قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 20 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي (تابع) في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء بولاية تيبازة. 467

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.