قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي جلول في ولاية عين الدفلى. سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 18 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 19 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 20 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 20 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 21 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 22 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 23 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 23 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 24 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 25 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 26
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سيدي جلول، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 3 سبتمبر سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية جندل في ولاية عين الدفلى.
وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 853 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.