ج.ر عدد 9 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة…………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط……………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1434 الموافق 23 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، بعنوان المؤسسات العقابية……………………………………………………………………….. 28 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها……………………………………………………………….. 29 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…………. 30

20 ربيع الثاني عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 20 فبراير سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 19 ذي ال حجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن ف تح دع وى تص ن يف “ منزل العنقة - دار الساعد ……………………………………………………………………………………………………………………………..” 30 وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة……………………………………………………………………………………………………………………… 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة …………………………………………………………………………………………………2013 34 الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة …………………………………………………………………………………………………2013 35 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………………….2013 36

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه 20 فبراير سنة 2014 م إعلانات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 01 / إ. م د/ 14 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يتضمّن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إنّ المجلس الدّستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 101 و 102 (الفقرة 2) و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12–01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 02 /إ.م د/ 09 المؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 و المتعلق بنتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-02 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-342 المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمت علق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس و مميزاتها التقنية،
  • و بناء على التصريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس مجلس الأمة تحت رقم 52/13، و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2013 تحت رقم 08،
  • وبعد الاطلاع على النتائج المدوّنة في محضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة به،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت،
  • وبالنتيجة، يعلن ما يأتي : أولا : إن نتائج الاقتراع الجزئي الذي جرى يوم السبت 8 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 8 فبراير سنة 2014 بولاية سيدي بلعباس قصد استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة هي كما يأتي :

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون المصوّتون الممتنعون سيدي 783 759 24 %96,93 بلعباس ثانيا : إن المترشح الفائز في الانتخاب الجزئي هو : المترشح عمار طيب الذي يستخلف العضو ابراهيم بوتخيل عن ولاية سيدي بلعباس الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري. ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية الثامنة مساء من يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 11 فبراير سنة .2014 رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 عدد عدد عدد الأصوات الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 90 669 عمار طيب 375 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • ابراهيم بوتخيل،
  • حسين داود،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليط. تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
  • و بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 رب يع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، 20 فبراير سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 مكرر 9 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. الفصل التمهيدي مجال التطبيق المادة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم على الأملاك الوق في ة العام ة المخصصة للفلاحة الم نصوص ع ليها في المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما :
  • الأملاك الوقفية المعلومة التي تم حصرها،
  • الأملاك الوقفية المسترجعة من الدولة والأملاك الوقفية الأخرى التي هي في حوزة الدولة، والتي يتبين لاحقا أنها أوقاف عامة بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص. المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الأراضي الوقفية الخاصة التي يخضع نظامها القانوني وقواعد تسييرها واستغلالها للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الأول أحكام عامة المادة 4 : يقصد بإيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، كل عقد تُؤجر بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف، إلى شخص مستأجر أرضا وقفية مخصصة للفلاحة.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المؤجرة يكون الانتفاع بها قصد تنميتها واستغلالها استغلالا أمثل وجعلها منتجة وتدعى في صلب النص “ أراض وقفية فلاحية “ . المادة 5 : يكون إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية مقابل دفع قيمة إيجارية لحساب الصندوق المركزي للأوقاف. المادة 6 : تُؤجر الأراضي الوقفية الفلاحية لمدة محددة. تحدد مدة الإيجار حسب طبيعة الاستغلال الفلاحي. المادة 7 : يمكن كل شخص طبيعي أن يترشح لاستئجار الأراضي المذكورة في المادة 4 أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :

  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يثبت صفة الفلاح . يمكن المترشح الذي لا يمكنه إثبات صفة الفلاح أن يقدم شهادة تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي. المادة 8 : يمكن الشخص المعنوي أن يستفيد من استئجار الأراضي الوقفية الفلاحية على أن يكون خاضعا للقانون الجزائري وأن يكون النشاط الذي يمارسه في مجال الفلاحة. المادة 9 : تخول السلطة المكلفة بالأوقاف إعداد عقد الإيجار. يخضع عقد الإيجار لإجراءات الإشهار العقاري إذا كانت مدة الإيجار اثنتي عشرة (12) سنة فما فوق. المادة 10 : يتعين على المستأجر احترام الالتزامات التعاقدية الناتجة عن عقد الإيجار ودفتر الشروط الملحق به. المادة 11 : يلتزم المستأجر المستفيد من إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية، على الخصوص بما يأتي:
  • عدم تغيير الوجهة الفلاحية،
  • تسديد مقابل الإيجار السنوي مسبقا،
  • عدم تأجير الأراضي الوقفية من الباطن،
  • احترام المدة الثابتة في عقد الإيجار. المادة 12 : يترتب على كل إخلال من المستأجر بالتزاماته فسخ العقد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 المادة 13 : يكون تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية في إطار هذا المرسوم، إما عن طريق المزاد العلني أوبالتراضي. الفصل الثاني الإيجار بالمزاد العلني المادة 14 : دون الإخلال بأحكام المواد من 22 إلى 24 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تختص السلطة المكلفة بالأوقاف وحدها بإجراءات تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية عن طريق المزاد العلني. المادة 15 : تحدد السلطة المكلفة بالأوقاف القيمة الدنيا للإيجار بإيجار المثل وفق مقتضيات السوق العقارية عن طريق الخبرة بعد معاينة أو استطلاع رأي مصالح إدارة أملاك الدولة. المادة 16 : تجرى المزايدة تحت إشراف السلطة المكلفة بالأوقاف، على أساس دفتر شروط نموذجي يرفق بهذا المرسوم. المادة 17 : تعلن المزايدة في الصحف أو بطرق الإعلان الأخرى قبل عشرين (20) يوما من تاريخ إجرائها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : لا يبتّ في المزايدة إلا إذا قدم عرض يفوق القيمة الدنيا للإيجار ويكون رسوّ المزاد على من يقدم أعلى عرض. المادة 19 : يحدد عقد الإيجار ودفتر الشروط المتعلقين بالإيجار عن طريق المزاد العلني وفق الشكل النموذجي المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثالث الإيجار بالتراضي المادة 20 : تؤجر الأراضي الوقفية الفلاحية بالتراضي بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بعد تنظيم عمليتين متتاليتين للإيجار عن طريق المزاد العلني أثبتتا عدم الجدوى. المادة 21 : مع مراعاة أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التأجير بالتراضي لتشجيع الاستثمارات الفلاحية المنتجة المستدامة. المادة 22 : تحدد السلطة المكلفة بالأوقاف قيمة الإيجار بصيغة التراضي وفق مقتضيات السوق العقارية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه المادة 23 : يكرس الإيجار بالتراضي بعقد يرفق بدفتر شروط يعدّ وفق شكل نموذجي يحدد بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. الفصل الرابع نظام الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة المادة 24 : يستمر في استغلال وتنمية الأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها بعقد إيجار يخضع لنظام خاص، يُعوض نمط الاستغلال السابق. المادة 25 : يستفيد من الإيجار الذي يخضع لنظام خاص أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الحائزون حق الانتفاع الدائم بموجب عقد رسمي أو قرار من الوالي. كما يخص هذا الاجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية أوالفردية الحائزين حق امتياز في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 26 : يحدد الإيجار لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إيجار سنوي عند إعداد العقد. المادة 27 : يجب على كل مستأجر أن يدفع للصندوق المركزي للأوقاف الإيجار السنوي الذي تساوي قيمته مبلغ الإتاوة السنوية المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، المحددة في قانون المالية. المادة 28 : يكرس الإيجار بعقد يخضع للإشهار العقاري، تعده السلطة المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معني. يرفق بهذا المرسوم العقد النموذجي ودفتر الشروط المتعلقين بإيجار الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 29 : يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المنصوص عليه م في المادة 25 أعلاه، أن يقوموا في 20 فبراير سنة 2014 م أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بإيداع طلباتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى إيجار، بالتنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف. وعند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجيه إعذارين متتالين بفترة شهر واحد (1) يثبتهما محضر قضائي، يعتبر المستغلون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم متخلين عن حقوقهم. وفي هذه الحالة، تسترجع السلطة المكلفة بالأوقاف بكل الطرق القانونية الأراضي الوقفية الفلاحية والأملاك السطحية المرتبطة بها ويتم إيجارها وفق أحكام هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف و الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية. المادة 30 : في حالة اكتشاف أراض وقفية فلاحية أخرى يستغلها أعضاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية استفادوا من عقود امتياز في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تطبق عليهم نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه. المادة 31 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة 28 أعلاه، الموقع من المستأجر، وبناء على عقد الإيجار المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية مع إشارة “أرض فلاحية وقفية .” المادة 32 : يجوز للسلطة المكلفة بالأوقاف والديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يمارسا، في أي وقت، الرقابة على المستثمرة الفلاحية الوقفية . المادّة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م الملاحق الملحق الأول نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على الإيجار عن طريق المزاد العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة تمهيد : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة على إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة عن طريق المزاد العلني. أحكام عامة المادة الأولى الهدف من الإيجار - استعمال الأراضي القطعة الأرضية موضوع الإيجار هذا، موجهة للاستغلال الفلاحي، كل تغيير في وجهتها أو في استعمال كل أو جزء لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ الإيجار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 المادة 2 قواعد الاستغلال الفلاحي وحماية البيئة يجب أن يكون إيجار الأرض الفلاحية في ظل احترام الطابع الفلاحي للأرض الوقفية، لا سيما قواعد البناء عليها مع حماية البيئة في إطار الأحكام التنظيمية المعمول بها . المادة 3 صيغة الإيجار يتم الايجار عن طريق المزاد العلني، إما عن طريق المزايدات الشفوية وإما بالتعهدات ا لمختومة، ويعلن قبل عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ المزايدة عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في يوميتين وطنيتين على الأقل، وعند الاقتضاء، بأي وسيلة إشهارية أخرى تتضمن على الخصوص ما يأتي :

  • التعيين الدقيق والمفصل للقطعة الأرضية ومساحتها و حدودها و مراجع المسح - في المناطق التي شملتها عمليات مسح الأراضي العام - ونظام السقي المطبق و الثمن الأدنى المعروض وكذا مدة الإيجار،
  • مكان إجراء المزاد،
  • تحديد تاريخ المزايدات الشفوية أو تاريخ آخر أجل لإيداع التعهدات المختومة وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات. رقم تاريخ ومكان التعيين الدقيق لكل قطعة المساحة، الحدود، الموقع القيمة الدنيا مدة المزايدة في البلدية والولاية أو مراجع المسح إن وجدت للإيجار الإيجار أ - المزايدات الشفوية : يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة عن الثمن الأدنى المعروض المذكور في الملصقات. تكون المزايدات بمبلغ لا يقل عن ألفين دينار ( 2.000 دج) إذا لم تتجاوز القيمة الأدنى المعروضة خ مسمائة ألف دي نار 500.000( دج) و بخمسة آلاف دينار 5.000( دج) عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذه القيمة في الجلسة نفسها. إذا لم تجر أية مزايدة، يؤخر منح الإيجار ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها فيما بعد ويعلن عنها حسب نفس أشكال الجلسة الأولى. إذا قدم شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد مزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في رسوّ المزاد، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة، تجري القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد. ب - التعهدات المختومة : يقدم عرض الإيجار عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 5 أدناه. يمكن أن يرسل عرض الإيجار عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية للشؤون الدينية و الأوقاف المعينة كما هو محدد في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم المودع وصلا.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه وإذا كان الإرس ال عن طري ق البريد، يجب أن يكون في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية : “ التعهد من أجل إيجار………………الجزء رقم ……….المزاد المؤرخ في …………. يترتب على عرض الإيجار قانونا، قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا، ولا يمكن سحب التعهد ولا إلغاؤه بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار. ج - مكتب المزاد - لجنة فتح الأظرفة : يجرى المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، بواسطة لجنة تنصب كمكتب المزاد تتكون من :

  • مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية أو ممثله رئيسا،
  • مدير الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ممثله، عضوا،
  • موظف بمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية، عضوا. وإذا وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 6 أدناه. يجب على اللجنة المذكورة أعلاه، أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع لحساب الأوقاف في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه. وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم، ليقدم كل واحد منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الراسي عليه المزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة . يحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها، ويوقعه أعضاء مكتب المزاد (لجنة فتح الأظرفة) والراسي عليه أو عليهم المزاد. المادة 4 الأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا ويسرهم على الوفاء ماليا أو يتمتعون بحقوقهم المدنية. 20 فبراير سنة 2014 م كما يشترط فيهم أن يكونوا من جنسية جزائرية و أن يثبتوا صفة الفلاح وأن يكونوا قد استفادوا من تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي. المادة 5 الكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ القيمة الدنيا المعروضة للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه، ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات. وتدفع هذه الكفالة إلى حساب الأوقاف ……….. يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص الذي رسا عليه المزاد من ثمن المزايدة. يرد المحاسب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف عبارة تشهد أن المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع. المادة 6 الوكالة يجب على كل شخص يتقدم نائب عن غيره أن يثبت ذلك بوكالة تودع لدى مكتب المزاد ويصدقها الوكيل. المادة 7 تعيين الموطن يجب على الراسي عليه المزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وإلا صح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد. المادة 8 الفصل في الاحتجاجات يسوي رئيس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد بمناسبة العمليات التي تعد تابعة له، في شأن صفة المزايدين أو يسرهم على الوفاء المالي أو صحة المزايدات أو أية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد. المادة 9 محضر المزايدة يوقع حالا على أصل محضر منح الإيجار أعضاء مكتب المزاد وكذا الراسي عليه المزاد أو ممثله، وإذا لم يتمكن هذان الأخيران من ذلك يشار إليه في المحضر.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة ملحق ويوقع عليها كل الأطراف. تكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف. المادة 10 الضمان يعتبر كل راس عليه المزاد عارفا تمام المعرفة بالقطعة الأرضية التي اكتسب عليها الإيجار ويأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء المزاد، دون أن يطلب أي ضمان أو أي تخفيض في الإيجار بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى. المادة 11 الارتفاقات ينتفع الراسي عليه المزاد بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها والخفية، الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الإيجار، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد سلطة الشؤون الدينية والأوقاف المانحة الإيجار، ودون أن يلتمس ضمانا بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر عن الحقوق الناتجة من القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للراسي عليهم المزاد أو للغير. المادة 12 مصاريف الإيجار يدفع الراسي عليه المزاد، زيادة على مبلغ مقابل الإيجار السنوي الناتج عن الإيجار بالتناسب مع القيمة الدنيا المعروضة لكل جزء، ما يأتي : )1 مصاريف الإعلانات والملصقات والنشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة، )2 رسم النسخة الأصلية لمحضر البيع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط والمخططات الإجمالية، )3 حق تسجيل الملحقات المشتركة. يتحمل كل راس عليه المزاد بصفة منفردة :

  • حقوق التسجيل، عند الحاجة،
  • رسم الشهر العقاري، عند الاقتضاء. المادة 13 التأجير من الباطن لا يمكن صاحب الامتياز أن يؤجر من الباطن، تحت طائلة إسقاط حق الإيجار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 المادة 14 مدة الإيجار - تجديده - نهايته تحدد مدة الإيجار ب. ………، تأخذ طبيعة الاستغلال الفلاحي بعين الاعتبار. لا يحق تجديد الإيجار إلا بموافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف . ينتهي الإيجار بانقضاء مدته ما لم يتم تجديده. المادة 15 فسخ الإيجار
  • يفسخ الإيجار في أي وقت باتفاق الطرفين،
  • يفسخ الإيجار بمبادرة الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من الإيجار بنود وشروط دفتر الشروط المرفق بالعقد وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. في حالة عدم احترام المستفيد من الإيجار بنود دفتر الشروط تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجيه إعذارين متتاليين بفترة شهر واحد (1) يثبتهما محضر قضائي . بعد انقضاء أجل شهر واحد (1) ابتداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات إسقاط الحق أمام الجهات القضائية ا لمختصة. المادة 16 الشروط المالية للإيجار يمنح الإيجار مقابل دفع إيجار سنوي يمثل المبلغ الناجم عن عملية المزاد. يدفع هذا المقابل سنويا ومسبقا لحساب الأوقاف . وفي حالة التأخر في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية. المادة 17 مراجعة قيمة الإيجار يمكن مراجعة قيمة بدل الإيجار عند تجديد العقد وفق الإجراءات المحددة في المادة 14 أعلاه. توقيع المزايد

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية …………. رقم : …………..من سجل العقود لسنة ……………… التاريخ : …………………………………………………. عقد إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة عن طريق المزاد العلني في ……………………… نحن السيد……………. بصفتنا مديرا للشؤون الدينية والأوقاف، تلقينا هذا العقد تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.

  • بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبموجب محضر المزايدة المعد بتاريخ……………..لفائدة السيد………………..تحت رقم………………وبموجب وصل التسديد رقم …………… المؤرخ في………………………………………..والمتعلق بالإيجار السنوي والمصاريف. نصرح تعيين المستفيد من الإيجار عن طريق المزاد العلني السيد………………… ابن………..و………..المولود بتاريخ…………………………………………………………. ولاية……………..الجنسية جزائرية، فلاح، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ……………………………. الصادرة بتاريخ…………………………….. عن دائرة ……………………. والساكن ب ……………………… نصرح بالإيجار عن طريق المزاد العلني وبتحفظ صريح حول الاحترام الصارم للأعباء والشروط الآتي ذكرها لفائدة السيد أو السادة ……………………………………….الراسي عليه المزاد للأملاك العقارية موضوع هذا العقد. 20 فبراير سنة 2014 م التعيين تقع القطعة الأرضية ذات الطابع الوقفي المخصصة للفلاحة في إقليم بلدية………………بالمكان المسمى………..ولاية……………….يحدها : شمالا : جنوبا : شرقا : غربا : مسقية أو غير مسقية ……………………. قطعة أرض مساحتها……………..تشكل مجموعة ملكية رقم…………..قسم…………….تقدر مساحتها ب………………حسب مخطط المسح المؤرخ في…………… أصل الملكية القطعة الأرضية ملك وقفي بموجب………………… قيمة ومدة الإيجار يتعين على الراسي عليه المزاد دفع الإيجار إلى صندوق الأوقاف. تحدد مستحقات الإيجار………… والأعباء………… يتم التأجير لمدة ……………ابتداء من …………….. التكاليف والشروط يتم الإيجار بالمزاد العلني وفقا للشروط القانونية الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن.
  • الضمان : يعتبر كل راسي عليه المزاد عارفا تمام المعرفة للقطعة الأرضية التي اكتسب عليها الإيجار ويأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الإيجار بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
  • الارتفاقات : ينتفع الراسي عليه المزاد بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها والخفية، الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الإيجار، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد السلطة المكلفة بالأوقاف المانحة الإيجار ودون أن يلتمس ضمانا بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكث ر عن الحقوق الناتجة عن القانون أو عن السندات ال شرعي ة غي ر المت قادم ة، س واء لل راسي عليهم المزاد أو للغير.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م

  • بداية الانتفاع : يعتبر الفائز أو الفائزون بالمزاد مستأجرين ابتداء من رسو المزاد عليهم، ويدخلون في الانتفاع بالأملاك العقارية الوقفية ذات الطابع الفلاحي موضوع هذا الإيجار بمجرد الحيازة الفعلية والحقيقية لهذه الأخيرة على أن يقوموا بتسديد مصاريف عملية المزاد العلني. الاستعمال تستعمل الأملاك المؤجرة في النشاط الفلاحي طبقا لدفتر الشروط الملحق بأصل هذا العقد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستعمل أو تستغل في غير الغرض الموجهة إليه. الضرائب والتكاليف يؤدي الراسي عليه المزاد ابتداء من يوم الشروع في الانتفاع سائر الضرائب والرسوم وغير ذلك من التكاليف التي يخضع لها العقار، بحيث لا يكون المؤجر ملتزما بأي منها في هذا الشأن. أحكام ختامية يعلن المستأجر في العقد المبرم بأنه اطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له صراحة. إجراءات الشهر العقاري ستشهر نسخة من هذا العقد بالمحافظة العقارية ب……………………. إذا كانت مدة الإيجار تفوق 12 سنة تطبيقا لأحكام المادة 17 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي العقدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. إثباتا لما ذكر، حرر هذا العقد من أصل واحد وفي نسختين يتم إيداعهما لدى المحافظة العقارية، بحيث تسلم إحداهما للراسي عليه المزاد. المستأجر المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف مكتب التسجيل ب : مسجل في : الحقوق المحصلة : حسب الإيصال رقم : مفتش التسجيل أنا الموقع أسفله السيد : …………………..مدير الشؤون الدينية الأوقاف، أشهد أن هذه النسخة صورة مراجعة ومطابقة للأصل المتضمنة أربع ورقات المعدة للحصول على تأشيرة، وأشهد أيضا أن هوية الأطراف المذكورة في هذه الوثيقة كما هي مبينة تحت الأسماء قد تم إثباتها لدي وأنهم من جنسية جزائرية وأنهم كاملو الأهلية المدنية وذلك طبقا للمادة 65 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري. في …………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي عليه المزاد في الإيجار عن طريق المزاد العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة مرفق بعقد المزاد العلني المادة الأولى : الهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات المستأجر الراسي عليه المزاد في الإيجار عن طريق المزاد العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. المادة 2 : حقوق المستأجر
  • تسلم الأرض الفلاحية الوقفية المؤجرة وملحقاتها، إن وجدت، مباشرة بعد إعلان رسو المزاد.
  • الاستغلال الحر للأرض الفلاحية وملحقاتها.
  • البناء و/أو التهيئات الضرورية لاستغلال أمثل للأرض الوقفية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • طلب تجديد عقد الإيجار من السلطة المؤجرة سنة قبل انتهاء مدة العقد،
  • طلب الفسخ المسبق للإيجار بواسطة إشعار مسبق يوجه للسلطة المؤجرة. المادة 3 : التزامات المستأجر
  • يتعهد المستأجر باستغلال الأراضي الفلاحية المؤجرة عن طريق المزاد بشكل شخصي ومباشر،
  • يتعهد المستأجر بعدم التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها إلا بعد موافقة من السلطة المكلفة بالأوقاف،
  • يتعهد المستأجر بعدم إيجار الأرض الفلاحية من الباطن أو وضعها تحت تصرف الغير،
  • يتعهد المستأجر بدفع مبلغ الإيجار السنوي والأعباء الإيجارية في الأجل المتفق عليه،
  • يتعهد المستأجر باحترام الطابع الفلاحي للأرض المؤجرة وحماية البيئة واحترام كل التعليمات التي ترى السلطة المؤجرة أنها ضرورية في هذا الشأن،
  • يتحمل المستأجر الفواتير الناجمة عن التموين بالماء والكهرباء،
  • يتعهد المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في الأرض المؤجرة دون موافقة من السلطة المؤجرة،
  • يتعهد المستأجر بعدم المطالبة بأي تحسين للأرض المؤجرة،
  • يلزم المستأجر بتحمل كل المصاريف الناجمة عن الأضرار التي أحدثها شخصيا أو أحدثها شخص تحت مسؤوليته والتكفل بها،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • يلتزم المستأجر بعدم الاعتراض على كل عمليات الرقابة التي يتولاها الأعوان التابعون للسلطة المكلفة بالأوقاف وللديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ويتعهد بتسهيل مهمتهم،
  • يلتزم المستأجر بالتكفل بالأشغال ذات الصلة بالصيانة العادية للأرض الفلاحية وكل الأملاك السطحية التي يستغلها إن وجدت وهذا من أجل إبقائها في حالة جيدة،
  • يلتزم المستأجر بإخلاء الأماكن مباشرة بعد انتهاء مدة الإيجار دون إعذار، إلا إذا قررت السلطة المكلفة بالأوقاف المؤجرة تجديد عقد الإيجار،
  • يلتزم المستأجر بأخذ الأرض الوقفية في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع دون ضمان،
  • تحتفظ السلطة المؤجرة بحق مطالبة المستأجر بالنفقات المتعلقة بإعادة الأماكن على الحالة التي كانت عليها في حالة ما إذا تم القيام بأشغال دون موافقتها المسبقة. حرر ب : …………………….. في : ………………….. إمضاء المستأجر إمضاء وختم ممثل السلطة المكلفة بالأوقاف الملحق الثالث استمارة تتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الإيجار المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. اللقب : ……………………………………………… الاسم : ………………………………………………. عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية / المستثمرة الفلاحية الفردية رقم : ………………………………… المنبثقة عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية : ……….. البلدية : ………………………………………………… الولاية : ………………………………………………… المستأجر 20 فبراير سنة 2014 م استمارة تتعلق بتحويل حق الامتياز إلى حق الإيجار المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. اللقب : ………………………………………………………… الاسم : …………………………………………………………. عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية / المستثمرة الفلاحية الفردية رقم : …………………………… المنبثقة عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية : ……………… البلدية : ………………………………………………………. الولاية : ……………………………………………………….. المستأجر دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها المادة الأولى الهدف ي هدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد أعباء وشروط إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة والأملاك السطحية المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها. المستأجر لقب واسم وتاريخ ميلاد وانتساب وعنوان المستأجر المستغل وكذا صفته كممثل للورثة، عند الاقتضاء……………………………………………………….. ………………………………………………….من جهة و
  • الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية…………. ممثلا في شخص مديره بولاية : ……… السيد ………………………………………………
  • وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ممثلا في شخص مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية……………………السيد …………………….. من جهة أخرى

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م المادة 2 حقوق المستأجر للمستأجر الحق في :

  • الاستغلال الحر للأرض الوقفية والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية،
  • القيام بكل تهيئة و/أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للأراضي، مع مراعاة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا ا لمجال، بعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و السلطة المكلفة بالأوقاف،
  • تجديد الإيجار، بطلب منه، عند انتهاء مدته شريطة تقديم الطلب للسلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سنة واحدة (1) قبل تاريخ انتهائه،
  • طلب الفسخ المسبق للإيجار بواسط ة إشعار بسنة واحدة (1) على الأقل يوج ه للسلطة المكلفة بالأوقاف والديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
  • الخروج من الشيوع في حالة مستثمرة جماعية قصد تشكيل مسثمرة فلاحية فردية مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية. المادة 3 التزامات المستأجر زيادة على الالتزامات الملقاة على عاتق كل مستأجر فلاحي، يجب على المستأجر أن يكون مطلعا اطلاعا كاملا على قوام الأملاك الممنوحة له، ويجب أن يوفر الوسائل الكافية بهدف إعطاء مردودية للأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المستفيد منها، وعليه، يتعهد بما يأتي :
  • إدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة،
  • الاعتناء بالأراضي الوقفية الممنوحة والعمل على إثمارها،
  • المحافظة على الوجهة الفلاحية للأراضي،
  • الامتناع عن إحداث أي تغيير في طبيعة الأرض الوقفية،
  • ألا يستعمل مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات صلة بالنشاطات الفلاحية،
  • عدم تأجير الأراضي والأملاك السطحية المقامة فيها من الباطن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15
  • التصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • دفع الإيجار السنوي المستحق، عند حلول آجال الدفع،
  • سداد الرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها الأملاك طيلة مدة الإيجار،
  • إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و في كل وقت بكل حدث يمكن أن يؤثر على السير العادي للمستثمرة. المادة 4 رقابة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسلطة المكلفة بالأوقاف دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و السلطة المكلفة بالأوقاف أن يمارسا الرقابة على المستثمرة الفلاحية في كل وقت للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة عليها مع أحكام التنظيم المعمول به وكذا بنود دفتر الشروط هذا. يلتزم المستأجر، أثناء عمليات الرقابة، أن يقدم مساعدته لأعوان الرقابة بأن يسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن يزودهم بكل المعلومات و/ أو الوثائق المطلوبة. المادة 5 مدة الإيجار وسريان مفعوله و تجديده تحدد مدة الإيجار الذي يمنح بعنوان المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ب…… يسري مفعول التأجير ابتداء من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية. تعاد جميع الأملاك الممنوحة التي يحوزها المستأجر، إذا لم تجدد مدة الإيجار بعد انقضاء أجلها المقرر، إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. المادة 6 قوام الأملاك المستأجرة
  • مساحة الوعاء العقاري الممنوح : …………………
  • المسقى منه : …………………………………………
  • قوام الأملاك السطحية بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني : …………………………………………
  • الإحداثيات الجغرافية للوع اء العقاري مطابق ة لمخطط مسح الأراضي المرفق بملحق عقد الإيجار: ……………………………………………….

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية …………. رقم : ………….. من سجل العقود لسنة ……………… التاريخ : …………………………………………………. عقد إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة

  • بناء على العقد الإداري رقم …….. المؤرخ في …………………. الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية ……………. والمشهر بالمحافظة العقارية ………… حجم … رقم … والمتضمن منح حق الانتفاع الدائم لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ……… المسماة مزرعة ………….. سابقا الواقعة ببلدية ………………….
  • بناء على دفتر الشروط المؤرخ في…………….. الممضي من طرف المستأجر. وباقتراح من مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية …………………. نصرح تعيين المستفيد من الإيجار يمنح ………….. لفائدة المستأجر السيد : …………………. ابن …………………….. و………………… المولود في ……………ب……… ولاية ……..، الجنسية جزائرية، فلاح، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ……….. الصادرة بتاريخ ………….. عن دائرة ……..والساكن ب……………………. يكون الاستغلال في الشيوع بنسبة ……… بالتساوي بين أعضاء المستثمرة الجماعية أو الفردية رقم …… المسماة مزرعة ……………..، بلدية ……… على قطعة الأرض الفلاحية والأملاك السطحية المدينة. تعيين الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية موضوع الإيجار
  • قطعة الأرض : قطعة أرض مساحتها ………. حسب المخطط المرفق بأصل هذا العقد والتي تقع ببلدية ……..، ولاية ……….. تشكل : مجموعة ملكية رقم …………. قسم ………….. تقدر مساحتها ب …………………….حسب مخطط المسح المؤرخ في …………… تحت رقم ………………… 20 فبراير سنة 2014 م
  • الأملاك السطحية : تتكون الأملاك السطحية من الأملاك المبينة في قائمة الجرد المرفقة بهذا العقد والمصرّح بها من طرف المستأجر، المصادق عليها ببلدية ………. بتاريخ ………. أصل الملكية إن الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية محل التأجير ملك وقفي بموجب عقد الملكية……………………. الاستعمال تستعمل الأملاك المؤجرة في النشاط الفلاحي طبقا لدفتر الشروط الملحق بأصل هذا العقد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستعمل أو تستغل في غير الغرض الموجهة إليه، تحت طائلة إسقاط الحق. قيمة الإيجار ومدته يمنح هذا الإيجار مقابل دفع إتاوة سنوية من طرف المستأجر إلى صندوق الأوقاف. يتم التأجير لمدة أربعين (40) سنة قابلة للتجديد. الشروط والتكاليف
  • يعتبر المستأجر عارفا تمام المعرفة بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا العقد وأي إخلال بأي بند من بنوده يؤدي حتما إلى الفسخ،
  • ينتفع المستأجر بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أوالخفية الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل الأرض محل الإيجار إلا إذا تذرع ببعضها أو اعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال . النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للاشتراك والمقاضاة والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م الإشهار العقاري يشهر هذا العقد بالمحافظة العقارية ب……………… هذا العقد يلغي و يحل محل العقد الإداري رقم ………….. المؤرّخ في …………… الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية ……………….. والمشهر بالمحافظة العقارية ………………… مجلد ………………….. رقم ……………………….. المصاريف يعفى هذا العقد من جميع المصاريف المتعلقة بإعداده وتسجيله وإشهاره العقاري طبقا للمادة 44 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 التصريح حرر هذا العقد من أصل وفي نسختين سلمت إحداهما للمحافظة العقارية والأخرى للمستأجر، بعد الاطلاع والتوقيع عليها من طرف مدير الشؤون الدينية و الأوقاف.

  • مشطبة على أنها ملغية :
  • السطور الكاملة :
  • البياض :
  • الكلمات :
  • الأرقام : حرر ب ……………..سنة ……………. في يوم ………….. من شهر ………………. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وب مقت ضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتع لق بتغ يير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • خراخرية علاوة، المولود في 13 يوليو سنة 1936 بحمام النبايل (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 977/324 وعقد الزواج رقم 315/65 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1968 بقالمة (ولاية قالمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري علاوة.
  • خراخرية حيزية، المولودة في 27 يوليو سنة 1970 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 1328 وعقد الزواج رقم 016 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 1992 بقالمة (ولاية قالمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري حيزية.
  • خراخرية شريف، المولود في 24 أبريل سنة 1973 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 887، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري شريف.
  • خراخرية فيروز، المولودة في 2 فبراير سنة 1979 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 464 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2010 بقالمة (ولاية قالمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري فيروز.
  • خراخرية جابر، المولود في 18 نوفمبر سنة 1980 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 80/4135، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري جابر.
  • خراخرية وناسة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1982 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 3898، وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري وناسة.
  • خراخرية عبد الرزاق، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 679، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري عبد الرزاق.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • وسخ محمد، المولود سنة 1976 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 402 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وولداه القاصران :
  • ليلى، المولودة في 22 غشت سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5901،
  • خليل، المولود في 28 أبريل سنة 2010 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 936، ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن محمد م حمد، بن محمد ليلى، بن محمد خليل.
  • وسخ أحمد، المولود سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1020 وعقد الزواج رقم 560 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وابنته القاصرة :
  • فرح، المولودة في أول أبريل سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 525، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محم د أحمد، بن محمد فرح.
  • وسخ عقون، المولود في 24 فبراير سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 313، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عقون.
  • وسخ ا لمختار، المولود في 6 مارس سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 483، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ا لمختار.
  • وسخ عامر، المولود سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 22/417، ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد عامر.
  • وسخ عبد القادر، المولود سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 27/422، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر.
  • وسخ بلال، المولود في 10 أكتوبر سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1713، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بلال.
  • وسخ مسعودة، المولودة في 29 يوليو سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1292، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مسعودة.
  • وسخ عيسى، المولود سنة 1974 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4/103 وعقد الزواج رقم 368 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • ياسين، المولود في 25 يوليو سنة 1997 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1302، 20 فبراير سنة 2014 م
  • فتيحة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1861، ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن محمد عيسى، بن محمد ياسين، بن محمد فتيحة.
  • وسخ يوسف، المولود سنة 1978 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 100/537 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • عطية، المولود في 2 ديسمبر سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1886،
  • لخضر، المولود في 4 أبريل سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 545، وي دعون من الآن فصاعدا : بن محمد يوسف، بن محمد عطية، بن محمد لخضر.
  • وسخ لروية، المولودة في 25 يناير سنة 1937 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 111، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد لروية.
  • وسخ أم الخير، المولودة في 20 مارس سنة 1965 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 252 وعقد الزواج رقم 455 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أم الخير.
  • وسخ فاطمة، المولودة في 4 فبراير سنة 1948 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1972 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطمة.
  • وسخ طليبي، المولود في 10 ديسمبر سنة 1939 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1939/00/00931 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 1976 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد طليبي.
  • وسخ صليحة، المولودة في 20 أبريل سنة 1977 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 344 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صليحة.
  • وسخ حمزة، المولود في 7 يناير سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 42، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حمزة.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م

  • وسخ فايزة، المولودة في 2 غشت سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1337، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فايزة.
  • وسخ فطيمة، المولودة في 19 أبريل سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 962، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فطيمة.
  • قلاوي بركة، المولود سنة 1940 بالعبادلة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1517 وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1972 ببشار (ولاية بشار) وابنته القاصرة :
  • هاجر، المولودة في 2 يناير سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 06، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن طاهر برك ة، بن طاهر هاجر.
  • قلاوي بهاء الدين، المولود في 17 يونيو سنة 1974 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 293 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 24 فبراير سنة 2009 ببشار (ولاية بشار) وولداه القاصران :
  • زينب، المولودة في 30 يناير سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 220،
  • محمد الصديق، المولود في 4 غشت سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1618، ويدعون من الآن فصاعدا : بن طاهر بهاء الدين، بن طاهر زينب، بن طاهر محمد الصديق.
  • قلاوي جميلة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1976 ببشار الجديد (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 306 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر جميلة.
  • قلاوي الصديق، المولود في 29 نوفمبر سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) وابنتاه القاصرتان :
  • سمية، المولودة في 22 فبراير سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 378،
  • رودينة، المولودة في 2 فبراير سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 260، ويدعون من الآن فصاعدا : بن طاهر الصديق، بن طاهر سمية، بن طاهر رودينة.
  • قلاوي فاطمة الزهراء، المولودة في 4 يناير سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر فاطمة الزهراء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19
  • قلاوي عبد ا لمجيد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1982 ببشار الجديد (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 849 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 25 فبراير سنة 2010 ببشار (ولاية بشار) وابنته القاصرة :
  • سارة، المولودة في 10 يناير سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 77، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن طاهر عبد ا لمجيد، بن طاهر سارة.
  • قلاوي عمر، المولود في أول نوفمبر سنة 1984 ببشار الجديد (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 894، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عمر.
  • قلاوي حمزة، المولود في 28 يوليو سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 608، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر حمزة.
  • قلاوي عبد الكريم، المولود في 13 يوليو سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 603، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عبد الكريم.
  • قلاوي بغداد عبد الرحمن، المولود في 19 أبريل سنة 1991 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 316، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر بغداد عبد الرحمن.
  • زبيلة عبد الحميد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1953 بالعنصر (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 4718 وعقد الزواج رقم 2558 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1983 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وابنته القاصرة :
  • عبير، المولودة في 3 مايو سنة 1997 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5331، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد الحميد، بن أحمد عبير.
  • زبيلة سارة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1984 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18038 وعقد الزواج رقم 5179 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سارة.
  • زبيلة محمد، المولود في 7 مارس سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3445، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد.
  • زبيلة حمزة، المولود في 16 يوليو سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10447، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حمزة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • زبيلة وليد، المولود في أول مايو سنة 1990 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5780، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد وليد.
  • زبيلة نبيل، المولود في 4 يونيو سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7914، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد نبيل.
  • بن خرارة العيد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 بليوة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 125 وعقد الزواج رقم 846 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) وابنته القاصرة :
  • مروة، المولودة في 20 فبراير سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1379، ويدعيان من الآن فصاع دا : بن ك رارة العي د، بن كرارة مروة.
  • بن خرارة عبد الناصر، المولود في 16 مارس سنة 1985 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1550، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة عبد الناصر.
  • بن خرارة صليحة، المولودة في 31 غشت سنة 1986 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4860، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة صليحة.
  • بن خرارة عادل، المولود في 30 أبريل سنة 1994 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2384، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة عادل.
  • بن خرارة مختار، المولود في 5 غشت سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4600، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة مختار.
  • بن خرارة خميسة، المولودة في 10 يونيو سنة 1963 ببغاي (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 846 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1983 بال بل يدة (ولاي ة ال بليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة خميسة.
  • بهيم عبد الغاني، المولود في 8 مايو سنة 1972 بترعي باينان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 498 وعقد الزواج رقم 059 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بترعي باينان (ولاية ميلة) وأولاده القصر :
  • أياد، المولود في 18 مايو سنة 2005 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1167،
  • ضياء الدين، المولود في 29 نوفمبر سنة 2007 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2986، 20 فبراير سنة 2014 م
  • بيس ان، المولودة في 6 فبراير سنة 2011 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 102، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مخلوف عبد الغاني، بن مخلوف أياد، بن مخلوف ضياء الدين، بن مخلوف بيسان.
  • خامج رشيد، المولود في 22 أكتوبر سنة 1953 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2738 وعقد الزواج رقم 0117 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1976 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك رشيد.
  • خامج فاطمة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1972 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 840 وعقد الزواج رقم 233 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1999 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك فاطمة.
  • خامج السعودي، المولود في 17 يونيو سنة 1974 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 553 وعقد الزواج رقم 429 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2004 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر :
  • إسلام، المولود في 25 سبتمبر سنة 2004 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1838،
  • ه ي ثم، الم ولود في 11 س ب تمبر سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1024،
  • بل ق يس، الم ول ودة في 15 ي ونيو سنة 2011 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 556، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك السعودي، مبارك إسلام، مبارك هيثم، مبارك بلقيس.
  • خامج حليم، الم ولود في 28 غشت سنة 1979 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 720 وعقد ال زواج رقم 450 المح رر ب تاريخ 7 غشت سنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران :
  • عبد الجليل، المولود في 13 أكتوبر سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1196،
  • محمد أنيس، المولود في 26 يونيو سنة 2012 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 653، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك حليم، مبارك عبد الجليل، مبارك محمد أنيس.
  • خامج سامي، المولود في 9 نوفمبر سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 927 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر :
  • م ن صف، الم ول ود في 6 ن وفمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 933،

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م

  • ح ذيف ة، الم ول ود في 8 ف ب راي رسنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 133،
  • ن وح، المول ود في 21 م ارس سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 0376، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك سامي، مبارك منصف، مبارك حذيفة، مبارك نوح.
  • خامج سعاد، المولودة سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 250 وعقد الزواج رقم 335 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك سعاد.
  • خامج صابر، المولود في 20 يناير سنة 1983 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 109، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك صابر.
  • خامج لمياء، المولودة في 21 يونيو سنة 1984 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 771 وعقد الزواج رقم 331 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك لمياء.
  • خامج رمزي، المولود في 16 مارس سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 342، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك رمزي.
  • خامج سليم، المولود في 7 يوليو سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 604، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك سليم.
  • خامج السعيد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 904 وعقد الزواج رقم 115 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنتاه القاصرتان :
  • لي ندة، الم ول ودة في 2 ف ب راير س نة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 100،
  • أن ف ال، المول ودة في 17 ف ب راير سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 173، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك السعيد، مبارك ليندة، مبارك أنفال.
  • بوقوادة إبراهيم، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2762 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 5 فبراير سنة 2008 بحاسي بن عبد الله (ولاية ورقلة) وابنته القاصرة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21
  • رحاب، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 4655، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي إبراهيم، بن علي رحاب.
  • بوقوادة محمد، المولود في 12 غشت سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 985 وعقد الزواج رقم 314 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1981 بورقلة (ولاي ة ورقلة) وع ق د ال زواج رقم 453 الم حرر بتاريخ 30 س بتمبر سنة 1996 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • جميلة، المولودة في 20 يوليو سنة 1998 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 567،
  • الأزهر، المولود في 5 يناير سنة 2000 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 39،
  • بلخير، المولود في أول أبريل سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1288،
  • إيناس، المولودة في 12 يناير سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 755، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي جميلة، بن علي الأزهر، بن علي بلخير، بن علي إيناس.
  • بوقوادة ربحة، المولودة في 23 يناير سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 281 وعقد الزواج رقم 918 المحرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي ربحة.
  • بوقوادة الزبير، المولود في 2 مايو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1207، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي الزبير.
  • بوقوادة فطيمة، المولودة في 3 يونيو سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1296، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فطيمة.
  • بوقوادة أمين، المولود في 27 غشت سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1985، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي أمين.
  • بورخيس علي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1943 بأربيعة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2271 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1967 بالأبيار (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوركيس علي.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • بورخيس نبيلة، المولودة في 21 غشت سنة 1967 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8220 وعقد الزواج رقم 375 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس نبيلة.
  • بورخيس موراد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1968 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 12338 وعقد الزواج رقم 723 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2009 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوركيس موراد.
  • بورخيس يمينة، المولودة في 11 مارس سنة 1970 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2206 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1995 بالأبيار (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس يمينة.
  • بورخيس نجمة، المولودة في 25 فبراير سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1896 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1990 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس نجمة.
  • بورخيس سمير، المولود في 13 غشت سنة 1973 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1025 وعقد الزواج رقم 682 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2009 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وبناته القاصرات :
  • دن ي ازاد، المول ودة في 20 غشت سنة 1999 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2588،
  • مري م، الم ول ودة في 12 غشتسنة 2003 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3073،
  • ح نان، المول ودة في 31 ديسمبر سنة 2007 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 254،
  • آية، المولودة في 27 يناير سن ة 2013 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 121، ويدعون من الآن فصاعدا : بوركيس سمير، بوركيس دنيازاد، بوركيس مريم، بوركيس حنان، بوركيس آية.
  • بورخيس نعيمة، المولودة في 2 مايو سنة 1975 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1164 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1993 باليلتين (ولاية تيزي وزو)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس نعيمة. 20 فبراير سنة 2014 م
  • بورخيس صليحة، المولودة في أول جوان سنة 1976 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1266 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1995 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس صليحة.
  • بورخيس سماعيل، المولود في 28 ديسمبر سنة 1978 بالأبيار(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2499، ويدعى من الآن فصاعدا : بوركيس سماعيل.
  • بورخيس نصيرة، المولودة في 4 مايو سنة 1980 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1347 وعقد الزواج رقم 206 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1998 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس نصيرة.
  • بورخيس رابح، المولود في 17 يونيو سنة 1982 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1985 وعقد الزواج رقم 604 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2007 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
  • ملاك، الم ولودة في 21 غش ت سنة 2008 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5851،
  • إس لام، الم ول ود في 14 م اي و س نة 2012 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2928، ويدعون من الآن فصاعدا : بوركيس رابح، بوركيس ملاك، بوركيس إسلام.
  • خميجة محمد أمقران، المولود في 30 يناير سنة 1948 ببويغزار (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1969 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو)، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس محمد أمقران.
  • خميجة علي، المولود في 19 فبراير سنة 1970 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2003 بجباحية (ولاية البويرة)، وولداه القاصران :
  • لينة، المولودة في 10 يناير سنة 2005 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 37،
  • م حم د، المولود في 20 ديسمبر سنة 2007 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1494، ويدعون من الآن فصاعدا : يانيس علي، يانيس لينة، يانيس محمد.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م

  • خميجة سماعيل، المولود في 15 فبراير سنة 1972 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 2003 ببوغني (ولاية تيزي وزو)، وولداه القاصران :
  • كسيلة، المولود في 28 يناير سنة 2006 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 236،
  • لميس، المولودة في 19 يناير سنة 2008 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 206، ويدعون من الآن فصاعدا : يانيس سماعيل، يانيس كسيلة، يانيس لميس.
  • خميجة فريدة، المولودة في 16 مارس سنة 1975 بفريقات (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 381، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس فريدة.
  • خميجة حكيم، المولود في 19 يوليو سنة 1977 بفريقات (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1259، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس حكيم.
  • خميجة مريم، المولودة في 3 فبراير سنة 1980 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 208 وعقد الزواج رقم 029 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2002 ببونوح (ولاية تيزي وزو)، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس مريم.
  • خميجة صوفيان، المولود في 22 أبريل سنة 1982 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1200، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس صوفيان.
  • خميجة سامية، المولودة في 7 يوليو سنة 1984 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1057 وعقد الزواج رقم 318 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 2006 ببوروبة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس سامية.
  • خميجة جازية، المولودة في 19 غشت سنة 1986 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1126، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس جازية.
  • خميجة سعيد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1988 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1553، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس سعيد.
  • بوقزانة الوناس، المولود في 6 غشت سنة 1958 بالخروبة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 152 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1993 بأولاد موسى (ولاية بومرداس)، وولداه القاصران :
  • مريم، المولودة في 9 مايو سنة 1996 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2074، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23
  • محمد عماد، المولود في 4 أكتوبر سنة 2000 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 805، ويدعون من الآن فصاعدا : سيد أحمد الوناس، سيد أحمد مريم، سيد أحمد محمد عماد.
  • بوقزانة أسماء، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1994 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02134، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد أسماء.
  • بوقزانة سعيد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1951 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 579 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 1978 بأولاد موسى (ولاية بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد سعيد.
  • بوقزانة فؤاد، المولود في 10 مايو سنة 1979 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1461 وعقد الزواج رقم 412 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2010 بأولاد موسى (ولاية بومرداس)، وولده القاصر :
  • مهدي، المولود في 14 سبتمبر سنة 2011 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2393، وي دعي ان من الآن فصاعدا : سيد أحمد فؤاد، سيد أحمد مهدي.
  • بوقزانة ليلى، المولودة في 5 يوليو سنة 1980 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1897 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2006 بالمحمدية (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد ليلى.
  • بوقزانة فريدة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1981 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2963، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد فريدة.
  • بوقزانة نزيهة، المولودة في 29 يونيو سنة 1983 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1898 وعقد الزواج رقم 474 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2006 بال رغاية (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد نزيهة.
  • بوقزانة حمزة، المولود في 4 يناير سنة 1988 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 55، ويدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد حمزة.
  • بوشرديد محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1964 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 045 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1994 بالدحموني (ولاية تيارت)، وبناته القاصرات :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • أسماء، ال مولودة في 18 سبتمبر سنة 1995 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 84،
  • رانيا، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1998 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4201،
  • شيماء، المولودة في 22 مارس سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1375،
  • عائشة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 2006 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1246، ويدع ون من الآن ف صاعدا : بنح ليمة محمد، بن حليمة أسماء، بن حليمة رانيا، بن حليمة شيماء، بن حليمة عائشة.
  • يحوي عيسى، المولود في 15 يونيو سنة 1965 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 1995 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر :
  • شكيب، المولود في 19 غشت سنة 1996 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2516،
  • محمد شهاب الدين، المولود في 22 مارس سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0832،
  • سامر ياسين، المولود في 16 مارس سنة 2006 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 797، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي عيسى، يحياوي شكيب، يحياوي محمد شهاب الدين، يحياوي سامر ياسين.
  • يحوي حسين، المولود سنة 1966 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 007 وعقد الزواج رقم 007 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1999 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر :
  • أصالة، المولودة في أول مارس سنة 2000 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 0169،
  • أنس، المولود في 17 أبريل سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1430،
  • أمين، المولود في 4 يناير سنة 2006 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 0014،
  • ألاء، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2010 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1279، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي حسين، يحياوي أصالة، يحياوي أنس، يحياوي أمين، يحياوي ألاء.
  • فار فاطيمة، المولودة في 26 يوليو سنة 1971 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 568، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله فاطيمة. 20 فبراير سنة 2014 م
  • الفار سعدية، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1974 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 767 وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1995 ب المني عة (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله سعدية.
  • الفار الزهرة، المولودة سنة 1975 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 98/15 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1998 بالمنيعة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله الزهرة.
  • الفار الشيخ، المولود في 17 مايو سنة 1977 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 379 وعقد الزواج رقم 550 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض)، وابنتاه القاصرتان :
  • مريم، المولودة في 15 يونيو سنة 2008 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 519،
  • فاطمة غزلان، المولودة في 16 فبراير سنة 2010 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 206، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله الشيخ، أولاد عبد الله مريم، أولاد عبد الله فاطمة غزلان.
  • فار عثمان، المولود في 18 يوليو سنة 1982 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 668، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله عثمان.
  • معوج بهتوتة، المولودة سنة 1958 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 336 وعقد الزواج رقم 472 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1993 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان بهتوتة.
  • معوج بشطولة، المولودة سنة 1964 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 309 وعقد الزواج رقم 3583 المحرر خلال يناير سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان بشطولة.
  • معوج مسعود، المولود سنة 1956 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 215 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1980 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، وابنته القاصرة :
  • شهرزاد، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1999 بقسنطينة (ولاية بقسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12183، ويدعيان من الآن فصاعدا : صفيان مسعود، صفيان شهرزاد.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م

  • معوج ليلى، المولودة في 10 يناير سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 33، وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان ليلى.
  • معوج غالية، المولودة في 15 مايو سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 440، وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان غالية.
  • معوج عبد الحميد، المولود في 15 مارس سنة 1985 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 335، ويدعى من الآن فصاعدا : صفيان عبد الحميد.
  • معوج هارون، المولود في 12 أبريل سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 429، ويدعى من الآن فصاعدا : صفيان هارون.
  • معوج موسى، المولود في 15 فبراير سنة 1991 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 125، ويدعى من الآن فصاعدا : صفيان موسى.
  • نموسة نصيرة، المولودة في 3 يونيو سنة 1963 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1292، وتدعى من الآن فصاعدا : تمامي نصيرة.
  • نموسة فوزي، المولود في 6 نوفمبر سنة 1967 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2569 وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وابنته القاصرة :
  • ميار، المولودة في 16 يناير سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 321، ويدع يان من الآن ف صاعدا : تمامي فوزي، تمامي ميار.
  • نموسة سليمة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3162، وتدعى من الآن فصاعدا : تمامي سليمة.
  • نموسة جمال، المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2686، ويدعى من الآن فصاعدا : تمامي جمال.
  • بوزيزة محمد أمين، المولود في 14 يناير سنة 1971 بتلمسان (ولاية بتلمسان) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 1750 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2004 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وأولاده القصر :
  • محمد وليد سليم، المولود في 28 نوفمبر سنة 2005 بتلمسان(ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 8391، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25
  • وسام، المولودة في 4 أكتوبر سنة 2008 بتلمسان(ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 8366،
  • عبد الحكيم، المولود في 2 مارس سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1963، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزيز محمد أمين، بوع زيز محمد وليد سليم، بوعزيز وسام، بوعزيز عبد الحكيم.
  • جربوعة زهية، المولودة في 7 يونيو سنة 1967 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 393 وعقد الزواج رقم 812 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1993 ببشار (ولاية بشار)، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصري زهية.
  • كبش عمر، المولود في أول مارس سنة 1939 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 195 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1967 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وعقد الزواج رقم 388 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 ببرج منايل (ولاية بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش عمر.
  • كبش الوناس، المولود في 8 ديسمبر سنة 1968 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1885 وعقد الزواج رقم 132 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 2003 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وأولاده القصر :
  • أنيس، المولود في 24 مايو سنة 2005 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 603،
  • نور الهدى، المولودة في 22 يناير سنة 2008 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 108،
  • ياسين، المولود في 2 أكتوبر سنة 2009 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1421، ويدعون من الآن فصاعدا : كباش الوناس، كباش أنيس، كباش نور الهدى، كباش ياسين.
  • كبش إيدير، المولود في 8 فبراير سنة 1975 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0386، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش إيدير.
  • كبش صليحة، المولودة في 18 فبراير سنة 1978 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 636، وتدعى من الآن فصاعدا : كباش صليحة.
  • كبش حميد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1983 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3683، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش حميد.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • كبش أحمد، المولود في 22 غشت سنة 1985 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3354، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش أحمد.
  • شرير جيلالي، المولود في أول مارس سنة 1940 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 273 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1965 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف جيلالي.
  • شرير علي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1966 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 250 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1997 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر :
  • مريم، المولودة في 24 يناير سنة 2001 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 469،
  • أيمن، المولود في 17 يونيو سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3315،
  • يوسف، المولود في 30 نوفمبر سنة 2004 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6615،
  • حنان، المولودة في 5 يناير سنة 2011 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 116، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف علي، شريف مريم، شريف أيمن، شريف يوسف، شريف حنان.
  • شرير أحمد، المولود في 28 سبتمبر سنة 1968 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2010 وعقد الزواج رقم 373 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1997 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
  • نبيل، المولود في 2 يناير سنة 2000 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 21،
  • لطفي، المولود في 3 غشت سنة 2005 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1833، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف أحمد، شريف نبيل، شريف لطفي.
  • شرير ليلى، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1970 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 817، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف ليلى.
  • شرير محمد، المولود في 31 يوليو سنة 1974 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 707 وعقد الزواج رقم 187 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1999 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر :
  • علاء الدين، المولود في 23 نوفمبر سنة 2001 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6565،
  • عبد الكريم، المولود في 11 مايو سنة 2006 الكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09، 20 فبراير سنة 2014 م
  • عماد، المولود في 11 مايو سنة 2006 الكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10،
  • آية، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2008 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9445، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف محمد، شريف ع لاء الدي ن، شري ف عب د ال كريم، شريف عماد، شريف آية.
  • شرير عمر، المولود في 9 مايو سنة 1976 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1528، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف عمر.
  • شرير حفيظة، المولودة في 9 أبريل سنة 1978 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2023، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف حفيظة.
  • شرير هشام، المولود في 7 أكتوبر سنة 1981 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3915، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف هشام.
  • شرير خديجة، المولودة في 11 مايو سنة 1984 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3025، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف خديجة. المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 م ن المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش ع قود ال حالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيدة كريمة مزيان، بصفتها مديرة عامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالتها على التقاعد.

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم تض مّن ت عي ين السّ يّ د رمض ان ح ديوش، مديرا لل ميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، طبقا للجدول الآتي :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه 20 فبراير سنة 2014 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 حارس 9 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 42 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 وزير العدل، عن وزير المالية حافظ الأختام الأمين العام محمد شرفي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1434 الموافق 23 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، بعنوان المؤسسات العقابية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الجزئي الكامل الجزئي 28 - - 35 1 200
      • 9
      • 5 2 219
      • 4
      • 1 3 240
      • 5
      • 4
      • 5 5 288
      • 1 6 315
      • 1 7 348 28 - - 70 - ال ذي يح دد كي فيات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، لا سيما المادة 72 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا الوظيفية للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، بعنوان المؤسسات العقابية. المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين بمنصب واحد لكل مؤسسة إعادة التربية ومنصب واحد لكل مؤسسة إعادة التأهيل. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1434 الموافق 23 مايو سنة .2013 وزير العدل، عن وزير المالية حافظ الأختام الأمين العام محمد شرفي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناي ر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، وتدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. المادّة 2 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية،
  • محافظ الغابات للولاية،
  • مدير المصالح الفلاحية للولاية،
  • مدير أملاك الدولة للولاية،
  • مدير الحماية المدنية للولاية،
  • مدير البيئة للولاية،
  • مدير التعمير والبناء والسكن للولاية،
  • مدير الأشغال العمومية للولاية،
  • مدير الموارد المائية للولاية،
  • مدير الشباب والرياضة للولاية،
  • مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. تتولى الإدارة المكلفة بالغابات أمانة اللجنة الولائية. المادّة 3 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يحدّد رئيس اللجنة الولائية جدول أعمال اجتماعات اللجنة. المادّة 4 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المقرر لعقد اللجنة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 5 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر للجنة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادّة 6 : تتخذ قرارات اللجنة الولائية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 7 : تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب اللجنة. تسجل هذه المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس وكاتب اللجنة، وترسل بعدئذ إلى الوزير المكلف بالغابات خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ انعقاد اللجنة. المادّة 8 : يتخذ الرئيس، عند نهاية كل اجتماع، التدابير اللازمة قصد تبليغ رخصة الاستغلال أو الرفض المعلل في أجل لا يتجاوز شهرا (1) واحدا. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية المحلية الريفية دحو ولد قابلية رشيد بن عيسى عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي ال ق ع دة عام 1434 الموافق 11 سب ت م بر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رج ب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، 20 فبراير سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رج ب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سن ة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي الم ؤرخ في 26 محرم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد إلياس بوالريش، مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إلياس بوالريش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفرعام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة .2013 فاروق شيعلي وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ منزل العنقة - دار الساعد .” إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محّرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ منزل العنقة - دار الساعد .”

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :

  • طبيعة الممتلك الثفاقي : منزل لعميد أغنية الشعبي “ الحاج امحمد العنقة “، يضم أثاثه و أدواته الشخصية.
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الحمامات، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، و يحدد كما يأتي :
  • شمالا : شارع حميد كبلاج،
  • جنوبا : ملكية الإخوة لعيشي و بن مدور طاهر،
  • شرقا : ملكية الإخوة لعيشي و طريق مسدود،
  • غربا : ملكية الإخوة مراد.
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
  • نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثفافي المقدرة ب 1453 م 2 و تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
  • هوية المالكين : ورثة حالو،
  • المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
  • لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
  • عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية و الكهرباء و الغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للحمامات لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : تكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 ص ف رع ام 1419 الموافق 15 يون ي و سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 31 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة .2013 خليدة تومي وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة. إنّ وزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال ع ام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذيّ يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية،
  • وبمقتضى القرار الم ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 والمتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 10 و 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى توزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة حسب الصنف المهني. المادة 2 : توزع مقاعد الجمعيّات العامّة حسب كل صنف مهني لكل غرفة للتجارة والصناعة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الم ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 مصطفى بن بادة

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجدول الرقم تعيين غرف المقر الاجتماعي التجارة الصناعة والصناعة 1 توات أدرار 3 2 شلف الشلف 8 3 مزي الأغواط 6 4 سيدي رغيس أم البواقي 5 5 الأوراس باتنة 10 6 الصومام بجاية 12 7 الزيبان بسكرة 7 8 الصاورة بشار 6 9 متيجة البليدة 13 10 تيكجدة البويرة 9 11 الهقار تامنغست 4 12 النمامشة تبسة 8 13 التافنة تلمسان 9 14 سرسو تيارت 7 15 جرجرة تيزي وزو 12 16 مزغنى الجزائر 25 17 أولاد نايل الجلفة 8 18 إيجيلجلي جيجل 6 19 الهضاب سطيف 15 20 العقبان سعيدة 6 21 الصفصاف سكيكدة 9 22 مكرة سيدي بلعباس 8 23 سيبوس عنابة 9 24 مرمورة قالمة 7 20 فبراير سنة 2014 م الملحق عدد المقاعد حسب كل صنف مهني البناء والأشغال التجارة الخدمات مجموع المقاعد العمومية 6 7 4 20 3 9 3 23 5 5 4 20 7 5 5 22 4 8 4 26 4 8 4 28 5 4 5 21 4 5 5 20 5 6 3 27 6 4 4 23 7 4 5 20 3 8 2 21 5 9 4 27 4 7 5 23 5 7 6 30 10 13 16 64 4 5 4 21 4 7 5 22 3 7 5 30 3 6 5 20 4 6 6 25 4 6 4 22 4 7 5 25 4 5 5 21

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة 20 فبراير سنة 2014 م الرقم تعيين غرف المقر الاجتماعي التجارة والصناعة 25 الرمال قسنطينة 26 التيتري المدية 27 الظهرة مستغانم 28 الحضنة المسيلة 29 بني شقران معسكر 30 الواحات ورقلة 31 ناحية وهران وهران 32 كسال البيض 33 الطاسيلي إيليزي 34 البيبان برج بوعريريج 35 الساحل بومرداس 36 المرجان الطارف 37 تفاقومت تندوف 38 الونشريس تيسمسيلت 39 سوف الوادي 40 شيلية خنشلة 41 مجردة سوق أهراس 42 شنوة تيبازة 43 بني هارون ميلة 44 زكار عين الدفلى 45 السهوب النعامة 46 السوفات عين تموشنت 47 ميزاب غرداية 48 مينة غليزان المجموع العام الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 33 الجدول الملحق ( تابع ) عدد المقاعد حسب كل صنف مهني البناء والأشغال الصناعة التجارة الخدمات مجموع المقاعد العمومية 10 4 9 5 28 7 5 6 5 23 8 4 5 5 22 6 6 6 6 24 8 3 5 7 23 8 4 5 6 23 13 5 7 7 32 4 4 8 4 20 2 5 6 7 20 10 4 6 3 23 10 5 5 6 26 5 5 5 5 20 2 7 7 4 20 4 7 5 4 20 8 4 3 7 22 3 5 7 5 20 6 3 7 4 20 7 4 8 5 24 7 5 6 5 23 7 4 6 5 22 4 8 5 3 20 7 2 3 8 20 8 4 5 5 22 6 5 6 5 22 372 225 299 244 1140

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه 20 فبراير سنة 2014 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2013 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.142.872.906,10
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.008.347.209.189,48
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 129.202.712.668,26
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 306.781.586,32
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.070.262.471.630,70
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 169.319.323.230,46
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.586.004.967,58
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 10.271.132.974,75
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 57.295.489.789,69 المجموع 15.451.733.998.943,34 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.138.475.704.767,09
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 106.214.242.549,58
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 791.243.216,69
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.683.345.565,74
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.999.768.540.738,30
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 894.565.121.528,84
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.554.644.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.455.604.119.094,83 المجموع 15.451.733.998.943,34
  • يحتوي تسهيلات الودائع

20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 35 20 فبراير سنة 2014 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 941.206.360.248,36
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 132.116.159.377,70
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 300.352.332,98
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.430.121.648.462,55
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 172.638.506.547,46
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.107.514.416,71
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.455.326.359,64
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 48.319.186.847,82 المجموع 15.741.408.167.079,28 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.199.341.906.703,48
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 98.202.511.483,86
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 818.463.661,74
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.683.345.565,74
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.962.866.263.867,92
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 916.509.374.525,88
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.564.500.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.622.823.626.846,54 المجموع 15.741.408.167.079,28
  • يحتوي تسهيلات الودائع

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام 1435 ه 20 فبراير سنة 2014 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 938.303.088.348,19
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.192.776.693,19
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 314.226.448,17
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.614.913.914.331,85
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 179.695.292.904,26
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.733.898.729,28
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.602.116.986,98
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 46.904.932.695,88 المجموع 15.930.803.359.623,86 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.212.657.376.697,99
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 102.137.807.916,87
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 829.185.015,45
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 149.645.813.093,00
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.754.717.411.901,66
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 997.888.076.800,36
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.613.900.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.866.365.013.774,41 المجموع 15.930.803.359.623,86
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة