قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جماي الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات. 1112 اعلانات وبلاغات اعلان للجمهور صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1114
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات تجرى الاختبارات يوم 4 نوفمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بخمسة (5) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع الورشات والتركيبات ، وللاعوان التقنيين في فرع السيارات وللعمال | المهنيين من الصنف الاول التابعين لمصلحة السيارات | المرسمين في رتبتهم ممن لهم بالتوالى أقدمية دنيا مدتها سنة في الدرجة الثانية ، وسنة أقدمية في الدرجة الثالثة وسنة اقدمية في الدرجة الرابعة حتى اول يناير سنة 1973.
وفضلا عن ذلك يجب على مسيرى الاشغال أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة والاعوان التقنيين والعمال المهنيين 35 سنة على الاكثر بحول أول يناير سنة 1973 •
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر على التوالى خمسين واربعين سنة، وفضلا عن ذلك يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات فى النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 (2) شهادة الميلاد ، 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) نسخة من قرار التعيين في سلك مسيري الاشغال أو الاعوان التقنيين أو العمال المهنيين من الصنف الاول . 5 (5) اشعار بآخر ترقية في الدرجة ، وعند الاقتضاء :
(6) بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 7 (7) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل الاختبارات الكتابية :
تحرير ملخص حول مصلحة السيارات 3 س 2
- حساب وجبر 2 س 2 اختبار في اللغة الوطنية س أسئلة مهنية 3 س 5
- اختبار تطبيقي مهني قابلة للتغيير 6 1114 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار ، باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقاط بالنسبة لمجموع الاختبارات.
ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب والجبر والاسئلة المهنية وكذلك المواد التي يحتوى عليها الاختبار التطبيقى على التوالي في الملحقين الاول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار ..
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة أنواع من التمارين :
- الاول : ينقط من صفر الى 8 ويتمثل في نص متبوع بأسئلة بسيطة ، الثاني : ينقط على 6 ويتضمن اسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة
- الثالث : ينقط على 6 ويتمثل في أسئلة تكون محل تحرير فقرة ..
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة ..
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان تشكل من الموظفين المذكورين أدناه :
- الكاتب العام لوزارة البريد أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ،
- مدير المواصلات أو ممثله ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة.
و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة | كرؤساء قطاعات متمرنين
المادة 14
فتح المادةيكون الناجحون تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة في التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المخصص لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة ..
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلان للجمهور صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قرر وزير الدولة المكلف بالنقل تعديل النظام التجاري للغمري (نوفيون سابقا) .
وتفتح هذه المحطة غير المحروسة لكل حركة (مسافرون وبضائع وأمتعة) .
وتدخل هذه الاحكام حيز التنفيذ يوم 15 غشت سنة 1973 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.