قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة شبكة الطرق في تيزي وزو. 830

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.