قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 1035
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 30 سبتمبر سنة 1971 المسابقة المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 68 م 258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه في المكان الذى يذكر على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي ، يجوز أن يترشح لهذه المسابقة مهندسو مسح الاراضى المرسمون حتى 31 ديسمبر سنة 1968 ولهم في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة في هذا السلك ، كما يمكن أن يترشح لها المهنه معون الذين أتمرا بنجاح فترة التدريب لتكوين مساحين التي نظمت في الفترة من أول سبتمبر سنة 1963 حتى 28 فبراير سنة 1964 بالمدرسة الوطنية للمساحة بتلوز ( فرنسا ) 3
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة ب ( 6 ) * 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
1) اختبار نظرى يتضمن دراسة انتقادية لمشكلة أو أكثر من المشاكل الناجمة عن نشاط مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ويجوز أن يدور هذا الاختبار بصفة خاصة حول اعداد خطة عمل أو مجموعة من التوجيهات معينة لاعداد عمل طوبوغرافي أو اعداد مشروع برنامج مفصل لاعمال طبوغرافية | أو القيام بأى دراسة أخرى سواء كانت محققة أو غير محققة ابتداء من عناصر معلومة ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 •
2 ) اختبار عملى يشتمل على تنفيذ رسم مع الحسابات اللازمة أو مراقبة وتصحيح أعمال قام بها أعوان آخرون ، وفي كلتا الحالتين يجب عمل رسم تخطيطي لهذه الاعمال والتعليق عليها ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3
3) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة ، المدة :
ساعتان ، ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل عن 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع الدرجات ..
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن أسئلة تدور حول تسيير المصلحة أو عرضاً لموضوع له علاقة بذلك التسيير ولا يسمح بالاشتراك في الاختبار الشفهى الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع الدرجات الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني | أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطاً اضافية بنسبة 1/20 من النقاط القصوى التي يمكن أن يحصلوا عليها
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض ...
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه - المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه - المديرية .
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة أو مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحه مسؤول هذه المديرية .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل
المادة 12
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة بمدينة الجزائر على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح ،
- نسخة مصدق عليها لمطابقتها لقرار الترسيم في رتبة مهندس المسح الاراضي ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من محضر التنصيب في وظيفة مهندس لمسح الاراضي ، وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة النجاح في فترة التدريب التي نظمت بالمدرسة الوطنية للمساحة بتولوز في أول سبتمبر 1963 ،
- عند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 13
فتح المادةان دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية يقفل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في ال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة أسماء المترشحين الذين قبلوا للاشتراك في الاختبارات في الصحف كما تعلق هذه القائمة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية التابعة لها على الاكثر خلال العشرة أيام التي تلى اختتام التسجيلات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائياً في المسابقة بصفة مهندسين رئيسيين متمرنين طبقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين :.
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.