قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1394 الموافق أول غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة . 937 للجمهورية الجزائرية الجمعة اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة في المعهد التقنولوجي للتجارة لتوظيف 40 تلميذا مفتشا رئيسا للتجارة .
تجرى الاختبارات أيام الاثنين 23 والثلاثاء 24 والاربعاء 25 سبتمبر سنة 1974 بالمعهد التقنولوجى للتجارة .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه لحاملي شهادة البكالوريا أو لشهادة معترف بمعادلتها و للموظفين المدرجين بالسلم II على الاقل الذين يتمتعون بأقدمية سنتين في الرتبة .
المادة 3
فتح المادةينبغى أن يكون المترشحون بالغين من العمر 26 سنة على الأكثر يوم اجراء المسابقة، ويؤخر حد السن الاقصى المعمول به بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد تحت الكفالة على الا يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ، ويبلغ هذا الحد 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيلتزم المترشحون الناجحون في المسابقة بخدمة وزارة التجارة ابتداء من يوم تخرجهم من المعهد وطيلة الفترة | المنصوص عليها في الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه على الاقل .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد فترة الدراسة ب (4) سنوات 10
المادة 6
فتح المادةينبغي أن يحتوى ملف الترشيح المقدم في ظرف مضمون الوصول الى المعهد التقنولوجى للتجارة على الوثائق التالية :
- طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة في المسابقة ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخها عن سنة ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، نسخة من شهادة السوابق القضائية (الورق رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان ان المترشح خال من أى عامة أو مرض يتنافى و ممارسة الوظيفة المنوى القيام بها ،
- نسخة طبق الاصل مصدق عليها للشهادات ،
- 3 صور شمسية وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح ،
- - بالنسبة للمترشحين الذين يتمتعون بتأخير حد السن اما بطاقة عائلية للحالة المدنية ونسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
بالنسبة للمترشحين الموظفين ، نسخة من قرار التعيين - في سلك مدرج على الاقل في السلم II وجندول عن الخدمات المتممة في الادارة ورخصة المشاركة في الاختبارات ممنوحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح بيوم 14 سبتمبر سنة 1974 •
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
انشاء يتضمن موضوع عام ، المدة 4 ساعات ، المعامل 4 .
اختبار في الرياضيات - برنامج البكالوريا - القسم العلمى ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، انشاء يتضمن نصا اقتصاديا أو اجتماعيا ، المدة 3 ساعات المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1973 المشار إليه أعلام .
وبالنسبة لهذا الاختبار فان كل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب .
الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 ثانيا الاختبار الشفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة 15 دقيقة - المعامل 3.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن قبول أى مترشح اذا لم يحصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات . وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المكونة كالآتي :
- مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، اعلانات مدير المعهد التقنولوجي للتجارة .
- استاذان بالمعهد التقنولوجى للتجارة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1394 الموافق اول عشت سنة 1974 :
وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي وبلاغات في الشهر السابق. والتحويلات التي لم تتم خلال شهر واحد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.