قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج 50 دوج بما فيها نفقات الارسال ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع محمد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج نمي العدد للسنين السابقية 19021 1909-1 0.15 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام والاعلام مطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار
- سنة 1972 وزارة الداخلية الواحات .
- قرارات مؤرخة في 27 محرم و 10 صفر عام 1393 الموافق 2 و 15 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء - قرار اقسام . سنة 1972
وهران . وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 الاصنام. 411 سعيدة . قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار
- سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 المدية . 411 | سطيف.
! مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية
مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية
مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية
مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن نعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية
410 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه
- قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية تيارت . 415 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية تيزي وزو . 416
- قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن انتداب قاض 416 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق | 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر . 416 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 419 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 27 محرم و 10 صفر عام 1393 الموافق 2 و 15 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء اقسام بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد شريف محند عامر رئيس قسم متمرنا بولاية قسنطينة، ابتداء من اول يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد احمد مصباحي رئيس قسم متمرنا بولاية الجزائر ابتداء من اول يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد محمد بليمون رئيس قسم متمرنا بولاية تلمسان ابتداء من اول يناير سنة 1970.- بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد | محمد سعادة رئيس قسم متمرنا بولاية الجزائر ابتداء من اول يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد الحاج محمد يلس شاوش رئيس قسم متمرنا بولاية تلمسان، ابتداء من اول يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد اسماعيل مالكي رئيس قسم متمرنا بولاية قسنطينة، ابتداء من اول يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يعين السيد محمد الهبرى مشبك رئيس قسم متمرنا بولاية الساورة ابتداء من اول يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يعين السيد طاهر غريس رئيس قسم متمرنا بولاية الجزائر، ابتداء من اول يناير سنة 1970.
الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 . الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية الاصنام
- ان وزير العدل، حامل الاختام
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . 1
- وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية، وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن لولاية الاصنام كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : حسن بوعروج، رئيسا مرسما، عمرو صدقاوي، رئيسا مساعدا، محمد الصالح بن ستيتي، مقررا مرسما، فتحي بن حامد، مقررا مساعدا. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : على بن احمد حاج هني، عضوا مرسما ، ابن جلول عماري، عضوا مرسماء محمد سوفي، مساعدا زيان العربي العربي، مساعداء بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : محمد شايب، عضوا مرسما ، عبد الحميد صالح ابراهيم، عضوا مرسما، محمد عبوش مساعدا 6 محمد جردم مساعدا. 6 1 بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : محمد فلاح، عضوا مرسما، المساعد الأول عبد الحفيظ رويس، مساعداء. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : احمد آغا مير، عضوا مرسماء عبد الله مزغراني، عضوا مرسماء احمد او عمر، مساعداء محمد شايب مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : عبد السلام، عضوا مرسما الشريف دحماني، عضوا مرسما بلعباس ابراهيمي مساعدا بوعازدية قدور، مساعدا. وكممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين ( بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته . في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية المدية ان وزير العدل، حامل الاختام
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية.
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة | الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تشكل لجنة الطعن الولاية المدية ركما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : سعد الدين كريد رئيسا مرسما ، محمد آيت عيسى، رئيسا مساعدا عبد القادر بلحنفي، مقررا مرسما ، عبد الحليم شغلال، مقررا مساعدا . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : على تشوكاش ، عضوا مرسما، مدني بن عبد الرحمن، عضوا مرسما ، عبد القادر بوأحمد، مساعدا 6 بركان دالي ابراهيم، مساعدا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : الرشيد طوبال عضوا مرسما ، 1 أحمد بالاطرش، عضوا مرسما ، على ميهوبي، مساعدا 6 بلقاسم صبور، مساعدا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الملازم عزوز، عضوا مرسما ، المساعد الأول السبتى ميزاب مساعدا • بصفة ممثلين عن وزارة المالية : عبد القادر قاسمي، عضوا مرسما عبد القادر جيلالي، عضوا مرسما ، عمرو بلحاج ، مساعدا ، محمد طرف الله، مساعدا • بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : عياد الاخضر عضوا مرسما ، الاخضر يحياوى عضوا مرسما ، أحمد خلافي مساعد ، الجيلالي عماد، مساعدا و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية الواحات ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن لولاية السواحسات كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : سعد عبد العزيز رئيسا مرسما احمد الدبي، رئيسا مساعدا محمد يوسفي، مقررا مرسما، حسين العيفة، مقررا مساعدا . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : بوبكر حتحات، عضوا مرسما، قدور تجنانة، عضوا مرسما، محمد اقسحلى، مساعدا، مختار طالب مساعدا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : عثمان العلمي، عضوا مرسما دريس كافي، عضوا مرسما محمد تاج مساعدا، بلخير حليمي، مساعداء.
الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : النقيب احمد زمولى عضوا مرسما ، الملازم الاول سي محمد سي احمد، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : محمد بمون، عضوا مرسما ، عبد العزيز سنوسي، عضوا مرسما ، محمد بابا حمو، مساعدا حسين حمداد ، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : سليم بوطبيلة، عضوا مرسما بكوش، عضوا مرسما جمال الدين بن الطاهر، مساعدا دراج ساسي، مساعدا. وكممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية وهران . i - ان وزير العدل، حامل الاختام
-
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ب وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن لولاية وهران كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : محمد بن مني رئيسا مرسما ، عبد القادر بن حامد رئيسا مساعدا 6 عبد السلام بغدادى مقررا مرسما ، محمد التيجاني فاتح، مقررا مساعدا . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : بوعلام باقي، عضوا مرسما ، بوزيان نهاري، عضوا مرسما ، امحمد بن قادة، مساعدا ، عبد القادر نعيمي، مساعدا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : وسينى لحنش عضوا مرسما ، الأعرج زياني، عضوا مرسما ، بندير سايح، مساعدا ، أحمد زيان شريف، مساعدا • بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الملازم عبد القادر ،خلادى، عضوا مرسما ، المرشح عبد المجيد مجر، مساعدا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : الجيلالي صغير، عضوا مرسما ، ابراهيم سراي، عضوا مرسما ، الحسين بن غنيسة، مساعدا أحمد كور كلي، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : بلقاسم مسكين عضوا مرسما ، قادة على موسى، عضوا مرسما ، حسين شيحيت، مساعدا قويدر بلحاج، مساعدا . و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 بوعلام بن حمودة
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سعيدة ان وزير العدل، حامل الاختام
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام
- 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن لولاية سعيدة كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : محمد شابي، رئيسا مرسما ، غلام الله بوقنطار، رئيسا مساعدا ، رضوان بن ،ددوش مقررا مرسما ، خالد كحلولة، مقررا مساعدا .. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : محمود الواعي، عضوا مرسما ، الحاج معروف، عضوا مرسما ، الشيخ براني، مساعدا .6 قويدر. عماري، مساعدا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : عبد القادر طاهري، عضوا مرسما ، عبد الكريم زيناي، عضوا مرسما ، حسين أو مجبر، مساعدا ، عبد الكريم زاير، مساعدا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : عبد الوهاب عيسى، عضوا مرسما ، غندي ، مساعدا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : فيصل كيور، عضوا مرسما ، حسين بن عودة، عضوا مرسما ، . محمد بن زعيم مساعدا 6 حسين الجيلالي بوكلي، مساعدا . بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : عبد الكريم هطرف، عضوا مرسما ، بغداد شعباني، عضوا مرسما ، قويدر زهري، مساعدا عبد النبي غزار، مساعدا و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبى موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم . البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر . 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية سطيف ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تشكل لجنة الطعن لولاية سطيف كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : عبد القادر بن منصور، رئيسا مرسماء عبد العزيز خزندار، رئيسا مساعدا . حسن يونس ، مقررا مرسما محمد بوالقصيبات مقررا مساعدا. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : ابراهيم مصباح، عضوا مرسما البشير عميمر محمد، عضوا مرسماء ابن خديم الله، مساعداء ، بوسنينة، مساعدا.
الثلاثاء 29 صفر عام 1303 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : الجمعي نباش، عضوا مرسما، رابح الاكحل، عضوا مرسماء احمد قماش مساعدا لويزة قلال، مساعدة. بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الملازم الاول عمر مرازقة، عضوا مرسما الملازم الاول العربي بوخروبة، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : محمد لوصيف، عضوا مرسما ، عبد الحميد لعجابي، عضوا مرسما، العيد جاري، مساعدا مجيد بلال مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : بوجلول حمدى الشريف، عضوا مرسما حسين قرصاني، عضوا مرسما العياشي سحنون، مساعدا يحيى بطاش مساعدا. و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبى موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين (بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية تيارت ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72-16 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية. وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن الولاية تيارت كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : الحاج دلهوم، رئيسا مرسماء جلول بريزيني، رئيسا مساعدا احمد طالب، مقررا مرسما الجيلالي غالي، مقررا مساعدا. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : محمد بن عبد الرحمن المدعو صالح، عضوا مرسما ، عبد القادر بوثلجة، عضوا مرسما، محمد شايب مساعدا بومدين ميسوم ، مساعدا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : محمد الحسن، عضوا مرسما عبد العزيز صديقي، عضوا مرسماء عبد القادر آيت مساعدا قدور شارف مساعدا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : قدور مشري، عضوا مرسما 6 عبد الرحمن طاسة، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : عفاري بعوشي، عضوا مرسما محيى الدين بوشالي، عضوا مرسماء ابراهيم بن خلفة ، مساعدا، عبد الرحمن مغازي، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : نور الدين موتاي شطاي، عضوا مرسما، يحيى بوعبيد، عضوا مرسما عطاء الله بن رادي، مساعدا عمرو مغربي، مساعدا. و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي - شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية.
416 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية تيزي وزو ان وزير العدل، حامل الاختام
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1393 هي بصفة ممثلين عن وزارة المالية : محمد على موسى عضوا مرسما ) السبتي بن عباس، عضوا مرسما ، محمد فوره، مساعدا الطاهر حسين ، مساعدا . بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : الطيب برشيش ، عضوا مرسما، محمد الصغير ملوحي، عضوا مرسما، محمد السعيد قودفل مساعدا محمد مغلات، مساعدا . و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام | شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وخاصة المادة 264 وما يليها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يقرر ما يلى : : 1 : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعين لولاية تيزي وزو كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : رابح بن عمارة، رئيسا مرسماء حسن بابا عيسى رئيسا مساعدا بلقاسم بلحاج، مقررا مرسما احمد العمراوي، مقررا مساعدا. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : على امقود عضوا مرسماء . احمد اونوح عضوا مرسما ، احمد سماني، مساعدا حمو يسعد مساعدا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : احمد جناش عضوا مرسماء عمر كبيش، عضوا مرسماء محمد عتو، مساعدا، حفيظ ميتوشي مساعداء بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الملازم عمارة خضاريه، عضوا مرسما الملازم الاول العربي ابراهمية، مساعداء
بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن انتداب قاض بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 ينتدب مؤقتا السيد العربي طراش القاضي بمحكمة زهانة ليقوم زيادة على مهامه بوظائف قاضي الاحداث بنفس المحكمة . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر
– ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 وبمقتضى الأمر رقم 71 .. 2 المؤرخ في 24 ذي القصيدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنيسة على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين : وبمقتضى المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انشاء مدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1967 والمرسوم رقم 70 ب 42 المؤرخ في 27 مارس سنة 1970 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل للمرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحسبة عام 1390 الموافق 28 يغاير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم وزارة الأشغال العمومية والبناء دورتين لمسابقتي الدخول الى السنة التحضيرية والسمنة الأولى المدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر المادة 2 : تجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقتين في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة من 26 الى 29 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الأولى ومن II الى 14 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية …. المادة 3 : يحدد عدد الأماكن المعروضة بمائة (100) المسابقة الدخول الى السنة الأولى وبثمانين (80) المسابقة الدخول الى السنة التحضيرية . المادة 4 : يحدد تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات . الترشيح بيوم 9 يونيو بالنسبة للدورة الأولى، واول سبتمبر بالنسبة لملدورة الثانية . المادة 5 : ينبغى أن توجه طلبات المشاركة في احدى هاتين المسابقتين في رسالة مضمونة الوصول الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالدار البيضاء - الجزائر، مصحوبة بالاوراق المبينة بعده : مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر. نسخة طبق الاصل من الدبلوم . شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لمزاولة وظيفة مهندس. نسخة مكتوبة تسمح بالمشاركة في المسابقة، صادرة عن- السلطة الإدارية المسيرة بالنسبة للمترشحين الموظفين أو اذن من الأب أو الوصى بالنسبة للقاصرين ، ست (6) صور هوية حديثة . عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : ينبغي على المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاصلين على القسم الأول من شهادة البكالوريا (بروباتوار) العصرية أو التقنية أو العلمية أو شهادة معادلة لها، 2 (2) أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دراستهم في السنة السادسة الثانوية في الرياضيات التقنية أو العلمية ، 3 (3) أن يكونوا بالغين من العمر في أول يناير سنة 1973، 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر . المادة 7 : ينبغى على المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة الأولى استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الرياضيات الأولية أو الرياضيات التقنية أو شهادة معادلة لها ، أن يكونوا بالغين من العمر في أول يناير سنة 1973، 18 التحضيرية بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية المدينة الجزائر ، أن يكونوا بالنين من العمر في أول يناير سنة 1973، 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر ..
المادة 8 : يجوز لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء و للموظفين الشاغلين لرتبة معادلة المدرجين في قائمة الكفاءة المقررة سنويا من طرف الوزير المكلف بالاشغال العمومية المشاركة في احدى المسابقتين المشار اليهما أعلاه، اذا أثبتوا ان لديهم اقدمية لمدة عامين في سلكهم كمر سمين المادة 9 : يجوز أن تؤخر حدود السن المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه لمدة سنة عن كل ولد في الكفالة، أو للفترة التي شارك خلالها المترشح في حرب التحرير الوطني ، على الا يتجاوز الحد خمس سنوات بالنسبة للحالة الاولى وعشر سنوات للحالة الثانية . المادة 10 : تتضمن مسابقة الدخول الى السنة التحضيرية الاختبارات الآتية : اختبار في اللغة العربية : المعامل 2 اذا كانت المدة المحددة بساعة أو ساعتين، حسبما اذا أدى المترشحون اختبار المستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار في الرياضيات : المعامل 6 ، المدة : 3 ساعات ، 3 (3) اختبار في الفيزياء : المعامل 4 المدة : ساعتان 6 4 (4) اختبار في الكيمياء : المعامل I المدة : ساعة واحدة ، 3 (3) اختبار تعبيري مكتوب باللغة الفرنسية : المعامل I المدة : : ساعة واحدة ان اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء تشتمل على برامج أقسام السنة السادسة الثانوية في الرياضيات . المادة 11 : تتضمن مسابقة الدخول الى السنة الأولى الاختبارات الآتية :
- اختبار في اللغة العربية : المعامل 1 اذا كانت المدة 1 المحددة بساعة أو ساعتين حسبما اذا كان الاختبار من المستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار في الرياضيات : المدة : ساعتان المعامل 3
- اختبار في الفيزياء : المدة : ساعة، المعامل 2، 4 (4) اختبار في الكيمياء : المدة : ساعة، المعامل I 5 (5) اختبار تعبيرى مكتوب باللغة الفرنسية : المدة : ساعة، المعامل I ان اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء تشتمل على برامج أقسام السنة السابعة الثانوية فى الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية للثانويات . المادة 12 : يخير المترشحون بالنسبة لاختبارات اللغة العربية المنصوص عليها في المادتين 10 و II المشار اليهما أعلاه، بين مستويين لمعرفة اللغة الوطنية : أ (أ) اختبار المستوى الاول يشمل املاء يتبعها سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، ب) اختبار المستوى الثاني - يشمل كتابة انشاء ذي طابع عام . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بالمعلومات الأولية للغة الوطنية، فان كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب، والنقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 فلا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني فان كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب، ولا تدخل في الحساب العام الا النقاط التي تتجاوز 10 المادة 13 : ان كل نقطة تقل عن 6 على 20 بالنسبة للرياضيات والعلوم، تؤدى للرسوب . المادة 14 : يمنح المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، زيادة في النقط تساوي على 20 من الحد الاقصى للنقاط المحتمل الحصول عليها . المادة 15 : تعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من قبل لجنة الامتحان التي تشكل كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، ! المدير واللجنة المديرية للدراسات المدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ، الاساتذة الممتحنون المادة 16 : يتابع المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول الى السنة الاولى، دورة دراسية من أربع سنوات يحصلون في نهايتها على دبلوم مهندس الاشغال العمومية . المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير 1973 • عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
يك الثلاثاء 29 صفر عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير البريد والمواصلات
-
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 | الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
-
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات المتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390
- الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : » المادة الأولى : يحدث فرع للتصويت خاص بالموظفين التابعين لكل من المصالح المذكورة فيما بعد وذلك قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء :
-
الكتابة العامة.
-
مديرية الموظفين والمنشآت الاساسية
-
مديرية الادارة العامة
-
مديرية البريد والمصالح المالية،
-
مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية.
-
المديرية الجهوية للجزائر العاصمة.
-
المديرية الجهوية لقسنطينة
-
المديرية الجهوية للاغواط
-
المديرية الجهوية لوهران. وكذلك في كل مركز ومكتب وقسم للخطوط وورشة وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية .. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت لكل لجنة من اللجان التابعة للمصالح الآتية : مديرية الموظفين والمنشآت الاساسية ،
-
المديرية الجهوية للجزائر العاصمة ..
-
المديرية الجهوية لقسنطينة ،
-
المديرية الجهوية للاغواط ،
-
المديرية الجهوية لوهران » المادة 3 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي : المادة 3 : يحدث مكتب مركزى للتصويت لكل لجنة من اللجان وذلك لدى مدير الموظفين والمنشآت الاساسية . . المادة 4: يكلف مدير الموظفين والمنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر