قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة 79 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين المركزية للمديرية العامة للغابات. 80
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 16 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009.
وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 3 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2010 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.