مرسوم رئاسي رقم 96-322

مرسوم رئاسي رقم 96-322 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير الحكومة. سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 96-322

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب 21 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.