قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن فتح شعبة “هندسة بحرية” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 11 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “هندسة بحرية”، تخصصي “ميكانيك بحرية” و”علوم الملاحة”، ميدان “علوم وتكنولوجيا” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية لشعبة “هندسة بحرية” وتخصصها، “ميكانيك بحرية" و“علوم الملاحة”، ميدان “علوم وتكنولوجيا”، المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2018-2019، لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةكيفيات التقييم والتقويم والتوجيه هي تلك المعمول بها على مستوى مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة العامة ومدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير النقل عبد الباقي بن زيان لزهر هاني `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.