قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البنايات التي مقرها فى بنى عباس. 1536
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البنايات.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال البنايات في ولاية بشار وتدعى فى صلب النص « المقاولة ».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بني عباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البنايات.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بنى عباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد مرافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ | في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.