قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا القرار مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم.
المادة 2
فتح المادةتزوّد المدرسة بمستخدمين للتعليم متعاقدين لتقديم تعليم باللغة العربية مطابق للبرامج الجزائرية في جميع المراحل المدرسية، يُتوج بشهادات جزائرية.
وزيادة على ذلك، تزوّد المدرسة بمستخدمين متعاقدين للإدارة والدعم، للقيام بوظائف التنسيق في مجال المتابعة والرقابة البيداغوجية، وكذا الأنشطة الإدارية أو أنشطة الصيانة والخدمات.
تُحدد المهام المرتبطة بالمستخدمين المتعاقدين للإدارة والدعم بموجب مقرّر من الوزير المُكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيخضع المستخدمون المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار هذا القرار للالتزامات المهنية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة، وكذا عقود التوظيف الخاصة بهم.
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف مستخدمي التعليم، حسب الحالة، في مناصب الشغل الآتية :
– أستاذ التعليم الابتدائي، في مرحلتي التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي،
– أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي في مرحلة التعليم الثانوي العام. 27 سبتمبر سنة 2023 م يمكن مدير المدرسة، عند الضرورة، أن يقوم بتكليف أستاذ التعليم المتوسط، بموجب مقرر، من أجل تقديم التعليم الذي يختص به أستاذ التعليم الثانوي والعكس، بشرط أن تمكنه كفاءاته ومهاراته من ذلك.
المادة 5
فتح المادةيجب على مستخدمي التعليم المتعاقدين أن يضمنوا، حسب الحالة، حجما ساعيّا أسبوعيا للتدريس يبلغ سبعا وعشرين (27) ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأربعا وعشرين (24) ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي.
وزيادة على الحجم الساعي المحدد أعلاه، يُلزم مستخدمو التعليم بضمان إعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ والمشاركة في المجالس والاجتماعات المقرر عقدها داخل المدرسة.
المادة 6
فتح المادةلضمان الحجم الساعي البيداغوجي للتدريس في المراحل التعليمية، المحدد بعنوان كل سنة دراسية، يمكن مدير المدرسة اقتراح ساعات إضافية للتدريس على مستخدمي التعليم، في حدود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع أو مائة وثماني (108) ساعات لكل أستاذ بعنوان السنة الدراسية.
المادة 7
فتح المادةيمكن مدير المدرسة أن يعيّن، من بين الأساتذة، أستاذا متعاقدا لضمان التنسيق في المادة أو القسم.
المادة 8
فتح المادةيحدّد تِعداد مناصب الشغل لمستخدمي التعليم المتعاقدين في مدوّنة ميزانية المدرسة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيحدّد تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وفقًا للملحق الأول بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيوظف مدير المدرسة مستخدمي التعليم والإدارة والدعم المتعاقدين عن طريق الانتقاء، بناءً على دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المدرسة، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا بموجب المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يرأس اللجنة الخاصة السفير أو ممثله، وتتشكل من :
– مدير المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا، عضوًا،
– المستشار المكلّف بالتربية، عضوًا،
– رئيس المصلحة المُكلف بتعليم اللغة العربية بفرنسا، عضوًا،
– العون المحاسب للمدرسة، عضوًا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يُفيدها في أشغالها بالنظر لكفاءاته. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م
المادة 11
فتح المادةتُحدد معايير انتقاء الُمترشحين لمناصب شغل مستخدمي التعليم والإدارة والدعم، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيخضع التوظيف، في إطار أحكام هذا القرار، إلى الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية، ومقيماً بفرنسا،
– أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية،
– أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب،
– ألاّ تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى مع شغل المنصب المراد الالتحاق به،
– ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون قد ارتكب أعمالاً تمس بالسيّادة والمصلحة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمناصب الشغل لمستخدمي التعليم وتصنيفها، في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةتحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها وكذا مدة العقود المتعلقة بها، وفقًا للملحق الأول بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان لمدة عشرة (10) أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا والقنصليات الجزائرية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ومقر المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا والمركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة أخرى مناسبة.
يشرع في استلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان الأول عن التوظيف. يمتد أجل استلام الملفات لمدة عشرين
(20) يوما.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح لمنصب شغل أن يقدم مسبقًا ملفًا إداريًا يشتمل على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– شهادة الإقامة،
– نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل،
– شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية الصلاحية،
– شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية.
ويجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بعد التوظيف بالوثائق الآتية :
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة عائلية عند الاقتضاء،
– ست (6) صور شمسية.
المادة 17
فتح المادةتسجل ملفات الترشح حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم من طرف إدارة المدرسة.
المادة 18
فتح المادةتدوّن أشغال اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها.
يبلّغ المحضر إلى مصالح وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرّخ من طرف إدارة المدرسة.
المادة 19
فتح المادةتحدد آجال استكمال عمليات التوظيف كما هي محددة بموجب أحكام هذا القرار، بخمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى تقدير، ابتداء من تاريخ أول إعلان للتوظيف.
المادة 20
فتح المادةيوظف مستخدمو التعليم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل أو الجزئي.
في حالة الغياب المؤقت للأستاذ المتعاقد، يمكن مدير المدرسة أن يستخلفه بموجب عقد محدد المدة حسب الحالة.
لا يخضع الاستخلاف المؤقت للأستاذ المتغيب، المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، لإجراءات التوظيف المنصوص عليها في هذا القرار، غير أنه يجب أن يستوفي شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وفي الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 21
فتح المادةيوظف مستخدمو الإدارة والدعم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد، أو عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل.
المادة 22
فتح المادةتسري علاقة العمل لمستخدمي المدرسة ابتداءً من تاريخ إبرام عقد العمل المكتوب.
تحدد نماذج عقود العمل الخاصة بمستخدمي التعليم والإدارة والدعم، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 23
فتح المادةتبلّغ نسخة من عقد العمل في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه إلى مصالح السفارة الجزائرية بفرنسا ومصالح وزارة التربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيخضع المترشحون المنتقون نهائيا، بناء على دراسة الملف، إلى فترة تجريبية لمدة ثلاثة (3) أشهر.
المادة 25
فتح المادةيخضع المستخدمون المتعاقدون في إطار أحكام هذا القرار لتحقيق إداري بعد توظيفهم.
يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض أو إشعار مسبق.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى مستخدمو التعليم المتعاقدون أجورهم مقابل مدة عملهم الفعلية.
المادة 27
فتح المادةيتقاضى مستخدمو التعليم المتعاقدون أجرًا يوافق صنف ودرجة المنصب المشغول، وفقا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
ينتج الأجر من الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف في تصنيف منصب الشغل، ويضاف إليه الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المشغولة بقيمة النقطة الاستدلالية.
تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، في عقد العمل.
يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو التعليم المتعاقدون المعنيون، في الترقية في الدرجة كل ثلاث (3) سنوات، على أساس التقييم الدوري والمستمر.
المادة 28
فتح المادةيستفيد الأستاذ المعيّن لضمان التنسيق في المادة أو القسم، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، من زيادة في الأجر تعادل ساعتين (2) إضافيتين في الأسبوع.
المادة 29
فتح المادةيستفيد مستخدمو الإدارة والدعم من أجر يوافق تصنيف ودرجة المنصب المشغول، وفقًا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار. 27 سبتمبر سنة 2023 م يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو الإدارة والدعم المعنيون، في الترقية في الدرجة كل عشر (10) سنوات.
تتغير أجور مستخدمي الإدارة والدعم وفقا لأحكام التنظيم المعمول به في البلد المضيف.
المادة 30
فتح المادةتُصرف أجور مستخدمي المدرسة بعملة البلد المضيف.
المادة 31
فتح المادةيعاد توظيف مستخدمي التعليم المتعاقدين الذين هم في حالة نشاط لدى المدرسة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم ومجموع أقدميتهم المهنية عند تاريخ سريان هذا القرار على النحو المبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 32
فتح المادةيعاد ت وظي ف مستخدم ي الإدارة وال دعم المتعاقدين الذين هم في حالة نشاط لدى المدرسة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم ومجموع أقدميتهم المهنية عند تاريخ سريان هذا القرار، على النحو المبينّ في الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار.
إذا كان الأجر الشهري لمستخدم الإدارة والدعم المتعاقد بعد تصنيفه أقل من الأجر الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا القرار، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الأجرين.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمّية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال تعداد مناصب الشغل لمستخدمي وكذا التعداد حسب طبيعة عقد العمل منصب الشغل عقد غير عقد محدّد محدّد المدة المدة (1(2)) أستاذ التعليم الابتدائي – – أستاذ التعليم المتوسط – – أستاذ التعليم الثانوي طبيب 1 – مستشار التوجيه 1 – والإرشاد المدرسي والمهني مشرف رئيسي 1 – للتربية مشرف تربية 7 – نائب مقتصد 1 – الملحق الأول المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتصنيفها ومدة العقود شروط الالتحاق بهذه المناصب التصنيف التعداد شروط الالتحاق بالمنصب (1(+)2) الصنف المستوى
– أ – – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص المطلوب.
– ب – – شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصص المطلوب. 1 إ 2 – دكتوراه في الطب. 1 إ 1 – شهادة الليسانس في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو شهادة معادلة لها. 1 ت 3 – مشرف تربية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أربعة (4) سداسيات كاملة، على الأقل، من التعليم العالي. 7 ت 2 – شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة لها.
– أربعة (4) سداسيات كاملة، على 1 ت 2 الأقل، من التعليم العالي في : * المحاسبة، * العلوم الاقتصادية، * العلوم التجارية، * العلوم المالية، * علوم التسيير، * العلوم القانونية والإدارية، * الحقوق.
الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير عقد التعداد منصب الشغل محدّد محدّد (1(+)2) المدة المدة (1(2)) مساعد وثائقي 1–1 كاتب مديرية 1–1 مساعد ممرض 1–1 ملحق بالمخبر 2–2 مساعد المصالح 1–1 الاقتصادية أمين مخزن 1–1 سائق سيارة 2–2 حارس 4–4 عون وقاية 2–2 عون استقبال 2–2 عون متعدد الخدمات 7–7 المجموع العام 35–35 27 سبتمبر سنة 2023 م الأول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب الصنف المستوى ت 2 – شهادة تقني في علم المكتبات.
ت 1 – شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
ت 1 – شهادة مساعد ممرض.
ت 1 – شهادة تقني في الكيمياء أو البيولوجيا أو شهادة معادلة لها.
م 3 – مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
م 2 – شهادة الكفاءة المهنية.
م 2 – رخصة سياقة صنف – ب – م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس.
م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس.
م 1 – من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.