ج.ر عدد 21 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G … 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة ائرية / فهرس العدد 2.1. 12 ذو الحجة عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-66 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. . . قرارات، مقررات، وزارة العدل

آراء قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان . . . .. 5 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 5 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، السجون وإعادة التربية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث. . . . . 6 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية.

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو . . . قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 والتكوين.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين

قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين . 8 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 ، يحدّد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب. وزارة الفلاحة والصيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بمكافحة الحمى القلاعية.

البحري مارس سنة 1999 ، يتعلق بالإجراءات الخاصة

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة. فهرس (تابع) جمهورية الجزائرية / العدد 321 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة وزارة النقل بها. . . . . . 31 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ،

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموانىء…. 32 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل الحضري وحركة المرور.

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل البري. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 والتعاون.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتقنين. قراران مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة مدير. وزارة التجارة

1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1419 الموافق 4 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. 35 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 36 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.. … المجلس الوطني الاقتصادي مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999، الوطني الاقتصادي والاجتماعي.. .

والاجتماعي يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس

الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-66 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 7 و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها ، تنظيمية
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها ، ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها . المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 176 و177 و178 و 188 و 254 258 261 262 263 و335 و 336 و 351 352 353 و 354 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر و 423 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 1 3 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 2) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999. اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير العدل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مولود يوسفي، رئيسا لديوان وزير العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود يوسفي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 . مكامشة الغوتي قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عمارة نعرورة، مفتشا عاما بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمارة نعرورة، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي ★ - قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية.

إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 21 .12 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لخضر فني، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لخضر فني، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي ★ قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

1.2 ذو الحجة عام 1419 ه الرسم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، مديرا للبحث بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يحيى بوخاري، مدير البحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة لجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عمرو بقيوة مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمرو بقيوة، مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي ★ قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر صحراوي، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي ★ قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعد الله بحري، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعد الله بحري، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

12 ذو الحجة عام 1419 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عبد اللاوي نائب مدير للتشريع بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير التشريع الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال زوجة قارة، نائبة مدير للدراسات القضائية بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة، نائبة مدير الدراسات القضائية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد كريم قارة بغلي، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كريم قارة بغلي، نائب مدير الوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صالح معامير، نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح معامير ، نائب مدير الأعوان القضائيين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الجنسية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

1.2 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مختار لخضاري، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار لخضاري، نائب مدير الشؤون الجزائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي مهورية الجزائرية / العدد 1121 إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت واضحية، نائب مدير للقضاة والموثقين بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوجمعة آيت واضحية، نائب مدير القضاة والموثقين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عباس جبارني، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب لعزيزي نائب مدير للتكوين بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الطيب لعزيزي، نائب مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد ماني نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني، نائب مدير التجهيز الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة نورة حشاني، نائبة مدير لحماية الأحداث بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نورة حشاني، نائبة مدير حماية الأحداث، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. مكامشة الغوتي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 يحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.

12 ذو الحجة عام 1419 ه يلحق دفتر الشروط النموذجي بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 وزير التجهيز عن / وزير المالية والتهيئة العمرانية الوزير المنتدب لدى عبد الرحمن بلعياط وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور الملحق دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب. المادة الأولى : الموضوع. يضبط دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير خدمة عمومية للتزويد بماء الشرب واستغلالها وصيانتها ، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تعريف الامتياز. طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يقصد بالامتياز العقد الذي من خلاله تكلف الدولة أو البلدية، المسماة في صلب النص السلطة المانحة الامتياز، الشركة / المؤسسة، المسماة في صلب النص صاحبة الامتياز، بتسيير خدمة عمومية لتوفير ونقل وتوزيع ماء الشرب، واستغلالها والمحافظة عليها تحت مسؤوليتها، لمدة محددة، مقابل أجر يدفعه المستعملون. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 المادة 3 : يقصد بالعبارات المستعملة في دفتر الشروط ما يأتي : السلطة المانحة الامتياز : السلطة التي توقع على عقد الامتياز. الخدمة أو خدمة التزويد بماء الشرب : مجموع الخدمات التي ينبغي أن يقدّمها صاحب الامتياز للوفاء بالالتزامات الواردة في الامتياز ودفتر الشروط النموذجي هذا . المادة 4 : مسؤولية صاحب الامتياز. يصبح صاحب الامتياز بمجرد التكفل بالتجهيزات، مسؤولا عن حسن سير الخدمة في إطار أحكام دفتر الشروط هذا. يلزم صاحب الامتياز بتغطية مسؤوليته المدنية باكتتاب وثيقة تأمين يبلغها للسلطة المانحة الامتياز. يقع عبء المسؤولية المدنية التي تغطي المنشآت التي تملكها السلطة المانحة الامتياز، على عاتق صاحب الامتياز. الفصل الثاني مجال الامتياز المادة 5 : تخصيص الامتياز. يخول عقد الامتياز صاحب الامتياز دون غيره حقا في ضمان خدمة توزيع ماء الشرب لفائدة المشتركين الموجودين داخل المحيط محل الامتياز. كما يخوّله أيضا دون غيره حقا في صيانة جميع المنشآت أو القنوات اللازمة للمصلحة فوق أو تحت الطرق العمومية في المحيط محل الامتياز. لا يخص هذا الشرط الاستثنائي أيلولة الأشغال الجديدة. المادة 6 : تحديد محيط الامتياز.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يضمن صاحب الامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء في حدود منطقة وداخل محيط …. كما هو منصوص عليه في التصميم الملحق بدفتر الشروط هذا. المادة 7 : مراجعة المحيط الممنوح امتيازه يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تدرج أو تستثني أي منطقة تكون محل عملية تعمير أو بناء أو أي منطقة قد تم تشييد هياكل جديدة عليها للتزويد بماء الشرب، إذا دعت إلى ذلك اعتبارات تقنية أو اقتصادية. المادة 8 : استعمال الطرق العمومية. على صاحب الامتياز، لممارسة حقوقه في التسيير والاستغلال والصيانة، أن يلتزم بأحكام دفتر الشروط هذا والتنظيمات الخاصة بشبكات الطرق. وتخضع ممارسة حقوق صاحب الامتياز على الطرقات العمومية التي ليست تابعة للسلطة المانحة الامتياز، لتسليم الرخص اللازمة والتي تتولى السلطة المانحة الامتياز الحصول عليها ، بطلب صاحب الامتياز. الفصل الثالث استغلال الخدمة العمومية للتزويد بماء الشرب المادة 9 : نظام خدمة المياه. يصدر نظام الخدمة محل الامتياز ليطبق على مستعملي بنود دفتر الشروط هذا. ويشمل نظام الخدمة على الخصوص نظام الاشتراكات والأحكام التقنية المتعلقة بقنوات الوصل والعدادات وشروط التسديد وكل الأحكام التي لم ينص عليها دفتر الشروط . يلحق نظام الخدمة بدفتر الشروط هذا ويسلّم لكل مستعمل عند التوقيع على طلب الاشتراك. المادة 10 : طلب الاشتراك. / العدد 21 . 12 ذو الحجة عام 1419 ه تحرر عقود التزويد بالماء على شكل طلب اشتراك يوقعه المشترك ، طبقا للنموذج الملحق بدفتر الشروط هذا . المادة 11 : واجب الموافقة على الاشتراكات. يجب على صاحب الامتياز أن يزود بالماء على كامل مسافة قنوات التوزيع، كل مستعمل يقدم طلبا بذلك، وفقا للشروط الواردة في دفتر الشروط هذا. المادة 12 : المراقبة الممارسة من طرف السلطة المانحة الامتياز. يراقب ممثلو السلطة المانحة الامتياز الخدمة الممنوح امتيازها، كما يراقبون نوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز. على صاحب الامتياز أن يقدّم مساعدته للسلطة المانحة الامتياز، لتقوم بمهمتها في المراقبة بتزويدها بجميع الوثائق اللازمة لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر . المادة 13 : العقود مع الغير. عند تاريخ سريان مفعول هذا الامتياز يأخذ صاحب الامتياز على عاتقه كل الالتزامات المتعاقد عليها من طرف السلطة المانحة الامتياز لتسيير المصلحة والتي تعرفه بها هذه السلطة. يجب أن تتضمن العقود التي يبرمها صاحب الامتياز مع الغير والضرورية لاستمرارية الخدمة بندا خاصا صريحا يمكن السلطة المانحة الامتياز من أن تحل محل صاحب الامتياز عند انقضاء أجل الامتياز أو في حالة سقوط الحق فيه. المادة 14 : المستخدمون. صاحب الامتياز حرّ في توظيف المستخدمين الذين يشغلهم وتسريحهم باحترام التشريع المعمول به. عند التساوي في الكفاءة، تعطى الأفضلية في التوظيف للمستخدمين الموظفين من قبل صاحب الامتياز السابق.

1.2 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 15 : أعوان صاحب الامتياز. على الأعوان المكلفين بمراقبة المنشآت والقنوات والتوزيع حمل علامات مميزة وبطاقة تدل على وظيفتهم. يمكن أعوان صاحب الامتياز الاطلاع بكل حرية على منشآت المشتركين من أجل إقامة الكشوف والمراقبة والأشغال الضرورية. الفصل الرابع نظام الأشغال المادة 16 : شروط تنفيذ الأشغال. تنفذ الأشغال حسب الشروط الآتية : تنفذ أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى من طرف صاحب الامتياز على نفقته طبقا للمادة 17 أدناه. تنفذ الأشغال المتعلقة بقنوات الوصل والعدادات طبقا للمادتين 18 و 19 أدناه. تنفذ أشغال التجديد طبقا للمادة 20 أدناه. وتنفذ الأشغال الجديدة الخاصة بالتدعيم والتوسيع طبقا للمادة 21 أدناه. يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة المانحة الامتياز على المشاريع والشروط المالية وشروط تسليم المنشآت عند انقضاء أجل الامتياز، أن يقيم، ضمن محيط الامتياز الممنوح وعلى حسابه الخاص، كل المنشآت والقنوات التي يراها ضرورية للخدمة الممنوح امتيازها. وتصبح هذه المنشآت والقنوات جزءا لا يتجزأ من الامتياز طالما تستعمل في إطار الخدمة الممنوح امتيازها. ويمكن صاحب الامتياز أن يكلّف من طرف السلطة المانحة الامتياز بالمهام الهندسية للأشغال التي لا يقوم بإنجازها. المادة 17 : أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى. جمهورية الجزائرية / العدد 21 17 باستثناء الأشغال المشار إليها في المادة 66 أدناه، يجب على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير جميع المنشآت والتجهيزات والمعدات التي تسمح بسير الاستغلال وإصلاحها على نفقته بما في ذلك العدادات وقنوات الوصل. في حالة عدم قيام صاحب الامتياز بإصلاح منشآت وتجهيزات المصلحة يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تكلّف من يقوم تلقائيا بتنفيذ الأشغال اللازمة لسير المصلحة، على نفقة صاحب الامتياز بعد شهر واحد من تقديم إعذار بقي بدون نتائج. المادة 18 : نظام قنوات الوصل. تنجز قنوات الوصل المقصود منها جلب المياه إلى داخل الأملاك الواجب خدمتها من طرف صاحب الامتياز أو تحت مسؤوليته وفق الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. يعد الجزء من قنوات الوصل الموجود تحت الطريق العمومي جزءا لا يتجزأ من الامتياز. المادة 19 : نظام العدادات. يتم توفير المياه عن طريق العداد فقط. العدادات المستعملة لقياس كميات المياه التي يزود بها المشتركون هي من طراز ونموذج مرخص به. توفر العدادات في صيغة كراء وتوضع وتصان من طرف صاحب الامتياز على نفقة المشترك حسب شروط نظام مصلحة المياه. يستمر استعمال العدادات التي يملكها المشتركون والصالحة عند دخول هذا الامتياز حيز التطبيق، طالما تضمن عدا صحيحا ويتولى صاحب. الامتياز صيانتها . تُفوتر نفقات الصيانة من طرف صاحب الامتياز إلى مشتركيه المالكين لعداداتهم. المادة 20 : التجديد.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقوم التعويض بالمثل للمنشآت التي تقتضي التجديد على المبادىء الآتية : 1 يكون على عاتق صاحب الامتياز وعلى نفقته تجديد العتاد والتجهيزات الآتية : عتاد الري، ملحقات الري، التجهيزات الإلكترو - ميكانيكية والكهربائية.

  • قنوات الوصل، ما عدا تلك المجددة في إطار عمليات التدعيم، حيث حدد نظامها في المادة 21 أدناه.
  • قنوات ذات قطر يقل أو يساوي 300مم. غير أن إلزامية التجديد هذه تحدد بطول القناة، أي بطول يقل / أو يساوي على الأكثر، طول أنبوبين (2) ذوي قطر وطبيعة مماثلين لقطر وطبيعة القناة المعتبرة. ومن جهة أخرى، لا يمكن أن تفوق مجمل التجديدات التي قام بها صاحب الامتياز مسافة سنوية تقدر باثنين في المائة (2) من المسافة الإجمالية للامتياز الممنوح
  • 2 تكون على عاتق الدولة أو البلدية كل التجديدات الأخرى التي لم يكلف بها صاحب الامتياز صراحة. المادة 21 : التدعيم والتوسيع. تكون أشغال التدعيم والتوسيع المشتملة على وضع قنوات ومنشآت جديدة وكذا أشغال ربط الأنابيب الجديدة بالمنشآت وقنوات الوصل العاملة، على نفقة السلطة المانحة الامتياز. يستشار صاحب الامتياز بخصوص المشروع التمهيدي للأشغال الواجب تنفيذها لا سيما تنفيذ الأشغال التي تستلزم احتياطات خاصة. تتم أيلولة الأشغال الواجب تنفيذها، من طرف السلطة المانحة الامتياز طبقا للتنظيم الساري به العمل بخصوص إسناد الصفقات العمومية، غير أنه ولتجنب عرقلة استمرارية الخدمة يمكن تنفيذ أشغال ربط القنوات والمنشآت الجديدة بالمنشآت وقنوات الوصل العاملة من طرف صاحب الامتياز. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه يضمن صاحب الامتياز تشغيل المنشآت الجديدة. عندما تشمل الأشغال في نفس الوقت تدعيما للمنشآت وتجديدا لها على نفقة صاحب الامتياز تقع حصة الكلفة المقابلة للتجديد بالمثل على نفقة صاحب الامتياز. المادة 22 : التوسيعات المنجزة بمبادرة من الخواص. خلافا للمادة 21 وبعد موافقة السلطة المانحة الامتياز، قد يكلّف صاحب الامتياز بإنجاز أشغال توسيع بالطرقات والتي لا توجد بها أنابيب للتوزيع بطلب من . الخواص. تقيم هذه الأشغال حسب جدول الأسعار المنصوص عليها في المواد المشار إليها أدناه وينفذها صاحب الامتياز بقدر ما يتعهد المستعملون المستفيدون بدفع عند انتهاء الأشغال مساهمة تساوي :
  • إما نسبة ثمانين بالمائة (80%) من تكلفة الأشغال.
  • إما الفارق بين تكلفة الأشغال والحاصل المطابق لتعهد بالاستهلاك يخص الخمس (5) سنوات التي تلي تشغيل هذا التوسيع. تحسب مساهمة أصحاب الطلب في تكلفة الأشغال بالتناسب مع طول القناة بدءا من نقطة انطلاقها حتى نقطة ربطها بكل واحد منهم. لا يمكن أي مشترك جديد خلال مدة الضمان الممتدة على خمس (5) سنوات التابعة للتشغيل أن يوصل بهذه التوسعة إلا مقابل دفع مبلغ يساوي المبلغ المدفوع عند إنجاز هذا التوسيع منقوصا بالخمس (1/5) لكل سنة من استعمال هذه القناة. يقسم هذا المبلغ على المشتركين الذين تم ربطهم، كل حسب مساهمته. يقوم صاحب الامتياز بصيانة هذا التوسيع على نفقته خلال مدة الضمان.

12 ذو الحجة عام 1419 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 بعد انقضاء مدة الضمان، يدمج هذا التوسيع نهائيا في الشبكة العمومية ويصبح جزءا لا يتجزأ من الخدمة الممنوحة، وفي هذه الحالة تصبح شروط الوصل المحددة في هذه المادة غير قابلة للتطبيق. المادة 23 : حق المراقبة من قبل صاحب الامتياز. لصاحب الامتياز الحق في مراقبة كل الأشغال التي لم يكلّف بإنجازها بنفسه ويقتضي هذا الحق تبليغ صاحب الامتياز بجميع تصاميم إنجاز هذه الأشغال. لصاحب الامتياز الحق في متابعة تنفيذ الأشغال وبإمكانه أن يطلع السلطة المانحة الامتياز كتابيا بنقائص التنفيذ وعيوبه التي قد تضر بحسن سير الخدمة المؤداة. يحضر صاحب الامتياز استلام الأشغال ويرخص له تقديم ملاحظات تسجل في المحضر. في حالة عدم تنبيه السلطة المانحة الامتياز إلى النقص أو العيب أثناء الأشغال أو تقديم ملاحظاته عند الاستلام، لا يمكن صاحب الامتياز أن يرفض استلام أو استغلال المنشآت كما هو مشار إليه أدناه. بعد استلام الأشغال تقوم السلطة المانحة الامتياز بتسليم المنشآت لصاحب الامتياز ويثبت هذا التسليم للمنشآت بمحضر يمضيه الطرفان ويرفق هذا التسليم بتزويد صاحب الامتياز بتصميم الجرد والمطبوعات التقنية التي تسمح له باستغلال وصيانة المنشآت وبكل وثيقة تقنية متعلقة باللوازم التي تم تركيبها والتي يريد صاحب الامتياز حيازتها لتحسين الصيانة. إذا كانت هذه المنشآت تخدم تجمعا سكنيا كبيرا أو مراكز صناعية هامة أو تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمستعملين، يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تتكفل بتكوين المستخدمين الذين قام صاحب الامتياز بتعيينهم لاستغلالها . المادة 24 : إدماج الشبكات الخاصة المنجزة في الطرقات الخاصة. عندما يتم إنجاز منشآت من شأنها أن تدمج في الملك الممنوح بمبادرة الممولين ، الخواص، يقوم هؤلاء، بواسطة اتفاقيات تبرم مع السلطة المانحة الامتياز بنقل مسؤولية المشروع إلى السلطة المانحة الامتياز بدفعهم لها المبالغ اللازمة، وتنجز حينئذ الأشغال وفقا للمادة 64. ويجب أن تستغل القنوات التي أقامها الخواص في الطرقات الخاصة وغير القابلة للإدماج في الملك الممنوح من طرف صاحب الامتياز، ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه. المادة 25 : أتاوة شغل الملك العمومي والرسوم.

  • 1 أتاوة شغل الملك العمومي : طبقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا يدفع صاحب الامتياز للسلطة المانحة الامتياز أتاوة شغل الملك العمومي داخل المحيط محل الامتياز.
  • 2 الرسوم : يلزم صاحب الامتياز بالتحصيل المجاني لجميع الرسوم التي يحددها التشريع المعمول به، لصالحه لدى المشتركين عن فواتيو الماء وبدون زيادة. المادة 26 : سعر الماء وتعريفته ومراجعة التعريفة.
  • 1 سعر الماء وتعريفته : يضبط صاحب الامتياز فواتير المشتركين الخاصة بماء الشرب حسب الأسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به لدى دخول منح الامتياز هذا حيز التطبيق وضمن الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 مراجعة تعريفة الماء : تتم مراجعة تعريفة الماء طبقا للتنظيم الجاري به العمل حتى يؤخد بعين الاعتبار تطور الظروف الاقتصادية والتقنية مقارنة بالظروف الراهنة عند تاريخ إمضاء منح الامتياز هذا . المادة 27 : أتاوة الاشتراك الثابتة. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه تغطي أتاوة الاشتراك الثابتة ما يأتي :

  • كراء العداد. صيانة العداد. صيانة قناة الوصل وتسييرها. تحدد أتاوة الاشتراك عند تاريخ دخول الامتياز حيز التطبيق تبعا للجدول الأساسي أدناه المعد خارج الرسوم. سعر كراء العداد السعر الجزافي لصيانة صيانة الوصلة قطر العداد العداد كل ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر د ج)

المادة 28 : صيغة تغيير سعر كراء العداد مراجعة جدول الأسعار المشكلة لأتاوة الاشتراك. تحسب تعريفات كراء العدادات كل ثلاثة أشهر بتطبيق صيغة المتغيرات الآتية : س ك = س 0 ( أ… + ب س … ) في هذه الصيغة تكون المعاملات ( أ + ب + … ) مساوية للواحد (1) تتمثل المعادلات المقاسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الأسعار في تكاليف اقتناء العدادات والمصاريف العامة لتركيبها . المادة 29 : صيغة تغيير سعر أشغال صيانة العدادات والوصلات. تحسب تعريفة أشغال الصيانة بتطبيق صيغة المتغيرات الآتية : س ص = س 0 ( 0,15 + أ س … + ب س ….. ) . كل ثلاثة أشهر (د ج) (د ج) بحيث تكون المعاملات ( أ + ب + …… ) مساوية ل 0,85، المعادلات المقياسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الأسعار وهي :

  • الأجور الأساسية. أسعار المواد الآتية : ، الرصاص، النحاس الأصفر، الفولاذ الغازويل. المادة 30 : أشغال الوصل. تحسب أشغال الوصل أو تجديد قنوات الوصل وتركيب العدادات أو عتاد تجهيز قنوات الوصل التي على صاحب الالتزام أن ينفّذها لفائدة المشتركين حسب جدول الأسعار الملحق بمنح الامتياز هذا . المادة 31 : صيغة مراجعة سعر الأشغال. تحسب الأسعار الأحادية ( س 0 ) في جدول الأسعار بتطبيق صيغة المتغيرات الآتية : س ت = س 050 أس … + ب س .. ج س … )

1.2 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 بحيث تكون المعاملات ( أ + ب + ج + … ) تساوي 0,85. المعادلات القياسية التي يجب مراعاتها لحساب الأسعار هي :

  • الأجور الأساسية. أسعار المواد الآتية : الفصل الخامس المادة 32 : مراجعة الأسعار وصيغ المتغيرات. يعرض بصفة إلزامية للبحث من جديد جدول الأسعار الخاص بالأشغال الجديدة وتعريفات كراء العدادات وأشغال الصيانة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة، في الحالات الآتية : تقديم المبررات اللازمة من طرف صاحب الامتياز في حالة مراجعة سعر المياه.
  • تبلغ الأسعار الجديدة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة إلى صاحب الامتياز عن طريق الملاحق التعديلية. الفصل السادس أحكام مالية ومحاسبية المادة 33 : تسديد المبالغ المستحقة لصاحب الامتياز من طرف المستهلكين. يسدد المستهلكون المبالغ المتعلقة باستهلاك المياه والأشغال والخدمات المنجزة لفائدتهم من طرف صاحب الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه. المادة 34 : الأشغال استنادا إلى الجداول. تحسب أشغال وضع قنوات الوصل الجديدة وكراء العدادات وتركيبها وتجديد قنوات الوصل والأشغال التي تتم على المنشآت الجماعية أو البلدية والتوسيعات في النظام الخاص، استنادا إلى جدول الأسعار المدرج في منح الامتياز هذا أو الوارد به. المادة 35 : صيانة المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي. تصان المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي من طرف صاحب الامتياز على نفقة الجماعة حسب التعريفات الآتية : الفصل السابع الضمانات العقوبات - الفسخ المادة 36 : الكفالة. يقدم صاحب الامتياز خلال مهلة شهر من تاريخ سريان منح الامتياز هذا كفالة تعدّدها هيئة مصرفية معتمدة في الجزائر. تتمثل الكفالة في المبلغ المدفوع هذا والذي لا يمكن أن يقل عن اثنين بالمائة (2) من مبلغ الإيرادات السنوية التقديرية لصاحب الامتياز. يقتطع من هذه الكفالة مبلغ العقوبات المحتملة والمبالغ المستحقة على صاحب الامتياز لفائدة السلطة المانحة الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا . المادة 37 : العقوبات المالية. في الحالات المنصوص عليها أدناه، وفي حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا، يمكن فرض عقوبات دون الإخلال بتعويض الضرر تجاه الغير عند الاقتضاء يصدر قرار العقوبات لفائدة السلطة المانحة الامتياز ويتم تحصيلها من طرفها قبل نهاية السنة المعتبرة. وتحسب الغرامات عن طريق ضرب عدد الأمتار المكتبة (م (3 (3) المحددة أدناه في سعر مرجعي صالح للفترة التي ارتكبت فيها المخالفات ومساو لمعامل حصائل مبيعات الماء بعدد الأمتار المكعبة المفوترة خلال السنة المعتبرة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يسدد صاحب الامتياز ما يأتي : أ ) في حالة الانقطاع العام غير المبرر للتوزيع، عقوبة متر مكعب لكل انقطاع. ب ) في حالة الانقطاع الجزئي غير المبرر الذي يحرم من المياه أكثر من مشترك خلال أكثر من …….. ساعة، عقوبة … متر مكعب لكل مشترك من المياه وعن كل ساعة انقطاع دون تجاوز العقوبة التي توافق انقطاعا عاما للتوزيع. ج ) في حالة عدم تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفصل السادس المتعلّق بالأحكام المالية والمحاسبية وبعد إعذار من السلطة المانحة الامتياز بقي دون جواب مدة خمسة عشر (15) يوما تطبق عليه عقوبة تساوي %0.5% من مبلغ بيع المياه في السنة السابقة. المادة 38 : العقوبة - التسيير المباشر المؤقت. في حالة خطأ جسيم ثابت ارتكبه صاحب الامتياز لا سيما إذا تعرضت نوعية المياه والصحة والأمن العمومي للخطر، أو عدم أداء الخدمة إلا جزئيا، يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تتخذ كل التدابير اللازمة على نفقة صاحب الامتياز وتحت مسؤوليته. ويسبق هذا التسيير المباشر المؤقت بإعذار. المادة 39 : سقوط الحق. يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تقرر سقوط حق صاحب الامتياز في الحالات المنصوص عليها في المواد 27، 150 و 155 من قانون المياه، وكذلك في حالة الخطإ الجسيم الذي انجر عنه إما انقطاع عام طويل المدة للخدمة أو اختلال هام في تسيير المصالح العمومية والصناعات الموزعة من طرف صاحب الامتياز لا سيما في حالة الاختلالات الناجمة عن عدم احترام صاحب الامتياز نفسه لبرامج توزيع المورد الذي وضعه لتلبية جزئية لطلبات المياه التي تفوق الإنتاج. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 40 : الفسخ. تصرح السلطة المانحة الامتياز بفسخ الامتياز في إطار تنفيذ أحكام المادة 27 من قانون المياه. المادة 41 : استمرار الخدمة في حالة توقيف الامتياز. في حالة التوقيف الجزئي أو الكلي للامتياز تتخذ السلطة المانحة الامتياز جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة. المادة 42 : تسليم المنشآت. عند انقضاء أجل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز أن يسلّم مجانا للسلطة المانحة الامتياز في حالة عادية من الصيانة جميع المنشآت والتجهيزات التي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز. تسلم المنشآت التي يمولها صاحب الامتياز والتي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز إلى السلطة المانحة الامتياز إن لم يتم استهلاك هذه الأملاك مقابل تسديد السلطة المانحة الامتياز تعويضا يحسب بالتراضي ويأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ظروف استهلاك هذه الأملاك وحالتها المادية. تسدد السلطة المانحة الامتياز هذا التعويض في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد التسليم. المادة 43 : استرداد الأملاك. يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تسترد مقابل تعويض الأملاك اللازمة للاستغلال التي مولها كليا أو جزئيا صاحب الامتياز والتي لا تشكل جزءا أصليا من الامتياز. ويمكنها أن تشتري من جديد الأثاث والتموينات المطابقة للسير العادي للاستغلال. تحدد قيمة هذه الأملاك المستردة بالتراضي ويُسدد مبلغها لصاحب الامتياز في مدة ثلاثة (3) أشهر التي تلي الاسترداد من طرف السلطة المانحة الامتياز.

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 2-3 وتعد تعويضات الاسترداد تبعا للاستهلاك التقني لهذه الأملاك اعتبارا للمصاريف المحتملة لإصلاحها. المادة 44 : مستخدمو صاحب الامتياز. في حالة فسخ الامتياز تدرس السلطة المانحة الامتياز مع صاحب الامتياز وضعية الأشخاص المعنيين. المادة 45 : النزاعات. تسوى النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق هذا الامتياز بالتراضي بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز، وفي حالة الخلاف تسوى النزاعات من قبل الجهة القضائية المختصة التي يوجد المحيط الممنوح في دائرة اختصاصها . الفصل الثامن الاستغلال المادة 46 : تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ينبغي عند تصميم الأشغال وإنجازها وكذا استغلال التجهيزات وصيانتها، أن تراعى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما تلك المتعلقة ب : قانون المياه المعدل والمتمم القانون المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، القانون المتعلق بحماية البيئة. المادة 47 : منشآت الإنتاج والتخزين. يجب أن تستغل منشآت الإنتاج والتخزين وتصان وفقا للقواعد المعمول بها بغية ضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه المجمعة والمخزنة. المادة 48 : محطات الضخ. يتولى صاحب الامتياز استغلال محطات الضخ وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا للقواعد المعمول بها والتعليمات ومطبوعات الاستغلال، حرصا على ضمان الحفاظ على التجهيزات الممنوحة والمحافظة على طاقة ضخ يعادل مستواها المستوى الملحوظ عند تاريخ تسليمها لصاحب الامتياز. المادة 49 : محطات المعالجة. يتولى صاحب الامتياز استغلال محطات المعالجة وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا للقواعد المعمول بها والتعليمات التقنية ومطبوعات الاستغلال المقدمة لصاحب الامتياز. بعد قيام صاحب الامتياز بالفحوص والتجارب اللازمة ومع مراعاة التهييئات المعترف بلزومها من طرف السلطة المانحة الامتياز ، يعترف صاحب الامتياز بأن محطة المعالجة ل…… بمقدورها أن تضمن يوميا معالجة كميات المياه الخام الآتية : الحجم المتوسط اليومي من المياه الخام …… م 3 الحجم الأقصى اليومي من المياه الخام ….م 3 المميزات الفيزيو كميائية للمياه الخام هي الواردة في مطبوعات استغلال المحطة. في حدود إمكانيات محطة الاستغلال، يجب على صاحب الامتياز أن يوفر مياها معالجة تلبي الشروط الآتية : يقوم صاحب الامتياز على نفقته بإجراء تحاليل علي المياه الخام والمياه المعالجة في الفترات الآتية : مياه خام (س) تم تحليلها في مياه معالجة (ص) تم تحليلها في يمسك صاحب الامتياز دفترا يوميا لاستغلال محطة المعالجة من نموذج مرخص به من طرف السلطة المانحة الامتياز ويحتفظ بهذا الدفتر في عين المكان ويقدم إلى ممثلي السلطة المانحة الامتياز بطلب منهم. المادة 50 : قنوات نقل المياه ومنشآتها.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تستغل قنوات نقل المياه ومنشآتها وتصان وفقا للقواعد المعمول بها لضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه الموفرة. المادة 51 : ضبط التصاميم وتنفيذ التصاميم الجديدة. يضبط صاحب الامتياز الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنشآت والتجهيزات الممنوحة الامتياز. تضبط تصاميم المنشآت والتجهيزات يوميا، ويضع صاحب الامتياز فهرسا بطاقيا لكل العتاد الدوري ولوازم الري والتجهيزات الكهروميكانيكية الممنوحة للامتياز بحيث يتاح للسلطة المانحة الامتياز متابعة التعديلات التي يكون قد أدخلها على التجهيزات، أو التعويضات التي يكون قد أنجزها في إطار هذا الامتياز. يعد صاحب الامتياز بمقياس ملائم تصاميم المنشآت التي قد ينفذها بعنوان هذا الامتياز. المادة 52 : العقارات وملحقاتها. تشكل العقارات المستعملة كمكاتب أو مساكن أو مرائب أو مخازن والملحقات كالحظائر أو حظائر السيارات، وقطع الأراضي الممنوحة في إطار هذا الامتياز، وسائل تجعلها السلطة المانحة الامتياز تحت تصرف صاحب الامتياز لتسيير المصلحة بصفة ملائمة. يجب أن تستعمل هذه الوسائل لتحسين ظروف استغلال وصيانة تجهيزات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ويجب أن تصان وفقا للقواعد الفنية المعمول بها واهتماما بضمان المحافظة عليها. وهي غير قابلة للتنازل عنها وفق التشريع المعمول به. الفصل التاسع أحكام تقنية : تحديد المصلحة المادة 53 : جرد الأملاك العقارية المودعة لدى صاحب الامتياز.

  1. تودع لدى صاحب الامتياز بقصد استغلالها وفقا لدفتر الشروط هذا : / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه أ ) كل الأملاك العقارية التابعة للمصلحة الموجودة في محيط الامتياز المحددة فيما يأتي : ب ) كل الأملاك العقارية التابعة للمصلحة الموجودة خارج محيط الامتياز المحددة فيما يأتي :
  2. يعد جرد للأملاك الموكلة إلى صاحب الامتياز في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من سريان مفعول الامتياز، ويلحق بدفتر الشروط هذا . يوضح هذا الجرد على الخصوص نتائج تحليل المياه، وسن المنشآت وحالتها التقنية، وقيمتها الحالية ومبادىء سيرها ويعين المنشآت التي تقتضي تعديلات أو تكملة في التجهيز، وكذلك المنشآت التي أصبحت غير صالحة للاستعمال. المادة 54 : تسليم المنشآت في بداية منح الامتياز. تسلّم السلطة المانحة الامتياز لصاحب الامتياز جميع منشآت التزويد بماء الشرب، ويتكفل بها صاحب الامتياز في الحالة التي يجدها عليها، ولا يمكنه أن يحتج بالحالة التي وجدها عليها ليتملص من التزامات دفتر الشروط هذا . تبلغ السلطة المانحة الامتياز أيضا إلى صاحب الامتياز جميع التصاميم التي بحوزتها والخاصة بهذه المنشآت. في حالة ما إذا حلّ صاحب الامتياز محل صاحب امتياز آخر ، تعيد السلطة المانحة الامتياز شراء القسم غير المستهلك من العدادات المؤجرة للمشتركين من طرف صاحب الامتياز السابق، ويمكن تسديد الشراءات المعادة بالاتفاق بين صاحب الامتياز والمسير السابق للامتياز.

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 : 2 المادة 55 : تسليم المنشآت الجديدة أثناء العقد.

  1. التسليم الكامل : يتم تسليم المنشآت المنجزة لما بعد منح الامتياز هذا من طرف السلطة المانحة الامتياز كما يأتي : يتم استلام المنشآت المنجزة من طرف السلطة المانحة الامتياز بحضور صاحب الامتياز الذي يمكنه تقديم ملاحظاته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
  2. التسليم الجزئي : إذا كانت الأشغال تسمح بالتشغيل على مراحل، يمكن السلطة المانحة الامتياز بعد التسليم الجزئي أن تسلّمها إلى صاحب الامتياز في الظروف الخاصة الآتية : تكمل الأطراف الجرد المنصوص عليه في المادة 53 أعلاه، عند كل تسليم لمنشآت جديدة. المادة 56 : شروط خاصة. 1 تصدير المياه : وفق الشرط الصريح في الوفاء بكل الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الترخيص لصاحب الامتياز باستخدام منشآت الامتياز لبيع المياه لمستهلكين يوجدون خارج محيط الامتياز وتسلّم هذا الترخيص السلطة مانحة الامتياز. 2 الاستيراد : يمكن صاحب الامتياز أن يشتري على نفقته المياه من الغير لفائدة المصلحة وبعد الاتفاق مع السلطة المانحة الامتياز. 3 العبور : يمكن السلطة المانحة الامتياز الترخيص لمصلحة عمومية أخرى لتستعير على نفقتها منشآت داخل محيط الامتياز ، بشرط أن يمنح صاحب الامتياز موافقته وأن تكون التكاليف الناجمة عن الخدمة المؤداة بهذه الصفة محلّ مكافأة لفائدة صاحب الامتياز. المادة 57 : مصدر المياه. ترد المياه الموزّعة من منشآت التعبئة الآتية : تقيد المنشآت الممنوحة في تصميم بمقياس ………… المادة 58 : الكمية والنوعية والضغط.
  3. الكمية : يتعهد صاحب الامتياز بالتزويد بكل المياه اللازمة للاحتياجات العمومية والخاصة داخل محيط الامتياز. إذا أصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات، يجب على صاحب الامتياز أن يقدم في أسرع الآجال إلى السلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تقبله، مشروع أشغال يجب تنفيذها لتحسين الوضعية مع هامش أمني كاف. وتنفذ هذه الأشغال في الظروف المحددة في المادة 21 أعلاه.
  4. النوعية : يجب أن تتوفّر في الماء الموزع باستمرار الصفات التي يفرضها التنظيم الجاري به العمل. يتعين على صاحب الامتياز أن يتحقق من نوعية المياه الموزعة كلّما لزم الأمر ، وأن يخضع لتعليمات وزارة الصحة وأن يمنح جميع التسهيلات لممارسة المراقبة الصحية والزيارة وأخذ العينات والتحاليل. يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن الأضرار التي قد تسببها النوعية السيئة للمياه وعليه أن يلجأ إلى العدالة ضد المتسببين في التلوث.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة ما إذا أصبحت منشآت المعالجة غير كافية إما بسبب تغيّر في المميزات المادية والكيماوية للمياه، وإما بالنظر للمعايير أو التعليمات الصادرة بعد تاريخ منح الامتياز ، يجب على السلطة المانحة الامتياز أن تنجز في أقرب الآجال التجهيزات اللازمة لإرجاع التزويد بالمياه التي تتوفر على المواصفات المطلوبة.

  1. الضغط : يحدد الضغط الأدنى للمياه في الخدمة العادية على الأقل ب………. متر فوق سطح الأرض باستثناء المناطق المحددة أدناه. المناطق الضغط الأدنى إذا ما أصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الشروط، يجب على صاحب الامتياز أن يقدم في أحسن الآجال للسلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تقبله مشروع أشغال التحسين الذي يجب تنفيذه لاسترجاع الوضعية مع هامش أمني كاف. المادة 59 : العدادات. يمكن صاحب الامتياز، أن يستبدل وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه على نفقة المشترك، عدادا إذا تبين أن استهلاك هذا الأخير أعلى أو أدنى من المنسوبات اليومية المحددة في الجدول أسفله : الحد الأقصى من الاستهلاك قطر العداد اليومي 0,5 إي < 31,0 12 مم 1,0 إي < 2,5 3 15 مم 2,5 إي < 35,0 20 مم 9,0 إي < 314 30 مم / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 60 : مراقبة العدادات وإعداد الكشوف. تراقب جميع العدادات إلزاميا على الأقل مرة كل سنة على نفقة صاحب الامتياز، وللمشترك أن يطلب مراقبة عداده حسب الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. المادة 61 : قنوات الوصل الخاصة. تنجز قنوات الوصل بالشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. المادة 62 : مكافحة الحرائق. المياه المستعملة لمكافحة الحرائق مجانية وتوزع بواسطة مآخذ للحريق توصل بالشبكة حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. المادة 63 : شروط خاصة بالخدمة. توفر المياه باستمرار للمشتركين باستثناء حالة القوة القاهرة أو في الحالات المنصوص عليها في نظام المصلحة. إذا كان الطلب اليومي من المياه يفوق الإنتاج اليومي المعبأ بالمنشآت، يتعين على صاحب الامتياز أن يدرس ويطبق برنامجا لتوزيع المياه، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن وحماية المصالح الجماعية ويسمح بتوزيع دوري ومنتظم للمياه على كافة المشتركين المعنيين. يجب على صاحب الامتياز بعد تقديم برنامجه إلى السلطة المانحة الامتياز أن يعلنه يوميا إلى كافة المستعملين وذلك مدة سبعة (7) أيام. الفصل العاشر الأشغال المادة 64 : شروط إقامة المنشآت. يجب أن تخضع المنشآت التي ينفذها صاحب الامتياز لقواعد شبكة الطرقات ويجب على الخصوص أن تتحمل بدون ضرر حمولة العربات المارة على الطريق العمومي.

12 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 65 : تحويل الأنابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي. يتم تحويل الأنابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي كلّما لزم الأمر على نفقة السلطة المانحة الامتياز. المادة 66 : الأشغال على المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي. تركب المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي مثل فوهات الغسيل والسقي والبالوعات ومآخذ الحرائق والعيون النصبية، وتحوّل أو تلغى من طرف صاحب الامتياز. بطلب من السلطة المانحة الامتياز تكون هذه الأشغال على نفقة السلطة المانحة الامتياز ويقدر مبلغها حسب جدول الأسعار الملحق بدفتر الشروط هذا. المادة 67 : مراقبة الأشغال الموكلة إلى صاحب الامتياز. بالنسبة للأشغال الموكلة لصاحب الامتياز بموجب الامتياز هذا ، يضع صاحب الامتياز تحت تصرف السلطة المانحة الامتياز معاينات الأشغال كما ونوعا. تنفذ الأشغال الموكلة إلى صاحب الامتياز تطبيقا لمنح الامتياز هذا وفقا للتعليمات التقنية المطبقة على الصفقات العمومية. الفصل الحادي عشر تقديم الحسابات المادة 68 : التقارير السنوية. للتمكين من فحص ومراقبة سير الشروط المالية والتقنية لمنح الامتياز هذا ، يقدم صاحب الامتياز سنويا تقريرا ماليا وتقريرا تقنيا في أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة. المادة 69 : التقرير المالي. مهورية الجزائرية / العدد 21 27- يجب أن يوضح التقرير المالي ما يأتي : أ ) في باب النفقات : تفصيل النفقات وتطورها بالنسبة للسنة المالية السابقة استنادا إلى التقرير التقني المشار إليه في المادة أدناه. ب ) في باب المداخيل : تفصيل مداخيل الاستغلال الذي يبين منتوجات بيع الماء ومنتوج الأشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لمنح الامتياز هذا، وتطور هذه المداخيل بالنسبة للسنة المالية السابقة. المادة 70 : التقرير التقني. بعنوان التقرير التقني، يقدم صاحب الامتياز حسب البلديات الموزع عليها، على الأقل المعلومات الآتية :

  1. الحجم السنوي ( المقتطع، المنتج، الموزع المباع، المشترى ).
  2. الحجم الأدنى والأقصى ( المشترى، الموزع ).
  3. المشتركون ( عددهم، العدد حسب صنف المستعملين، العدد الجزافي ).
  4. عدد المستخدمين ( الكامل في المؤسسة، العدد المستخدم في مصلحة ماء الشرب” الدائم، الظرفي، العدد حسب القانون الأساسي والوظيفة ).
  5. المردود حسب البلديات المزودة. الاستهلاك حسب كل فرد في السنة. الاستهلاك حسب كل صنف من المستعملين في السنة.
  6. الشبكات ( الكميات الموزعة والمباعة بالنسبة للكميات المنتجة والمحصل عليها ). عدد قنوات الوصل المنجزة سنويا. استهلاك كل قناة وصل سنوياً . الاستهلاك حسب كل فرد يوميا.
  7. النسب. الفوترة.
  • استعمال المستخدمين.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوعية المياه.

  • نوعية خدمة التوزيع. عدد التوقفات غير المبرمجة للإنتاج سنويا والكمية غير الموزعة. عدد التوقفات غير المبرمجة للتوزيع سنويا وعدد قنوات الوصل المغلقة.
  1. نسب الاستغلال. استهلاك الطاقة النشيطة / الإنتاج . التسربات / 100 كلم من أنابيب النقل والطرد.
  • التسربات / 100 كلم من أنابيب التوزيع.
  • التسربات / 1.000 قناة وصل.
  1. التطور العام للمنشآت.
  • قنوات الوصل.
  • رسم تخطيطي للقنوات / المادة الأساسية.
  1. أشغال التجديد والإصلاحات الكبرى المنجزة أو الواجب إنجازها. المادة 71 : حسابات الاستغلال. يقدم صاحب الامتياز الحسابات التحليلية لاستغلال المصلحة الممنوحة الخاصة بكل سنة مالية وتشمل هذه الحسابات :
  • في الأصول، منتوجات المصلحة.
  • في الخصوم، النفقات الخاصة بالاستغلال.
  • يمثل رصيد الحساب المنتوج الصافي أو العجز الصافي للاستغلال. نفقات الاستغلال المذكورة أعلاه هي تلك التي تتعلّق بالمصلحة الممنوحة دون سواها. إذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات أخرى غير توزيع المياه، ينبغي توزيع النفقات المتعلقة بهذه النشاطات اعتبارا بالخصوص لأرقام الأعمال الخاصة بكل واحدة منها. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 72 : الحصيلة. يوجه صاحب الامتياز حسب الآجال المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه الحصائل حسب هياكل التسيير (وحدة ولائية والحصيلة المدعمة لمؤسسته. المادة 73 : المراقبة التي تمارسها السلطة المانحة الامتياز. للسلطة المانحة الامتياز حق مراقبة المعلومات المقدمة سواء في التقرير السنوي أو في حساب الاستغلال المذكور أعلاه. ويمكن الأعوان المرخص لهم لهذا الغرض أن يطلبوا تقديم المستندات المحاسبية اللازمة للتحقيق. ويمكنهم القيام بجميع التحقيقات اللازمة للتأكد من أن المنشآت تستغل وتستعمل ضمن الشروط الواردة في منح الامتياز هذا. الفصل الثاني عشر متفرقات المادة 74 : الوثائق الملحقة بدفتر الشروط. ألحقت بدفتر الشروط هذا الوثائق الآتية : الملحق 1 : مخططات محيط الامتياز والمنشآت الممنوحة بامتياز. الملحق 2 : النظام العام لمصلحة المياه. الملحق 3 : جدول الأسعار بالنسبة للأشغال الجديدة. الملحق 4 : الحساب التقديري للاستغلال. وتضاف لاحقا إلى دفتر الشروط الوثيقتان الآتيتان : الملحق 5 : الجرد الخاص بالأملاك الموكلة إلى صاحب الامتياز. الملحق 6 : القانون الأساسي للمستخدمين.

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 2-9 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتعلق بالإجراءات الخاصة بمكافحة الحمى القلاعية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم رقم 72-55 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلّق بالشرطة الصحية للحيوانات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع ، الخاص، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، لا سيما المادتان 10 و 11 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الإجراءات الخاصة المتخذة للوقاية من الحمى القلاعية ومكافحتها. المادة 2 : على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يحرس، بأي صفة كانت، بقرا أو غنما أو ماعزا أو جمالا مصابة أو مشكوكا في إصابتها بالحمى القلاعية أن يبلغ حالا الطبيب البيطري الأقرب من المكان الذي توجد به الحيوانات، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 3 : على الطبيب البيطري، سواء كان هو الذي لاحظ المرض أو أعلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يقوم في المنطقة المصابة بإحصاء وتعيين الحيوانات المريضة أو التي تعرضت للعدوى، ويأمر بعزل الحيوانات المصابة أو المشكوك في إصابتها عن طريق الحجز أو الإيواء وتطهير المحال والمراعي والأشياء المعرضة للعدوى، ويجب على الطبيب البيطري أن يعلم عقب فحصه رئيس المجلس الشعبي البلدي والمفتش البيطري للولاية، فورا، عن الإجراءات الصحية المتخذة والتي يتم تنفيذها من طرف السلطات البلدية، ويستعمل أسرع الوسائل للتصريح بالمرض إلى السلطة البيطرية الوطنية. المادة 4 : على المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا أن ينتقل فورا بمجرد علمه بوجود مرض الحمى القلاعية أو الشك في وجودها إلى عين المكان لمراقبة الإجراءات الصحية المتخذة من طرف الطبيب البيطري وتكملتها كلما اقتضت الحاجة ذلك. ويقوم بأخذ العينات الضرورية أو يأمر بذلك قصد تحليلها في مخبر معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة. كما يقوم بتحقيق عن الوباء وإرسال النتائج فورا إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي. المادة 5 : في حالة ثبوت مرض الحمى القلاعية أو اشتباه في وجوده يتخذ الوالي، وبناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرارا يعلن فيه وجود مرض الحمى القلاعية ويبلغ هذا القرار إلى كل السلطات الولائية والولايات المجاورة وينص هذا القرار على التدابير الصحية الإجبارية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 ويحدد المساحة المصابة بالوباء ويبين بالتدقيق كل من منطقة الحجز، ومنطقة الحظر والمنطقة الموضوعة تحت المراقبة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمنع تنقل الحيوانات الحساسة لهذا المرض داخل المحيط المصاب، والرقابة الصارمة لتنقل هذه الحيوانات على جزء أو على كل طرقات الولاية. ويمنع استعمال الأحواض، ونقاط المياه المشتركة والمراعي للحيوانات الحساسة إلا إذا كانت هذه الحيوانات موجودة فيها عند ظهور المرض. ويمنع إدخال حيوانات حساسة إلى المحيط المصاب. وتوقف عمليات التلقيح الاصطناعي في المنطقة المعنية بالقرار . المادة 6 : يقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، ببسط القرار المتضمن التصريح بالإصابة إلى كل الولاية إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 7 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يجعل التطعيم ضد الحمى القلاعية إجباريا في جزء أو على كل القطر الوطني. المادة 8 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي إعطاء أمر بذبح الحيوانات المصابة و / أو المعدية وذلك بناء على اقتراح من السلطة البيطرية الوطنية وفي هذه الحالة، يمكن ملاك الحيوانات المذبوحة الاستفادة من تعويض. المادة 9 : يجب أن تتم عملية الذبح بسبب الحمى القلاعية في أقرب الآجال حسب كيفيتين تخضعان لقرار الوزير المكلف بالفلاحة : 1 - يتم الذبح تحت المراقبة البيطرية وتدفن الجثة في عين المكان مع تطهير مكان الذبح، 2 - الذبح في أقرب مكان مخصص لحرق الحيوانات ومراقب من طرف المفتشية البيطرية وذلك بعد نقل الحيوان في سيارة مغلقة وفي ظل إذن مرور يسلّمه البيطري المفوّض قانونا ويرجع إليه إذن المرور عند إنهاء عملية الإتلاف. تطهر السيارة التي تم نقل الحيوانات فيها مباشرة بعد تفريغها. يرفع الحجز بعد إنهاء عمليات الذبح والتطهير الكامل للمذبح والتجهيزات والمعدات والأشخاص العاملين به. / العدد 21 . 12 ذو الحجة عام 1419 ه نظرا لخطر انتشار المرض عند استعمال هذه الكيفية يجب أن تطبق هذه التعليمات تحت المراقبة البيطرية المشددة. المادة 10 : تخص عمليات التطهير ما يأتي : مباني تربية الحيوانات التي يجب أن تخلى مسبقا وتطهر جافة ثم بالماء الساخن تحت الضغط، الجثث قبل نقلها وإتلافها، السيارات التي استعملت لنقل الحيوانات الميتة أو الحية والمصابة بالعدوى

  • كل المعدات والآليات المستعملة في التربية، الأشخاص المكلفون برعاية الحيوانات
  • الأحذية وثياب العمل. المادة 11 : يرفع الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، الممنوعات المطبقة في منطقة الحجز شريطة :
  • أن تكون كل الحيوانات الحساسة قد ماتت أو ذبحت أو مر 21 يوما بعد شفاء الحيوانات دون ظهور حالة أخرى للحمى القلاعية وفي هذه الحالة، يجب أن تكون كل الحيوانات محجوزة وموشمة، تطهير المباني وما جاورها وكل المعدات الملوثة تحت رقابة المصالح البيطرية،
  • حرق التبن والعلف والمعدات الخشبية والحبلية، وتضم حينئذ منطقة الحجز إلى منطقة الحظر. المادة 12 : يرفع الوالي قرار التصريح بالأصابة، شهرين بعد تاريخ رفع الحجز اذا لم تظهر أية حالة جديدة للمرض. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999. وزير الفلاحة وزير الداخلية والصيد البحري والجماعات المحلية بن علية بلحواجب والبيئة عبد المالك سلال

12 ذو الحجة عام 1419 ه هورية الجزائرية / العدد 21 31 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 كما يأتي : يعيّن السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها : رقم ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جميلة بن عباس إبراهيم حجاج عبد الكريم حباش لخضر وارث 01 فطيمة بودوخة مراد سعيداني يزيد مزيان رشيد زروقي محمد نزيم شفيق بابا 02 جمال زمام عبد الناصر كروبي صبيحة واعمر علي حمو محمد سمير طاهير جمال ياحي كمال بونوة أحمد أمزيان 03 مصطفى حمدي ناصر رحموني بوجمعة زعفران نادية مويسي عبد الرزاق موسوس موسى شعيب بوعلام سعيدون علي رقيق حواس ميساوي 04 يزيد شايب عبد الحق إيخلف سالم يعيش دريسي نميري لخضر عتصماني عبد الحكيم وشام ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون صالح سعودي شكيب عرسلاشاوش غنية هوادرية ناصر إيقوبا إبراهيم وارث جمال بودا صالح سعودي علي بومرار الهاشمي بلحمدي محمد بوتيش إبراهيم وارث مولود مقسم جمال فتحي زغلامي صالح سعودي لوناس مفتالي إبراهيم وارث جمال فتحي زغلامي لونيس بلحراث شريف جدياي صالح سعودي خليل مباركية الهاشمي بلحمدي ساعد زايدي مولود إرزوني يوسف لهلالي جمال بودا يتولى مدير الإدارة العامة رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء بالنسبة لكل الأسلاك الممثلة. وفي حالة وقوع مانع له ، يمكن أن ينوب عنه ممثل الإدارة العضو في اللجنة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلمي.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مسعود بن شمام مديرا للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مسعود بن شمام، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. سيد أحمد بوليل / العدد 21 … 12 ذو المحة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموانيء. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد امحمد محارب مديرا للمواني بوزارة النقل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد امحمد محارب، مدير الموانىء، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 . سيد أحمد بوليل

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3.3 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل الحضري وحركة المرور. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب معتوق مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الوهاب معتوق، مدير النقل الحضري وحركة المرور، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. سيد أحمد بوليل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل البري. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد جمال مداني مديرا للنقل البري بوزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال مداني مدير النقل البري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. سيد أحمد بوليل

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد خفيض ذيابي، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خفيض ذيابي، مدير التخطيط والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. سيد أحمد بوليل / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتقنين. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، مديرة للموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، مديرة الموارد البشرية والتقنين الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 . سيد أحمد بوليل

12 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3.5 قراران مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 ما يو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد نون نائب مدير للمستخدمين والوسائل بوزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد رشيد نون، نائب مدير المستخدمين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. سيد أحمد بوليل إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد كمال رزيق، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال رزيق نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. سيد أحمد بوليل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1419 الموافق 4 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1419 الموافق 4 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد ركيز يايا ، رئيسا لديوان وزير التجارة.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير.

إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير للموظفين بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999. محمد كشود قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، صادر عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 1999 ، مهام السيد عبد الجليل بلعلى، بصفته رئيسا لديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى مهام السيدة لطيفة عسلاوي، زوجة بوزار، بصفتها مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر