قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تبسة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983، والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيسع مواد البناء في تبسة. 3634

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.