قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 437
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، مسابقة للدخول الى السنة الاولى ، لتوظيف خمسة وثلاثين (35) تلميذا مراقبا للعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا) حيدرة - الجزائر يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم الاوراق المبينة فيمايلي :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ؟ 438 - الجريدة الرسمية
- وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 .
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته ساعتان ونصف ومعامله 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختيارى ) مدته ساعة - ومعامله 1 ، اختبار شفاهى لتقدير المعارف العامة للمترشح - ومعامله 2 •
المادة 6
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 .
المادة 7
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الموضوع ذي الطابع العام مسقطة .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير العمل والشؤون وبتفويض منه الاجتماعية المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان سمير ايملهاين للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-53
- مرسوم رقم 68-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.