ج.ر عدد 70 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس محانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د.ج لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . اتفاقات دولية لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس يونيو سنة 1971 يتضمن أحداث تعليم للسنتين الرابعة والخامسة في الطب بجامعة قسنطينة . 1166 أمر رقم 71-55 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 وزارة الصحة العمومية الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني المبرم في عاصمة الجزائر بتاريخ 18 يونيو قرار مؤرخ في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 سنة 1971 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتضمن تحديد سعر أيام الاستشفاء في مركز بياروماري كوري وحكومة الجمهورية الايطالية . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 لعام 1971م 1166 1158 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24

- يوليو سنة 1971 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة الموافق 13 | بالعطل السنوية المدفوعة الاجر .. 1166

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين فى سلك اعوان الحراسة في الجمارك 1167 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام

- 139 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مفتشين فى « فرع الاستغلال » . 1168

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مراقبين في « فرع الاستغلال » • 1169 اعلانات وبلاغات

  • اعلان من وزارة التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية . 1170 اعلان من وزارة التجارة لمستوردى المنتجات من الجمهورية | الاشتراكية الرومانية .. 1171 اتفاقات دولية امر رقم 71-55 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 | اتفاق التعاون التقني المبرم في عاصمة الجزائر بتاريخ 18 يونيو الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون | سنة 1971 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التقني المبرم في عاصمة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1971 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التقني المبرم في عاصمة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1971 بين حكمومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون التقني المبرم في عاصمة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1971 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 شت سنة 1971 . هواري بومدين الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية والبروتوكولات الملحقة به ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الايطالية . اذ ترغبان في تنمية التعاون التقني بين بلديهما ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل الانجاز الخاص ببرامج التعاون التقني وتبادل الاختبارات التقنية المطابقة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى اليها بلداهما … المادة الثانية ان التعاون التقني المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق يشمل على وجه الدقة ما يلى : أ ) تخصيص المنح الدراسية والمنح الخاصة بتمارين الاختصاص وفقاً للكيفيات التي تحدد بالاتفاق المشترك بينهما ، ب ) ارسال الخبراء والمعلمين والتقنيين والمعاونين المتطوعين العاملين في الخدمة المدنية ، ج ) وضع الدراسات والمشاريع التي يمكن أن تساعد في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين ، وذلك بموجب مقرر مشترك ، د ) أشغال الابحاث المشتركة حول المشاكل العلمية والتقنية التي يمكن أن تؤدى الى الانجازات الاقتصادية والصناعية والفلاحية وغيرها ، ه ( كل نوع آخر من التعاون العلمى والتقنى ، بما في ذلك التكوين المهنى والتقنى للصناع ( الفن الحديث

الجمعة 6 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 والتقليدي ) والتقنيين والاطارات الذين يتفق الطرفان بشأنهم المسيادة الثالثة ان أجر الخبراء والمعلمين والتقنيين الايطاليين المستخدمين في الجزائر حسب شروط المادة 2 تتحمله جزئياً أو كلياً الحكومة الايطالية . ويحدد توزيع التكاليف بين الحكومتين والقانون الاساسي للخبراء والمعلمين والتقنيين وكذلك المعاونين المتطوعين العاملين في الخدمة المدنية ، بموجب بروتوكولين اضافيين ملحقين بهذا الاتفاق . المادة الرابعة يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح مواطنى الطرف المتعاقد الآخر الموفودين بمهمة في نطاق هذا الاتفاق ، جميع التسهيلات الضرورية في بلده لاستكمال المهام التي تنفذ طبقا لهذا الاتفاق . المادة الخامسة قررت الحكومتان أحداث لجنة مختلطة مشكلة من ممثلين عنهما ، بقصد ضمان التنفيذ لاحكام هذا الاتفاق وتجتمع هذه اللجنة كلما وجدت الحكومتان ضرورة لذلك وتتفق الحكومتان على البرامج التي تتضمن التدابير الايجابية الآيلة لضمان تنمية التعاون العلمي والتقني وتبادل الخبراء والمتمرنين المادة السادسة يسرى مفعول هذا الاتفاق بعد خمسة عشر يوما من تبادل وثائق التصديق . ويستمر مفعوله لمدة ثلاث سنوات ويجدد ضمنياً لمدد مماثلة مالم يفسخه أحد الطرفين المتعاقدين بموجب تبليغ خطى مسبق ، ضمن مهلة ستة أشهر . وفي هذه الحالة يضبط الطرفان المتعاقدان مصير المقترحات الواردة في نطاق هذا الاتفاق بطريقة التسويات الخاصة وحرر بالجزائر في 18 يونيو سنة 1971 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حكومة الجمهورية الايطالية آلدو مورو عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اضافي رقم 1 يتضمن كيفيات تكوين الاطارات وتبادل الخبراء بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الايطالية ، اذ تهدفان الى توضيح أحكام | | الاتفاق الخاص بالتعاون التقني الموقع بتاريخ اليوم بين البلدين والمتعلق بتبادل الخبراء وتكوين الاطارات ، فقد اتفقتا على ابرام هذا البروتوكول . الفصل الاول تبادل الخبراء ا - الشروط العامة المادة الأولى ان الحكومتين المتعاقدتين تقدمان لبعضهما ، من اجل تطبيق هذا الاتفاق المتعلق بالتعاون التقني ، المعونة المتمثلة بتبادل الخبراء بقدر امكان كل منهما . ويحدد في البرامج الدورية عدد الخبراء الذين يوفدون لكل من البلدين مع بيان وظائفهم ومدة تعاقدهم المسادة الثانية تبلغ كل حكومة للاخرى عدد الوظائف التي تحتاج اليها في مصالحها والبيان الوصفي للوظيفة ومدة التعاقد ومكان الوظيفة فتستلم الحكومة المعنية جواباً عن ذلك وخلال مدة شهرين ، قوائم المرشحين الذين يمكنهم شغل هذه الوظائف ، ويرفق بهذه القوائم ملف التعيين الخاص بكل مرشح والذي يتضمن على وجه الخصوص : نسخة طبق الاصل عن شهادة الدبلوم أو الشهادات الجامعية والمهنية ،

  • البطاقة العائلية للحالة المدنية ،
  • بيان تحليلى عن المرشح وعن خدماته ، نسخة السجل القضائي ، شهادة طبية تثبت خلو المرشح من أى مرض معد أو عامة أو عدم أهلية بدنية لا تتوافق مع الوظيفة ،
  • أية وثيقة أخرى تطلبها الادارة في بلد الاستقبال . وينبغى على بلد الاستقبال أن يعلم عن رأيه حول كل ترشيح مع بيان المنافع التي قد تلحق بتلك الوظيفة ، وذلك بعد التحقيق في الملفات وفي مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا .. المادة الثالثة يوقع الخبراء الذين تضعهم كل حكومة تحت تصرف الحكومة الاخرى ، عقدا يتضمن مشاركتهم في أحكام هذا البروتوكول طبقا للنموذج المرفق به • وان مقرر التعيين الذي يثبت هذه المشاركة يشكل براما للعقد ، شريطة أن تتوفر في المعنى شروط الاهلية البدنية التي تقتضيها الادارة المستخدمة .. فيسرى التعاقد ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته .. يوقع التعاقد لمدة سنتين مبدئياً . ويجدد ويمدد لفترات جديدة لمدة سنة واحدة أو أقل حسب كل حالة وذلك بعد انقضاء التعاقد المبدئى وبناء على طلب الحكومة المستخدمة أو الخبير ، المقدم قبل ثلاثة أشهر من حلول أجل التعاقد ..

1160 الجريدة الرسمية ان تمديد مهمة الخبراء لما بعد انقضاء التعاقد يتم بموجب اتفاق مشترك .. المادة الرابعة يخضع الخبراء المعنيون بموجب هذا البروتوكول ، للسلطات التي تستخدمهم ولا يجوز لهم أن يطلبوا أو يتلقوا أية تعليمات من سلطة أخرى غير السلطات التابعين لها حسب الوظيفة المعهود بها اليهم . وينبغى عليهم أن يلتزموا طيلة مدة هذا التعاقد وكذلك بعد انقضائه ، بالسرية المطلقة فيما يخص الافعال والمعلومات والوثائق التي أطلعوا عليها اثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبتها . ولا يجوز لهم تعاطى أى نشاط سياسي على تراب البلد الذي يستخدمهم . وان كلا من الحكومتين تمنح مواطنى الحكومة الاخرى ، المعونة والحماية اللتين تمنحهما هذه الاخيرة لموظفيها الخاصين بها . ويخضع الخبراء المعنيون فى هذا البروتوكول للالتزامات ذات الطابع المهنى والناتجة عن الاحكام الضابطة للوظيفة التي يشغلونها • ويجرى اطلاع الخبراء على هذه الالتزامات حين تعيينهم . ولا يمكن تغيير مكان تعيينهم الا بموافقتهم، ولا يجوز لهم أن يمارسوا خلال مدة تعاقدهم نشاطا بأجر من أي نوع كان ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، مالم ترخص لهم بذلك السلطة التابعين لها . المادة الخامسة يحق للخبير أن ينتفع بعطلة ادارية طبقا للتشريع الجارى به العمل في بلد الاستقبال و تدرج في عقد المشاركة مدة العطلة التي لا يمكن أن تقل عن شهر واحد في العام .. المادة السادسة في حالة مرض الخبير أو اصابته بعدم الاهلية البدنية الثابتة قانونا والتي تجعله عاجزا عن ممارسة وظيفته ، فانه يمنح عطلة مرضية بحكم القانون . واذا حصل المرض اثناء العطلة المقضية خارج البلد المستخدم ، فينبغى على الخبير أن يقدم شهادة طبية تؤشر عليها الوكالة الدبلوماسية أو القنصلية لبلد الاستقبال المعتمدة لدى حكومة البلد الذي حصل فيه المرض . ويجوز للادارة في كل حين أن تفرض اجراء فحص الخبير بواسطة طبيب محلف ، كما يمكنها أن تطلب الخبرة الطبية لهذا الشأن .. وان مدة هذه العطلة الكاملة الاجر ، لا يمكن أن تتجاوز 1 من 12 من مدة التعاقد. واذا لم يستأنف الخبير عمله بعد انقضاء هذه المدة ، فانه يمنح عطلة بدون أجر أو يعاد إلى حكومته .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه واذا أعيد المعنى الى حكومته عند انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، فان نفقات ترحيله الى وطنه تكون على عاتق بلده الاصلى اذا طرأ المرض خلال فترة الستة الاشهر الاولى من التعاقد ، اما اذا طرأ المرض بعد هذه الفترة ، فتكون تلك النفقات على عاتق البلد المستخدم المادة السابعة يجوز للحكومة المستخدمة في كل حين ، أن تفسخ التعاقد أثناء تنفيذه ، شريطة أن تمنح الخبير اخبارا مسبقا بمدة شهرين كما يجوز فسخ التعاقد بحكم القانون وبدون اخبار سابق ، اذا تعرض الخبير لحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، أو اذا كان سلوكه غير مناسب للوظيفة التي يمارسها . وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم ناجم عن تقصير الخبير في القيام بالتزاماته المهنية أو ارتكابه مخالفة للقانون العام ، جاز اعادة الخبير الى حكومته بدون اخبار سابق . فتخبر الحكومة المستخدمة بنفس الوقت حكومة البلد الاصلي للخبير عن كل فسخ حاصل بدون اخبار سابق ، ضمن الشروط المذكورة سابقا المادة الثامنة يجوز فسخ العقد كذلك بحكم القانون وبدون اخبار سابق ، اذا لم يلتحق المعنى بوظيفته في المهلة التي تحددها له الادارة المستخدمة 6 بعد توقيعه على العقد وقبوله له اثناء تنفيذه ماعدا حالة القوة القاهرة . المادة التاسعة يجوز للخبير أن يفسخ التعاقد ، شريطة الاخبار المسبق بثلاثة أشهر ، ولاسباب محققة وصحيحة ، كما يمكنه أن يطلب الفسخ لاحوال القوة القاهرة ب - الشروط المالية المادة العاشرة يتقاضى الخبراء الخاضعون لهذا البروتوكول الأجر والتعويضات التي يستحقونها والتي تكون على عاتق الحكومتين. فالحكومة الاستخدمة تدفع لهم حصتها المتمثلة بأجر يساوى الاجر المخصص للموظفين الخاصين بها من نفس المستوى والممارسين لنفس الوظائف . وتدفع حكومة البلد الاصلى للخبراء الموفدين في نطاق اتفاق التعاون التقني وضمن نفس الشروط الاجر الذي يعود لهم . و يؤدى هذا الاجر في أجل مستحق • المادة الحادية عشرة يستحق الخبير أخفض ثمن لنفقات السفر : بالنسبة لشخصه 6 اذا كان تعاقده لسنتين فأكثر . والزوجه وأولاده القصر الذين يعولهم .

الجمعة 6 رجب عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1161 بالنسبة لامتعته الشخصية في حدود 150 كغ اذا كان

- السفر عن طريق البحر ، أو 20 كغ كحد أقصى اذا كان السفر عن طريق الجو . وتكون نفقات الذهاب على عاتق البلد الاصلى ، ونفقات الاياب على عاتق البلد المستخدم ويحق للخبير في كل عامين ، بمناسبة عطلة الاستراحة التي تعود له ، أن يستوفى نفقات السفر ونقل الامتعة من البلد المستخدم بالنسبة للذهاب ومن البلد الاصلي بالنسبة للاياب ، ضمن الحدود المذكورة سابقا ، وذلك عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده القصر الذين يعولهم المادة الثانية عشرة يحق للخبير ، بمناسبة تنقلاته وأسفاره لدواعي الخدمة استيفاء تعويض يومى أو استرداد مقابل النفقات ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى النظام العام الجارى به العمل ، على موظفى الدولة المستخدمة ، المعتبرين بنفس مستوى الخبير والممارسين لنفس وظيفته • المادة الثالثة عشرة يخضع الخبراء المعنيون في هذا البروتوكول ، لنظام الضمان الاجتماعي الخاص ببلد الاستقبال المادة الرابعة عشرة يخضع الخبراء الذين تسرى عليهم أحكام هذا البروتوكول للانظمة الجمركية والجبائية وتحويل الاجر ، والجاري بها العمل في البلد المستخدم المادة الخامسة عشرة يضع بلد الاستقبال تحت تصرف الخبراء الخاضعين لهذا البروتوكول سكنا مناسبا لهم ، واذا لم يتوفر لديه السكن فانه يدفع لهم تعويضا جزافيا قدره 200 دينار كل شهر المادة السادسة عشرة ان نفقات الايفاد والاقامة المتعلقة بالاسفار الدراسية والاعلامية وكذلك بعثات الخبراء لاجل قصير لا يتجاوز 45 يوما ، تتحملها حكومة البلد الاصلي للخبير . الفصل الثاني التكوين التقني والمهني وتبادل الاختبارات المادة السابعة عشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان ، بحدود امكانياتهما ، بفتح المجال الواسع للمرشحين المقدمين من أحدهما ، لالحاقهم بمؤسسات التعليم أو التطبيق وضمان تكوينهم بواسطة تمارين الاتقان . المادة الثامنة عشرة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ، في حدود امكانياته ، وبناء على طلب الطرف الآخر : بتنظيم دورات وتمارين التكوين والاتقان التقني والمهني

  • باستقبال البعثات الدراسية والاعلامية ، بوضع الخبراء تحت تصرف الطرف الآخر ، في بعثات قصيرة الأجل ، بالمساهمة في انشاء وتجهيز مراكز التكوين المهني والمعاهد التقنولوجية ، بتبادل الاختبارات والوثائق المستندية في الميادين العلمية والادارية المادة التاسعة عشرة ان البلد الذى ينظم فيه التكوين والاتقان التقني والمهني للمتمرنين القادمين من البلد الآخر ، يأخذ على عاتقه في حدود الحصة النسبية لذلك : المنح المخصصة لتغطية حاجاتهم الشخصية والتي تساوي المنح المخصصة للطلاب في البلاد الآخر ، رسوم التسجيل فى الدروس المنظمة ، العلاجات الطبية ، بطريقة عقد التأمينات لصالحهم ضد الامراض والحوادث . واذا كان التمرين محددا لمدة مساوية لثمانية اشهر فاكثر ، تكون نفقات السفر ذهابا وايابا على عاتق البلد الذي ينظم التمرين واذا كانت المدة تتراوح بين 4 و 8 اشهر ، فيتحمل البلد الاصلي نفقات الذهاب وبلد الاستقبال نفقات الاياب .. واذا كان التمرين محددا لمدة تقل عن 4 اشهر ، يتحمل البلد الاصلي نفقات السفر الخاصة بالذهاب والاياب يجوز للبلد الذي يستقبل المتمرنين ، ان ينظم لهم دروسا . باللغة المستعملة لاجل تكوينهم … المادة العشرون يعمل الطرفان المتعاقدان ، في حدود امكانياتهما ، على انتهاج تعاون وثيق لتبادل برامج التكوين والادوات البيداغوجية ووسائل التعليم والوثائق الخ … لفائدة مراكز التكوين المهني والمعاهد التقنولوجية • المادة الحادية والعشرون يسرى مفعول هذا البروتوكول بنفس الوقت الذي يطبق فيه اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية . ويبقى ساري المفعول طيلة مدة صلاحية الاتفاق المذكور . بيد ان اللجنة المختلطة المذكورة فى المادة 5 من ذلك الاتفاق . يمكنها أن تعرض على الحكومتين اقتراحات بتعديل هذا

1162 الجريدة الرسمية البروتوكول كلما رأت ذلك لازما لتطوير التعاون العلمي والتقني بين البلدين وحرر بالجزائر في 18 يونيو سنة 1971 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الايطالية الديمقراطية الشعبية آلدو مورو عبد العزيز بوتفليقة ملحق البروتوكول رقم 1 وزارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان لجنة التوظيف في وزارة ….. قررت قبول ترشيح السيد ( الاسم واللقب ) في نطاق اتفاق التعاون التقني الجزائرى الايطالي المبرم في………. طبقا لاحكام البروتوكول الاضافى المتعلق بتكوين الاطارات وتبادل الخبراء. ان السيد : الاسم واللقب : اللقب العائلي : متعاقد لشغل وظيفة في المدة ويتقاضى من الادارة الجزائرية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته الاجر التالي : الاجر الاجمالي الاجر الصافي وان هذا الاجر محسوب على اساس نفس الاجر المؤدى الموظف جزائري من نفس المستوى ومزاول لنفس الوظيفة . ويستفيد من عطلة قدرها. يوما .. يستفيد من السكن .

  • لا يستفيد من السكن . الجزائر في - ………….. التوقيع المشاركة انا الموقع ادناه : ( الاسم واللقب ) ………… اصرح بما يلي : بعدما اطلعت على اتفاق التعاون التقني الجزائري الايطالي المبرم في انني اقبل الشروط الخاصة المعروضة علي بموجب البروتوكول الاضافى المتعلق بتكوين الاطارات وتبادل الخبراء . للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه
  • اتعهد بالالتحاق بالوظيفة التي جرى تعييني فيها بتاريخ ب بتاريخ …….. توقيع صاحب التصريح مسبوقا بعبارة اطلعت ووافقت » البروتوكول الاضافي رقم 2 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية والمتضمن تحديد شروط ايفاد المعاونين المتطوعين الايطاليين العاملين فى الخدمة المدنية للجزائر وعملهم فيها ضمن نطاق التعاون العلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الايطالية من جهة اخرى ، قد اتفقتا على الشروط التالية : المادة الاولى ان الحكومة الايطالية تضع بحسب امكانياتها ، تحت تصرف الجزائر وبناء على طلب هذه الاخيرة ، المعاونين المتطوعين الايطاليين العاملين فى الخدمة المدنية لمدة سنتين . أن الحكومة الجزائرية تطلع الحكومة الايطالية على الوظائف المطلوبة من مصالحها والبيان الوصفي للوظيفة ومكان التعيين. فيقوم الطرف الايطالى من جهته باختيار المرشحين ويقدم للطرف الجزائرى ضمن مهلة شهرين قائمة بهم مرفقة بملف التعيين الخاص بكل مرشح : والمتضمن ما يلي : شهادة الميلاد ،
  • البطاقة العائلية للحالة المدنية ، نسخة مصدقة عن شهادات الدبلوم ،
  • نسخة السجل القضائي ، بيان تحليلي خاص بالمرشح وبخدماته ، ست صور لبطاقة التعريف ، شهادة طبية ، كل وثيفة اخرى يمكن أن تطلبها الادارة الجزائرية وعلى الحكومة الجزائرية ان تبلغ جوابها بشأن كل ترشيح ضمن مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا بعد التحقيق في الملف المادة الثانية يكون المعاون المتطوع خاضعا للسلطات التي تستخدمه عند ممارسة الوظيفة .

الجمعة 6 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 ويتعهد على وجه الخصوص : بعدم طلب او تلقى معلومات من سلطة غير السلطة التابع لها ، من أجل المهام المعهود بها اليه ، بعدم مزاولة اي نشاط مأجور مهما كان نوعه ، اثناء مدة العقد ، لحساب الغير ، الا اذا اذنت له بذلك السلطة التي تستخدمه ، بعدم تعاطى اى نشاط سياسي على التراب الجزائري وان الحكومة الجزائرية تمنحه نفس المعونة والحماية اللتين تمنحهما لموظفيها . كما يمكنها أن تاذن بتعيينه في آية مصلحة اخرى .. المادة الثالثة يستحق المعاون المتطوع خلال كل مدة عقد ، عطلة تبلغ 45 يوما ، ولا يمكن ان يستفيد منها ، الا في العطلة الصيفية اذا كان مدرسا . كما يجوز ان يمنح عطلة استثنائية لدواع عائلية او اسباب خطيرة وثابتة قانونا وذلك بعد مشاورة السلطات الإيطالية المختصة المادة الرابعة كل غياب متأت عن مرض المعاون المتطوع ينبغي على هذا الاخير ان يخبر به مستخدمه ، في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة . وكل غياب ناتج عن مرض يتطلب مدة من الراحة تتجاوز ال 48 ساعة ، يجب ان يؤيد بشهادة طبية . وفي حالة المرض المحقق للمعاون المنطوع . ي يتعذر عليه فيه استئناف عمله ، وذلك لغير الاسباب الناتجة من حادث عمل طارىء اثناء العمل ، يمنى هذا الاخير عطلة مرضية مع اجر كامل ، لمدة لا تتجاوز 1/12 من مدة العقد • ويصار الى اطلاع السلطات المختصة الايطالية على ذلك . واذا لم يستأنف المعاون المتطوع عمله بعد انقضاء هذه العطلة ، جاز للحكومة الجزائرية وضعه تحت تصرف الحكومة الايطالية بدون اخبار سابق ، ولهذه الاخيرة ان تسحبه من الخدمة ضمن نفس الكيفيات . المادة الخامسة ان المعاون المتطوع الموضوع تحت تصرف الحكومة الجزائرية ، يقبض ما يستحق من الاجور والتعويضات التي تتحملها كلتي الحكومتين . ويتقاضى من الحكومة الجزائرية مبلغا قدره 1100 ذج شهريا والمخصصات العائلية التي يستحقها واذا جرى تعيين المعاون المتطوع في الجنوب ، فانه يستحق تعويض الشمس زيادة على أجره . ان المعاونين المتطوعين العاملين فى الخدمة المدنية والمشار اليهم في هذا البروتوكول ، يخضعون للالتزامات ذات الطابع المهني الناجمة من الاحكام الضابطة للوظيفة التي يشغلونها . ويجرى اطلاعهم على هذه الالتزامات حين التعيين .. المادة السادسة يحق للمعاون المتطوع استرداد نفقات السفر الخاصة بالذهاب والاياب بالدرجة الاقتصادية وتكون نفقات الذهاب على عاتق الحكومة الايطالية ، ونفقات الاياب على عاتق الحكومة الجزائرية المادة السابعة يحق للمعاون المتطوع الاقامة في سكن مناسب تقدمه له مبدئيا المصلحة المستخدمة ، فاذا لم يقدم له السكن ، يؤدى له تعويض جزافى وشهرى للسكن وقدره 200 دج المادة الثامنة يخضع المعاون المتطوع للانظمة الجمركية والجبائية وتحويل النسبة المئوية من الاجر ، الجارى بها العمل في الجزائر . المادة التاسعة يخضع المعاونون المتطوعون المعنيون بهذا البروتوكول لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري . المادة العاشرة يجوز للمعاون المتطوع فسخ العقد فى احوال القوة القاهرة او لدواع خطيرة محققة لدى السلطات الجزائرية ومؤيدة من طرف السلطات الايطالية . ويجوز للحكومة الجزائرية في كل حين ان تفسخ العقد اثناء. سريانه ، شريطة ان تخبر مسبقا السلطات المختصة الايطالية وتبلغ المعاون المتطوع اخبارا سابقا لمدة شهرين ويجوز فسخ التعاقد بحكم القانون ، بعد تبليغ الفسخ الى السلطات الايطالية وذلك فى الاحوال الآتية : اذا ارتكب المعاون المتطوع مخالفات خطيرة للقوانين الجاري بها العمل في الجزائر ، اذا اعتبر مرتكبا الخطا مهني جسيم ،

  • اذا حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف . وزيادة عن ذلك ، يجوز فسخ العقد بناء على طلب السلطات الايطالية ، بعد موافقة السلطات الجزائرية المادة الحادية عشرة يوقع المعاون المتطوع قبل تعيينه على عقد المشاركة لاحكام هذا البروتوكول والمطابقة للنموذج الملحق به المادة الثانية عشرة يسرى مفعول هذا البروتوكول بنفس الوقت الذي يسرى فيه اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية ويستمر سريانه طيلة مدة صلاحية الاتفاق المذكور . بيد ان اللجنة المختلطة المشار اليها فى المادة 5 من نفس الاتفاق يمكن ان تقدم للحكومتين اقتراحات بتعديل هذا

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه البروتوكول كلما وجدت ذلك مفيدا لترقية التعاون العلمي بين البلدين . وحرر بالجزائر في 18 يونيو سنة 1971 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الايطالية الديمقراطية الشعبية آلدو مورو عبد العزيز بوتفليقة ملحق البروتوكول رقم 2 وزارة …………… الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن لجنة التوظيف بوزارة …… قررت في نطاق اتفاق التعاون التقني الجزائرى الايطالي المبرم في …… قبول ترشيح السيد ( الاسم واللقب) … ….. المتعاقد لمدة سنتين ، ابتداء من تاريخ ……….. لشغل وظيفة ……… في ……. ما عدا التنقلات المؤقتة التي تطلبها مصلحته . ويتقاضى من الادارة الجزائرية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته اجرا مقداره 1100 دج .. يستفيد من السكن • لا يستفيد من السكن … الجزائر في ……….. التوقيع

- المشاركة انا الموقع ادناه : ( الاسم واللقب ) ………….. أصرح بما يلى :

  • بعدما اطلعت على اتفاق التعاون التقني الجزائرى الايطالى المبرم في …… يونيو سنة 1971
  • انني اقبل الشروط الخاصة المعروضة علي بموجب البروتوكول الاضافى والمتضمن تحديد الشروط الخاصة با يفاد المعاونين المتطوعين الايطاليين العاملين في الخدمة المدنية للجزائر وعملهم فيها .
  • واتعهد بالالتحاق بالوظيفة التي جرى تعييني فيها بتاريخ 00000000 ماعدا حالة العذر القاهر .. ….. بتاريخ …….. توقيع صاحب التصريح مسبوقا بعبارة ه اطلعت ووافقت » البروتوكول الاضافي رقم 3 يتعلق بكيفيات تطبيق اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية ، اذ ترغبان في ايضاح الكيفيات المتعلقة بتطبيق اتفاق التعاون التقني ، الموقع بالجزائر بتاريخ هذا اليوم ، قد اتفقتا على ما يلى .. المادة الفريدة ان اتفاق التعاون التقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية يسرى مفعوله مؤقتا بمجرد التوقيع عليه وحرر بالجزائر في 18 يونيو سنة 1971 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الايطالية الديمقراطية الشعبية آلدو مورو عبد العزيز بوتفليقة صاحب السعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الوزير ، أتشرف باعلام سيادتكم انه اثناء مناقشة اتفاق التعاون التقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الايطالية ، وكذلك احكام المادة 14 من البروتوكول الاضافي المتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتكوين الاطارات وتبادل الخبراء ، ثم المادة 3 من البروتوكول الاضافي المتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد المعاونين المتطوعين الايطاليين العاملين في الخدمة المدنية ، الى الجزائر وعملهم فيها ، تم الاتفاق التالي : أ . - استيراد الامتعة والاشياء الشخصية واعادة تصديرها : يمكن للخبراء والمعاونين المتطوعين ان يستوردوا الامتعة الشخصية بما فيها الاثاث والمواد والادوات الضرورية لممارسة وظائفهم ، والامتعة الشخصية لافراد عائلتهم الذين يعولونهم ويعيدوا تصديرها ، مع وقف دفع الرسوم والحقوق والاتاوى الجمركية ، وذلك ضمن الشروط التالية : أ) ان يتم استيراد هذه الاشياء والامتعة لبلد الاستقبال ضمن مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوصول لهذا البلد ، ب ألا تستعمل هذه الاشياء والامتعة الا لاغراض شخصية والا تباع او تعار مجانا او بعوض ، ما لم تسدد الحقوق والرسوم المطبقة حين البيع او الاعارة وتستكمل

الجمعة 6 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات. وبصفة خاصة ، فان نظام التعاون التقني الجاري به العمل في بلد الاستقبال ، سيطبق على سيارات هؤلاء الخبراء والمعاونين المتطوعين .. ب - الضرائب : تودى اجور وتعويضات الخبراء والمعاونين التقنيين الموفدين لبلد الاستقبال ، بعملة هذا الاخير . وتسدد الضرائب المترتبة على الاجور والتعويضات طبقا للتشريع الجاري به العمل وتخصم من مبلغ الاجر بواسطة المصلحة المستخدمة ج - الحصة النسبية القابلة للتحويل من الأجر : (1) بالنسبة للخبراء : ان الحصة النسبية القابلة للتحويل من الاجور والتعويضات المقبوضة في الجزائر ، تحدد كما يلي : 30 % للعازبين والمتزوجين الذين توجد عائلاتهم بالجزائر 50 % للاشخاص الذين لا تقيم عائلاتهم في الجزائر (كالزوج والفروع) … 2 (2) بالنسبة للمعاونين المتطوعين : تحدد الحصة النسبية القابلة للتحويل من الاجور والتعويضات المقبوضة فى الجزائر ب 30 % . وعليه ، ارجو من سيادتكم ، أن تتفضلوا وتؤكدوا موافقتكم على هذه الاحكام التي تعد جزاء لا يتجزأ من البروتوكولات المشار اليها اعلاه . وتفضلوا سيدى الوزير بقبول اسمي اعتباري . الجزائر في 18 يونيو سنة 1971 .. آلدو مورو صاحب السعادة السيد آلدو مورو وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الايطالية سيدي الوزير ، 6 اتشرف واحيط سيادتكم علما بانني استلمت رسالتكم المؤرخة بهذا اليوم والتالي نصها : اثناء مناقشة اتفاق التعاون التقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الايطالية ، وكذلك احكام المادة 14 من البروتوكول الاضافى المتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتكوين الاطارات وتبادل الخبراء ، ثم المادة 3 من البروتوكول الاضافي المتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد المعاونين المتطوعين الايطاليين العاملين في الخدمة المدنية ، الى الجزائر وعلمهم فيها ، تم الاتفاق التالي : ا استيراد الامتعة والاشياء الشخصية واعادة تصديرها : يمكن للخبراء والمعاونين المتطوعين ان يستوردوا الامتعة | الشخصية بما فيها الاثاث والمواد والادوات الضرورية لممارسة وظائفهم ، والامتعة الشخصية لافراد عائلتهم الذين يعولونهم ويعيدوا تصديرها ، مع وقف دفع الرسوم والحقوق والاتاوى الجمركية ، وذلك ضمن الشروط التالية :

  1. ان يتم استيراد هذه الاشياء والامتعة لبلد الاستقبال ضمن مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوصول لهذا البلد ، ب الا تستعمل هذه الاشياء والامتعة الا لاغراض شخصية والاتباع او تعار مجانا او بعوض، مالم تسدد الحقوق والرسوم المطبقة حين البيع او الاعارة وتستكمل الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات وبصفة خاصة ، فان نظام التعاون التقني الجاري به العمل في بلد الاستقبال ، سيطبق على سيارات هؤلاء الخبراء والمعاونين المتطوعين ب - الضرائب : تؤدى اجور وتعويضات الخبراء والمعاونين التقنيين الموفدين لبلد الاستقبال ، بعملة هذا الاخير وتسدد الضرائب المترتبة على الاجور والتعويضات طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وتخصم من مبلغ الاجر بواسطة المصلحة المستخدمة . ج - الحصة النسبية القابلة للتحويل من الاجر : (1) بالنسبة للخبراء : ان الحصة النسبية القابلة للتحويل من الاجور والتعويضات المقبوضة في الجزائر ، تحدد كما يلي : 30 %30 للعازبين والمتزوجين الذين توجد عائلاتهم بالجزائر ، 50 % للاشخاص الذين لا تقيم عائلاتهم في الجزائر (كالزوج والفروع) 2 (2) بالنسبة للمعاونين المتطوعين : تحدد الحصة النسبية القابلة للتحويل من الاجور والتعويضات المقبوضة في الجزائر ب 30 % وعليه ، ارجو من سيادتكم ، أن تتفضلوا وتؤكدوا موافقتكم على هذه الاحكام التي تعد جزء لا يتجزأ من البروتوكولات المشار اليها اعلاه » • فأتشرف وأؤكد لسيادتكم موافقتى على ما تقدم . وتفضلوا سيدى الوزير بقبول اسمي احترامي • الجزائر في 18 يونيو سنة 1971 . عبد العزيز بوتفليقة

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تعليم للسنتين الرابعة والخامسة في الطب بجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث تعليم للسنتين الرابعة والخامسة في الطب بجامعة قسنطينة ابتداء من افتتاح السنة الجامعية في شهر سبتمبر سنة 1971 . المادة 2 : يكلف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد سعر أيام الاستشفاء فى مركز بياروماري كوري لعام 1971م ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المقرر رقم 49 004 المصدق بموجب المرسوم |

  • - المؤرخ في 14 يناير سنة 1949 والمعدل بالمقرر رقم 53 027 المصدق بموجب المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمتضمن إحداث مركز جزائرى لمكافحة السرطان ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1959 والمتضمن تحديد تسمية المركز الجزائرى لمكافحة السرطان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ابريل سنة 1961 والمتضمن تحديد النظام المالى لمركز بياروماري كوري ، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مجلس ادارة مركز بيا روماري كوري بقصد تحديد السعر اليومي بالنسبة لسنة 1971 ، وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاسعار الواجب تسديدها عن أيام الاستشفاء المطبقة على مختلف أصناف المرضى المعالجين في مركز بيار ومارى كورى ، تحدد عن سنة 1971 كما يلى : I 2 - المرضى المسعفون والمعالجون لقاء أجر ( من الصنف الثالث ) - 66,00 د.ج 2 - المرضى المعالجون لقاء أجر ( من الصنف الثاني ) 72,60 دج 3 - المرضى المعالجون لقاء أجر ( من الصنف الاول ) 82,50 دج 4 الاشخاص المرافقون 49,50 دج المادة 2 : ان الاسعار اليومية المحددة على الوجه المذكور يسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1971 المادة 3 : يكلف مدير مركز بياروماري كورى وقابض هذه المؤسسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة بالعطل السنوية المدفوعة الاجر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الجمعة 6 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167

  • وبناء على الكتاب الثانى من قانون العمل ولا سيما المادتين 54 ه الى 54 ى منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1937 ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1938 ولا سيما |- المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر يمارسها مدير العمل ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 المادة 3 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 | الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك اعوان الحراسة في الجمارك ان وزير المالية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة 6 يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان المسابقة الخارجية الخاصة للتعيين في سلك اعوان الحراسة في الجمارك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة فى الجمارك ، تجرى يوم 15 اكتوبر سنة 1971 • المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني ، وتفتح مراكز الاختبارات الكتابية في كل من مدن الجزائر وعنابة والاغواط ووهران المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : 180 من بينها 108 مخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 16 للمترشحات الاناث . المادة 4 : يمكن ان يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر فى اول يوليو سنة المسابقة والمتحررون. من واجبات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية او على شهادة معادلة لها الا انه يمكن ان يخفض من حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يجب ان يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى اليوم المحدد فى المادة الاولى اعلاه وفي المكان المعين لهم في الاستدعاء . المادة 6 : تحتوى المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول . ويمكن ان تتم هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية واما باللغة الفرنسية اذ يجب على المترشحين ان يوضحوا في ملفاتهم أية لغة من اللغتين يختارون . المادة 7 : يشتمل برنامج الاختبارات على ما يلى : املاء متبوع باسئلة بسيطة فى القواعد النحوية ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 2 6 2 (2) انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 3 (3) مشكل حسابي ، المدة : ساعة ، المعامل 2 ، 4 (4) اختبار فى اللغة العربية يتكون من املاء متبوع بأسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات والتعابير المستعملة ، المدة : ساعة واحدة ..

1168 الجريدة الرسمية وكل علامة تقل عن 8 على 20 تعد مسقطة . ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات التي تساوى او تقل عن 8 على 20 في جمع النقط • المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 6 على 20 في احد الاختبارات تعد مسقطة المادة 9 : تمنح زيادة فى النقط تساوى I على 20 من العدد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 10 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا ،

  • عونين للجمارك يعينان من طرف مسؤول هذه المديرية ،
  • عون للضرائب يعينه مسؤول هذه المديرية ،
  • عون للميزانية يعينه مسؤول هذه المديرية . المادة 11 : يصحح كل اختبار مكتوب على حدة من طرف عضوين من اعضاء لجنة المسابقة او من طرف معلمين في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينون لهذا الغرض من قبل مدير الادارة العامة .. المادة 12 : يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي ينبغى تقديمه فى ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، قصر الحكومة ، مدينة الجزائر ، ما يلى :
  1. طلب للمشاركة في المسابقة ، (2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، (3) ملخص من سجل الحالة المدنية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر ، (4) ملخص من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه على الموظفين المتمرنين ، ويوضعون فى المناصب الشاغرة | التابعة للمصالح الخارجية للجمارك . المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 | يوليو سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات التعيين مفتشين فى « فرع الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام
  2. نسخة مصدقة من الدبلوم المطلوب او الشهادة المعادلة - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف له ، 6 (6) شهادة طبية مسلمة من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية ،
  3. (7) ملخص من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 (8) ست صور شمسية المادة 13 { يغلق دفتر التسجيل ، المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، يوم 15 سبتمبر سنة 1971 المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ، عن طريق الصحافة وتعلق في محلات مديرية الجمارك والمديريات الجهوية يوم 2 اكتوبر سنة 1971 آخر اجل المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كاعوان للحراسة متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في فرع « الاستغلال » وتدرس ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أدناه ، يوم 28

الجمعة 6 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 غشت 1971 • وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 21 1971 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) • المادة 3 : تفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66 37- المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وينبغي على المترشحين أن يكونوا حاملين لشهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات وأن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة بحلول | أول يناير 1971 • ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 35 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ،
  • شهادة الولادة لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • نسخة مطابقة للدبلوم أو لاصل الشهادة المدرسية ،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
  • خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يرتب المترشحون في أفواج وضمن الترتيب التالي: I - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل : ا كمسجونين او معتقلين او فدائيين ، ب كأعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 3 - الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وسيرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة وفي حالة المساواة يرجح المترشحون أرباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء . المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الأساسية أو مندوبه ، رئيساً ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه . المادة 7 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات • المادة 8 : ان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كمفتشين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني لمدة سنة • المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مراقبين في « فرع الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مراقبين فى « فرع الاستغلال » ، وتدرس ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 ادناه ، يوم 4 سبتمبر سنة 1971 . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 28 غشت سنة 1971 . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين ( 60 ) المادة 3 : تفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 . وينبغي على المترشحين ان يكونوا حاملين لشهادة الاهلية للتعليم العام على الاقل او شهادة مماثلة لها وان لا يتجاوز عمرهم 32 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 37 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ، شهادة الولادة لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ،- نسخة مطابقة للدبلوم او لاصل الشهادة المدرسية ،-
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
  • خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 5 : يرتب المترشحين فى افواج وضمن الترتيب التالي : I - اعضاء جيش التحرير الوطني ، اعلانات اعلان من وزارة التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ليكن في علم المصدرين انه يرخص لهم بتصدير الحصص الخاصة بالمنتجات المدرجة فيما يلى ، الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، وذلك بعنوان السنة الجارية 1971 :
    • الحمضيات ( احتكار المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية )
  • تين يابس ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) 2 - اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل : أ كمسجونين او معتقلين او فدائيين ، ب - كأعضاء دائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 - الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وسيرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة . وفى حالة المساواة يرجح المترشحون ارباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا، مدير البريد والشؤون المالية او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه المادة 7 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات . المادة 8 : ان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني لمدة سنة المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وبلاغات تمور منسقة ( احتكار المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية ) ،
  • شعر نباتي ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، زيت الزيتون ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، عصير الفواكه ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) .
    • خمور وعصير العنب المغول ( احتكار المكتب الوطني لتسويق الخمور ) ، فلين ( احتكار الشركة الوطنية للفلين ) ،
  • مصنوعات من الفلين ( احتكار الشركة الوطنية للفلين ) .

الجمعة 6 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 عدس ( احتكار المكتب الجزائرى المهني للحبوب ) ،

- سمك معلب ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ،

-

  • سمك طازج ومبرد احتكار المكتب الوطني للتسويق) ، حديد خام (احتكار الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ، كسلغور ( احتكار الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات- المنجمية ) ، دهانات وتلميع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية)،- مستحضرات صيدلانية وطبية .-
  • منتجات كيماوية ،
  • منظفات صناعية ،
  • مبيدات الحشرات ،
  • بترول ،
  • الكترود قاعدى للحام ،
  • أنابيب ومواسير و بواري ، كابلات واشرطة كهربائية وكابلات تلفونية ( احتكار- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ) ،
  • خيوط قطنية .
  • جلد مشغول ( احتكار المدابغ الجزائرية ) .
  • أحذية ، أقفال 6 فرش طحلبية ( اسفنجية ) ، غلايين بروير مصنوعة أو مصممة ، التبغ ( احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) ،
  • منتجات الصناعة التقليدية ،
  • كتب وأفلام ونشرات ، ورق حرير ،
  • شفرات جيليت ، ألبسة ومواد جلدية ( احتكار المدابغ الجزائرية ) ،
  • منتجات الحديد والصلب ( احتكار الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ،
  • انواع مختلفة باستثناء الانواع المصنوعة في رومانيا ان طلبات التصدير المعدة فى نطاق الاوضاع القانونية على نموذج رقم 02 والمرفقة بفواتير صورية في 3 نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ، نيابة مديرية المبادلات ، في قصر الحكومة بالجزائر .. ويذكر في هذا الشأن ما يلى : I لا يجوز ابرام عقد قطعى قبل استلام رخصة تصدير البضائع …
  • 2 لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على وجه الخصوص بأى التزام بالشحن قبل الحصول على الرخصة . 3 - تحرر الفواتير بالعملة الجارى بها الحساب وهي الدولار الامريكي ، وذلك وفقا لاتفاق الدفع الجزائري الرومانى المؤرخ في 24 ابريل سنة 1965 . ملاحظة : ان استيراد وتصدير البضائع المذكورة ادناه تقبل في البلدين دون دفع رسوم جمركية أو رسوم أو تكاليف أخرى شريطة مراعاة القوانين والانظمة المرعية فى كل من البلدين : 1 - عينات البضائع والادوات الخاصة بالدعاية الضرورية للترويج والنشر ، ب الاشياء المستوردة بقصد المعارضة اذا كانت الاشياء المستوردة تحت اعادتها ، ج البضائع المخصصة للمعارض والاسواق الدائمة أو الموقتة شريطة ان لا تعرض للاستهلاك د ه - التحزيمات المعلمة والمستوردة لملئها وكذلك التحزيمات المحتوية على الاشياء المستوردة والواجب اعادتها عند انقضاء فترة متفق عليها ه قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترات الكفالة اعلان من وزارة التجارة لمستوردى المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الرومانية ليكن في علم المستوردين انه يرخص لهم باستيراد الحصص الخاصة بالمنتجات المدرجة فيما يلى ، والتي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية وذلك بعنوان السنة الجارية 1971 : ماكينات وتجهيزات صناعية تأشيرة الشركة الوطنية مختلفة مع قطع الغيار . للمعادن بطاريات كهربائية الشركة الوطنية للاورقة أجهزة كهربائية للاستعمال الجزائرية الجديدة المنزلي منتجات كيماوية .
  • منتجات صيدلانية وطبية . الصيدلية المركزية الجزائرية ورق للكتابة والطباعة . أنواع الاسمنت • الشركة الوطنية لمواد البناء
  • مواد صحية . « α
  • بلاط خزفي ورملي
  • قوارير من الزجاج • صحون مسطحة نشارة صمغية ( م 2 ) الشركة الوطنية لتسويق .- الاخشاب ومشتقاتها

1172 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1391 نشارة الزان ( م 2 ) . الشركة الوطنية لتسويق

  • خشب معاكس الاخشاب ومشتقاتها تصفيح الزان ( ممدد ) الشركة الوطنية لتسويق صفائح مجزأة ( م 2 ) الاخشاب ومشتقاتها ۔ صفائح من الليف ( م 2 ) . الشركة الوطنية لتسويق صفائح بلاستيك من ورق الاخشاب ومشتقاتها الزينة المنضد . الشركة الوطنية لتسويق
  • سنادات وعناصرها صندوق الاخشاب ومشتقاتها الزان . الشركة الوطنية لتسويق
  • براميل من الزان والبلوط .. الاخشاب ومشتقاتها كراسي خشبية ملوية الشركة الوطنية لتسويق
  • مواد خشبية للمنازل … الاخشاب ومشتقاتها
  • فحم خشبي الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها
  • مواد شحمية وزيتية ودهنية ( شركة سوناطراك )
  • الاواني المزخرفة للمائدة ، ترمس ، ادوات منزلية من الخزف والطين ذات أغطية ومبيضة …
  • مصنوعات نسيجية .. الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود
  • فليفلة منشفة لصنع الفلفل الحلو . المكتب الوطني للتسويق
  • عسل
  • سكر أبيض مبلر
  • زبدة ..
  • جبن .
  • هريسة الطماطم .
  • حبوب الشمرة والانيسون والكزبرة
  • زيت الخروع ،
  • منتجات تقليدية ،
  • كتب وافلام ونشرات ،
  • زيت عباد الشمس . المكتب الوطني للتسويق
  • منتجات الحديد والصلب .. الشركة الوطنية للحديد والصلب فحم دهني مذوب ..
  • مصابيح الزئبق البخاري ولمبات . آلات كهرباء للقياس .- مواد مختلفة
  • باستثناء المواد المصنوعة في الجزائر ان طلبات الترخيص بالاستيراد المعدة في نطاق الاوضاع القانونية على نموذج LIE والمرفقة بالفواتير الصورية على 3 نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة ( المديرية الفرعية للمبادلات ( قصر الحكومة ، بالجزائر العاصمة . ويذكر بهذا الخصوص ما يلى : I - ان كل طلب لا يتضمن كافة البيانات المقررة يعاد لصاحبه لاكماله 6 2-6 لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع البائع قبل الحصول على رخصة استيراد البضاعة ، 3 لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة وبصفة خاصة لا يرخص بأى التزام فى اجراءات التخليص الجمركية عن البضائع المشحونة قبل الحصول على الرخصة. 4 تحرر الفواتير بالعملة الجاري بها الحساب وهي الدولار الامريكي وفقا لاتفاق الدفع الجزائري الروماني المؤرخ في 15 مارس سنة 1965 . 5 يجرى العمل بطلبات الترخيص المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بشأنها مقرر لهذا التاريخ ، فيجرى من ثمة تدقيقها اسوة بالطلبات المودعة بموجب هذا النص ملاحظة : تقبل الاشياء المصدرة أو المستوردة والمذكورة أدناه في كلا البلدين بدون دفع حقوق الجمرك والرسوم والتكاليف الاخرى من نفس النوع ، شريطة مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين .. 1 عينات السلع والادوات الخاصة بالدعاية والضرورية للترويج والدعاية . ب - المنتجات المستوردة للمعارضة بمنتجات مستوردة سابقا ومعادة للمزود الاجنبي ج الاشياء والسلع المرسلة للمعارض والاسواق الدائمة أو الموقتة بشرط عدم بيعها د التحزيمات المعلمة والمستوردة لملئها وكذلك التحزيم المحتوى على اشياء مستوردة وواجب اعادتها عند انقضاء فترة متفق عليها .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر