قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في الصنف " ب "، القسم " 1 ."
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير ب 1 م 597 الأمين ب 1 مَ 358 العام مدير ب 1 م - 1 215 فرعي إداري مركز التموين مدير ب 1 م - 1 215 بالتجهيزات فرعي والوسائل تقني التعليمية وصيانتها العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م شروط الالتحاق كيفية بالمناصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم قرار من أو مقتصد رئيسي، يثبت خمس (5) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف، المكلف بالتربية
- متصرف أو مقتصد، يثبت خمس الوطنية
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل قرار من أومقتصد رئي سي يثبت ثلاث الوزير
(3) سنوات من الأقدمية بصفة المكلف موظف. بالتربية
- متصرف أو مقتصد، يثبت أربع الوطنية
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي الوزير على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، المكلف يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بالتربية بصفة موظف، الوطنية
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ب 1 م - 2 مصلحة إدارية على مستوى المقر رئيس ب 1 م - 2 مصلحة تقنية على مستوى المقر مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية مسؤول ب 1 م - 2 وصيانتها ملحقة شروط الالتحاق كيفية الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 129 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم قرار من أو مقتصد رئيسي، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثلاث المكلف
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه بالتربية الصفة،
- نائب مقتصد مسير، يثبت خمس الوطنية
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو 129 مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنين (2) أقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة قرار من موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو الوزير مهندس دولة في المخبر والصيانة أو المكلف رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالتربية
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت الوطنية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي أو مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو مقتصد رئيسي، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المكلف
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في المخبر والصيانة أو بالتربية رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات الوطنية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي أو مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نائب مقتصد مسير، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرّسميّة
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي "رئيس مصلحة" على مستوى الملحقة للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى السلّمي مركز رئيس 4 التموين مصلحة بالتجهيزات على مستوى والوسائل الملحقة التعليمية وصيانتها شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
55 - تقني سام في الإعلام الآلي أو تقني سام في مقرر المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير المركز
- ملحق رئيسي با لمخبر، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس مصلحة على مستوى الملحقة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المذكور في الجدول أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 55 الموافقة للمستوى 4، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن وزير المالية عن الوزير الأمين العام الأمين العام للحكومة ميلود بوطبة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.