ج.ر عدد 15 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 21 مارس سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 20-68 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي رقم 6920- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته… مراسيم فردية

2020، يتضمن إنشاء مركز الراحة للمجاهدين

2020، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البرية…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة…….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يتضمن تعيين قائد القوات البرية…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة.. …. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر…………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي..

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

قرار رقم 04 / ق.م د /20/ مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 11

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 مارس سنة 2020 م فهرس (تابع)

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز. وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تجديد المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. وزارة المالية

تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين…

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد المدارس العليا…. 15 المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة. وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…… 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.. 28 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية..

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية.

4 21 مارس سنة 2020 . م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية …والري. 31 قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 31 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 20-01 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر….. 31

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 مارس سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-58 مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية -وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وأربعة وأربعون مليون

تنظيمية دينار (244.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات 244.000 244.000 غير متوقعة المجموع… ……. 244.000 244.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 174.000 174.000
  • المنشآت القاعدية 70.000 70.000 الاقتصادية والإدارية المجموع.. 244.000 244.000

مرسوم تنفيذي رقم 20-68 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مركز الراحة للمجاهدين لرشقون ببلدية بني صاف ولاية عين تموشنت. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الراحة للمجاهدين لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس 2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .(بدون تغيير). مركز الراحة للمجاهدين بلدية بني صاف، ولاية الرشقون عين تموشنت 21 مارس سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-69- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 ، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة للطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التباعد الاجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. ترمي هذه التدابير إلى الحدّ ، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل. المادة 2 : تطبق التدابير موضوع هذا المرسوم، على كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما.

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 20 . م ويمكن رفع هذه التدابير أو تمديدها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها. المادة 3 : تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة في المادة 2 أعلاه :

  • الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية،
  • النقل البري في كل الاتجاهات : الحضري وشبه الحضري وبين البلديات وبين الولايات نقل المسافرين بالسكك الحديدية
  • النقل الموجه : المترو، والترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية،
  • النقل الجماعي بسيارات الأجرة. يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمين. المادة 4 : دون المساس بأحكام المادة 3 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية في : المصالح المستثناة من أحكام هذا المرسوم، المحددة في المادة 7 أدناه :
  • المؤسسات والإدارات العمومية الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية. ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية. المادة 5 : تغلق في المدن الكبرى، خلال المدة المذكورة في المادة 2 أعلاه، محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم، باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل. يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 6 : يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، 50 % على الأقل، من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية. المادة 7 : يستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، المستخدمون الآتي ذكرهم : مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدمة
  • المستخدمون التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني،
  • المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك،
  • المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 مستخدمو مراقبة الجودة وقمع الغش،
  • المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية
  • المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية
  • المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير،
  • المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة. غير أنه، يمكن السلطات المختصة التي يتبع لها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع مستخدميها في عطلة استثنائية. كما يمكن أن يستثنى من الإجراء المنصوص عليه أعلاه، بموجب قرار السلطة المختصة، المستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية. المادة 8 : تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار، وكذا للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وأولئك الذين يعانون هشاشة صحية. المادة 9 : يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : يمكن أن يتخذ الوالي المختص إقليميا، كل إجراء يندرج في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، كما يمكنه بهذه الصفة، أن يسخر : مستخدمي أسلاك الصحة والمخبريين التابعين للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة
  • المستخدمين التابعين لأسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والوقاية الصحية والنظافة العمومية، وكل سلك معني بتدابير الوقاية من الوباء ومكافحته،
  • كل فرد يمكن أن يكون معنيا بإجراءات الوقاية والمكافحة ضد هذا الوباء بحكم مهنته أو خبرته المهنية،
    • كل مرافق الإيواء والمرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة،
  • كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة أو خاصة، مهما كانت طبيعتها،
  • أي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض، سواء كانت عامة أو خاصة. يمكن الوالي المختص إقليميا تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. المادة 11 : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس سنة 2020، على الساعة الواحدة صباحا. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس 2020 عبد العزيز جراد

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام اللواء السعيد شنقريحة، بصفته قائدا للقوات البرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية . الخامسة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام اللواء عمار عثامنية بصفته قائدا للناحية العسكرية الخامسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية . الخامسة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، تنهى مهام اللواء نور الدين حمبلي، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يتضمن تعيين قائد القوات البرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يعيّن اللواء عمار عثامنية قائدا للقوات البرية، ابتداء من 8 مارس سنة 2020. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية . الخامسة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يعيّن اللواء نور الدين حمبلي، قائدا للناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 8 مارس سنة .2020 21 مارس سنة 2020 . م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان صديني بصفته مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1441 الموافق 7 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد نور الدين سعودي، بصفته مديرا عاما لأوبرا الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة فوزية عكاك بصفتها مديرة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيدة نضيرة عقلوش، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر.

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد فؤاد بلقسام، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 ، يعيّن السيد رضا تير، رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور،

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرّخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتعلق باستخلاف مقعد النائب يفصح نادية، بسبب الاستقالة وبناء على الرسالة الخطية للمترشحة عقون سميرة، المسجلة لدى الأمانة العامة للمجلس الشعبي الوطني تحت رقم 3057 بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2019، والمتضمنة رفض إثبات العضوية في المجلس الشعبي الوطني، وبناء على التصريح بعدم إثبات العضوية للمترشحة عقون سميرة ، المنتخبة عن قائمة حزب العمال، الدائرة الانتخابية تيزي وزو، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 جانفي سنة 2020، تحت رقم أخ/أر/ 05/2020/05، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 جانفي سنة 2020، تحت رقم 20 وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 والمعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، وبعد الاطلاع على الجريدة الرسمية للمناقشات للجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات عضوية نواب جدد، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر وبعد المداولة
  • اعتبارا أنه وبموجب قرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية، المستقيلة، واستخلافها بالمترشحة عقون سميرة

وأن هذه الأخيرة تغيبت عن الجلسة المخصصة لإثبات عضوية نواب جدد، بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019، ثم رفضت الالتحاق بالمجلس الشعبي الوطني بموجب الرسالة الخطية المذكورة أعلاه، وأنها بذلك لم تكتسب صفة النائب لعدم إثبات عضويتها، وبالتالي يبقى مقعد النائب يفصح نادية شاغرا،

  • واعتبارا أن النائب يفصح نادية ، المستقيلة، تستخلف بالمترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة ، عملا بأحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة مترشحي حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبيّن أن المترشحة عشرايو عائشة المرتبة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة، هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة يفصح نادية يقرر ما يأتي : المادة الأولى التصريح باستمرار شغور مقعد النائب يفصح نادية. المادة 2 : تستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عشرايو عائشة. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة .2020 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • شادية رحاب، عضوة،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا،
  • خديجة عباد، عضوة، 21 مارس سنة 2020 . م سماعيل بليط، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 04 / ق.م د / 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017
  • وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد العزيز خمقاني الصادرة عن بلدية باب الوادي، المؤرخة في 21 جانفي سنة 2020، تحت رقم 00049،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد العزيز خمقاني المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ورقلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 فبراير سنة 2020، تحت رقم أخ/أر/ 10/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 فبراير سنة 2020، تحت رقم 43

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 20 . م وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، والمعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر وبعد المداولة

  • اعتبارا أنه ، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد العزيز خمقاني، ثبتت حالة وفاته، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 9 فبراير سنة 2020، المذكورة أعلاه،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح خنفر محمد ، من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب عبد العزيز خمقاني. المادة 2 : يستخلف النائب عبد العزيز خمقاني بالمترشح خنفر محمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة .2020 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • شادية رحاب، عضوة
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا،
  • محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم أجيري، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحليم أجيري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020. كمال بلجود قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم 21 مارس سنة 2020 . م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محمود غريسي، مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمود غريسي، مدير الهياكل الأساسية والتجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020. كمال بلجود وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019 ، تجدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، وفق الجدول الآتي :

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 مارس سنة 2020 م ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك . الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون لبيض حسين ضرباوي عبد الجبار

ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوعزيز عاشور سعودي محمد حمزة بعلاشة عبد الغاني سنوسي حسين ساسي بطاهر صادق دراوي سي الحسين موظفو | عزوزة بوعبد الله سعودي عبد الرحمان رقم 1 القيادة بن عربة حاج بن عمر معروف عائشة بن حمو جمال شعيب شني عمر ميراوي عبد اللطيف دردور مصطفى موساوي عبد الله لهوازي الطاهر موظفو التأطير اولاد بلقاسم أحمد ويس مريم رقم 2 بن جامع السبتي مصباح بوعلام بولحية بوجمعة قصباوي عبد السلام موساوي محمد بولعبايز احسن حمداش أمال بن عيسى حنان موظفو رقم 3 إعادة شليحي صالح قرينات مصطفى التربية كيحل امحمد بالحاج سالم حمادوش حمزة توامي أمينة يرأس السيد بوعزيز عاشور اللجان المتساوية الأعضاء ، وفي حالة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. هبري سعيد لوصيف صياد نبيل يوبي محمد مسعودي مالك بوصبع سماعيل طالب بن دياب أمينة بوعزيز عاشور سعودي محمد حمزة بطاهر صادق دراوي سي الحسين هبري سعيد لوصيف صياد نبيل يوبي محمد مسعودي مالك بوصبع سماعيل طالب بن دياب أمينة بوعزيز عاشور سعودي محمد حمزة بطاهر صادق دراوي سي الحسين هبري سعيد لوصيف صياد نبيل يوبي محمد مسعودي مالك بوصبع سماعيل طالب بن دياب أمينة وقوع مانع له ، يخلفه السيد بطاهر صادق.

26 رجب عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 مارس سنة 2020 . وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه، وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ، لا سيما المادة 45 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات

  • وبناء على اللائحة رقم 01 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2019، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في م عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1- “مارش ليميتد” “ LIMITED MARSH “ ، 2- “ماركت إنسوارانس بروكرز ليميتد” “ ) MIB ( LIMITED BROKERS INSURANCE MARKET “ 3- جينرال ريا نسورانس سرفس ليميتد” “ ) GRS ( LTD SERVICES REINSURANCE GENRAL “ 4- “جي أل تي سبسيالتي ليميتد” “ LIMITED SPECIALTY JLT “ 5- “بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينال ليميتد” “ STAPLES & ROBINSON BUTCHER “ LIMITED INTERNATIONAL 6- “أكسا سسيونس بروكر” “ BROKER CESSIONS AXA “ 7-“الوصل إنسورانس بروكرز ليميتد” “ LIMITED BROKERS INSURANCE WASL AL “ 8-“أنتيقرو إنسوارانس بروكرز ليميتد” “ LIMITED BROKERS INSURANCE INTEGRO “ 9 - “أسور اليا” “ ASSURALEA “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 محمد لوكال

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدارس العليا. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس العليا طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، المعدل والمتمم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة . 2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد لوكال الطيب بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

م ه 2020 1441 تعداد الأعوان المتعاقدين الشاغلين سنة عام مارس رجب المؤسسة مناصب الشغل 26 21 الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي 15 المتعددة التقنيات عقد محدد التوقيت الكامل

  • الجزائر - العدد المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 24 عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي للجمهورية العليا للري عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 35 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 20 المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي العليا في الإعلام الآلي الجريدة - الجزائر عقد محدد التوقيت الكامل- المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 20 عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا لعلوم البحر التوقيت الكامل وتهيئة الساحل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 16 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25 الجدول الملحق لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 44 2 26 96 44 2 26 96 23 2 3 2 18 4 87 23 2 3 2 18 4 87 4 11 3 5 2 2 3 2 11 4 67 4 11 3 5 2 2 3 2 11 4 67 5 24 4 5 12 2 77 5 24 4 5 12 2 77

من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل

العدد الصنف الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للإحصاء التوقيت الكامل عقد محدد والاقتصاد التطبيقي المدة (2) للجمهورية التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 35 عقد غير محدد التوقيت الكامل 48 المدة (1) الرسمية المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للفلاحة عقد محدد التوقيت الكامل

  • الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 48 عقد غير محدد التوقيت الكامل 30 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا في الأشغال التوقيت الكامل العمومية عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 30 م ه 2020 عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 1441 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي سنة عام العليا للبيطرة عقد محدد التوقيت الكامل مارس المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 26 21 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 29 الجدول الملحق (تابع) الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 21 3 8 2 1 70 21 3 8 2 1 70 21 4 18 5 96 21 4 18 5 96 17 3 1 1 1 8 3 64 17 3 1 1 1 8 3 64 17 3 2 51 17 3 2 51

م ه 2020 1441 سنة عام من الأول مارس مهني رجب المؤسسة مناصب الشغل المستوى 26 عامل

الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 28 المدة (1) التوقيت الجزئي مدرسة الدراسات 15 العليا التجارية عقد محدد التوقيت الكامل العدد المدة (2) التوقيت الجزئي / التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 28 الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 28 المدرسة المتعددة المدة (1) التوقيت الجزئي العلوم للهندسة عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المعمارية والعمران المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 28 الرسمية التوقيت الكامل عقد غير محدد 26 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للتجارة عقد محدد التوقيت الكامل الجريدة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 26 عقد غير محدد التوقيت الكامل 21 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة بوزريعة عقد محدد التوقيت الكامل

  • الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي 18 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 21 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث الأول من الرابع من الثاني من من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 14 3 1 1 3 50 14 3 1 1 3 50 31 1 5 4 7 76 31 1 5 4 7 76 47 2 1 2 2 1 2 83 47 2 1 2 2 1 2 83 30 1 4 1 7 64 30 1 4 1 7 64

من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل

العدد الصنف الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي المتعددة التقنيات التوقيت الكامل عقد محدد

  • وهران - المدة (2) للجمهورية التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 عقد غير محدد التوقيت الكامل 20 المدة (1) الرسمية المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة عقد محدد التوقيت الكامل
  • قسنطينة - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 20 عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة القبة التوقيت الكامل
  • الجزائر - عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 27 م ه 2020 عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 1441 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة المدرسة الوطنية عام العليا للتكنولوجيا عقد محدد التوقيت الكامل مارس المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 26 21 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 الجدول الملحق (تابع) الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 19 1 10 2 17 2 74 19 1 10 2 17 2 74 19 4 3 16 3 65 19 4 3 16 3 65 22 2 2 22 75 22 2 2 22 75 1 10 2 2 1 1 3 25 1 10 2 2 1 1 3 25

م ه 2020 1441 سنة عام من الأول مارس مهني رجب المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل 26 21 الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي 15 العليا للصحافة وعلوم التوقيت الكامل الإعلام عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي العدد / التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للعلوم عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية السياسية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 الرسمية التوقيت الكامل عقد غير محدد 5 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للتكنولوجيات الصناعية عقد محدد التوقيت الكامل الجريدة

  • عنابة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 المدرسة العليا في المدة (1) التوقيت الجزئي العلوم التطبيقية
  • تلمسان - عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 20 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 الجدول الملحق (تابع) الأول من من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من الأول من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 2 2 2 1 3 3 1 1 1 18 2 2 2 1 3 3 1 1 1 18 6 4 5 2 1 1 23 6 4 5 2 1 1 23 15 28 4 7 5 2 1 67 15 28 4 7 5 2 1 67 9 22 1 3 2 4 3 4 2 53 9 22 1 3 2 4 3 4 2 53

من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل

العدد الصنف الرقم الاستدلالي / الجزائرية التوقيت الكامل عقد غير محدد 9 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للمناجمنت التوقيت الكامل

  • الجزائر - عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 9 عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 المدرسة العليا المدة (1) الرسمية التوقيت الجزئي لأساتذة التعليم التكنولوجي التوقيت الكامل عقد محدد
  • سكيكدة - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للاقتصاد عقد محدد التوقيت الكامل
  • وهران - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 م ه 2020 عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 1441 المدرسة العليا في المدة (1) الهندسة الكهربائية التوقيت الجزئي سنة عام والطاقوية عقد محدد التوقيت الكامل مارس - وهران المدة (2) التوقيت رجب الجزئي 26 21 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث الأول من الرابع من الثاني من من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 1 9 1 2 2 4 1 29 1 9 1 2 2 4 1 29 1 5 3 2 5 1 40 1 5 3 2 5 1 40 3 2 5 2 2 4 1 25 3 2 5 2 2 4 1 25 6 7 4 2 26 6 7 4 2 26

م ه 2020 1441 سنة عام من الأول مارس مهني رجب المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل 26 21 الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 المدة (1) المدرسة العليا في التوقيت الجزئي 15 علوم التسيير التوقيت الكامل

  • عنابة عقد محدد
  • المدة (2) العدد التوقيت الجزئي / التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 31 المدة (1) المدرسة العليا لإدارة التوقيت الجزئي الأعمال التوقيت الكامل للجمهورية - تلمسان - عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 31 الرسمية التوقيت الكامل عقد غير محدد المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للمحاسبة والمالية عقد محدد التوقيت الكامل الجريدة - قسنطينة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة عقد محدد التوقيت الكامل
  • الأغواط المدة (2) التوقيت الجزئي 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 الجدول الملحق (تابع) الأول من من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من الأول من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 6 17 1 1 2 6 44 9 17 1 1 2 6 44 4 3 10 48 4 3 10 48 7 2 1 10 2 2 6 30 7 2 1 10 2 2 6 30 16 9 1 3 1 4 3 4 46 16 9 1 3 1 4 3 4 46

من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل

العدد الصنف الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 المدة (1) المدرسة العليا في التوقيت الجزئي العلوم التطبيقية عقد محدد التوقيت الكامل

  • الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 15 عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 المدرسة العليا في المدة (1) الرسمية التوقيت الجزئي علوم التغذية والصناعات الغذائية عقد محدد التوقيت الكامل
  • الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 عقد غير محدد التوقيت الكامل 12 المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي العليا للبيوتكنولوجيا عقد محدد التوقيت الكامل
  • قسنطينة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 12 م ه 2020 عقد غير محدد التوقيت الكامل 18 1441 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي سنة المتعددة التقنيات عام عقد محدد التوقيت الكامل
  • قسنطينة - المدة (2 مارس ) التوقيت الجزئي رجب 26 21 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 18 الجدول الملحق (تابع) الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 2 6 3 1 1 4 2 37 2 9 3 1 1 4 2 37 3 1 1 4 15 3 1 1 4 15 1 1 3 4 7 3 31 1 1 3 4 7 3 31 2 1 3 3 27 2 1 3 3 27

م ه 2020 1441 سنة عام من الأول مارس مهني رجب المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل 26 21 الصنف الرقم الاستدلالي المدرسة الوطنية عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 المدة (1) العليا للمناجم التوقيت الجزئي والمعادن 15 عقد محدد التوقيت الكامل

  • عنابة - المدة (2) التوقيت الجزئي العدد / التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة التوقيت الكامل للجمهورية عقد محدد
  • وهران المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة عقد محدد التوقيت الكامل الجريدة - مستغانم المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا في الإعلام الآلي عقد محدد التوقيت الكامل
  • سيدي بلعباس - المدة (2) التوقيت الجزئي 24 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 الجدول الملحق (تابع) الأول من من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من الأول من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 3 11 1 18 3 11 1 18 6 2 3 18 6 2 3 18 2 3 1 2 13 2 3 1 2 13 6 1 1 1 17 6 1 1 1 17

من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل

الصنف العدد الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للأساتذة التوقيت الكامل عقد محدد

  • ورقلة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 )

عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة العليا للأساتذة - سطيف - عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للأساتذة التوقيت الكامل

  • بوسعادة - عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 10 عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للأساتذة التوقيت الكامل عقد محدد -
  • بشار - المدة (2) التوقيت الجزئي م ه 2020 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 1441 سنة عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 عام المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للفلاحة - مارس عقد محدد التوقيت الكامل رجب - مستغانم - المدة (2) التوقيت الجزئي 26 21 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 الجدول الملحق (تابع) الأول من من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع الثاني من الأول من من من الأول من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 10 1 2 15 10 1 2 15 10 2 15 10 2 15 3 1 3 17 3 1 3 17 1 6 1 13 1 6 1 13 8 1 1 14 8 1 1 14

م ه 2020 1441 من الأول سنة عام مهني مارس المستوى رجب المؤسسة مناصب الشغل عامل 26 21 الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 المدة (1) المدرسة العليا في التوقيت الجزئي العلوم البيولوجية 15 عقد محدد التوقيت الكامل

  • وهران - العدد المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 المدرسة العليا المدة (1) للتسيير والاقتصاد التوقيت الجزئي للجمهورية الرقمي التوقيت الكامل عقد محدد
  • القليعة . المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 عقد غير محدد التوقيت الكامل 634 المدة (1) الجريدة التوقيت الجزئي المجموع التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي المجموع العام 634

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني | الثاني من الثالث من الثالث الثالث الرابع الثاني الأول من من من من الأول من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 5 1 8 5 1 8 6 3 4 1 1 22 6 3 4 1 1 22 98 553 64 94 55 34 3 46 6 197 12 53 1849 98 553 64 94 55 34 3 46 6 197 12 53 1849

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 جانفي سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019. وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعدل

يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 التعداد 21 مارس سنة 2020 . م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطبقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما هو مبين في الجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( ( 21 ) الصنف الرقم التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي | الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الأول 51 سائق سيارة من المستوى الأول 6 حارس 114 المجموع العام 186 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت 2019 وزير المالية وزير التجارة محمد لوكال سعيد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 2 7 348

5 288

3 3 240 10 61 1 200 6 2 219 114 1 200 10 196 “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة . الخارجية إن الوزير الأول ووزير المالية ووزير التجارة

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبرايرسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 الذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، كما هو مبين في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت | التوقيت عقد محدد التعداد | الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي | الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 6 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 16 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 27 6 10 1 200 4 2 219 2 3 240 16 5 288 1 7 348

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019. وزير المالية وزير التجارة محمد لوكال سعيد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد . المائية بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 19-148 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، المعدّل، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية : مريان مهني، ممثل وزير الدفاع الوطني،

  • بن سليخ منير ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • داهل أمال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، حموني مريم، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، ميهوبي مصطفى كمال، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، شلغوم عمار ، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم نقري شريف، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
  • بوعام ناجية، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، 21 مارس سنة 2020 . م
  • بن يحيى سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة سمادحي كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة. تضمن مصالح الوكالة الوطنية للموارد المائية أمانة المجلس. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد ياسين زموشي، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ياسين زموشي مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية على جميع الوثائق الإدارية والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020. أرزقي براقي

26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 مارس سنة 2020 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “ بعنوان ممثلي الوزارات : السيدة بلقاسم خيرة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، (الباقي بدون تغيير). .” …… “ . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر،

مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : “ ………..-“ (بدون تغيير حتى) لفترة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :

  • بن عيني حسام الدين، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، ……………………..- ( الباقي بدون تغيير ) .. ………………. “ . قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ …………..-“ .(بدون تغيير حتى) يوسف عتيق، ممثل الوزير المكلف بالمالية رياض فاسي، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، …………….. ( الباقي بدون تغيير ……. وبلاغات بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر

وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 جانفي سنة 2020، الملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2020 بنك الجزائر الخارجي
  • البنك الوطني الجزائري
  • القرض الشعبي الجزائري بنك التنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية الريفية
  • الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 21 مارس سنة 2020 . م
  • بنك البركة الجزائري، سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
  • المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر ، نتيكسيس - الجزائر ، سوسيتي جينيرال - الجزائر، البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، بي . ن . بي باريباس - الجزائر ، ترست بنك - الجزائر ،
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر ،
  • بنك الخليج - الجزائر ، فرنسا بنك - الجزائر ،
  • كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك الجيري،
  • إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)، مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2020 شركة إعادة التمويل الرهني،
  • الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “ ،
  • الشركة العربية للإيجار المالي،
  • المغاربية للإيجار المالي - الجزائر ،
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم،
  • إيجار ليزينغ الجزائر - شركة أسهم،
  • الجزائر إيجار - شركة أسهم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة