قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة دخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 583
المادة الأولى
فتح المادةإن المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبى الضرائب المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب تجرى بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الدعوة للمشاركة في الاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لاعوان الادارة في المصالح الخارجية للضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والذين يثبتون في نفس التاريخ الخدمة في سلكهم مدة ثلاث سنوات .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 250 .
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا .
للجمهورية الجزائرية 565
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول البرنامج الآتى :
- هيكل الادارات الجبائية وتسييره الادارة المركزية والمصالح الخارجية المدة 3 ساعات : المعامل 3. 2 (2) اختبار تطبيقي يتناول حسب اختيار المترشح مادة تتعلق باحد الاختبارات الخمسة التالية :
- الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال التحصيل
- التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات - المعامل 6
(3) اختبار في اللغة الوطنية.
ب الاختبار الشفهي :
- ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية.
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية، الخيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء يليه بعض المفردات او العبارات المستعملة. كل نقطة تقل عن 10 تؤدى للرسوب والنقط التي تعادل او تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط.
المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام 10 المدة ساعتان - المعامل 2 .
ن كل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا النقط التي تفوق المعدل.
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةان ملف الترشيح الذى يجب ارساله لمدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى، يجب ان يتضمن طلب المشاركة في المسابقة محرراً بخط اليد مع بطاقة الاستعلامات المعدة حسب النموذج المرفق.
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 11
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة بموجب قرار من وزير المالية، وتنشر بواسطة الاعلانات الملصقة قبل شهر واحد من الاختبارات الكتابية تلصق هذه الاعلانات في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المذكور في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله .
المادة 13
فتح المادةيعد اعضاء لجنة الامتحان المذكورة في المادة 12 أعلاه قائمة المترشحين الذين ينجحون في المسابقة وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كمراقبي متمرنين للضرائب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق بطاقة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الضرائب الاسم :
تاريخ الميلاد :
الوضعية العائلية … . عدد الاولاد :
تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية :
نوع الوظيفة…
تاريخ الادراج في السلك الجديد : …
اعادة الترتيب (الاقدمية - الدرجة الخ …) … الوضع الادارى الحالى (الوظيفة الحالية) …
الشهادات والمعارف
المستوى المختار بالنسبة للغة العربية…
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.