قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تبسة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983، والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيسع مواد البناء في تبسة. 3634
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تبسة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3635
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تبسة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تبسة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية تبسة، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة محمد يعلى سعيد آيت مسعودان وزير التجارة عبد العزيز خلاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.