قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 20 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي (تابع) في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء بولاية تيبازة. 467
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء بولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة انتاج مواد البناء في ولاية تيبازة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تحويل وانتاج وتسويق مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 20 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.