قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قائمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1963. السبت 3559 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في قائمة 3619
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاء مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية قالمة (أسواق قالمة، وتدعي في صلب النص المقاولة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قالمة.
و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصالة على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري ي به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1963 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها يونيو سنة 1963 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 الولائي في قالمة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3623 المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. :
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.