مرسوم رئاسي رقم 96-322 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير الحكومة. سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
السيد عبد السلام بوشوارب. ... وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة.
- السيد عبد الكريم حرشاوي. وزيرا للمالية.
السّيّد بختي بلعايب . . . . وزيرا للتجارة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب 21 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.