قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبة في بشار. 2120
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بشار»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة بشار.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بشار. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
الاحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.