قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76، 98، 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 11
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 9
- مساعد بالديوان 3
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.