ج.ر عدد 72 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلمة النسخة الأصلية 20 3 - g 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 30 . g 30 درج ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . - إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنه الكتابة العامة للحكومة 30 دوج 50 5. الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دوج 70 درج 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي. لمطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطالهم يؤدى عن تغيير العلوان 0.40 305 - لمن النقر على اساس 25 05 ج للسطر اتفاقات دولية أمر رقم 74-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات

- الموافق 21 التجارية وزارة الداخلية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 11 يوليو سنة 1974 قوانين وأوامر 934 الاقليمية وتكوين ولاية قالمة (استدراك) . 935 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 74-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق

- 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 69 مرسوم رقم 74 176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394

المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة - 1969 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية . 934 | لسنة 1973-1974 . 935

934 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1394 الموافق أول غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة . 937 للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه اعلانات وبلاغات

  • اعلان رقم 83 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من طرف | العمال الاجانب .. 939

اتفاقات دولية امر رقم 79 74 79 74 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21

- | جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في II يوليو سنة غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية | 1974 والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 11 يوليو سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجاربة والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بدكار في II يوليو سنة 1974 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 74-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 69 99- المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية- باسم الشعب من رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة

الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث | المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في 17 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق الزيوت الجزائرية المنشأ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المواد 3 و 4 و 10 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية كمايلي : المادة 3 : يكون مقر المكتب في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 4 : يشارك المكتب، في اطار اختصاصاته، في تنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالمنتجات الزيتية. ويقوم المكتب بالاتصال مع المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتوجيه ومراقبة انتاج الزيتون المعلب وزيوت الزيتون . كما يقوم بانتاج وتكييف الزيتون المعلب وزيوت الزيتون. ه المادة 10 : يشترى المكتب جملة انتاج الزيتون الخاص بالقطاع الاشتراكي الفلاحي والمنتجات المحتملة للمستغلين الخصوصيين .. وهو يقوم بتسويق جميع انتاج الزيتون المعلب وزيت الزيتون الخاص بتعاونيات التكييف والتحويل. ويؤمن تسويق هذه المنتجات فى الاسواق الخارجية. ان علاقات المكتب الوطني للمنتجات الزيتية مع المنتجين وتعاونيات التكييف والتحويل تخضع لسعر مضمون محدد بموجب مرسوم وذلك في اطار نشاطاته. ويصدر هذا : المرسوم بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل بدء كل موسم وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أول اكتوبر في اقصى أجل، وتحدد فيه تبعا لقواعد الصنف الاسعار المضمونة لزيتون الزيوت وزيوت الزيتون وكذلك أسعار الزيتون المخصص للتعليب. وان طريقة وضع الاسعار تكون موضوع بيان تفصيلي مرفق بالمرسوم .. المادة 2 : ان أحكام الامر رقم 99 69-99 69 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، والمعدلة بالمادة الاولى أعلاه، تبقى بدون تغيير . المادة 3 : تطبق أحكام هذا الامر على موسم 1973-1974. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974.. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 147 74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 - يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قالمة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 الصفحة 790 العمود الثاني - المادة 4 بدلا من : المادة 4 : تتكون دائرة بوشقوف التي يوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكامورة وحمام مبايل ووادي الشحم وخرارة .. يقرأ ما يلي : المادة 4 : تتكون دائرة بوشقوف التي بوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكاموزة وحمام مبايل ونشماية ووادى الشحم وخزارة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1973 لسنة - 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة .

936 الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في II يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر . برسم مايلي : المادة الأولى : يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة وزيتون الزيت للقطاع الاشتراكي الفلاحى وكذلك الزيتون الذى يعرضه عليه زارهو الزيتون الآخرون . المادة 2 : يمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع : ا - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به ، والمتمم بعد الجنى . الفصل الاول أسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقسوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :

  • الاصناف المتجانسة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية كالتراب والاوراق والكسرات النباتية الخ … والسليمة من العفونة وغير المنخورة . أن التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه ، يبلغ 25 % عن كل كمية ، منها 10 % على الأكثر من الحبوب المنخورة … أما الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون الزيت . المادة 4 : ان حد السعر الصافى من كل تكليف والذى يؤدى للمنتج عن الزيتون المسلم الوحدة المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية هو 60 دج للقنطار . المادة 5 : تمنح زيادة عن كل قنطار من الكميات المحتوية على أقل من 15 % من الثمر غير الكامل أو المواد الاجنبية ركما يلي : من 60 الى 65% من الثمر حجم 16-18 في الهيكتو غرام - ………………… 5 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه من 65,1 الى 70 % في الهيكتوغرام ……… 10 دج أكثر من 70,1 % في الهيكتوغرام ……… 15 دج المادة 6 : يحدد السعر الذي يتناوله المنتج بين هذا الاخير والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية وذلك على أساس أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم . المادة 7 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه : تاريخ التسليم ،
  • الوزن عند التسليم ،
  • وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون الزيت . النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ،
  • المعايرة ،
  • وزن الفضلات غير القابلة للتسويق . واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه ، حين عملية القبول فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها لدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارضن ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة وينبغي عليها أن تجتمع خلال مهلة ثلاثة أيام التالية لطلب الطرف المعنى . الفصل الثاني اسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت المادة 8 : تحدد أسعار زيت الزيتون عند الانتاج كما يلي : الصنف الحموضة سعر القنطار الزيت الممتاز درجة واحدة 400 دج الزيت الصافي در جتان 380 دج الزيوت الأخرى ثلاث درجات 360 دج المادة 9 : ان أسعار البيع الجارى بها العمل لزيوت الزيتون المسوقة في السوق الداخلية من قبل المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) لا تخضع لأى تعديل • المادة 10 : ان أسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة لموسم 1973-1974 تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية ، على أساس . أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة و أعلاه ، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول التالي :

الجمعة 19 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 اسعار شراء الزيتون مردود الحموضة من 0.1 الى 1 الغاية 15 % 41 من 15,1 % الى 17 48 أكثر من 17 % 56 المادة 11 : يجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من اية مادة اجنبية … المادة 12 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى ، ويتضمن هذا السند البيانات التالية :

  • تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ، وزن الفضلات نمير القابلة للتسويق ، وعند انهاء عملية الهرس ، يوضح سند بالقبول ويتضمن ما يلي : حصيلة زيت الزيتون ،-
  • حموضة الزيت المحصل عليها . واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه ، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم المادة 13 : تؤدي القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة . المادة 14 : يؤدى تسبيق من القيمة قدره 25 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك 8 أيام على الاكثر بعد القبول ، ويسدد الرصيد له في نهاية التعصير . المادة 15 : يؤدى ثمن البضاعة المشتراة من المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية من الاعتمادات الممنوحة له من البنك الوطني الجزائرى لقاء فائدة سنوية محددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، ويتنازل المكتب الوطني للمنتجات الزيتية (أونابو) الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) عن كميات زيوت الزيتون اللازمة لها لتلبية حاجات السوق الداخلية وذلك حسب الاسعار المحددة في المادة و أعلاه .. من 1.1 الى 2 من 2,1 الى 3 من 3.1 وأكثر 38 36 : 34 45 43 39 53 50 45 } المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1394 الموافق أول غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية .
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شعبان عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد . التقنولوجية المعدل بموجب الأمر رقم 70-78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-154 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف

938 الجريدة الرسمية العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 7 73-7 73 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي للمفتشيين الرئيسيين للتجارة ،

    • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة في المعهد التقنولوجي للتجارة لتوظيف 40 تلميذا مفتشا رئيسا للتجارة . تجرى الاختبارات أيام الاثنين 23 والثلاثاء 24 والاربعاء 25 سبتمبر سنة 1974 بالمعهد التقنولوجى للتجارة . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه لحاملي شهادة البكالوريا أو لشهادة معترف بمعادلتها و للموظفين المدرجين بالسلم II على الاقل الذين يتمتعون بأقدمية سنتين في الرتبة . المادة 3: ينبغى أن يكون المترشحون بالغين من العمر 26 سنة على الأكثر يوم اجراء المسابقة، ويؤخر حد السن الاقصى المعمول به بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد تحت الكفالة على الا يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ، ويبلغ هذا الحد 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يلتزم المترشحون الناجحون في المسابقة بخدمة وزارة التجارة ابتداء من يوم تخرجهم من المعهد وطيلة الفترة | المنصوص عليها في الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه على الاقل . للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه المادة 5 : تحدد فترة الدراسة ب (4) سنوات 10 المادة 6 : ينبغي أن يحتوى ملف الترشيح المقدم في ظرف مضمون الوصول الى المعهد التقنولوجى للتجارة على الوثائق التالية :
  • طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة في المسابقة ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية- يقل تاريخها عن سنة ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية ، نسخة من شهادة السوابق القضائية (الورق رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
  • شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان ان المترشح خال من أى عامة أو مرض يتنافى و ممارسة الوظيفة المنوى القيام بها ،
  • نسخة طبق الاصل مصدق عليها للشهادات ،
  • 3 صور شمسية وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح ،
    • بالنسبة للمترشحين الذين يتمتعون بتأخير حد السن اما بطاقة عائلية للحالة المدنية ونسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بالنسبة للمترشحين الموظفين ، نسخة من قرار التعيين- في سلك مدرج على الاقل في السلم II وجندول عن الخدمات المتممة في الادارة ورخصة المشاركة في الاختبارات ممنوحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين المادة 7 : يحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح بيوم 14 سبتمبر سنة 1974 • المادة 8 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : انشاء يتضمن موضوع عام ، المدة 4 ساعات ، المعامل 4 . اختبار في الرياضيات - برنامج البكالوريا - القسم العلمى ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، انشاء يتضمن نصا اقتصاديا أو اجتماعيا ، المدة 3 ساعات المعامل 3 ،
  • اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1973 المشار إليه أعلام . وبالنسبة لهذا الاختبار فان كل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب .

الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 ثانيا الاختبار الشفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة 15 دقيقة - المعامل 3. المادة 9 : لا يمكن أن يعلن عن قبول أى مترشح اذا لم يحصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات . وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المكونة كالآتي :

  • مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، اعلانات مدير المعهد التقنولوجي للتجارة .
  • استاذان بالمعهد التقنولوجى للتجارة . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1394 الموافق اول عشت سنة 1974 : وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي وبلاغات في الشهر السابق. والتحويلات التي لم تتم خلال شهر واحد اعلان رقم 83 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 | أو عدة أشهر لا يمكن أن تنقل إلى الاشهر التالية مالم يتم اذن الموافق 15 يوليو سنة 1974 صادر عن وزير المالية يتعلق | خاص بهذا الشأن من طرف البنك المركزى الجزائري. بتحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من طرف العمال الاجانب يهدف هذا الاعلان الى توحيد القواعد المطبقة على تحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من طرف العمال الاجانب مهما كانت جنسياتهم وتاريخ دخولهم الى الجزائر والذين هم مرتبطين بموجب عقد بالدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات والمكاتب العمومية ذات الطابع الادارى. الفصل الاول أحكام عامة ا - المستفيدون يطبق نظام التحويل المشار اليه في هذا الاعلان على العمال الاجانب المرتبطين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمكاتب العمومية ذات الطابع الاداري بموجب عقد. ب - المبلغ الممكن تحويله يحدد المبلغ الممكن تحويله :
  • ب 55 % على الاكثر من رواتبهم الصافية كما هي واردة في ورقة الدفع بالنسبة للعزاب والاشخاص المتزوجين والموجودة عائلاتهم في الجزائر .
  • ب 75 % بالنسبة للاشخاص الذين تكون عائلاتهم (الزوجة) غير مقيمة في الجزائر . الفصل الثاني شروط التحويل 1 - الفترات : يتم التحويل كل شهر على أساس الراتب الصافي المقبوض | ويرخص للعمال الاجانب الذين يعملون في النواحي الجنوبية باجراء هذا التحويل كل شهرين. وبالنسبة للتحويل الذى يتم على الرواتب المقبوضة بصورة متأخرة فان الوسطاء المعتمدين مؤهلين بالتنفيذ عليها مباشرة أو بعد على ابراز أساس بطاقة الدفع الجدول الخاصة المشار اليها ضمن هذا الاعلان الاسمى الشهري الموضوع من طرف الخزينة الرئيسية) ، واعلان التحويل البنكي أو البريدي والشهادة الممنوحة من طرف رب العمل تثبت بأن سبب تأخير دفع الراتب يرجع اليه. غير أن أوامر التحويل ينبغى أن تعطى الى الوسطاء المعتمدين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ دفع الراتب. ب - البلدان المقصودة : لا يمكن أن يتم التحويل الا نحو بلد موطن العامل أو عائلته باستثناء عمال البلد الذى عقد مع الجزائر اتفاقا للدفع . فبالنسبة لهؤلاء ينبغى أن يتم التحويل نحو بلدهم الاصلى. ومع ذلك يمكن لهؤلاء أن يقوموا بالتحويل نحو بلد آخر غير بلد جنسيتهم اذا اثبتوا ما يلى : اذا أقاموا بصورة اعتبارية مدة لا تقل عن سنتين في البلد الذي يتم التحويل نحوه اذا كانوا موظفين في هذا البلد الذي يقيمون فيه. وينبغي أن يتم الدفع وفق الاحكام المنظمة للعلاقات المالية مع البلد الذى سترسل اليه المبالغ المحولة. ج اثبات مكان اقامة العائلة : على الاشخاص الراغبين في تحويل الحصة القصوى المشار اليها في هذا الاعلان أن يثبتوا بأن زوجهم لا يقيم بالجزائر

940 الجريدة الرسمية وذلك بواسطة شهادة اقامة بالخارج أو اية وثيقة رسمية أخرى تشهد بذلك. د - اختيار وسيط وحيد : ينبغى على المستفيدين من هذا التنظيم أن يختاروا وسيطا وحيدا لهم فى الجزائر البنك الوسيط المعتمد أو ادارة البريد والمواصلات). وتجمع لزوما عند هذه الاخيرة التحويلات التي تتم بمقتضى هذا الاعلان وكذلك التحويلات الاخرى التي تتم نحو الخارج. ويوضع ملف كل معنى بالتحويلات المالية نحو الخارج عند هذا الوسيط . ه - الاثبات الواجب تقديمه للوسيط : ملف تعيين الموطن I - I عند فتح ملف تعيين الموطن وقبل أى تحويل، ينبغي تسليم نسخة من العقد الى الوسيط المعتمد المختار، ويتأكد هذا الاخير من مطابقتها مع الاصل الذى يطلع عليه في الوقت نفسه. غير أن شهادة التوظيف المبينة فيها مدة العقد والمبلغ وتفاصيل الرواتب يمكن أن تحل محل عقد الاستخدام. 2 عند كل تحويل يثبت مبلغ هذا الاخير بتسليم بطاقة دفع خاصة للنموذج الملحق والمتعلق بالشهر السابق. وبطاقة الدفع من نموذج خاص لا يمكن تسليمها الى العامل الا في نسخة واحدة ولا تسلم له صورة عنها (.) الفصل الثالث احكام عامة

  • ان الراتب الذى يحسب على اساسه المبلغ الممكن تحويله هو الراتب الاساسي الصافي تضاف له عند الاقتضاء المكافآت المختلفة الخاضعة للضريبة والمماثلة للرواتب باستثناء التعويضات الممثلة للمصاريف التي تنفق بالجزائر) تجسم منها الاقتطاعات المختلفة بعنوان الضرائب والضمان الاجتماعي واشتراكات التأمين التعاوني . 1 - ان المبالغ المستحقة برسم ساعات العمل الاضافية المدرسة في الجامعات الجزائرية من طرف معلمين أجانب جاءوا لمهمات قصيرة الاجل يمكن تحويلها بتمامها من طرف الوسطاء المعتمدين بعد ابراز شهادة ممنوحة لهذا الشأن من طرف الجامعة المعنية. 3 - يسرى مفعول هذا الاعلان ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 بالنسبة للرواتب المسلمة بعنوان الفترات السابقة لاول سبتمبر سنة 1974. 4 تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الاعلان. للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 وزير المالية اسماعيل محروق الملحق ( النموذج) بطاقة الدفع الخاصة المثبتة للتحويل نحو الخارج (تعيين رب العمل) أولا - هوية المستفيد من الراتب اللقب : ….. الاسم : …… الجنسية : الوظيفة .. : ….. تاريخ الميلاد : .. العنوان في الجزائر : الحالة العائلية : … …. مكان اقامة الزوج : ثانيا - الراتب الصافي (1) } بالارقام : ….. المبلغ : بالاحرف : الفترة التي يتعلق بها الراتب :….. …………. تاريخ دفع الراتب (2) : ….. مكان دفع الراتب ……… كيفيات دفع الراتب تعيين الحساب المصرفي أو البريدي الدائن) يعلن رب العمل الموقع ادناه ان بطاقة الدفع هذه قد تم تسليمها بنسخة واحدة ويتعهد بالا يسلم أية صورة منها اطلاقا. في …………. بتاريخ ……… 19 (1) الراتب الصافي هو الراتب الاساسى المضاف اليه عند الاقتضاء المكافآت المختلفة الخاضعة للضريبة والمماثلة للرواتب باستثناء التعويضات الممثلة للمصاريف التي تنفق في الجزائر) تحسم منها الاقتطاعات المختلفة بعنوان الضرائب والضمان الاجتماعي واشتراكات التأمين التعاوني . (2) ليكن في العلم ان المبلغ يحسب على أساس الراتب الصافي الذي يسبق طلب التحويل . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر