قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية،
- محافظ الغابات للولاية،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير أملاك الدولة للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- مدير التعمير والبناء والسكن للولاية،
- مدير الأشغال العمومية للولاية،
- مدير الموارد المائية للولاية،
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تتولى الإدارة المكلفة بالغابات أمانة اللجنة الولائية.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يحدّد رئيس اللجنة الولائية جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
المادة 4
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر
(15) يوما من التاريخ المقرر لعقد اللجنة.
يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر للجنة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الولائية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةتدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب اللجنة.
تسجل هذه المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس وكاتب اللجنة، وترسل بعدئذ إلى الوزير المكلف بالغابات خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ انعقاد اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيتخذ الرئيس، عند نهاية كل اجتماع، التدابير اللازمة قصد تبليغ رخصة الاستغلال أو الرفض المعلل في أجل لا يتجاوز شهرا (1) واحدا.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية المحلية الريفية دحو ولد قابلية رشيد بن عيسى عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.