مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-277 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ……………….2009 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-278 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ……………2009 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-279 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………………………………2009 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-280 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة …………………..2009 46 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-281 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخص ّصة ل وزير الصن اع ة وترق ية الاستثمارات م ن ميزانيّة التّسيير بموجب قان ون الم اليّة التكميلي لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………..2009 51 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-282 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ……..2009 54 مرسوم تنفيذي رقم 09-283 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة …………………………2009 59 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-284 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّص ة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………..2009 64 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-285 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………………..2009 70 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-286 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………2009 77 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-287 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة …………………………..2009 82 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-288 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الاتصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………………………….2009 87 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-289 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، ي تضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التعليم العالي والب حث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة التكميلي لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………….2009 90 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-290 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير البريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتّصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………..2009 96
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 9 سبتمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذيّ رقم 09-291 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ….2009 100 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-292 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير السكن والعمران من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ……………….2009 104 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-293 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير ب موجب ق انون ال مال يّة التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………..2009 110 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-294 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التّضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانيّة التّسيير ب موجب ق انون الماليّة التكميلي لسنة …………………………………………………………………………………………………….2009 117 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-295 مؤ رّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة …………….2009 122 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………. 128 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية…………………………………………………………………………………………………………………… 128 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………………………………………………………….. 129 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………….. 130 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة …………………………………………………………………………………………..2009 131
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-277 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة وأربعين مليارا وسبعمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وسبعين ألف دينار 44.720.570.000( دج) وا لمخصّص ة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الشّؤون الخارجيّة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية…………………………………….. 618.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 360.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………… 43.524.000 مجموع القسم الأول 1.021.524.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 250.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 18.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 60.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 315.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 13.710.000 مجموع القسم الثالث 347.020.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 440.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 18.375.000 34-03 الإدارة المركزية - اللّوازم………………………………………………… 23.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التّكاليف الملحقة……………………………………. 350.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 650.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………….. 13.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.320.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 846.355.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 70.000.000 مجموع القسم الخامس 70.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………… 20.000.000 مجموع القسم السادس 20.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية………………………………….. 4.000.000 37-03 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج…………….. 6.000.000 37-12 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2009 ………………………………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.368.149.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية………………………………………….. 2.700.000.000 42-03 التعاون الدولي…………………………………………………………….. 19.522.721.000 42-04 العمل المغاربي……………………………………………………………. 11.000.000 مجموع القسم الثاني 22.233.721.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج…………………………………………… 3.800.000.000 مجموع القسم الثالث 3.800.000.000 مجموع العنوان الرابع 26.033.721.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.401.870.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية…………………….. 600.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح ا لمختلفة………… 5.200.000.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………… 40.000.000 31-14 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون في الخارج… 3.574.000.000 مجموع القسم الأول 9.414.000.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية…………………………. 29.000.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي………………….. 890.000.000 مجموع القسم الثالث 919.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات……………………….. 1.265.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث………………………. 335.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم…………………………………. 140.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة…………………….. 1.012.000.000 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة…………………………………. 6.200.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات……………………. 433.500.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار…………………………………. 1.217.000.000 مجموع القسم الرابع 4.408.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني…………………………. 472.000.000 مجموع القسم الخامس 472.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة……………………………………………………………………. 365.000.000 37-22 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة………………….. 300.000.000 37-29 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2009 ………………………………………….. 350.000.000 مجموع القسم السابع 1.015.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.228.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج…………………………………………………………………… 90.000.000 مجموع القسم السادس 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.318.700.000 مجموع الفرع الأول 44.720.570.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………….. 44.720.570.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-278 مؤرّخ في 9 رمضان عام - وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام الماليّة التكميلي لسنة 2009، من ميزانيّة التّسيير بموجب التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة، قانون الماليّة - وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها باثنين وأربعين مليارا ومائتين وواحد وتسعين مليونا وأربعمائة وسبعة وستين ألف دينار 42.291.467.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 1404 7 المرسوم. 17 المؤرّخ في 8 المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير العدل، حافظ 1984 الأختام، كلّ فيما يخصّه، بت نفيذ هذا المرسوم الّذي شوّال عام الموافق 7 يوليو سنة والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08 - ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 21 المؤرّخ في 2 حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 غشت سنة .2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009، الاعتمادات أحمد أويحيى الجدول الملحق ا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجورالرئيسية……………………………………. 409.101.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 185.028.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………. 1.360.000 مجموع القسم الأول 595.489.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 500.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 52.200.000 مجموع القسم الثاني 52.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………… 4.340.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 200.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 132.519.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 8.000.000 مجموع القسم الثالث 145.059.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 128.640.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 4.200.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 19.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 450.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 680.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 4.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………….. 23.572.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 631.402.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 29.000.000 مجموع القسم الخامس 29.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء………………………………….. 578.227.000 36-02 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط………………………. 40.000.000 36-04 إعانة لتسيير إقامة القضاة……………………………………………… 64.200.000 36-05 إعانة لتسيير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان…………. 1.000.000 36-07 إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية…………………. 125.000.000 مجموع القسم السادس 808.427.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات………… 6.300.000 37-10 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة…………………… 180.000.000 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات 37-17 المدنية والإدارية………………………………………………………… 94.177.000 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات 37-18 الرئاسية 2009 ………………………………………………………….. 100.000.000 مجموع القسم السابع 380.477.000 مجموع العنوان الثالث 2.642.554.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………… 150.000.000 مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.792.554.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية…………………………………. 10.052.410.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 3.985.458.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………….. 183.391.000 مجموع القسم الأول 14.221.259.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح القضائية - المنح العائلية……………………………………… 182.100.000 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي………………………………. 3.036.494.000 33-14 المصالح القضائية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 193.600.000 مجموع القسم الثالث 3.412.194.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات…………………………………… 3.524.309.000 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث…………………………………… 126.000.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم……………………………………………… 242.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة………………………………… 350.000.000 34-15 المصالح القضائية - الألبسة…………………………………………….. 14.350.000 34-80 المصالح القضائية - حظيرة السيارات……………………………….. 42.390.000 34-93 المصالح القضائية - الإيجار…………………………………………….. 2.000.000 34-98 المصالح القضائية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 4.302.049.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني…………………………………….. 190.000.000 مجموع القسم الخامس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي…………………………… 415.000.000 مجموع القسم السابع 415.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.540.502.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………….. 210.000.000 مجموع القسم الثالث 210.000.000 مجموع العنوان الرابع 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.750.502.000 مجموع الفرع الأول 25.543.056.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الأجور الرئيسية……………………………………… 102.786.000 31-22 إدارة السجون - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 55.390.000 31-23 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأج ور ولواحقها………………………………………………………………….. 6.790.000 مجموع القسم الأول 164.966.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………… 53.710.000 مجموع القسم الثاني 53.710.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدارة السجون - المنح العائلية………………………………………….. 2.432.000 33-22 إدارة السجون - المنح الاختيارية………………………………………. 200.000 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي…………………………………… 37.238.000 33-24 إدارة السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 3.667.000 مجموع القسم الثالث 43.537.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات………………………………………. 9.000.000 34-22 إدارة السجون - الأدوات والأثاث………………………………………. 1.500.000 34-23 إدارة السجون - اللوازم…………………………………………………. 6.000.000 34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة…………………………………… 16.000.000 34-25 إدارة السجون - الألبسة…………………………………………………. 68.000 34-26 إدارة السجون - الأسلحة………………………………………………… 40.000.000 34-93 إدارة السجون - حظيرة السيارات……………………………………. 1.305.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-94 إدارة السجون - الإيجار…………………………………………………. 200.000 34-98 إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 74.083.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 إدارة السجون - صيانة المباني…………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لإدارة السجون……………………… 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات………………. 6.000.000 37-23 إدارة السجون - النفقات ا لمختلفة………………………………………. 1.000.000 37-24 إدارة السجون - مصاريف تسيير اللجنة الوزارية المشتركة التنسيقية للنشاطات وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين…. 12.000.000 37-25 حصة الجزائر في تمويل برنامج دعم إصلاح نظام السجون في الجزائر…………………………………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم السابع 69.000.000 مجموع العنوان الثالث 491.296.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………. 40.000.000 43-22 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين………………………………………………………………… 70.000.000 مجموع القسم الثالث 110.000.000 مجموع العنوان الرابع 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 601.296.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية……………………………….. 5.021.792.000 31-32 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………. 3.165.380.000 مجموع القسم الأول 8.187.172.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-31 مؤسسات السجون - ريوع حوادث العمل…………………………….. 280.000 مجموع القسم الثاني 280.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية……………………………………. 300.000.000 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.862.582.000 33-34 مؤسسات السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………. 151.000.000 مجموع القسم الثالث 2.313.582.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات………………………………….. 75.000.000 34-32 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث…………………………………. 150.000.000 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم……………………………………………. 80.000.000 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة……………………………….. 490.000.000 34-35 مؤسسات السجون - الألبسة……………………………………………. 415.765.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-36 مؤسسات السجون - التغذية…………………………………………… 2.722.405.000 34-37 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدات النوم والمطعم…….. 400.000.000 34-38 مؤسسات السجون - الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات……….. 135.000.000 34-39 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة……………… 550.000.000 34-91 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات………………………………. 92.925.000 34-92 مؤسسات السجون - الإيجار……………………………………………. 850.000 مجموع القسم الرابع 5.111.945.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 مؤسسات السجون - صيانة المباني…………………………………… 400.000.000 مجموع القسم الخامس 400.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-31 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجنائي………………………… 2.000.000 37-34 نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح……………… 35.000.000 37-35 مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق العقوبات……… 5.000.000 مجموع القسم السابع 42.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.054.979.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-31 مؤسسات السجون - المساعدة المالية والاجتماعية لفائدة المحبوسين المعوزين……………………………………………………. 92.136.000 مجموع القسم السادس 92.136.000 مجموع العنوان الرابع 92.136.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.147.115.000 مجموع الفرع الثاني 16.748.411.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………………………………………………………. 42.291.467.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه مرسوم تنفيذيّ رقم 09-279 مؤرّخ في 9 9 سبتمبر سنة 2009 م رمضان عام - وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة الماليّة التكميلي لسنة 2009، التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة - وبعد موافقة رئيس الجمهورية، .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة وأربعين مليارا وثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف دينار 46.319.589.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الماليّة من
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 ميزانيّة ال تّسيير بموجب ق انون الماليّة و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المؤرّخ في 8 المادّة 2 : يكلّ ف وزير الماليّة بتنفيذ هذا شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009، المرسوم الّذي ي نشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المؤرّخ في 2 حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 سنة 2008 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية …………………………………… 516.320.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 278.864.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………… 24.000.000 مجموع القسم الأول 819.184.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 200.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 970.000 مجموع القسم الثاني 1.170.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 8.250.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 25.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 191.116.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 12.251.000 مجموع القسم الثالث 211.642.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 82.600.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 11.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 16.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 98.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 1.225.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 10.750.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………….. 2.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 221.885.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………….. 288.300.000 مجموع القسم الخامس 288.300.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب……………………………………… 71.630.000 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي …………………………………. 1.700.000.000 36-06 إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي……………………………………. 40.000.000 مجموع القسم السادس 1.811.630.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 6.000.000 37-03 الإدارة المركزية - دراسات……………………………………………….. 307.122.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة……………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 318.122.000 مجموع العنوان الثالث 3.671.933.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية………………………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة
- نفقات التكوين……………………………………………………….. 138.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات المنفعة العمومية…………………………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 140.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للمعهد العالي للتسيير والتخطيط……………………………………………………………….. 33.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 مجموع العنوان الرابع 174.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.845.933.000 مجموع الفرع الأول 3.845.933.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسية……………………….. 147.500.000 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………. 38.000.000 31-03 المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………… 7.320.000 مجموع القسم الأول 192.820.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للمحاسبة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 225.000 مجموع القسم الثاني 225.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية……………………………. 4.235.000 33-02 المديرية العامة للمحاسبة - المنح الاختيارية ……………………….. 20.000 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي…………………….. 46.350.000 33-04 المديرية العامة للمحاسبة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 3.311.000 مجموع القسم الثالث 53.916.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات…………………………. 9.000.000 34-02 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث…………………………. 10.300.000 34-03 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم……………………………………. 27.000.000 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة……………………….. 242.000.000 34-05 المديرية العامة للمحاسبة - الألبسة…………………………………… 392.000 34-90 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات………………………. 3.160.000 34-92 المديرية العامة للمحاسبة - الإيجار…………………………………… 400.000 34-97 المديرية العامة للمحاسبة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 292.262.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني…………………………… 7.500.000 مجموع القسم الخامس 7.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات………………….. 1.000.000 37-03 المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………….. 13.577.000 37-04 نفقات تسيير لجنة الإشراف على التأمينات…………………………. 4.000.000 مجموع القسم السّابع 18.577.000 مجموع العنوان الثالث 565.300.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………….. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 665.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية……………………… 3.962.500.000 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………….. 1.337.000.000 31-13 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها………………………………………………………… 155.000.000 مجموع القسم الأول 5.454.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الجهوية للخزينة - ريوع حوادث العمل…………………… 166.000 32-12 المديريات الجهوية للخزينة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 2.240.000 مجموع القسم الثاني 2.406.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية…………………………… 168.958.000 33-12 المديريات الجهوية للخزينة - المنح الاختيارية……………………….. 260.000 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي……………………. 1.306.250.000 33-14 المدي ريات الجهوية للخزين ة - ال م س اهم ة في الخ دمات الاجتماعية ………………………………………………………………. 88.883.000 مجموع القسم الثالث 1.564.351.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات……………………….. 60.000.000 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث………………………. 60.000.000 34-13 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم………………………………….. 104.582.000 34-14 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة…………………….. 200.000.000 34-15 المديريات الجهوية للخزينة - الألبسة…………………………………. 2.360.000 34-91 المديريات الجهوية للخزينة - حظيرة السيارات……………………. 16.320.000 34-93 المديريات الجهوية للخزينة - الإيجار…………………………………. 2.791.000 34-98 المديريات الجهوية للخزينة - الن ف ق ات القضائي ة - ن فق ات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 50.000 مجموع القسم الرابع 446.103.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني………………………….. 72.000.000 مجموع القسم الخامس 72.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.539.360.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.539.360.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………….. 5.193.000 مجموع القسم الأول 5.193.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-23 ديار ومراكز المالية - اللوازم……………………………………………. 618.000 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة……………………………….. 800.000 34-25 ديار ومراكز المالية - الألبسة…………………………………………… 60.000 مجموع القسم الرابع 1.478.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………. 660.000 مجموع القسم الخامس 660.000 مجموع العنوان الثالث 7.331.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.331.000 مجموع الفرع الثاني 8.211.991.000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية………………………… 4.648.100.000 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 2.725.532.000 31-03 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………… 82.800.000 مجموع القسم الأول 7.456.432.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل……………………… 1.665.000 32-02 المديرية العامة للجمارك - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……… 21.850.000 مجموع القسم الثاني 23.515.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية…………………………….. 207.846.000 33-02 المديرية العامة للجمارك - المنح الاختيارية………………………….. 400.000 33-03 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي……………………… 1.850.700.000 33-04 المديرية العامة للجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…….. 119.694.000 مجموع القسم الثالث 2.178.640.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات………………………….. 35.000.000 34-02 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث………………………….. 7.621.000 34-03 المديرية العامة للجمارك - اللوازم…………………………………….. 10.000.000 34-04 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة………………………… 10.500.000 34-05 المديرية العامة للجمارك - الألبسة…………………………………….. 50.000.000 34-06 المديرية العامة للجمارك - التغذية……………………………………. 864.000 34-90 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات……………………….. 9.000.000 34-92 المديرية العامة للجمارك - الإيجار…………………………………….. 500.000 34-97 المديرية العامة للجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 123.495.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني……………………………. 7.150.000 مجموع القسم الخامس 7.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للجمارك - النفقات المختلفة …………………………. 500.000 37-03 المديرية العامة للجمارك- المؤتمرات والملتقيات……………………. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.795.732.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الرابع 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.855.732.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات…………… 57.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث…………… 53.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوزام……………………… 64.890.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف الملحقة…………. 250.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الألبسة……………………… 400.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية…………………….. 138.096.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات………… 109.610.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار……………………… 27.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 700.006.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني…………….. 66.000.000 مجموع القسم الخامس 66.000.000 مجموع العنوان الثالث 766.006.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 766.006.000 مجموع الفرع الثالث 10.621.738.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية………………………… 400.000.000 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………. 160.182.000 31-03 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………… 23.000.000 مجموع القسم الأول 583.182.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل…………………….. 55.000 32-02 المديرية العامة للضرائب - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……… 10.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية…………………………….. 18.500.000 33-02 المديرية العامة للضرائب - المنح الاختيارية…………………………. 40.000 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي……………………… 140.050.000 33-04 المديرية العامة للضرائب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……. 11.700.000 مجموع القسم الثالث 170.290.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات………………………….. 100.000.000 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث…………………………. 24.638.000 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوازم……………………………………. 262.500.000 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة………………………. 40.700.000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-05 المديرية العامة للضرائب - الألبسة……………………………………. 1.000.000 34-90 المديرية العامة للضرائب - حظيرةالسيارات……………………….. 12.500.000 34-92 المديرية العامة للضرائب - الإيجار……………………………………. 1.000.000 34-97 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 442.348.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني……………………………. 16.500.000 مجموع القسم الخامس 16.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات………………….. 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.219.385.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………. 120.000.000 مجموع القسم الثالث 120.000.000 مجموع العنوان الرابع 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.339.385.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية…………………… 5.867.960.000 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة……….. 2.248.838.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها……………………………………………………….. 800.000.000 مجموع القسم الأول 8.916.798.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل………………. 600.000 32-12 المصالح اللامركزية للضرائب - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 610.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية……………………….. 295.350.000 33-12 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح الاختيارية……………………. 500.000 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي………………… 2.009.302.000 33-14 المصالح اللامركزية للضرائب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 183.828.000 مجموع القسم الثالث 2.488.980.000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات…………………….. 134.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث…………………….. 130.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم………………………………. 119.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة………………….. 135.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للضرائب - الألبسة………………………………. 5.112.000 34-91 المصالح اللامركزية للضرائب - حظيرة السيارات…………………. 43.510.000 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار………………………………. 29.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 596.622.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني………………………. 121.000.000 مجموع القسم الخامس 121.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.124.010.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.124.010.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………. 198.750.000 مجموع القسم الأول 198.750.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-23 ديار ومراكز المالية - اللوازم……………………………………………. 9.515.000 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة……………………………….. 76.500.000 34-25 ديار ومراكز المالية - الألبسة…………………………………………… 691.000 مجموع القسم الرابع 86.706.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………. 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 335.456.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 335.456.000 مجموع الفرع الرابع 13.798.851.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية……………….. 96.255.000 31-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 32.000.000 31-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون- الأجور ولواحقها……………………………………….. 6.616.000 مجموع القسم الأول 134.871.000
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية……………………. 2.730.000 33-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح الاختيارية………………… 20.000 33-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي…………….. 31.848.000 33-04 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 2.280.000 مجموع القسم الثالث 36.878.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات…………………. 17.000.000 34-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث………………… 5.439.000 34-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم…………………………… 5.680.000 34-04 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة………………. 3.740.000 34-05 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الألبسة…………………………… 255.000 34-90 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات………………. 3.690.000 34-97 المديرية العامة للأملاك الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 35.814.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - صيانة المباني…………………… 4.400.000 مجموع القسم الخامس 4.400.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 33 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المؤتمرات والملتقيات…………. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 221.973.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 271.973.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجورالرئيسية…………. 2.712.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 1.121.900.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………. 294.560.000 مجموع القسم الأول 4.128.460.000
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - ريوع حوادث العمل………. 100.000 32-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 20.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية………………. 120.723.000 33-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح الاختيارية…………… 300.000 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي……….. 911.325.000 33-14 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 78.902.000 مجموع القسم الثالث 1.111.250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات……………. 60.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث……………. 49.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم……………………… 61.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة………….. 66.054.000 34-15 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الألبسة……………………… 3.784.000 34-91 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات…………. 40.519.000 34-93 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الإيجار……………………… 6.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 286.367.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - صيانة المباني……………… 32.550.000 مجموع القسم الخامس 32.550.000 مجموع العنوان الثالث 5.558.747.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.558.747.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 35 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………… 19.150.000 مجموع القسم الأول 19.150.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-23 ديار ومراكز المالية - اللوازم………………………………………….. 639.000 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة……………………………… 9.064.000 34-25 ديار ومراكز المالية - الألبسة………………………………………….. 190.000 مجموع القسم الرابع 9.893.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………… 6.300.000 مجموع القسم الخامس 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 35.343.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 35.343.000 مجموع الفرع الخامس 5.866.063.000
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للميزانية - الأجورالرئيسية………………………… 244.100.000 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 152.144.000 31-03 المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………… 4.822.000 مجموع القسم الأول 401.066.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 352.000 مجموع القسم الثاني 352.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية……………………………. 5.759.000 33-02 المديرية العامة للميزانية - المنح الاختيارية…………………………. 39.000 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي…………………….. 99.311.000 33-04 المديرية العامة للميزانية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……. 5.104.000 مجموع القسم الثالث 110.213.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 37 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات………………………….. 8.000.000 34-02 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث…………………………. 6.400.000 34-03 المديرية العامة للميزانية - اللوازم……………………………………. 10.000.000 34-04 المديرية العامة للميزانية - التكاليف الملحقة……………………….. 2.400.000 34-05 المديرية العامة للميزانية - الألبسة…………………………………… 234.000 34-90 المديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات………………………. 3.800.000 34-97 المديرية العامة للميزانية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 30.844.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للميزانية - صيانة المباني…………………………… 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للميزانية - المؤتمرات والملتقيات………………….. 5.000.000 37-03 المديرية العامة للميزانية - نفقات تحضير الميزاني ة وق انون المالية……………………………………………………………………… 5.000.000 37-05 المديرية العامة للميزانية - دراسات………………………………….. 250.000.000 مجموع القسم السابع 260.000.000 مجموع العنوان الثالث 805.475.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 855.475.000
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدّولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرئيسية………………….. 662.754.000 31-12 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………. 174.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الم وظف ون المن اوب ون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………….. 22.000.000 مجموع القسم الأول 858.754.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للميزانية - ريوع حوادث العمل……………….. 55.000 32-12 المصالح اللامركزية للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية………………………. 18.238.000 33-12 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح الاختيارية…………………… 70.000 33-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي……………….. 209.189.000 33-14 المصالح اللامركزية للميزانية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 12.116.000 مجموع القسم الثالث 239.613.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 39 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للميزانية - تسديد النفقات……………………. 21.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للميزانية - الأدوات والأثاث……………………. 10.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للميزانية - اللوازم………………………………. 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للميزانية - التكاليف الملحقة………………….. 18.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للميزانية - الألبسة……………………………… 459.000 34-91 المصالح اللامركزية للميزانية - حظيرة السيارات…………………. 4.000.000 34-93 المصالح اللامركزية للميزانية - الإيجار……………………………… 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للميزانية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 15.000 مجموع القسم الرابع 75.474.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للميزانية - صيانة المباني……………………… 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.185.906.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.193.906.000
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأجور الرئيسية…….. 550.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………….. 169.700.000 31-23 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………… 34.000.000 مجموع القسم الأول 753.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - ريوع حوادث العمل…. 15.000 32-22 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………… 580.000 مجموع القسم الثاني 595.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح العائلية…………. 28.513.000 33-22 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح الاختيارية……… 48.000 33-23 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الضمان الاجتماعي….. 180.000.000 33-24 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 12.742.000 مجموع القسم الثالث 221.303.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 41 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - تسديد النفقات………. 20.000.000 34-22 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأدوات والأثاث……… 10.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - اللوازم………………… 10.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التكاليف الملحقة……. 25.000.000 34-25 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الألبسة………………… 888.000 34-81 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - حظيرةالسيارات……. 4.000.000 34-95 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الإيجار………………… 500.000 34-96 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………… 250.000 مجموع القسم الرابع 70.638.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - صيانة المباني……….. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.058.236.000 العنوان الر ابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.063.236.000 مجموع الفرع السادس 3.112.617.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية………………………… 140.000.000
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………. 88.677.000 31-03 المفتشية العامة للمالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………. 5.600.000 مجموع القسم الأول 234.277.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المفتشية العامة للمالية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……….. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-01 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية………………………………. 3.095.000 33-02 المفتشية العامة للمالية - المنح الاختيارية…………………………… 30.000 33-03 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي……………………….. 57.170.000 33-04 المفتشية العامة للمالية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……… 4.490.000 مجموع القسم الثالث 64.785.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات……………………………. 36.000.000 34-02 المفتشية العامة للمالية - الأدوات والأثاث……………………………. 1.132.000 34-03 المفتشية العامة للمالية - اللوازم………………………………………. 3.000.000 34-04 المفتشية العامة للمالية - التكاليف الملحقة………………………….. 4.000.000 34-05 المفتشية العامة للمالية - الألبسة……………………………………… 220.000 34-90 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات…………………………. 1.300.000 34-92 المفتشية العامة للمالية - الإيجار……………………………………… 50.000 34-97 المفتشية العامة للمالية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 45.712.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 43 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني …………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المفتشية العامة للمالية - المؤتمرات والملتقيات ……………………. 1.750.000 مجموع القسم السابع 1.750.000 مجموع العنوان الثالث 347.534.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المفتشية العامة للمالية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 353.534.000 مجموع الفرع السابع 353.534.000 الفرع الثامن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية……………………………………. 45.100.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………….. 38.275.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ………………………………………………………………… 3.219.000 مجموع القسم الأول 86.594.000
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………… 1.300.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 20.075.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 844.000 مجموع القسم الثالث 22.234.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 3.630.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 1.352.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 1.478.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 4.050.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 111.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 350.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 14.781.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………….. 848.000 مجموع القسم الخامس 848.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 45 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………. 380.000.000 مجموع القسم السادس 380.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير……………………… 2.400.000 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 507.862.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 508.862.000 مجموع الفرع الثامن 508.862.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 46.319.589.000
19 رمضان عام 1430 ه 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-280 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار 18.744.254.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة الت ّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، ب تنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 235.400.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 83.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 9.000.000 مجموع القسم الأول 327.400.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 45.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 25.591.000 مجموع القسم الثاني 25.636.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………. 4.466.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 60.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 77.600.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 4.172.000 مجموع القسم الثالث 86.298.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………. 89.200.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 6.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 11.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………. 40.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 544.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 6.150.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 26.250.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 179.154.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………… 169.900.000 مجموع القسم السابع 169.900.000 مجموع العنوان الثالث 798.388.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية…………. 15.800.000 مجموع القسم الثاني 15.800.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………. 20.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات المنفعة العمومية………. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 70.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مساهمة لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود……………………. 200.000.000 44-12 إعانة لمدرسة المناجم بالعابد……………………………………………. 50.000.000 44-13 مساهمة لمحافظة الطاقة الذرية………………………………………… 1.431.230.000 مجموع القسم الرابع 1.681.230.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لمناطق الجنوب……….. 320.000.000 46-07 تعويض في إطار فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه. 14.328.000.000 مجموع القسم السادس 14.648.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.415.030.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.213.418.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجورالرئيسية…………….. 770.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة… 266.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………. 35.000.000 مجموع القسم الأول 1.071.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………… 240.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية …………………………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الثاني 2.240.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………… 37.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………. 400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………. 258.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 16.200.000 مجموع القسم الثالث 311.600.000
19 رمضان عام 1430 ه 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………… 32.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث……………… 6.300.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………….. 23.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- التكاليف الملحقة……………. 48.100.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………….. 1.686.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- حظيرة السيارات………….. 11.550.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………….. 5.100.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………… 60.000 مجموع القسم الرابع 127.796.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………….. 18.200.000 مجموع القسم الخامس 18.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.530.836.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.530.836.000 مجموع الفرع الأول 18.744.254.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم……………… 18.744.254.000
19 رمضان عام 1430 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-281 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات م ن ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار وخمسمائة وتسعة وستين مليونا واثنين وستين ألف دين ار 1.569.062.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانيّة التّس يير بموج ب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالأجور الرئيسية………………………………………. 297.700.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 168.700.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 16.113.000 مجموع القسم الأول 482.513.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزيةريوع حوادث العمل………………………………… 21.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 2.900.000 مجموع القسم الثاني 2.921.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………… 7.157.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………… 154.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 116.600.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 5.550.000 مجموع القسم الثالث 129.461.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………. 80.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 6.113.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 14.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 72.180.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 765.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 5.825.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 2.492.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 181.395.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………… 17.600.000 مجموع القسم الخامس 17.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار…………………………… 452.440.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية…………………………… 203.332.000 مجموع القسم السادس 655.772.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 6.000.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.478.662.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-03 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس………………………………. 40.000.000 44-05 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية………… 10.000.000 44-06 مساهمة للهيئة الجزائرية للاعتماد بعنوان تنفيذ تبعات الخدمة العمومية………………………………………………………………. 37.400.000 مجموع القسم الرابع 87.400.000 مجموع العنوان الرابع 90.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.569.062.000 مجموع الفرع الأول 1.569.062.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات …………………………………………………………. 1.569.062.000
19 رمضان عام 1430 ه 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-282 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة عشر مليارا وثلاثمائة وتسعة وخمسين مليونا ومائة ألف دينار 14.359.100.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الشّؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشّؤون الدّينيّة والأوقاف لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………………… 110.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 44.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………….. 9.500.000 مجموع القسم الأول 163.500.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثّاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………. 11.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……………………. 2.125.000 مجموع القسم الثاني 2.136.000 القسم الثّالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 5.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………….. 80.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………….. 39.720.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………… 3.128.000 مجموع القسم الثالث 48.128.000 القسم الرّابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 25.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 2.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………… 7.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 9.800.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………… 260.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………… 16.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………… 1.324.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………….. 5.000 مجموع القسم الرابع 62.389.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………… 5.200.000 مجموع القسم الخامس 5.200.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية……….. 326.000.000 36-41 الإدارة المركزية - إع انة للم ركز الثق افي الإسلامي بالجزائر العاصمة…………………………………………………………………….. 128.000.000 مجموع القسم السادس 454.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 10.000.000 37-03 الإدارة المرك زية - مس اه م ة الدولة في نفقات صيانة مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة ……………………………………………………… 10.000.000 37-04 الإدارة المركزية - مصاريف سير اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين ……………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 761.353.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 الإدارة المركزية - النشاط الدولي…………………………………………… 116.000.000 42-02 الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين …………………………………………………………………….. 380.000.000 مجموع القسم الثاني 496.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة المصحف الشريف، الكتب والمنشورات الدينية……………………………………………………….. 80.000.000 43-02 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي……………………………………………………. 46.500.000 43-03 الإدارة المركزية - نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم…………………………………….. 5.000.000 43-04 الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة “رسالة المسجد”……………………. 15.000.000 43-05 الإدارة المركزية - نفق ات تن ظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ………………………………………………………………………… 14.000.000 43-21 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد………………………………………………………………………. 20.000.000 43-22 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العامة……………. 70.000.000 43-24 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بالقوافل ذات الطابع الديني والعلمي ………………………………………………………………………. 39.000.000 مجموع القسم الثالث 289.500.000 مجموع العنوان الرابع 785.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.546.853.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………………… 6.854.918.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………………….. 2.212.500.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………. 461.000.000 مجموع القسم الأول 9.528.418.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ………………. 32.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………… 33.520.000 مجموع القسم الثاني 33.552.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………… 702.625.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية…………………….. 500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………. 2.257.988.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………… 184.284.000 مجموع القسم الثالث 3.145.397.000
19 رمضان عام 1430 ه 58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………….. 30.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………….. 7.200.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة اللوازم………………………………. 15.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 30.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………. 1.250.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولةحظيرة السيارات…………………… 4.500.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………….. 1.630.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………….. 300.000 مجموع القسم الرابع 89.880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………………… 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.812.247.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.812.247.000 مجموع الفرع الأول 14.359.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف………… 14.359.100.000
19 رمضان عام 1430 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-283 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّص ة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بمائة وواحد وخمسين مليارا وخمسة وثمانين مليونا وأربعمائة وتسعة وأربعين ألف دينار 151.085.449.000( دج) وا لمخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزيرا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجورالرئيسية…………………………………………. 129.155.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 55.700.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………………. 14.215.000 القسم الثاني مجموع القسم الأوّل 199.070.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………… 180.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………… 70.000 مجموع القسم الثاني 250.000
19 رمضان عام 1430 ه 60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التّكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………… 5.497.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………….. 70.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………. 598.063.000 33-04 الإدارة المركزيّة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………….. 3.630.000 مجموع القسم الثالث 607.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 12.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………….. 10.285.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………….. 15.977.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………… 44.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………. 255.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………….. 2.380.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………….. 1.400.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 86.307.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………. 4.820.000 مجموع القسم الخامس 4.820.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني…………………………………………… 112.000.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد……………….. 182.281.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين…………………….. 316.970.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد…………….. 157.500.000 مجموع القسم السادس 768.751.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………… 5.865.000 37-03 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بصنع الأوسمة………………………. 2.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 37-04 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني……………………………………………………………………….. 40.000.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بحماية الأماكن التاريخية………… 1.000.000 37-06 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر ………….1954 1.000.000 37-08 النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني………….. 842.500.000 مجموع القسم السابع 892.365.000 مجموع العنوان الثالث 2.558.823.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين………. 5.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر………… 11.000.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المنظمات التي لها علاقة بمعركة التحرير الوطني…………………………………………………… 80.000.000 مجموع القسم الثالث 96.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتّدخلات 44-01 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ……………………………………………………1954 91.363.000 مجموع القسم الرابع 91.363.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين……………………………………………………………. 109.397.000.000 46-02 الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق………………. 710.000.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين…………………………………………………………. 170.000.000 46-04 الإدارة المركزية - مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين………………………………………………………………………. 7.400.000 46-05 الإدارة المركزية - نفقات إعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين في الخارج إلى الوطن وكذلك تحويلهم مابين الولايات…………………. 500.000 46-07 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين…………………………….. 37.260.827.000 مجموع القسم السادس 147.545.727.000 مجموع العنوان الرابع 147.733.090.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.291.913.000
19 رمضان عام 1430 ه 62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………………. 373.249.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……….. 135.952.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………. 36.715.000 مجموع القسم الأول 545.916.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………….. 200.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………. 723.000 مجموع القسم الثاني 923.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………… 24.407.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………….. 500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………. 127.300.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………… 9.300.000 مجموع القسم الثالث 161.507.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………… 13.500.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………….. 12.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………….. 11.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 20.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………………….. 680.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………….. 3.360.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………. 2.750.000 مجموع القسم الرابع 63.790.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………………. 8.500.000 35-19 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء……………… 8.000.000 مجموع القسم الخامس 16.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعرف على الأماكن التاريخية وصيانتها………………………………………………………………………. 2.500.000 37-19 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني…………………………………………………………….. 2.400.000 مجموع القسم السابع 4.900.000 مجموع العنوان الثالث 793.536.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 793.536.000 مجموع الفرع الأول 151.085.449.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير ا لمجاهدين……………………………… 151.085.449.000
19 رمضان عام 1430 ه 64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-284 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّص ة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بخم سة ملاي ير وس تمائ ة وسب عة وتس عين مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعين ألف دينار 5.697.994.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، ط بقا للج دول الم لحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………………… 600.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 252.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………………………………………………………………….. 47.800.000 مجموع القسم الأول 899.800.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………….. 100.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………… 350.000 مجموع القسم الثاني 450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………….. 11.800.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………. 115.000 33-03 الإدارة المركزية - الضما ن الاجتماعي…………………………………….. 213.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………. 11.856.000 مجموع القسم الثالث 236.771.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………….. 82.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 15.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………. 30.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 63.400.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………. 928.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب والمجلات ذات الطابع السياحي…………………………………………………………………….. 3.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 7.703.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………. 4.600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………….. 40.000 مجموع القسم الرابع 207.171.000
19 رمضان عام 1430 ه 66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………… 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز تنمية الموارد البيولوجية………………………………………… 62.000.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل………………………………………………. 53.500.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات المناخية…………………………………… 35.000.000 36-04 إعانة للمرصد الوطني للمدينة…………………………………………………. 20.000.000 36-05 إعانة للديوان الوطني للسياحة………………………………………………… 426.000.000 36-06 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………. 66.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة………………………….. 92.000.000 36-08 إعانة لمركز الفندقة والسياحة………………………………………………….. 70.000.000 مجموع القسم السادس 824.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات……………………………………… 30.000.000 37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية…………………………………………………. 50.000.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة…………………. 5.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتمويل تدريبات مكافحة التلوث البحري - تل بحر ……………………………………………………………… 380.000.000 37-09 الإدارة المركزية - الدعم المؤسساتي لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم بالجزائر……………………………………………………. 33.000.000 مجموع القسم السابع 498.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.686.692.000 العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الثّالث النّشاط التّربويّ والثّقافيّ 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………….. 41.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة………………………………………………………………….. 13.125.000 مجموع القسم الثالث 54.125.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النّشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات…………………. 20.000.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم…………… 20.000.000 44-03 الإدارة المركزية - مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………………………………………………………………………. 20.000.000 44-04 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة………. 20.000.000 44-05 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء.. 20.000.000 44-08 تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا ……………………………….. 1.000.000.000 44-09 دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة …………………………………. 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.154.125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.840.817.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرّابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - تسديدالنفقات………… 26.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - الأدوات والأثاث………. 16.500.000 34-13 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - اللوازم…………………. 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - التكاليف الملحقة…….. 20.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - الألبسة…………………. 850.000 34-91 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - حظيرة السيارات……. 4.960.000 34-93 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - الإيجار…………………. 2.020.000 مجموع القسم الرّابع 90.330.000 القسم الخامس أشغال الصّيانة 35-11 المصالح اللامرك زية للتهيئة العمرانية والبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التّقنية ……………………………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السّابع النّفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 3.360.000 37-14 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - عمل التوعية…………. 12.000.000 مجموع القسم السابع 15.360.000 مجموع العنوان الثالث 120.690.000 مجموع الفرع الجزئي الثّاني 120.690.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للسياحة - الأجور الرئيسية…………………………… 266.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للسياحة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………….. 180.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للسياحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الأول 486.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية……………………………….. 7.000.000 33-22 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح الاختيارية……………………………. 320.000 33-23 المصالح اللامركزية للسياحة - الضمان الاجتماعي………………………… 110.000.000 33-24 المصالح اللامركزية للسياحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………… 6.207.000 مجموع القسم الثالث 123.527.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23.500.000 34-21 المصالح اللامركزية للسياحة - تسديد النفقات…………………………… 2.000.000 34-22 المصالح اللامركزية للسياحة - الأدوات والأثات………………………….. 20.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للسياحة - اللوازم…………………………………….. 32.500.000 34-24 المصالح اللامركزية للسياحة - التكاليف الملحقة………………………… 580.000 34-25 المصالح اللامركزية للسياحة - الألبسة…………………………………….. 7.400.000 34-92 المصالح اللامركزية للسياحة - حظيرة السيارات……………………….. 1.500.000 34-94 المصالح اللامركزية للسياحة - الإيجار…………………………………….. 34-98 ال مصالح اللامرك زية للسي احة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة 480.000
- التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………. 87.960.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 9.000.000
- المصالح اللامركزية للسياحة - صيانة المباني…………………………….. 9.000.000 مجموع القسم الخامس القسم السابع النفقات المختلفة 37-24 المصالح اللامركزية للسياحة - المصاريف المرتبطة بتنظيم النشاطات 30.000.000 السياحية والأسفار…………………………………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السابع 736.487.000 مجموع العنوان الثالث 736.487.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.697.994.000 مجموع الفرع الأول مجموع الاعتم ادات المخص ص ة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 5.697.994.000 والسياحة………………………………………………………………………
19 رمضان عام 1430 ه 70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-285 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وخمسمائة واثنين وخمسين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألف دينار 378.552.936.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 235.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 80.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الأول 322.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 245.000 مجموع القسم الثاني 245.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 4.726.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 120.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………… 78.750.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 6.000.000 مجموع القسم الثّالث 89.596.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 23.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 3.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 7.410.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 23.780.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 380.000 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات………… 11.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 6.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 200.000 مجموع القسم الرابع 76.370.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا………………………….. 397.000.000 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي…………………………………… 15.430.000.000 36-31 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني…………………………. 8.000.000.000 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم ………………………………………………………………. 450.000.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم……………………………………………………………….. 100.000.000 36-43 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية………………………………………………………. 160.000.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………… 60.000.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………… 251.000.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد………………….. 200.000.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية.. 104.000.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………. 2.553.000.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية………………………… 70.000.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………… 40.000.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت….. 40.000.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………….. 72.560.000 مجموع القسم السادس 27.927.560.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات والملتقيات……………………………… 10.000.000 37-03 الإدارة المركزيّة - الدراسات…………………………………………… 3.000.000 37-05 إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين………………………….. 37-08 نفقات متعلّقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة 12.000.000 التربوية………………………………………………………………… 300.000.000 مجموع القسم السابع 325.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.747.771.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الثاني النّشاط الدولي 42-11 النشاط التربوي الاستثنائي………………………………………….. 270.000.000 42-51 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 273.000.000 القسم الثّالث النّشاط التّربويّ والثّقافيّ 43-01 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي………………… 467.000.000 43-41 إعانة لتشجيع الخدمات التكميلية المدرسية………………………… 80.000.000 43-42 المطاعم المدرسية…………………………………………………………. 12.389.750.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين……………………………………. 362.500.000 43-49 تشجيع الدولة للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية………………… 2.592.000.000 43-60 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم………………… 1.063.000.000 43-61 تشجيع النشاط الثق افي والرياضي في مؤسسات التعل يم الأساسي………………………………………………………………….. 130.000.000 43-62 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني……………………………………………………….. 48.000.000 43-63 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج……………………………… 60.500.000 مجموع القسم الثالث 17.192.750.000 القسم السادس النّشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين…………………….. 9.000.000.000 46-03 مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين………………………………………………………………….. 6.500.000.000 مجموع القسم السادس 15.500.000.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 47-21 الصحة المدرسية…………………………………………………………. 220.000.000 مجموع القسم السابع 220.000.000 مجموع العنوان الرابع 33.185.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 61.933.521.000
19 رمضان عام 1430 ه 74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………….. 5.371.600.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 1.959.600.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها……………………………………….. 158.646.000 مجموع القسم الأول 7.489.846.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………. 3.800.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 346.445.000 مجموع القسم الثاني 350.245.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………… 201.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 1.832.800.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 114.547.000 مجموع القسم الثالث 2.148.347.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………. 224.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 62.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 117.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………….. 116.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 3.300.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 44.500.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 2.458.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 571.758.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………… 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.610.196.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.610.196.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية……………………………………………………….. 129.714.900.000
19 رمضان عام 1430 ه 76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………. 48.434.469.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية…………………………………………. 37.920.900.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………… 18.299.500.000 مجموع القسم الأول 234.369.769.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية…………………………………………………………….. 6.500.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 44.537.600.000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………. 3.667.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………. 1.680.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………….. 14.054.850.000 33-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………. 1.200.000.000 مجموع القسم الثالث 71.639.450.000 مجموع العنوان الثالث 306.009.219.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 306.009.219.000 مجموع الفرع الأول 378.552.936.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……………… 378.552.936.000
19 رمضان عام 1430 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-286 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّ ة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بمائة وواحد وثم انين مل يارا وثمانمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 181.805.829.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 199.382.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 62.856.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………………………………………………………….. 12.538.000 مجموع القسم الأول 274.776.000
19 رمضان عام 1430 ه 78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 475.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………. للبيان مجموع القسم الثاني 475.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 6.788.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 63.886.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 4.683.000 مجموع القسم الثالث 75.357.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 65.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 9.833.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 10.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………. 437.233.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 475.000 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات……………………………… 100.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………….. 3.882.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 527.333.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………. 10.833.000 مجموع القسم الخامس 10.833.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد التقنولوجي للصّحة العموميّة………………………… 88.410.000 36-02 إعانة للمعهد الوطنيّ للصّحة العموميّة……………………………… 103.000.000 36-03 إعانات لمدارس التّكوين شبه الطّبي…………………………………. 1.922.000.000 36-04 إعانة للمدرسة الوطنيّة للمناجمنت وإدارة الصحة، المدرسة الوطنية للصحة العمومية سابقا………………………………….. 137.260.000 36-05 إعانة للمخبر الوطنيّ لمراقبة المنتجات الصيدلانية………………. 84.970.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنيّة للدّم…………………………………………….. 62.800.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتّكوين شبه الطّبيّ…………. 55.000.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي… 24.874.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم…………………………………… 81.894.000 مجموع القسم السادس 2.560.208.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات و الملتقيات……………………………….. 78.700.000 مجموع القسم السابع 78.700.000 مجموع العنوان الثالث 3.527.682.000 العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الثّالث النّشاط التّربويّ والثّقافيّ 43-01 نشاط التربية الصحية…………………………………………………….. 4.500.000 43-02 الإدارة المركزيّة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………. 4.400.000 43-03 الإدارة المركزيّة - التكوين - إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين……………………………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 20.900.000 القسم السّادس النّشاط الاجتماعيّ - المساعدة والتّضامن 46-01 مساهمة الدّولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسّسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصّصة والمراكز الاستشفائيّة الجامعيّة…………. 176.035.180.000 46-02 تشجيعات للخدمات الخاصّة بحماية الصّحة…………………………… 1.000.000 46-03 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائريّ………………… 1.250.000 46-05 الإدارة المركزيّة - نفقات العلاج والإقامة المقدّمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش…………………… 50.000.000 46-07 الإدارة المركزيّة - مساهمة للجمعيّات ذات المنفعة العموميّة……….. 312.000 46-09 التعاون الدولي - مساهمة الجزائر في تمويل الأعباء المقتسمة لبرنامج التعاون الجزائر فنياب ( برنامج التحكم في النمو الديموغرافي ………………………………………………………………) 11.000.000 46-10 النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي……………………………………………………………………….. 643.300.000 مجموع القسم السّادس 176.742.042.000 مجموع العنوان الرّابع 176.762.942.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 180.290.624.000
19 رمضان عام 1430 ه 80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثّاني المصالح اللامركزيّة التّابعة للدّولة العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الأجورالرّئيسيّة…………….. 703.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - التّعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………….. 316.530.000 31-13 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………… 50.428.000 مجموع القسم الأوّل 1.069.958.000 القسم الثّاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المص الح اللامركزية التّابعة للدّولة - ريوع حوادث العمل…………………………………………………………………….. 433.000 32-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة………………………………………………………………….. 600.000 مجموع القسم الثّاني 1.033.000 القسم الثّالث الموظفون - التّكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - المنح العائليّة………………… 38.546.000 33-13 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الضمان الاجتماعي…………. 255.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعيّة……………………………………………………………… 23.523.000 مجموع القسم الثّالث 317.069.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرّابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - تسديدالنفقات…………………… 36.400.000 34-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الأدوات والأثاث………………….. 8.500.000 34-13 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - اللوازم……………………………. 12.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - التكاليف الملحقة………………… 35.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الألبسة……………………………. 1.520.000 34-91 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - حظيرة السيارات……………….. 14.017.000 34-93 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الإيجار……………………………. 4.228.000 34-98 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - النّفقات القضائيّة - نفقات الخبرة - التّعويضات المترتبة على الدّولة…………………………….. 480.000 مجموع القسم الرّابع 112.145.000 القسم الخامس أشغال الصّيانة 35-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - صيانة المباني……………………. 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.515.205.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.515.205.000 مجموع الفرع الأول 181.805.829.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات ………………………………………………………………. 181.805.829.000
82 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-287 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 19 رمضان عام 1430 ه الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بثمانية عشر مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وستمائة وثمانين ألف دينار 18.875.680.000( دج) وا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالأجور الرئيسية……………………………….. 190.040.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………….. 74.650.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………. 17.339.000 مجموع القسم الأول 282.029.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………….. 42.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية …………………. 2.140.000 مجموع القسم الثاني 2.182.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 5.360.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………. 94.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………… 66.706.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 4.505.000 مجموع القسم الثالث 76.665.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 50.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………. 6.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………. 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 30.000.000 34-05 الإدارة المركزية الألبسة……………………………………………….. 232.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………. 9.310.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………. 1.865.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 101.417.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 25.000.000 مجموع القسم الخامس 25.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 84 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي………………………………………………………………….. 450.534.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر…………………………………………. 431.408.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………. 82.162.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة………….. 395.831.000 36-06 إعانة لقصر الثقافة………………………………………………………… 83.200.000 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار……………………………….. 268.303.000 36-09 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي……………………………. 84.198.000 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية………………………………………………… 597.230.000 36-11 إعانات لدور الثقافة……………………………………………………….. 1.019.500.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية………………………………….. 118.200.000 36-13 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس………………………………. 112.320.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته……………………………. 30.436.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس……………………………. 42.716.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات…………………………………….. 34.800.000 36-18 إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي………………………………. 125.420.000 36-19 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية…………………………………………… 2.760.000.000 36-23 إعانة للمركز الوطني للكتاب…………………………………………….. 31.700.000 مجموع القسم السادس 6.667.958.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 100.000.000 37-04 الإدارة المركزيّة - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية……………………………………………………….. 4.000.000.000 37-06 الإدارة المركزيّة - المساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ……………………………..2009 3.500.000.000 37-07 الإدارة المركزيّة - المساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم التظاهرة “تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية …….”2011 1.000.000.000 37-15 الإدارة المركزيّة - جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي”…………… 7.200.000 مجموع القسم السابع 8.607.200.000 مجموع العنوان الثالث 15.762.451.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الثّالث النّشاط التّربويّ والثّقافيّ 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 8.000.000 43-04 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي……………….. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 33.000.000 القسم الرابع النّشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية…………………… 800.000.000 44-10 الإدارة الم ركزي ة - المساهمة في مج لات : الثقاف ة وأم ال وألوان………………………………………………………………………….. 12.000.000 44-12 الإدارة الم رك زي ة - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………………………. 320.000.000 44-13 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني…………………………. 20.000.000 44-14 الإدارة المركزية - المساهمة في الجوق الوطني…………………………. 30.000.000 44-15 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة…… 100.000.000 44-16 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان رياض الفتح………………………. 78.000.000 44-22 الديوان الوطني لتسيير واستغلال الأملاك الثقافية المحمية…………… 250.000.000 44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار. 80.000.000 مجموع القسم الرّابع 1.690.000.000 مجموع العنوان الرّابع 1.723.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 17.485.451.000 الفرع الجزئي الثّاني المصالح اللامركزيّة التّابعة للدّولة العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الأجورالرّئيسيّة……………………. 622.631.000 31-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - التّعويضات والمنح ا لمختلفة……… 201.488.000 31-13 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………… 87.500.000 مجموع القسم الأوّل 911.619.000
19 رمضان عام 1430 ه 86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثّالث الموظفون - التّكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - المنح العائليّة……………………. 17.500.000 33-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - المنح الاختيارية………………… 220.000 33-13 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الضمان الاجتماعي…………….. 177.532.000 33-14 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعيّة………………………………………………………………….. 9.982.000 مجموع القسم الثّالث 205.234.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - تسديد النفقات…………………. 30.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الأدوات والأثاث………………… 8.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - اللوازم…………………………… 12.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - التكاليف الملحقة……………….. 30.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الألبسة………………………… 480.000 34-91 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - حظيرة السيارات………………. 7.680.000 34-93 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - الإيجار………………………….. 5.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة…………………………… 216.000 مجموع القسم الرابع 93.376.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - صيانة المباني………………….. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التّابعة للدّولة - تنظيم التظاهرات الثقافية….. 160.000.000 مجموع القسم السابع 160.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.390.229.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.390.229.000 مجموع الفرع الأول 18.875.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة………………………….. 18.875.680.000
19 رمضان عام 1430 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 9 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-288 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الاتصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف دينار 8.515.150.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الاتصال من ميزانية التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للج دول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة وكاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية……………………………….. 104.211.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 57.211.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………….. 10.190.000 مجموع القسم الأول 171.612.000
19 رمضان عام 1430 ه 88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 9.500.000 مجموع القسم الثاني 9.530.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………… 2.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 40.355.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 1.938.000 مجموع القسم الثالث 44.833.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 18.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 3.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 3.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 13.600.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 140.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 12.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 50.750.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 11.200.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية…………… 7.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية……………….. 4.000.000 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام……………………….. 2.500.000 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرّئاسيّة ……………………………………………………………2009 400.000.000 مجموع القسم السابع 424.700.000 مجموع العنوان الثالث 704.425.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………. 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة………… 3.615.500.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري…………………………………………………………………. 1.286.900.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة………….. 1.336.900.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية……………. 443.025.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام…………………………………………………………………… 34.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي، اشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ ………………………………………………………….. 643.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة………………………… 10.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة……………. 100.000.000 44-21 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والاشهار… 340.000.000 مجموع القسم الرابع 7.809.325.000 مجموع العنوان الرابع 7.810.725.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.515.150.000 مجموع الفرع الأول 8.515.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال………………………… 8.515.150.000
19 رمضان عام 1430 ه 90 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-289 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، ي تضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التعليم الع الي والب حث الع لمي م ن ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائة وخمسة وخمسين مليارا ومائة وستين مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار 155.160.798.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للج دول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخ صّه، بت نفي ذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 210.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………….. 77.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الأول 294.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 91 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 700.000 مجموع القسم الثاني 700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 5.696.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………… 71.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 5.226.000 مجموع القسم الثالث 82.522.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 51.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 8.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 15.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………. 35.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 600.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 5.350.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 1.100.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 15.000 مجموع القسم الرابع 116.565.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………… 14.000.000 مجموع القسم الخامس 14.000.000
19 رمضان عام 1430 ه 92 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ………………………….. 65.229.756.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الصحي ……………. 76.000.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الجامعي …………… 128.000.000 36-05 إعانات للجامعات………………………………………………………… 67.379.632.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية……………………………………………….. 10.987.000.000 36-07 إعانات للمدارس الكبرى………………………………………………. 5.263.642.000 مجموع القسم السادس 149.064.030.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 13.000.000 37-03 الإدارة المركزيّة - الدراسات…………………………………………… 3.000.000 37-04 الإدارة المركزيّة - مصاريف تقويم مشاريع البحث……………….. للبيان 37-05 الإدارة ال م رك زيّة - مص اري ف إنج از وط باعة ال ش هادات الجامعية ………………………………………………………………… 6.000.000 37-06 الإدارة الم ركزيّة - نفقات تكوين أساتذة التعليم المتوسط أثناء الخدمة…………………………………………………………………… 2.648.020.000 مجموع القسم السابع 2.670.020.000 مجموع العنوان الثالث 152.241.837.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدّولي 42-02 المساهمة في الوكالة الإفريقية البيوتكنولوجية…………………… للبيان 42-03 الإدارة المركزيّة - مصاريف المشاركة في الهيئات الدولية………. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 المساهمة في تعميم النشاطات العلمية………………………………. 500.000 43-03 تشجيع الجمعيات الطلابية…………………………………………….. 11.000.000 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين…………………………………………………………………. 490.000.000 مجموع القسم الثالث 501.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية………………….. 42.000.000 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ………….. 126.740.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء………………. 161.000.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية …………. 115.079.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ………………………………………………………………. 132.064.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي…………………………………………………………….. 135.325.000 44-07 الوكالة الوطنية لتقويم نتائج الأبحاث والتنمية التكنولوجية…. 40.000.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………………. للبيان 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة…………………………………. 504.614.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………. 225.274.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة……………………………………….. 637.918.000 44-14 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة……………………. 208.047.000 مجموع القسم الرابع 2.328.061.000 مجموع العنوان الرابع 2.831.061.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 155.072.898.000 مجموع الفرع الأول 155.072.898.000
19 رمضان عام 1430 ه 94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الأجور الرئيسية……………………………………………………………….. 32.000.000 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………… 12.000.000 مجموع القسم الأول 44.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - ريوع حوادث العمل…………………………………………………………… للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح العائلية…………………………………………………………………. 600.000 33-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي- المنح الاختيارية……………………………………………………………… 20.000 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي- الضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 10.000.000 33-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي- المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………… 380.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تسديد النفقات…………………………………………………………………. 4.500.000 34-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………. 1.400.000 34-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اللوازم………………………………………………………………….. 1.700.000
19 رمضان عام 1430 ه 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 95 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التكاليف الملحقة………………………………………………………. 2.000.000 34-05 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الألبسة………………………………………………………………….. 100.000 34-90 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - حظيرة السيارات……………………………………………………………….. 1.000.000 34-92 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الإيجار………………………………………………………………….. للبيان 34-97 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 10.710.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - صيانة المباني ………………………………………………………………….. 2.690.000 مجموع القسم الخامس 2.690.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المؤتمرات والملتقيات………………………………………………… 7.000.000 37-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الدراسات………………………………………………………………. 1.500.000 37-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف تقويم مشاريع البحث…………………………………… 6.500.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 83.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المساهمة في تعميم النشاطات العلمية……………………………. 2.500.000 43-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح - نفقات التدريب - نفقات التكوين………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الرابع 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.900.000 مجموع الفرع الثاني 87.900.000 مجموع الا عتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………….. 155.160.798.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-290 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير البريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتّصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وأربعين ألف دينار 1.953.240.000( دج) وا لمخصّصة لوزي ر البريد وت ك نول وج ي ات الإعلام والات ّصال من م يزانيّة التّس ي ير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، ط بقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّس م يّة ل لجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 125.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 51.830.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 15.452.000 مجموع القسم الأول 192.282.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 97 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 400.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة ………………. 600.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………. 2.463.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 43.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 2.720.000 مجموع القسم الثالث 48.183.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 33.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 4.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………… 7.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 31.450.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 220.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 3.920.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 1.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 81.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………… 16.000.000 مجموع القسم الخامس 16.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران……………….. 177.000.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات بالجزائر…………….. 80.000.000 مجموع القسم السادس 257.000.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 598.365.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة الم ركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية………………………………… 447.603.000 مجموع القسم الرابع 447.603.000 مجموع العنوان الرابع 449.603.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.047.968.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………… 406.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………. 170.694.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………….. 40.000.000 مجموع القسم الأول 616.994.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………… 646.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………………………………… 31.000.000 مجموع القسم الثاني 31.646.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 99 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………….. 13.312.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………… 143.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………… 8.360.000 مجموع القسم الثالث 164.672.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………… 14.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………….. 7.500.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………….. 10.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………… 33.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………….. 1.400.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………….. 10.080.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………….. 1.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………… 480.000 مجموع القسم الرابع 77.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………….. 14.000.000 مجموع القسم الخامس 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 905.272.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 905.272.000 مجموع الفرع الأول 1.953.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال …………………………………………………………….. 1.953.240.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-291 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة وعشرين مليارا وثلاثمائة وستة وستين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف دينار 26.366.588.000( دج ) وا لمخصّصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، ط بقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزي ر الم اليّة ووزير التك وين والتعليم الم هنيين، كلّ فيما يخصّه، ب تنفيذ ه ذا ال مرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّس ميّة لل جم هوري ّة الج زائ ري ّة ال دّي م ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 148.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………….. 53.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 3.700.000 مجموع القسم الأول 204.700.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 101 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثّاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ………………………………. 47.000 مجموع القسم الثّاني 47.000 القسم الثّالث الموظفون - التّكاليف الاجتماعيّة 33-01 الإدارة المركزيّة - المنح العائلية……………………………………….. 3.400.000 33-02 الإدارة المركزيّة - المنح الاختيارية……………………………………. 100.000 33-03 الإدارة المركزيّة - الضمان الاجتماعي……………………………….. 50.250.000 33-05 الإدارة المركزيّة - المساهمة في الخدمات الاجتماعيّة………………. 3.544.000 مجموع القسم الثالث 57.294.000 القسم الرّابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزيّة - تسديد النّفقات…………………………………….. 29.000.000 34-02 الإدارة المركزيّة - الأدوات والأثاث…………………………………… 4.000.000 34-03 الإدارة المركزيّة - اللّوازم………………………………………………. 7.500.000 34-04 الإدارة المركزيّة - التّكاليف الملحقة………………………………….. 19.100.000 34-05 الإدارة المركزيّة - الألبسة …………………………………………….. 209.000 34-90 الإدارة المركزيّة - حظيرة السيّارات ………………………………… 2.576.000 34-92 الإدارة المركزيّة - الإيجار………………………………………………. 700.000 34-97 الإدارة المركزيّة - النّفقات القضائيّة - نفقات الخبرة - التّعويضات المترتبة على الدّولة………………………………….. 70.000 مجموع القسم الرّابع 63.155.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزيّة - صيانة المباني……………………………………… 2.750.000 مجموع القسم الخامس 2.750.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني………………………………… 113.878.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين المهني…………………………………………. 499.783.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين…………………………….. 17.962.182.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني………… 5.192.570.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني…………………………………………………………………… 82.100.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني…………………………………………… 114.000.000 مجموع القسم السادس 23.964.513.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات ………………….. 1.100.000 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 51.000.000 مجموع القسم السابع 52.100.000 مجموع العنوان الثالث 24.344.559.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين…. 700.000.000 مجموع القسم الثالث 700.000.000 القسم الرّابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في مركز الدراسات والبحث حول المهن والتأهيلات….. 4.000.000 44-02 المساهمة في المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد……………….. 16.000.000 44-03 المساهمة في الم عهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته………………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 مجموع العنوان الرابع 726.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.070.559.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………… 648.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………. 231.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………….. 25.500.000 مجموع القسم الأول 904.500.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 103 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………… 63.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………… 1.700.000 مجموع القسم الثاني 1.763.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………….. 34.800.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………… 219.750.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………….. 14.595.000 مجموع القسم الثالث 269.145.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………… 46.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………….. 9.300.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………….. 9.450.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………… 32.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………….. 1.155.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………….. 13.616.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………….. 400.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………….. 300.000 مجموع القسم الرابع 112.221.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ……………… 8.400.000 مجموع القسم الخامس 8.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.296.029.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.296.029.000 مجموع الفرع الأول 26.366.588.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………… 26.366.588.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-292 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير السكن والعمران من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغه ا بتسعة ملايير وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار(000.395.389.9 دج) وا لمخصّصة لوزير السكن والعمران من مي زانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، ط بقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزي ر الم اليّة ووزي ر السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 162.340.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 73.490.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 12.500.000 مجموع القسم الأول 248.330.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 105 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 615.000 مجموع القسم الثاني 615.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 5.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 200.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 58.832.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 3.445.000 مجموع القسم الثالث 67.477.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 110.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 8.900.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 10.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 23.500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 242.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 6.212.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………… 666.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 160.030.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………. 7.100.000 مجموع القسم الخامس 7.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثّالث 489.552.000 العنوان الرّابع التّدخلات العموميّة القسم الثّالث النشاط التربوي والثّقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التّكوين…………………………………………. 36.000.000 مجموع القسم الثالث 36.000.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية……………………………… 1.000.000 44-06 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل…………………………………………………………………. 124.589.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء…………………………………………………………………… 126.886.000 مجموع القسم الرابع 252.475.000 مجموع العنوان الرابع 288.475.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 778.027.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجورالرئيسية.. 2.080.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………. 704.318.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………….. 62.221.000 مجموع القسم الأول 2.846.539.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………………. 240.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الثاني 4.740.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 107 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية……. 120.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح الاختيارية… 830.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 694.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………….. 44.770.000 مجموع القسم الثالث 859.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات………………………………………………………………… 36.400.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………. 32.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - اللوازم…………… 25.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة…………………………………………………………………… 44.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الألبسة…………… 3.533.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات………………………………………………………………. 49.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الإيجار…………… 4.673.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة لل تعمير والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………. 352.000 مجموع القسم الرابع 194.958.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - صيانة المباني…… 16.500.000 مجموع القسم الخامس 16.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.922.337.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.922.337.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجورالرئيسية……………………………………………………….. 2.600.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………….. 1.050.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………….. 200.000.000 مجموع القسم الأول 3.850.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………………… 528.000 32-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………. 6.100.000 مجموع القسم الثاني 6.628.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية…………………………………………………………………. 177.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح الاختيارية……………………………………………………………… 538.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 900.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………….. 62.700.000 مجموع القسم الثالث 1.140.238.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 109 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات…………………………………………………………………. 46.500.000 34-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأدوات والأثاث………………………………………………………………….. 43.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اللوازم…… 34.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة…………………………………………………………………… 55.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الألبسة…… 4.480.000 34-91 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - حظيرة السيارات……………………………………………………………….. 75.738.000 34-93 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الإيجار…… 9.573.000 34-98 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………. 72.000 مجموع القسم الرابع 268.363.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة المباني…………………………………………………………………… 18.000.000 مجموع القسم الخامس 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.283.229.000 مجموع الفرع الجزئي الثّالث 5.283.229.000 مجموع الفرع الأول 9.983.593.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران……………. 9.983.593.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-293 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ت وزّع الاع تمادات الم قدّر م بلغها بواحد وسبعين مليارا وعشرة ملايين وأحد عشر ألف دينار 71.010.011.000( دج) وا لمخصّصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يكلّ ف وزي ر الماليّة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، ب تنفيذ ه ذا ال مرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّس ميّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 134.501.700 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 47.756.300 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 9.800.000 مجموع القسم الأول 192.058.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 111 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 273.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 500.000 مجموع القسم الثاني 773.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 3.477.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 45.050.500 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 2.953.000 مجموع القسم الثالث 51.580.500 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 29.269.300 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………… 1.310.200 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 5.550.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 13.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………… 290.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 3.037.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 1.900.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 54.366.500 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 7.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع………… 1.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 314.778.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل…………….. 1.588.500.000 44-04 المساهمة للمعهد الوطني للعمل………………………………………. 20.000.000 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني…………………………………….. 22.000.000.000 44-10 مساهمة لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 23.614.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغّلون الأشخاص المعوّقين……………………………………………………. 10.345.000 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي………… 35.640.000 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة…………………….. 25.530.144.000 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز………………………………….. 12.094.291.000 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد………………………………………………………………….. 1.881.888.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع…………… 282.000.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة %5 على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء……………………. 5.178.112.000 مجموع القسم السادس 45.012.420.000 مجموع العنوان الرابع 68.636.920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.951.698.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأجور الرئيسية………………….. 374.100.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 124.614.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الموظفون المناوبون والمياومون -
- الأجور ولواحقها……………………………………………………….. 31.000.000 مجموع القسم الأول 529.714.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 113 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………… 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية………………………. 19.299.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي……………….. 122.775.000 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………….. 7.727.000 مجموع القسم الثالث 149.801.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………. 10.000.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث……………………. 6.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم……………………………… 9.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة…………………. 14.400.000 34-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة……………………………… 560.000 34-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات………………… 3.240.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار……………………………… 1.600.000 34-99 المصالح اللامركزية للتشغيل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………….. 112.000 مجموع القسم الرابع 44.912.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني……………………… 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 731.727.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 731.727.000 مجموع الفرع الأول 69.683.425.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية……. 35.758.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………….. 15.500.000 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………. 1.160.000 مجموع القسم الأول 52.418.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………. 635.000 مجموع القسم الثاني 635.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية…………. 636.000 33-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية……… 100.000 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي….. 12.815.000 33-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………….. 721.000 مجموع القسم الثالث 14.272.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات………. 2.600.000 34-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث……… 416.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم………………… 1.000.000 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة…….. 800.000 34-25 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة………………… 50.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات…… 630.000 34-98 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 5.516.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني………… 182.000 مجموع القسم الخامس 182.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات.. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.023.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 115 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين…………………………………………. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.023.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية………………………………………………………………. 594.085.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………….. 291.313.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………….. 38.000.000 مجموع القسم الأول 923.398.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل………………………………………………………….. 100.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………… 1.900.000 مجموع القسم الثاني 2.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية………………………………………………………………… 33.657.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية……………………………………………………………… 1.400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………… 213.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………….. 8.859.000 مجموع القسم الثالث 256.916.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات………………………………………………………………… 8.840.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………. 5.342.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم….. 8.366.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة………………………………………………………………….. 15.340.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة….. 1.081.000 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات………………………………………………………………. 10.440.000 34-81 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار….. 3.800.000 34-82 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………… 140.000 مجموع القسم الرابع 53.349.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني………………………………………………………………. 3.900.000 مجموع القسم الخامس 3.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.239.563.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.239.563.000 مجموع الفرع الثاني 1.326.586.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………… 71.010.011.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-294 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التّضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج م ن ميزانيّة التّسيير ب موجب ق انون ال مال يّة التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 117 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثة وتسعين مليارا ومائتين وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة آلاف دينار 93.218.307.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، ط بقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي كلّ ف وزي ر الم اليّة ووزير التّض امن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، كلّ فيما يخصّه، ب تنفيذ ه ذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التّضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………. 144.223.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 68.521.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الأول 218.744.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 1.300.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 53.180.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………… 2.870.000 مجموع القسم الثالث 57.380.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 31.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………… 8.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 12.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 20.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………… 300.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 2.969.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 806.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 75.085.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب………………………………………………………… 37.000.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي …………………………………………………………….. 80.000.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم………………………. 72.065.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة………………………………………………….. 118.011.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة……………………………………….. 7.975.303.000 36-08 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم…………………………………. 79.000.000 36-09 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة………………………………… 40.000.000 36-10 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران……………………………………. 48.440.000 مجموع القسم السادس 8.449.819.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 119 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 51.300.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن……… 6.000.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة… 5.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة………………. 9.800.000 37-06 الإدارة المركزية - برنامج دعم محاربة الفقر والاقصاء بولاية سوق أهراس - بلدية سيدي فرج…………………………………. 3.960.000 مجموع القسم السابع 76.060.000 مجموع العنوان الثالث 8.887.118.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………… 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - عقود ما قبل التشغيل………………. 6.800.000.000 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية………………………………………………………….. 4.600.000.000 مجموع القسم الرابع 11.400.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي……. 207.812.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سم عية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي…………… 110.000.000 46-04 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين…………………………… 87.000.000 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية……….. 57.440.000.000 46-09 تخصيص لفائدة صندوق التضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية…………………………………… 3.000.000.000 مجموع القسم السادس 60.844.812.000 مجموع العنوان الرابع 72.264.812.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 81.151.930.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجورالرئيسية……………. 667.900.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة.. 299.707.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الأول 1.007.607.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………… 87.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………. 1.270.000 مجموع القسم الثاني 1.357.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………… 25.800.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……….. 1.865.421.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …………………………………………………………….. 18.000.000 مجموع القسم الثالث 1.909.221.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 121 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات………………. 15.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………….. 7.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………….. 15.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………… 22.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………….. 622.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………….. 6.480.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………. …… 1.850.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………… 240.000 مجموع القسم الرابع 68.192.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………….. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.996.377.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة ……………………………………………………………….. 190.000.000 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة ………………………………………………%100 8.880.000.000 مجموع القسم السادس 9.070.000.000 مجموع العنوان الرابع 9.070.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.066.377.000 مجموع الفرع الأول 93.218.307.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………… 93.218.307.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-295 مؤ رّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صّ صة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2009 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 9 سبتمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاع تمادات الم قدّر مبلغها بثمانية عشر مليارا وستمائة وواحد وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وسبعين ألف دينار 18.621.872.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الشباب والرياضة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ي نشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة لسنة 2009 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية……………………………………….. 306.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 143.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………. 13.943.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية………….. 24.473.000 مجموع القسم الأول 487.416.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 123 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………… 185.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………… 9.000.000 مجموع القسم الثاني 9.185.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………… 8.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………….. 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 110.750.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………….. 8.730.000 مجموع القسم الثالث 128.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 7.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………….. 8.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………… 35.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………………. 563.000 34-06 الإدارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة والرياضة……………………………………………………………………… 50.000.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي…………………………….. 6.000.000 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين………………………………. 24.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………….. 8.610.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………….. 1.277.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخب رة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 178.460.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة…………… 695.000.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية………………………………… 204.000.000 36-03 إعانة للمركز الوطني للطب الرياضي………………………………………. 50.000.000 36-04 إعانة للمخبر الوطني للكشف عن المنشطات ومحاربتها……………….. 37.000.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية………………………………… 1.798.795.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات……………… 1.301.700.000 مجموع القسم السادس 4.086.495.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 12.000.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والانتاج التعليمي في قطاع الشبيبة……… 20.000.000 37-06 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو…………………………………………. 60.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة………………… 50.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة………………….. 20.000.000 مجموع القسم السابع 162.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.057.556.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة الم ركزي ة - نفق ات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم……………………………………………………………………… 5.000.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 125 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية……………………… 1.720.000.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني للرياضات……………… 2.000.000 43-05 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب……………………………….. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 1.827.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب……………………………………………………………………….. 45.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي…………………… 120.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة………………………………………………………………………… 51.000.000 مجموع القسم الرابع 216.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.043.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 7.100.556.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجورالرئيسية…………………… 5.621.400.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………………… 2.600.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………….. 293.744.000 مجموع القسم الأول 8.515.144.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه
9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل …………….. 997.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - م عاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الثاني 13.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………… 300.947.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………. 2.054.198.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………… 155.000.000 مجموع القسم الثالث 2.510.145.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………… 70.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ………………….. 40.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………… 30.250.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………. 70.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………….. 7.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية للرياضة والشبيبة…………………………………………………………. 100.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………… 8.640.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………….. 4.660.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 331.030.000
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 127 9 سبتمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………………… 35.000.000 مجموع القسم الخامس 35.000.000 القسم السابع النّفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تأمين المنخرطين………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.411.316.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية…………………………………………………………. 100.000.000 43-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية……………………………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 110.000.000 مجموع العنوان الرابع 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.521.316.000 مجموع الفرع الأول 18.621.872.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشّباب والرياضة………… 18.621.872.000
128 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد نموذجية تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 2008 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-67 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللّجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، كما يأتي : 1 - السّيد يوسف كيشة، كاتب دبلوماسي بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ممثل وزارة الشؤون الخارجيّة، 2 - السّيد علي عبدة، نائب مدير للمراقبة الصّحية والنظافة الغذائية، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 3 - السّيد جمال الدين شوتري، مدير دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصّناعي، ممثل وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، 4 - السّيد بلقاسم حاج لكحل، رئيس قسم بالمعهد الوطني للصّحة العمومية، ممثل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، 5 - السّيد جمال دنداني، ملحق بالديوان، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، 6 - السّيد عمر قدور، رئيس مكتب مكلّف بالمراقبة الصّحية للمنتوجات الصّيدية، ممثل وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية،
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2009 م 7 - السّيد علي عموش، أستاذ في تكنولوجيا الصّناع ة الغذائي ة الفلاحية والتغذية بالمدرسة ال وطنية العليا للفلاحة، ممثل وزار ة التعل يم الع الي والبحث العلمي، 8 - السّيد محمد وارث، رئيس مكتب مراقبة التّجارة الخارجيّة بالمدي رية العامة للجمارك، ممثل وزارة الماليّة، 9 - السّيد رشيد عبد الحق، نائب مدير مكلّف بالدّراسات الإحصائية، ممثل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، 10 - السّيد هجرسي فاضلي، نائب مدير الاستغلال والمراقبة، ممثل وزارة الموارد المائية، 11 - السّيد معمر بوشقيف، رئيس الجمعية الجزائريّة لترقية المستهلك وحمايته. اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 129
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-444 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأع وان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسيّ رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 4 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي 2 - - 6 1 200
-
-
- 1 2 219
-
-
-
- 4 5 288 2 - - 11 - -
-
130 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية الأمين العام الاستشارية لترقية حقوق ميلود بوطبة الإنسان وحمايتها مصطفى فاروق قسنطيني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-444 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، الجزائريّة / العدد 52 19 رمضان عام 1430 ه 9 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية الأمين العام الاستشارية لترقية حقوق ميلود بوطبة الإنسان وحمايتها مصطفى فاروق قسنطيني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
19 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 131 9 سبتمبر سنة 2009 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 197.146.024.458,24
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 669.390.251,55
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 280.710.985,01
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 9.721.967.021.677,30
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 154.422.433.992,95
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.368.812.259,92
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 148.341.989,83
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.867.489.416,98
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 404.148.698.667,79 المجموع 10.493.158.791.964,20 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.610.361.114.186,85
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 161.328.951.563,59
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 747.259.897,50
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.104.144.053,57
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.488.247.111.600,14
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 350.519.115.852,35
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.314.638.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.257.206.469.231,82 المجموع 10.493.158.791.964,20 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة