9622 - التعاون الدولي ما بين البلديات. الباب 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى 9690 - برامج لفائدة أطراف أخرى. المجموعة 97 - عمليات خارج البرامج : الباب 970 - العمليات المنقولة والعقارية خارج البرامج 9700 - العمليات على السندات والقيم. 9701 - الهبات والوصايا. 9702 - العمليات خارجة البرامج على العقارات والمنقولات. 9709 - العمليات خارج البرامج الأخرى المنقولة وغير المنقولة. الباب 971 - حركة المديونية والدائنية 9710 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لحسابها. 9711 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لوحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 9712 - سداد القروض التي تضمنها البلدية. 9713 - القروض التي تقدمها البلدية للغير من مواردها الخاصة. 9719 - القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الباب 979 - العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج. 9790 - نفقات الدراسات والمتابعة والأبحاث. 9791 - الأرصدة المتبقية من الإعانات. 9792 - الأرصدة المتبقية من السلفيات. 9793 - تخصيصات لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية. 9794 - إعانات التجهيز لفائدة الجماعات المحلية. 9799 - الفائض المتوفر. الباب الثالث تقسيم حسابات قسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار إلى مواد ومواد فرعية المادة 12 : تقسم حسابات النفقات والإيرادات والنتائج الخاصة بقسم تسيير ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري المذكورة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 و المذكور أعلاه، إلى مواد ومواد فرعية حسب القائمة والترقيم المحددين أدناه. حسابات النفقات الحساب – 60 الأغذية واللوازم. 600 - المنتجات الصيدلية. 601 - التغذية والإطعام. 610 - الإطعام. 611 - المواد الغذائية. 602 - الملابس. 603 - الوقود. 604 - المحروقات. 605 - لوازم صيانة المباني والمنقولات والعتاد. 6050 - لوازم صيانة المباني. 6051 - لوازم صيانة المنقولات والعتاد. 606 - لوازم ومعدات الطرق والإنارة العمومية. 607 - اللوازم المدرسية. 608 - لوازم المكتب والإعلام الآلي والطبع والتجليد. 6080 - لوازم المكتب والإعلام الآلي. 6081 - برامج الإعلام الآلي. 6082 - الطبع والتجليد. 609 - اللوازم الأخرى. 23 أبريل سنة 2014 م الحساب – 61 الأشغال والخدمات الخارجية. 610 - الإيجار وتكاليف الكراء. 611 - الصيانة والترميم. 612 - اقتناء العتاد والأدوات الصغيرة. 613 - الماء. 614 - الغاز والكهرباء. 615 - التأمين على المنقولات والعقارات. 616 - تقديم الخدمات للبلدية. 619 - النفقات الأخرى على المنقولات والعقارات. الحساب 62 - مصاريف التسيير العام. 620 - التعويضات لأعضاء المجلس الشعبي البلدي. 621 - مصاريف المهمة. 622 - مصاريف النقل. 623 - تأمين المسؤولية المدنية. 624 - المصاريف المتعلقة بالملتقيات ودورات التكوين و تحسين المستوى. 625 - التوثيق العام. 626 - مصاريف البريد والاتصالات والإنترنت. 6260 - مصاريف الهاتف الثابت. 6261 - مصاريف الهاتف المحمول. 6262 - مصاريف الإنترنت. 6263 - مصاريف مصالح البريد. 627 - مصاريف العقود والمنازعات والنشر. 6270 - مصاريف العقود. 6271 - مصاريف المنازعات. 6272 - النشر والإشهار. 628 - الأعياد والحفلات والزيارات الرسمية. 6280 - الأعياد والحفلات. 6281 - الزيارات الرسمية. 629 - مصاريف التسيير العام الأخرى. الحساب 63 - مصاريف المستخدمين. 630 - مرتبات الموظفين الدائمين. 631 - مرتبات الموظفين المتعاقدين. 632 - مرتبات مختلفة. 633 - الأعباء الاجتماعية. 634 - المصاريف المتعلقة بالامتحانات والمسابقات.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الحساب 64 - الضرائب والرسوم. 640 - الضرائب على المرتبات. 649 - الضرائب والرسوم الأخرى. الحساب 65 - مصاريف مالية. 650 - الفوائد. 651 - تكاليف المصالح ذات المحاسبة الخاصة بها وغير المتمتعة بالشخصية المعنوية. 659 - النفقات المالية الأخرى. الحساب 66 - المنح والإعانات. 660 - التشجيعات المقدمة للآداب والفنون والعلوم. 661 - التعليم العمومي، المنح الدراسية والجوائز. 662 - التشجيع للتنمية الاقتصادية. 663 - الإعانات لمختلف الهيئات. 664 - منح ومعونات. 665 - الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. 666 - المعونة الاجتماعية للأشخاص المسنين. 667 - التخصيص الخاص للهبات. 668 - الإعانات للأشخاص المعوزين. 669 - المنح والإعانات الأخرى. الحساب 67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير. 670 - المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية. 671 - المساهمة في صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب والرياضة. 672 - المساهمة في تكاليف ما بين البلديات. 673 - الاشتراكات. 679 - المساهمات والخدمات الأخرى لفائدة الغير. الحساب 68 - المخصصات لحساب الاهتلاك والمؤونات تحدد شروط وكيفيات استخدام هذا الحساب بتعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية. الحساب 69 - الأعباء الاستثنائية. 690 - النفقات غير المتوقعة. 691 - سداد مبالغ بدون حق. 692 - الإعانات الاستثنائية التي تدفعها البلدية. 699 - الأعباء الاستثنائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 حسابات الإيرادات الحساب 70 - ناتج الاستغلال. 700 - مبيعات المنتجات أوالخدمة. 701 - النسخ الإدارية. 702 - خدمات الموظفين المدفوعة الأجر. 703 - حقوق الزيارة والدفع. 704 - الأتاوى التابعة للمذابح. 705 - الرسم الجنائزي. 706 - حقوق المحشر. 709 - عائدات الاستغلال الأخرى. الحساب 71 - ناتج الأملاك الوطنية. 710 - بيع المحصول. 711 - كراء المباني والمنقولات والعتاد. 7110 - كراء المباني. 7111 - كراء المنقولات والعتاد. 712 - حقوق الطرق والساحة وأماكن الوقوف. 713 - ناتج الامتياز. 714 - ناتج كراء الأسواق والمذابح والمسمكات. 719 - العائدات الأخرى للأملاك العمومية والخاصة للبلدية. الحساب 72 - التحصيلات والإعانات والمساهمات. 720 - التحصيل من أرصدة تعويض المنح العائلية والخدمات المدفوعة نقدا. 721 - المساهمة في الإعانات الاجتماعية. 722 - تخفيض نسب الفوائد. 723 - إعانات الجماعات العمومية. 729 - التحصيلات والإعانات والمساهمات الأخرى. الحساب 73 - تخفيض الأعباء. 730 - أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال المباشر. 739 - تخفيضات التكاليف الأخرى. الحساب 74 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 740 - منح معادلة التوزيع بالتساوي. 741 - منح مخصصات الخدمة العمومية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه 742 - الإعانات الاستثنائية. 743 - إعانات التكوين والدراسات وتشجيع البحوث. 749 - إعانات وتخصيصات أخرى. الحساب 75 - الضرائب غير المباشرة 750 - الرسم على القيمة المضافة. 751 - الرسم الصحي على اللحوم. 752 - الرسم على الإقامة. 753 - حقوق الأفراح والحفلات. 754 - الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية. 755 - الرسم الخاص على الرخص العقارية. 756 - الرسوم المتعلقة بالمحافظة على البيئة. 759 - الضرائب والرسوم الأخرى. الحساب 76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري. 761 - الرسم على رفع القمامات المنزلية. 762 - الرسم على النشاط المهني. 7620 - الرسم على النشاط المهني. 7621 - الرسم على النشاط المهني- نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. 763 - الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية. 764 - الضريبة على الأملاك. 765 - الضريبة الجزافية الوحيدة. 769 - الرسوم والضرائب الأخرى. الحساب 77 - النواتج المالية 770 - عائدات السندات والريوع. 771 - فوائد القروض والديون. 772 - عائدات المصالح ذات المحاسبة الخاصة بها والتي ليست لها شخصية معنوية. 779 - العائدات المالية الأخرى. الحساب 78 - مخصصات الدولة 780 - مخصصات صيانة وحراسة المدارس الابتدائية. 781 - المخصصات المتعلقة بالزيادة في الأجور والأنظمة التعويضية. 782 - تعويضات نقص القيم الجبائية. 789 - مخصصات أخرى. 23 أبريل سنة 2014 م الحساب 79 - النواتج الاستثنائية. 799 - نواتج استثنائية أخرى. حسابات النواتج الحساب 82 : الأعباء والنواتج السابقة 820 - العجز المرحل. 820 - الفائض المرحل. 826 - أعباء السنوات المالية السابقة، بواقي الإنجاز. 827 - نواتج السنوات المالية السابقة، بواقي الإنجاز. 828 - التخفيضات وقبول سندات الإيرادات بلا قيمة. 829 - الحوالات الملغاة أو التي بلغها التقادم الرباعي. الحساب 83 - اقتطاع لأجل نفقات التجهيز والاستثمار الحساب 85 - نتيجة السنة المالية 850 - فائض النفقات. 850 - فائض الإيرادات. المادة 13 : تقسم حسابات النفقات والإيرادات الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار في ميزانيتي البلديات وحساباتها الإدارية المذكورة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 و المذكور أعلاه، إلى مواد ومواد فرعية، حسب القائمة والترقيم المحددين أدناه. الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول 060 - النفقات: العجز المرحل. 060 - الإيرادات: الفائض المرحل. 065 - النفقات: فائض نفقات التجهيز والاستثمار. 065 - الإيرادات: فائض إيرادات التجهيز والاستثمار. الحساب 10 - المخصصات 100 - الإيرادات: اقتطاع من إيرادات التسيير. 103 - الإيرادات: الهبات والوصايا. 104 - الإيرادات: إعانات الدولة. 104 - النفقات: رد الباقي من إعانات الدولة. 105 - الإيرادات: إعانات الولاية.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م 106 - الإيرادات: مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 106 - النفقات: رد الباقي من مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 109 - الإيرادات: الإعانات والمخصصات الأخرى. الحساب 13 - الإعانات التي تدفعها البلدية 130 - النفقات: الإعانات المقدمة للوحدات الاقتصادية البلدية. 131 - النفقات: التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية. 1310 - النفقات: التكفل بعجز المؤسسات العمومية المنحلة. 1311 - النفقات: التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية المنحلة. 132 - النفقات: الممنوحات التي لا ترد من الأموال المتداولة للوحدات الاقتصادية البلدية. 139 - النفقات: الإعانات الأخرى التي تدفعها البلدية. الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز 140 - الإيرادات: مساهمات الغير في برامج البلدية. 141 - الإيرادات: تمويل المؤسسات العمومية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 142 - الإيرادات: تمويل الوحدات الاقتصادية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 143 - الإيرادات: تمويل الغير لأشغال التجهيز المنجزة لحسابهم. الحساب 16 - القروض والتسبيقات 160 - النفقات: سداد قروض تقترضها البلدية لحسابها. 160 - الإيرادات: عائدات القروض التي تقترضها البلدية لحسابها. 161 - النفقات: سداد قروض تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 161 - الإيرادات: عائدات القروض التي تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 162 - النفقات: سداد القروض المضمونة من طرف البلدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي 170 - الإيرادات: أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية. 179 - الإيرادات: الإيرادات الأخرى للقطاع الاقتصادي. الحساب 23 - الأضرار. 230 - تعويضات أضرار الكوارث. الحساب 24 - الأملاك المنقولة والعقارية 240 - النفقات: اقتناء الأملاك العقارية. 240 - الإيرادات: التصرف في الأملاك العقارية. 241 - النفقات: اقتناء العتاد، المعدات الكبرى والمنقولات. 241 - الإيرادات: بيع العتاد، المعدات الكبرى والمنقولات. 242 - النفقات: اقتناء عتاد النقل. 242 - الإيرادات: التصرف في عتاد النقل. 243 - النفقات: اقتناء السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. 243 - الإيرادات: التصرف في السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. 244 - النفقات: اقتناء الآلات. 244 - الإيرادات: التصرف في الآلات. الحساب 25 - القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة 250 - النفقات : القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 250 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية. 251 - النفقات: القروض التي تقدمها البلدية للغير. 251 - الإيرادات: سداد الغير للقروض التي تقدمها البلدية. 252 - النفقات: القروض التي تقدمها البلدية لعمالها. 252 - الإيرادات: سداد القروض المقدمة لعمال البلدية. الحساب 26 - السندات والقيم 260 - النفقات: اقتناء السندات والقيم. 260 - الإيرادات: التنازل على السندات والقيم.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الحساب 27 - مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية 270 - النفقات: دفع القروض التي تتلقاها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية. 270 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية للقروض. 271 - النفقات: تخصيصات من الأموال المتداولة تستوفيها الوحدات الاقتصادية. 271 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية للأموال المتداولة. 272 - النفقات: دفع الإعانات التي تلقتها البلدية إلى الوحدات الاقتصادية. الحساب 28 - الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى. 280 - النفقات: مصاريف الدراسات والمتابعة والأبحاث والخبرة والنشر. 281 - النفقات: الأشغال الجديدة. 282 - النفقات: الترميمات الكبرى. 283 - النفقات: أشغال الهدم وإعادة البناء والتهيئة. 284 - النفقات: أشغال لحساب الغير. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 14 : يحدد شكل ومحتوى صفحة المعلومات العامة وكذا قائمة النفقات والإيرادات الخاصة بكل باب فرعي لميزانيتي البلدية وحسابها الإداري، وشكل ومحتوى ملاحقها بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكورين أعلاه تدريجيا، حسب تطبيق أحكام هذا القرار. المادة :16 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز 23 أبريل سنة 2014 م قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية كما يأتي : “بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013، تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ممثلا وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية :

  • السيد شاشوة حسين، رئيسا،
  • ……………….. (بدون تغيير) ………………. ممثلو القطاع :
  • ……………….. (بدون تغيير) ……………….
  • ……………….. (بدون تغيير) ……………….
  • ……………….. (بدون تغيير) ……………….
  • ……………….. (بدون تغيير) ………………. ممثلو الوزير المكلف بالمالية : المديرية العامة للمحاسبة :
  • ……………….. (بدون تغيير) ……………….
  • ……………….. (بدون تغيير) ………………. المديرية العامة للميزانية :
  • السيد آيت يحي فرحات، عضوا،
  • ……………….. (بدون تغيير) ………………. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة :
  • السيد لعتروس عز الدين، عضوا،
  • السيدة طوالبي نسيمة، مستخلفة. يتولى السيد يوسف حنيفي عضوا والسيدة طالبي مريم مستخلفة الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية”.

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح. إنّ وزير الطاقة و المناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي الق عدة 1434 الم وافق 11 سبتم بر س نة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لا سيما المادة 8 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : عقد الشراء : هو عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة و الموزع المعني حسب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه. منشأة طاقة الرياح : هي جهاز يسمح بتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة ميكانيكية، التي بدورها تحول إلى طاقة كهربائية. المادّة 3 : تبين تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الكهرباء المنتجة من طرف المنشآت المستعملة لطاقة الرياح في ملحق هذا القرار، و هي محددة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للرياح في الموقع. يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الرياحية بعدد مكافىء لساعات الاشتغال بحمولة كاملة خلال السنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 المادّة 4 : يبرم عقد الشراء لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. و يستفيد المنتج خلال هذه المدة في المرحلة الأولى الموافقة للسنوات الخمس الأولى من مدة العقد، من تسعيرة شراء م ض مون ة وح ي دة محددة في ملحق هذا القرار و محسوبة على أساس قدرة طاقوية مرجعية مقدرة ب 1900 ساعة من التشغيل بحمولة كاملة. و في المرحلة الثانية و للمدة المتبقية من العقد، يمكن تصحيح هذه التسعيرة الوحيدة، و ذلك حسب القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع، كما هو مبين في ملحق هذا القرار. المادّة 5 : من أجل تصحيح التسعيرة الوحيدة، يرسل المنتج إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، البيانات المتعلقة بقياسات القدرة الطاقوية لموقع تواجد المنشأة للسنة المنصرمة و ذلك بالتاريخ الموافق لذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ. وتق وم ل ج نة ضبط الكهرباء و الغاز بإخطار المنتج، إذا استدعى الأمر، خلال الفصل الرابع من السنة الرابعة لتنفيذ العقد، بتسعيرة الشراء المضمونة التي سيخضع إليها خلال المرحلة الثانية. المادّة 6 : تخضع الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها و المحسوبة ابت داء من تاري خ ذك رى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ، إلى سقف لا يمكن تجاوزه. و يعرف السقف بأنه حاصل ضرب القدرة المركبة بعدد ساعات تشغيل المنشأة بحمولتها الكاملة. يتم بيع الطاقة المنتجة فوق السقف المحدد في الفقرة السابقة، بالسعر المتوسط للكهرباء العادية. المادّة 7 : يحدد عقد الشراء دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة و الفوترة. المادّة 8 : ي قدم المن تج للج نة ضبط الكهرباء و الغاز في غضون شهر بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول عقد الشراء حيز التنفيذ، المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكن لهذه الأخيرة أن تطالب بها. تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة و تتعلق على الخصوص، بما يأتي :
  • كميات الطاقة المنتجة،
  • عدد ساعات التشغيل،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه 23 أبريل سنة 2014 م

  • تكاليف الاستغلال و الصيانة، المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
  • تكاليف الاستثمار المحسوبة عند نهاية فترة الإنشاء. يرسل المنتج هذه المعلومات و أي معلومات أخرى حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق تطلبها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تطبيقا لهذه المادة، 2 فبراير سنة .2014 وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من هذه اللجنة. يوسف يوسفي الملحق تسعيرات الشراء المضمونة 1 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) : تسعيرة 1 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل الحدود التنظيمية للتصحيح (ك.و. سا / ك. و/ سنة) I II المرحلة I المرحلة 1615-1674 16,66 1675-1749 15,86
  • %15 1750-1824 15,01 1825-1899 14,09 القدرة المرجعية 1900-1974 13,10 13,10 1975-2049 12,11 2050-2124 11,19 %15+ 2125-2184 10,34 < 2185 9,55 2 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) : تسعيرة 2 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة < 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل الحدود التنظيمية للتصحيح (ك.و. سا / ك. و/ سنة) المرحلة I المرحلة II 1615-1674 13,33 1675-1749 12,69
  • %15 1750-1824 12,01 1825-1899 11,27 القدرة المرجعية 1900-1974 10,48 10,48 1975-2049 9,69 2050-2124 8,95 %15+ 2125-2184 8,27 < 2185 7,64

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي. إنّ وزير الطاقة و المناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي الق عدة 1434 الم وافق 11 سبتم بر س نة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لا سيما المادة 8 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي و الكهرو ضوئي. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : شروط STC : شروط اختبارية عامة. و هي شروط اختبار قياسية. و توضع شروط اختبار متجانسة لتسمح بمقارنة قوة مختلف الألواح الشمسية. إشعاع 1000 واط/م 2، درجة حرارة °25 م، التوزيع الطيفي 1,5 (التوزيع الطيفي : كتلة الهواء، وتقدر هذه الإشارة كثافة الهواء). عقد الشراء : هو عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة و الموزع المعني حسب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 و المذكور أعلاه. منشأة الطاقة الكهروضوئية : طاقم موجه لإنتاج الكهرباء مؤلف من وحدات شمسية كهروضوئية مرتبطة فيما بينها، مضمونة و مستعملة لعناصر تضمن بث تيار الكهرباء و تحويله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 القوة الذروة : القوة الكهربائية القصوى التي تصدرها المنشأة الكهروضوئية تحت إشعاع 1000 واط/م 2، في درجة ح رارة قياسية 52°م وتوزيع طيفي 1,5 AM (شروط .)STC المادّة 3 : تبين تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الكهرباء المنتجة من طرف المنشآت المستعملة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ملحق هذا القرار، و هي محددة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية الشمسية للموقع. يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الشمسية بعدد مكافىء لساعات التشغيل بحمولة كاملة خلال السنة. المادّة 4 : يبرم عقد الشراء لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. و يستفيد المنتج خلال هذه المدة في المرحلة الأولى الموافقة للسنوات الخمس الأولى من مدة العقد من تسعيرة شراء م ضمون ة وحي دة مح ددة في ملحق هذا القرار و محسوبة على أساس قدرة طاقوية مرجعية مقدر ب 1500 ساعة من التشغيل بحمولة كاملة. و في المرحلة الثانية، و للمدة المتبقية من العقد، يمكن تصحيح هذه التسعيرة الوحيدة، و ذلك حسب القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع، كما هو مبين في ملحق هذا القرار. المادّة 5 : من أجل تصحيح التسعيرة الوحيدة، يرسل المنتج إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز البيانات المتعلقة بقياسات القدرة الطاقوية لموقع تواجد المنشأة للسنة المنصرمة و ذلك بالتاريخ الموافق لذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ. و تقوم لجنة ض بط الكهرباء و الغاز بإخطار المنتج، إذا استدعى الأمر، خلال الفصل الرابع من السنة الرابعة لتنفيذ العقد، بتسعيرة الشراء المضمونة التي سيخضع إليها خلال المرحلة الثانية. المادّة 6 : تخضع الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها و المحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ إلى سقف لا يمكن تجاوزه. و يعرف السقف بأنه حاصل ضرب القدرة الذروة المركبة بعدد ساعات تشغيل المنشأة بحمولتها الكاملة. يتم بيع الطاقة المنتجة فوق السقف المحدد في الفقرة السابقة بالسعر المتوسط للكهرباء العادية. المادّ ة 7 : يحدد عقد الشراء دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة و الفوترة. المادّة 8 : يقدم المن تج للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في غضون شهر بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول عقد الشراء حيز التنفيذ، المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكن لهذه الأخيرة أن تطالب بها.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 جمادى الثانية عام 1435 ه 23 أبريل سنة 2014 م تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة و تتعلق يرسل المنتج هذه المعلومات و أي معلومات أخرى على الخصوص، بما يأتي :

  • كميات الطاقة المنتجة،
  • عدد ساعات التشغيل،
  • تكاليف الاستغلال و الصيانة، تطلبها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تطبيقا لهذه المادة، وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من هذه اللجنة. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق
  • تكاليف الاستثمار المحسوبة عند نهاية فترة 2 فبراير سنة .2014 الإنشاء. يوسف يوسفي الملحق تسعيرات الشراء المضمونة 1 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) : تسعيرة 1 : منشآت كهروضوئية على الحدود التنظيمية للتصحيح
  • %15 القدرة المرجعية %15+ 2 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب تسعيرة 2 : منشآت كهروضوئية على الحدود التنظيمية للتصحيح
  • %15 القدرة المرجعية %15+ الأرض ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل (ك.و. سا / ك. و/ سنة) I II المرحلة I المرحلة 1275-1349 20,08 1350-1424 18,83 1425-1499 17,45 1500-1574 15,94 15,94 1575-1649 14,43 1650-1724 13,06 < 1725 11,80 قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) : الأرض ذات القدرة < 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل (ك.و. سا / ك. و/ سنة) المرحلة I المرحلة II 1275-1349 16,06 1350-1424 15,06 1425-1499 13,96 1500-1574 12,75 12,75 1575-1649 11,54 1650-1724 10,44 < 1725 9,44

23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
  • عامل مهني من المستوى الثاني 2
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 2
  • سائق سيارة من المستوى الأول 3
  • عامل مهني من المستوى الأول 2
  • حارس 6
  • عون خدمة من المستوى الأول 1 المجموع العام 16 الجزئي الكامل الجزئي
      • 2
      • 2 3 240
      • 3 2 219
      • 2
      • 6 1 200 2 - - 3 2 - - 18 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة .2013 رئيس الهيئة الوطنية للوقاية عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه من الفساد ومكافحته الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية براهيم بوزبوجن ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة