ج.ر عدد 6 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج مناشير، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم اتفاقات دولية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الداخلية

  • مرسوم رقم 76-200 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق قرارات مؤرخة في 4 و 14 و 16 و 17 رجب و 13 و 14 و 15

    و 16 شعبان و 2 و 17 و 24 رمضان و 4 و 6 و 11 شوال عام 1396 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الموافق 2 و 12 و 14 و 15 يوليو و 9 و 10 و 11 و 12 و 28 غشت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية و 12 و 19 و 28 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1976 تتضمن الفيدرالية الالمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو حركة في سلك المتصرفين .. 71 سنة 1976 بمدينة بون مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 70 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس 74 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمواد سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المتفجرة … 71 المزمع انشاؤها بالاصنام .. 75

70 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بخنشلة . 75 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث رقم 1 متفجرات) (*) 76 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 مفرقعات) • 77 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين في السياحة 10 78 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة .. 78 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام .. 78 | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه وزارة الشبيبة والرياضة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني الطبي الرياضي . - 79
  • 79 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة :. 80
  • قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 81
  • 81 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والبرمجة . 81 قراران مؤرخان في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 81 كتابة الدولة للمياه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف مهندسين للدولة في المياه … 82 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد الدخول في سلك مهندسي التطبيق للمياه .. 83 1 اتفاقات دولية مرسوم رقم 76-200 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية الألمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو سنة 1976 بمدينة بون ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية الالمانية والمتعلق والنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو سنة 1976، بمدينة بون

يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية الالمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو سنة 1976 بمدينة بون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمواد المتفجرة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد دراجي زيقوش مديرا عاما للمكتب الوطني للمواد المتفجرة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة .1977 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 4 و 14 و 16 و 17 رجب و 13 و 14 و 15 و 16 شعبان و 2 و 17 و 24 رمضان و 4 و 6 و 11 شوال عام 1396 الموافق 2 و 12 و 14 و 15 يوليو و 9 و 10 و 11 و 12 و 28 غشت و 12 و 19 و 28 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 ، يرتب السيد عمرو بن سلامة في الدرجة 2 و 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 345 و (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، يعين السيد محمد بلقاسم رابح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهاميه. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، يعين السيد عمار بلقاضى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، تعين الآنسة فاطمة عيساني متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976 ، يعين السيد ابن زهير بصة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976 تعين السيدة نذيرة شنتوف ، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، يعين السيد سمير ،شرواطي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، يعين السيد محمد والتسان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، يرتب السيد التلى بن الشيخ في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، تقبل استقالة السيد عبد العظيم بن علاق، ابتداء من اول يناير سنة 1976.

72 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976، تعين السيدة حسينة سوامي، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1396 الموافق 14 يوليو سنة 1976، يرسم السيد فريد دلمى ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1396 الموافق 14 يوليو سنة 1976 ، ترسم السيدة سرسار المولودة عائشة بن عباسي، وترتب في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1975 وتحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد.. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1396 الموافق 14 يوليو سنة 1976 ، يرسم السيد عبد القادر شطاب ويرتب في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عامان و 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976، تلغى احكام القرار المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد الاخضر قحماز كمتصرف متمرن | بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976، تلغى احكام القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1975 | والمتضمن تعيين السيد مبروك محدادي كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1396 الموافق 9 غشت سنة 1976، يعين السيد واسيني غزالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، تقبل استقالة السيد محمد صالح بن زرافة المتصرف من الدرجة 2 ابتداء من اول يناير سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، يعين السيد محمد بلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب | اامني بالامر في مهامه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، يعين السيد حسن صديقي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، يعين السيد عبد الباقى بوحرارة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، يعين السيد رباعية العايب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للمياه. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، برسم السيد عبد القادر مدوار ويرتب في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من اول يوليو سنة 1975 ويحتفظ لغاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 سنوات و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 ، يعين السيد عبد القادر بن عيادة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976، يعين السيد كمال عمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976، يرقى السيد بغداد بودع الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول فبراير سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 باقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 ، يرقى السيد مروان جبور الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972، باقدمية قدرها 5 شهور.

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976، يرسم السيد عبد الله مهناوى، ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976، تعين السيدة بوزيدى المولودة خوري خديجة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للمياه. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976، يدرج ويرسم ويرتب السيد محفوظ زروطة في الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976، يعين السيد ادريس قوال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976، يعين السيد على زروال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976، يعين السيد ميلود عبدون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976، يعين السيد احمد الاكحل، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1396 الموافق 12 سبتمبر سنة 1976، تلغى احكام القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن موسلمال، كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1396 الموافق 12 سبتمبر سنة 1976، تعين الآنسة اسمهان زليخة قهواجي، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1396 الموافق 12 سبتمبر سنة 1976 ، يعين السيد عمر عليوان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1396 الموافق 12 سبتمبر سنة 1976، يعين السيد عثمان داود، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976، يعين السيد محمد سي على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976، تعدل القرارات المؤرخة في 7 يوليو سنة 1969 و 11 مايو سنة 1973 و 6 يوليو سنة 1974 كما يلى : يدرج السيد عبد الرحمن على اسماعيل، ويرسم ويرتب في الدرجة 4 من ملك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) بدون اقدمية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 » . كما يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1971) بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 ، يرتب السيد حميد بلحاج، في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 7 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976، يقبل السيد الطاهر ايملهاين المتصرف من الدرجة 10 ، بأن يثبت حقه في التقاعد ابتداء من اليول التالي لتاريخ تبليغ هذا القرار ..

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1396 الموافق 28 سبتمبر سنة 1976، يرتب السيد محمد وارد في الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 6 شهور و 21 يوما بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976، يرقى السيد عبد القادر عباس، الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها شهران و 8 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976، يعين السيد رشيد مدور، متصرفا متمرنا الرقم) الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 اكتوبر سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1974، كايلي : يرسم السيد أحمد الوثيق بوشامة، ويرتب في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 3 سنوات و 6 شهور » . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1835 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتمضن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري
  • وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بسوق اهراس (غرب) ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسوق أهراس بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1976،
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية قالمة بتاريخ 31 غشت سنة 1976،
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سوق أهراس يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق باصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة سوق اهراس المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 • المادة 3: يجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسوق أهراس ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده . المادة 4 : يكلف والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي البلدي السوق اهراس والمدير العام للصندوق الجزئري للتهيئة | العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1976. عبد القادر زيباك

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالاصنام ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1835 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتمضن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري

- بغرب الاصنام المسماة المنطقة الاجتماعية والثقافية ،

  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للاصنام بتاريخ أول يوليو سنة 1976 ،
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الاصنام بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1976،
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية الاصنام يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة الاصنام. المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 3 : يجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية | للاصنام ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده . المادة 4 : يكلف والى الاصنام ورئيس المجلس الشعبي البلدي للاصنام والمدير العام للصندوق الجزائري للتهنة العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر 1976 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بخنشلة- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1835 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتمضن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى- جنوب خنشلة ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لخنشلة بتاريخ 5 ابريل سنة 1976
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية ام البواقى بتاريخ 16 مارس سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية خنشلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق باصل هذا القرار ويوجد جنوب مدينة خنشلة. المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ..

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه المادة 3 : يجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لخنشلة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذى سيتم اعداده . المادة 4 : يكلف والى ام البواقى ورئيس المجلس الشعبي البلدى لخنشلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء بإنشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث رقم 1 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يرخص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء في أن يؤسس ويستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 3 أمتار وعرضها متران . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي «مستودع متنقل المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء رقم 1 متفجرات» . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . يجب على المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء أن يعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعاره رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص | يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 100 كلغ من المتفجرات (متفجرات = I بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات ذات النترات) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 100 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن يشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ويجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . كما يجب أن تكون أرض المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه 77 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 100 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

    • طالب الرخصة ،
  • الولاة ، القائد العام للدرك الوطني، بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن الترخيص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية | والبناء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات) بموجب قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يرخص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء رقم 1 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى وهو 250 وحدة أى 500 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن يشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل، وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة 6 ،
  • الولاة ،
  • القائد العام للدرك الوطني بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه وزارة السياحة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين في السياحة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يصرح بانتخاب الشخصين الآتي ذكرهما كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين في السياحة . العضو المرسم العضو النائب السيد : مصطفى بن عيسى السيد : محمود بن حسين ويعين الشخصان الآتى ذكرهما كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين في السياحة • العضو المرسم العضو النائب السيد : محمد ناجم السيد : محند العربي بومعزة وزارة قدماء المجاهدين

قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة

- ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 70 53 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 28471 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن انشاء مديرية للشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد الله حمدى كمدير للشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله حمدي، مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر 1976 محمود قنز- قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 70-53 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-198 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد قاضي كمفتش عام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قاضي، المفتش العام بوزارة قدماء المجاهدين الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 . محمود قنز

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 وزارة الشبيبة والرياضة

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني للطب الرياضي ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية . ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن أحداث المركز الوطني للطب الرياضي والمعدل بالامر رقم 76-41 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 162 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تأسيس المراقبة الطبية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-263 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 والمتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعى للمركز الوطني للطب الرياضي ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يشتمل المركز الوطنى للطب الرياضي تحت سلطة المدير العام على : كتابة عامة 6 قسم طبي للرياضة الجماهيرية ، قسم طبي للرياضة التطبيقية ، قسم الدراسات والتكوين ، قسم الاسعاف الطبي الرياضي . المادة 2 : تكلف الكتابة العامة من جهة، بأن تضع تحت تصرف مصالح المركز جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها، ومن جهة أخرى، بتنسيق جميع النشاطات الادارية للمركز . وتنظم الكتابة العامة في الاقسام التالية قسم للادارة العامة وقسم للتنسيق وقسم للاشغال التقنية 106 I - يشتمل قسم الادارة العامة على : أ - فرع المستخدمين ويكلف بما يلى : تعيين المستخدمين وتسييرهم ،

  • تكوين وتحسين مستوى الاعوان العاملين في المركز ، النزاعات الادارية . ب - فرع الميزانية، ويكلف بما يلى : تحضير الميزانية ، الالتزام بالنفقات ، توزيع الاعتمادات بين مراكز الطب الرياضي ،
  • التحليل والمراقبة المالية الدورية • ج فرع التجهيز والهياكل الاساسية ويكلف بما يلى : وضع برنامج التجهيز سنويا ، تحضير الصفقات ، مراقبة عمليات التنفيذ الخاصة بالصفقات . استلام وجرد وتوزيع المعدات والتجهيز المختلف المصالح . د - المحاسبة وهو يكلف بادارة محاسبة المؤسسة . 2 يشتمل قسم التنسيق على : أ - فرع للترتيب والتنظيم، ويكلف بما يلي : جميع الاشغال الخاصة بالكتابة الادارية . البريد والمحفوظات ، اعداد ونشر الانظمة الخاصة بالطب الرياضي . ب فرع الاحصائيات والتخطيط، ويكلف بما يلى : اعداد برامج وميزانيات العمل ،
  • أشغال الاحصائيات والتخطيط • ج - فرع التفتيش، وهو يكلف بصيانة الترتيب وحفظ النظام في المركز وكذلك المراقبة الادارية للمراكز الطبية الرياضية . -3 يكلف قسم الاشغال التقنية بمايلي : بأن يضع تحت تصرف الاطباء الوسائل التقنولوجية الضرورية للممارسة الطبية واشغال التعليم والبحث .
  • بالاشغال التقنية لصيانة واصلاح المباني والمنشآت التقنية والاجهزة الطبية . وينظم قسم الاشغال التقنية فى الفروع التالية : فرع طبي كهربائي وفرع تقنى للصيانة وفرع للصحة والمؤونات . أ - يكلف الفرع الطبى الكهربائي بأشغال الالكترونيك والكهرباء ذات الضغط المنخفض والالكتروميكانيك وآلية التدفئة .

80 - الجريدة الرسمية ب يكلف الفرع التقني للصيانة بأشغال الكهرباء ذات

- الضغط العالى وللميكانيك والترصيص والتدفئة وتكييف المناخ والنجارة والدهان والزجاج ج ويكلف فرع الصحة والمؤونات بأشغال المطبخ والمطعم والمؤونة والبياضات والنظافة • المادة 3 : يكلف القسم الطبى للرياضة الجماهيرية بتنظيم وسير المراقبة الطبية لرياضة الجماهير ومختلف أعمال التوجيه والتربية في مجال الطب الرياضى، وهو يشتمل على ما يلى : 1 - القسم الطبي للرياضة الجماهيرية وهو مسؤول عن تنظيم وسير المراقبة الطبية للرياضة الجماهيرية وكذلك عن علاقات التنسيق مع القطاعات الصحية ومصالح الصحة المدرسية ومصالح طب العمل . 2 قسم التحقيقات، وهو مكلف بالدراسات والتحقيقات في المدارس والمؤسسات والبلديات لتحديد المميزات الطبية الفيزيولوجية للشباب والعمال 3 - قسم الاعلام الطبي الرياضي، وهو مسؤول عن التربية الصحية للحركة الرياضية الوطنية والاعلام والتحسين للجماهير لممارسة الرياضة . المادة 4 : يكلف القسم الطبى للرياضة التطبيقية بتنظيم وادارة الحماية الطبية للرياضيين المتفوقين والمعلمين والتقنيين في التربية البدنية والرياضة، وهو يشتمل على ما يلى : 1 - القسم الطبي للرياضة التطبيقية، وهو مكلف بالاشغال تبعا لانتقاء الرياضيين المتفوقين واستعدادهم البيولوجي وحمايتهم الطبية ، 2 القسم الطبى للمدربين في الرياضة، وهو مكلف بالحماية الطبية للمعلمين والتقنيين في التربية البدنية والرياضية المادة 5 : يكلف قسم الدراسات والتكوين بترقية وتنظيم التعليم والبحث في مجال الطب والبيولوجيا المطبقين في الرياضة، وهو يشتمل على : I - قسم التعليم المتوسط، وهو مكلف بتنظيم وادارة التعليم المتوسط والمخصص للمدربين في الرياضة والمساعدين | في الطب الرياضي ، 2 قسم التعليم الجامعي، وهو مكلف بالمشاركة مع المصالح المعنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بتنظيم التعليم العالى المخصص لحملة الليسانس في التربية البدنية والرياضية والاطباء في الرياضة 3 قسم الوثائق والبحث، وهو مكلف بتسيير المكتبة وأشغال الكتابة العلمية المادة 6 : يكلف قسم الاسعاف الطبى الرياضي بتنظيم وادارة مصالح العلاج للمصابين في الرياضة وكذلك بالتربية | الرياضية للمعوقين. وهو يشتمل على : للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه

  • قسم للاسعاف الطبى، وهو مكلف بتنظيم الاسعاف الطبي لافراد الحركة الرياضية الوطنية الذين يصابون بحوادث رياضية، وبالعلاقات مع صناديق التأمينات وكذلك بالمشاكل الطبية الشرعية والمطروحة من الرياضيين ، 2 القسم الطبي الرياضي للمعوقين، وهو مكلف بتنظيم وادارة التربية الرياضية للمعوقين وكذلك بمراقبتهم الطبية والرياضية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 وزير المالية عن وزير الشبيبة والرياضة عبد المالك تمام الكاتب العام بغدادي سي محمد عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي- قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 75 182 ورقم 70 53 المؤخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد حسين أو الصديق كمدير للشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين أو الصديق، مدير الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 . عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة

- ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادى الأولى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد أحمد كاتب، كمدير للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد كاتب مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر 1976 . عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والبرمجة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . و بمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد هني كمدير للتجهيز والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد هني، مدير التجهيز والبرمجة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 . عبد الله فاضل | قراران مؤرخان في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مختار بن ذبابة كنائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار بن ذبابة، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 . عبد الله فاضل ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيدة جان تونسي، كنائبة مدير للصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيدة جان تونسي، نائبة مدير الصفقات الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم المتمم بالامر رقم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود المهندسي التطبيق . اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 . عبد الله فاضل كتابة الدولة للمياه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف مهندسين للدولة في المياه- ان وزير الداخلية . وكاتب الدولة للمياه . بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | وبمقتضى المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح بكتابة الدولة للمياه مسابقة لحاملي الشهادات مشتركة بين جميع فروع المياه وتطبيقاتها قصد توظيف 80 مهندسا للدولة في المياه . المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 30 يناير سنة 1977 . المادة 3: يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وحاصلين على شهادة مهندس للدولة مختصة فى المياه مسلمة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر العاصمة، ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه أو على شهادة تعادلها ..

الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 بيد أنه يمكن تأخير حد السن هذا بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات كما يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو تسلم الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بكتابة الدولة للمياه، الملتقى الكبير بالقبة سابقا، الجزائر العاصمة • يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الاوراق التالية : شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،

  • شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها سنة ،
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة المهندس أو ما يعادلها ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية • المادة 5 : تؤخذ بعين الاعتبار المدة التي يعمل بها المترشح بصفته مهندسا للدولة متعاقدا بالمصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، في الترسيم والترقية وذلك وفقا للقانون الاساسي - الخاص بالسلك المعنى . المادة 6 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخاصة بحاملي الشهادات من قبل لجنة تتكون كالآتي : الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله ، مهندسان للدولة مرسمان . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 • كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الحاملي الشهادات قصد الدخول في سلك مهندسي التطبيق للمياه- ان وزير الداخلية . وكاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388. الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم المتمم بالامر رقم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح بكتابة الدولة للمياه مسابقة لحاملي الشهادات مشتركة بين جميع فروع المياه وتطبيقاتها قصد توظيف 80 مهندسا للتطبيق في المياه . المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 30 يناير سنة 1977 .

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وحاصلين على شهادة مهندس للتطبيق الاختصاص في المياه أو على شهادة تعادلها . بيد أنه يمكن تأخير حد السن هذا بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات كما يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو تسلم الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بكتابة الدولة للمياه الملتقى الكبير بالقبة سابقا، الجزائر العاصمة . يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الاوراق التالية : شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3)

- لا يتجاوز تاريخها سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها سنة ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،

  • نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة المهندس أو ما يعادلها ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية 6 ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 5 : تؤخذ بعين الاعتبار المدة التي يعمل بها المترشح بصفته مهندسا للتطبيق متعاقدا بالمصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، في الترسيم والترقية وذلك وفقا للقانون الأساسي الخاص بالسلك المعنى . المادة 6 : توضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الخاصة بحاملي الشهادات من قبل لجنة تتكون كالآتي : الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ،
  • مهندسان في التطبيق مرسمان . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 . كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام عبد الغني العقبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر