قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 16 سائق السيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون الوقاية من المستوى الأول - عون الوقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 18
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الصيد البحري كريم جودي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
1 - - 1 1 200
- - - 16 1 200
- - - 1 2 219
- - - 1 3 240
- 12-12 5 288
- 2-2 7 348 1 14-33 - - المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.