قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها مقاولة تجديد القصبة. 1540
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لعوازل البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة عوازل البناء في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال عوازل البناء لكل صنف، وتنسيق البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة تجديد القصبة».
- -- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين لتعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف .
مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 و اختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1402 الموافق 12 يولية سنة 1982 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء مقاولة البناء وأشغال التجديد في ولاية الجزائر، -- و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة تجديد القصبة
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط للجمهورية الجزائرية 1541 مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.