قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال. 361
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال .
وتجرى الاختبارات يوم 14 و 15 يوليو سنة 1974 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 ابريل سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها .
وينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى فى السن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 35 سنة. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز من نوع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح اعفاءات من الشهادات وزيادات في النقط لمترشحى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينبغي ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
2) (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية
(4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية
(6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 4 جغرافية 2 س 2 اختبار في اللغة الوطنية اس - اختبار ذو اختيارين :
أ) قسم الرياضيات 4 س 4
ب) قسم الحقوق 4 س 4
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية ويجب ان يكون المترشح قد حصل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل.
ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الجغرافية والرياضيات والحقوق في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة اصناف من التمارين :
- الاول ينقط من صفر الى 8 ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة
- الثاني ينقط على 6 ويشمل اسئلة في النحو والمفردات المستعملة
- الثالث ينقط على 6 ويشمل اسئلة تكون الاجابة عليها في شكل تحرير فقرة .
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين فيما يلى :
- مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله.
مدير البريد او ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله .
مدير استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله
- نائب مدير التكوين المهني او ممثلة.
ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويعلن عن تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني.
الجمعة 28 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363
المادة 14
فتح المادةيكون المعنيون اثر انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة، لكي يعينوا في احد المناصب الشاغرة بالتراب الوطنى وفى حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين فانهم يفقدون النجاح في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-350
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.