قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال نمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس
- قوانين وأوامر أمر رقم 70-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين وزير الاوقاف 686 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مصلحة الموظفين والتكوين المهني 686 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي . 686
- مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة تونس ( تونس ) • 687 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة (الجمهورية العربية المتحدة ) 687 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام والى الأصنام - 687 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 13900 الموافق | 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعييني رئيس دائرة تندوف ..
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى الحماية المدنية . 687 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الشؤون | الاجتماعية • 688 | وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير المستخدمين 688 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين في فرع التحويل والارسال» 691 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال » • 692 اعلانات وبلاغات
- ب . م . ج - جداول الحالة الشهرية للبنك المركزى الجزائرى بعنوان شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1969 ويناير وفبراير سنة 1970 694 ب و ج اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات الأول واستغلاله 688 | المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو | العادية 700 قوانين وأوامر امر رقم 70-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين وزير الاوقاف باسم الشعب ان مجلس الثورة ، بناء على بيان 19 يونيو سنة 1965 . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مولود قاسم وزيرا للاوقاف . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 . عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق | 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مصلحة الموظفين والتكوين المهني بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1970 مهام السيد عبد الهادي رحال بوصفه نائب مدير مصلحة الموظفين والتكوين المهني وذلك بسبب وفاته … وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد المالك بن حبيلس بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة تونس (تونس) …
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد الاخضر الابراهيمي بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة الجمهورية العربية | الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن المتحدة) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد بوعلام بسايح بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسيل (بلجيكا) مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة تونس (تونس) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد تجيني هدام سفيراً فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة تونس (تونس) خلفا للسيد عبد المالك بن حبيلس المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 | مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة الجمهورية العربية المتحدة ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بسايح كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعلام بسايح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة ( الجمهورية العربية المتحدة ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام والى الأصنام بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى ابتداء من من 26 مايو سنة 1970 مهام السيد محمد نجادي بوصفه واليا للأصنام . مرسوم مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة تندوف بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يعين السيد بومدين عيساوي رئيسا لدائرة تندوف قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى الحماية المدنية ان وزير الداخلية ،
688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ثلاث لجان وطنية متساوية الأعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين أدناه : أولا - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لرجال المطافي :
- سلك رجال المطافيء ، بما في ذلك أصحاب الوظائف النوعية لعريف وعريف أول . ثانياً - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لضباط الصف : سلك الرقباء ، 2 - سلك المساعدين . ثالثة - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء للضباط : . 1 - - سلك الملازمين ، سلك الملازمين الأولين . سلك النقباء ، 4 - - سلك الرواد .. المادة 2 : يحدد تأليف كل لجنة طبقاً للجدول التالي الادارة الموظفون الأسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب
- رجال المطافيء 3 3 3 3 ضباط الصف | 3 3 3 3
- الضباط 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 | مايو سنة 1970 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد بن عمارة بوصفه نائب مدير الشؤون الاجتماعية وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير المستخدمين بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد رضا بسطنجي بصفته نائب مدير المستخدمين بوزارة الصحة العمومية ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1969 ، ودعى للقيام بمهام أخرى . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا .
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمنظم بموجبه حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 المعدل والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » الكائنة ب 6 نهج عبد الكريم الخطابي الجزائر العاصمة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » ) Inc Sciences Universal Globe ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول ضمن حدود ولاية الواحات المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والمرفق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي : مستودع متنقل الجمعية العالمية لعلوم الكون - رقم 1- متفجرات » المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة 4 : يجب على شركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى البالغ 10,000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . 01 ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ، يكون واحد منهما على الأقل ذا رغوة .
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه يمنع فتح لصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش | المعدل والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ، وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من الشركة المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى الواحات 6 مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 | مايو سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية العلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله ان وزير الصناعة والطاقة بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمنظم بموجبه حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 - والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » الكائنة ب 6 نهج عبد الكريم الخطابي - الجزائر العاصمة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة الجمعية العالمية لعلوم الكون ) Inc Sciences Universal Globe ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولاية الواحات . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، رقم 1 مفرقعات . المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 | المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي
-
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء | الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة | المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 • بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين فى فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 691 ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين في فرع « التحويل والارسال » . وتجري الاختبارات يومي 1 و 2 غشت سنة 197. بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتختم قوائم التسجيل في 2 مايو سنة 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) . المادة : تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميقانية المرسمين في رتبهم والذين لهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة . كما تفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الاول في احدى خصائص فرع التحويل والارسال » المرسمين والذين لهم أقدمية سنة واحدة في الدرجة الثالثة • ينبغى أن لا يزيد عمر المترشحين عن 35 سنة عند فاتح يناير سنة 1970 ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة على الا يتجاوز هذا الحد سن التاسعة والثلاثين ، كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الا يتجاوز المجموع العام لهذا الحد عشر سنوات المادة 4 : يجب أن يحتوي ملف الترشيح على الاوراق بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام | التالية : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتعلق بتحرير | ملف ترشيح رقم 886-5 ، طلب مشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية .
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري لرئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح المادة 5 : يحتوى الاختبار على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة امتحان حول موضوع هام 2 س
- رياضيات 2 2 س كهرباء 3 س اسئلة مهنية ه س اختبار في العربية اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الأقل في كل مادة ، ما عدا مادة العربية ، و 120 نقطة عن مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .. ويوجد البرنامج المفصل المواد الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية فى الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة باصل هذا القرار. المادة 6 : تحتوى مادة الرياضيات على حل مشكلتين من مستوى برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات . المادة 7 : تحتوى مادة الكهرباء على تحليل سؤالين وحل مشكل او تمرين تطبيقي .. المادة 8 : تحتوى مادة الاسئلة المهنية على تحليل 3 أسئلة من بين 12 سؤالا حول المواد المذكورة بعده : الهاتف الاولي : سؤال واحد ، تركيبات أجهزة المشتركين : سؤالان ،
- التعدد الهاتفي : سؤال واحد ،
- الهاتف الآلى : سؤالان ، الهاتف الآلي الريفي : سؤالان ، البرق : سؤالان ،
- الخطوط البعيدة المدى : سؤالان .. المادة 9 : تحتوى مادة العربية على تعجيم نص محرر بالعربية .. ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف ، بعد تطبيق المعامل الى النقاط المحصل عليها في المواد الاخرى . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، نائب مدير التعليم . ويجوز للجنة الامتحان ان تستشير أي موظف واي عضو اختصاصي في التعليم المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتتم تعييناتهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 12 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق T 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال ، بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وتجرى الاختبارات يوم 9 غشت 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 9 مايو 1970 . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المذكور أعلاه والحاصلين على شهادة التعليم العام ( الاهلية ) أو شهادة تعادلها يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل | و 30 على الاكثر عند أول يناير 1970 . ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 35 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات المادة 4 : يتوقف الاشتراك فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 5 : يحتوى طلب الترشيح على الوثائق التالية : شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر . شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر أصل الشهادة المدرسية وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه .. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 3 س دراسة نص 3 2 س جغرافية الجزائر الاقتصادية ( الموارد والانتاج ) ☑ 2 س اللغة العربية 3 1 س وينقط كل اختبار على 20 فيما يخص الاختبار باللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل علامة أقل من 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم و تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ثم يلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلامذة مراقبين متمرنين ويتابعون دروس تكوين مهني وعند الانتهاء من الدروس فان التلامذة الحاصلين على علامة تساوى أو تفوق 9 وأقل من 12 يعينون مؤقتا في مكتب للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى ان يعاد امتحانهم في ظرف ستة أشهر بعد امتحان التخرج من المدرسة . اما الذين يحصلون على اقل من 9 نقاط في امتحان التخرج أو في امتحان المراجعة فانهم يعدون غير قادرين على وظيفة مراقب ويقصون من المدرسة ، اما الحاصلون في امتحان المراجعة على علامة تساوى أو تفوق 9 وتكن أقل من 12 فانهم يعتبرون غير قادرين على وظيفة مراقب وبالتالى يتم تعيينهم كاعوان اداريين » فرع الاستغلال » بصفة متمرنين حسب درجة استحقاقهم في أحد المناصب الشاغرة عبر التراب الوطني أما التلامذة المعتبرون غير قادرين ممن لهم صفة موظفين من قبل ، فانه اما تتم اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا ما احرزوا على علامة تقل عن 9 على 20 ، واما يرسمون في سلك الاعوان الاداريين اذا ما احرزوا على اكثر من 9 نقاط وكان هذا السلك يختلف عن سلكهم الاصلي
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه المادة 9 : ان التلاميذ الذين يحصلون على علامة مساوية | على الاقل ل 12/20 ( اثنى عشر من عشرين ( سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة | يعتبرون ناجحين ويعينون كمراقبين متمرنين ويكونون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيب استحقاقهم في احدى الوظائف الشاغرة باى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم المادة 10 : ان الحائزين على شهادة تثبت عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لتي أسست بالمرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 31 اكتوبر سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : … الأموال الموجودة في الخارج : ……. أوراق مالية ونقود أجنبية : 010000101001000000 اتفاقات الدفع الدولية …. … السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار …. سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) … سندات تجارية مخصومة : سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما …. حسابات التحصيل : 46 1303530009. را 69 236761ر992 57/58 . ر 333 63 226,79 ر0545 23 0 0 0 0 0000 18 ر 372 ر5 59 1390 52 503 2010 30 0 ٫518617944 ٫ 156 سنة 1962) 000000 ….. ر 000ر40 00.00ر 80.00 ……. ر320000 70 ر 779ره 123889 900000.00 200 في الجزائر : ….. 70665676ره في البلاد الاجنبية : ………. الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك : ….. المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة 706,65676ره .. ( 84 0 964 0 6752 37 ر 887 ر 411 62 76 17 در 831 ر 143ر1 مجموع الأصول 20 683 ر 381/384 6 (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .. (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949
- في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية 00000ر 12,000 ….. ( .. ر… 2000000 .. 3200000000
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية الخصوم : للجمهورية الجزائرية 695 أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : TOTATOOTTOT TOTOLOT 20202020 ..ر140ر141ر 07.ر
-
- الخزينة العمومية : 076 944 ر 935ر 197 } مصارف ومؤسسات أجنبية 172656,423007- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية 24 ره 38 ر 200 106 682003 0 0540 333
- حسابات أخرى 720000000000ر 54683873 اتفاقات الدفع الدولية 002010200201010020-2010 10-
- رأسمال احتياطات أساسية ………..-
- احتياطات أخرى ………
- مؤن
- أموال مختلفة جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول : الرصيد من الذهب : ….. الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : … دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة : سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما 04 0 427ر 10 . ر 100 … ر 000ر40 20 - 37 ر 489 753ره 170 مجموع الخصوم 20 ر 683 ر 381/384 6 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 30 نوفمبر سنة 1969 46 009 ر 13353. را 73 5/549 85997 78 ر5 93 544 73 25 ر 221 ر 35612 000 ……… 18 ر372 ره59 1390 70 ر 352 ر 2640 14 ر 984 ر 0979 1729 سنة 1962) 00000 80000000000 …… ر .32000 56ره..ر156,570ر1 ….. (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/19 1949 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ….. ر 000ر 000 ٫ 12 00000ر 000ر 20
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 حسابات التحصيل : في الجزائر : …..
- في البلاد الاجنبية الأموال ذات الصفات العقارية ( ) خالص) الاستهلاك : …….. المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة …….. الخصوم :
-
- أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : الخزينة العمومية : 000.000…- مصارف ومؤسسات أجنبية- حسابات دائنة : - - مصارف ومؤسسات مالية حسابات أخرى …………- اتفاقات الدفع الدولية-
- رأسمال احتياطات أساسية .- احتياطات أخرى ……..-
- مؤن أموال مختلفة …- جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : 199 198 ر 722ر 2 198099 0 2722 10101010 62 ر 6814491 37 ر 887 ر 411 62 20:00 678,45 1328889 مجموع الأصول 23 ره 73ر 383 ر 6578 ..ر160/466 0 43. ر4 35547702261 209,69 ر0935 168 897,54ره 32 106 ه ر 490 ر 849ر 331 56,588,383,30 80 734 457ر 97 4000000000 20200000- 29 ر 327 171.133 مجموع الخصوم 23 ره 73ر 383 6078 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 31 ديسمبر سنة 1969 …. 009 35346 10013 5335067007 829 41 087ر 850587 73977ر 527 83 السلف الدائمة للدولة : اكتتاب المؤسسات المالية الدولية) (1) ….. 18 154,406,552 قطع نقدية صغيرة : .. الحسابات الجارية البريدية : … دين على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار 08 ر 760 3,400 35 ر ر 882 ر 10930 سنة 1962) 200000 20000,0000- (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 0000000 سندات تجارية مخصومة : ….. 2002010 ….. ر 000 ٫ 32 17 ره 90 ر 17 . ر 76. را سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ………. حسابات التحصيل :
- في البلاد الأجنبية : 1 الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) : المساهمات والتوظيفات : ……. أموال مختلفة .. الخصوم : أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
- الخزينة العمومية : مصارف ومؤسسات أجنبية- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية حسابات أخرى ……….. … اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال احتياطات أساسية احتياطات أخرى …..-
- مؤن …….. أموال مختلفة ……………..- (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 16 289 ر 3674 16 289 3674 82 28 . ر 298 28 37 ر 887ر 411 62 20 68ر 18 در 915ره 113 مجموع الأصول 6,486,607094352 .. ره 48 ره 11ر 158ر 49 0 523 607 388 50666ر 218 ر 170 52/116,868,476 58 ر 423 ر 190 ر 360 40 ر103,440ر73 54 3500 ر1171925 2020202000 000.0ر 000ر 40 31 276 ر 260 ره 2020201020 ( 96 174 ر 118/619 64ر 709 889ر 247ر 1 مجموع الخصوم 94352 6070/60486 في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 000,00 ر 120000 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 . …. 2000000 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية- جدول الحالة الشهرية الأصول : الرصيد من الذهب : …. الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : ……. .. ز…ر…ر32 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي لغاية 31 يناير سنة 1970 46 0 009 ر 130353 . ر ا 47 : 828 288 ر 808 39ر 893 ر 962ر 93 616 .. ره 72001
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 18 154406,552 أموال البنك المركزى الجزائرى التي فيها حقوق السحب قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : . 956000 206 62 09 3,612996 10 ره 73 ر 222 ر 200 2 دين على الدولة القانون رقم 62-156- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 00000 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة : سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما … حسابات التحصيل : في الجزائر : في البلاد الأجنبية. الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك …. المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة الخصوم : 200 …… ر 320000 41ر 8930924717 00 : 2010 12ر 582 ر 6793 12 582ر 6793 82 004ر 298 28 37ر 887 ر 411 62 10 و 377 926ر 93. ر1 مجموع الأصول 67 05450 6,5660923
-
- أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : ………… 00ره 18 ر932 4168
- الخزينة العمومية ….. } مصارف ومؤسسات أجنبية …… حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية حسابات أخرى اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال
- احتياطات أساسية احتياطات أخرى
- مون
- أموال مختلفة (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 407,48 ر 319,610 88 644 ر 281 ر 230 572,55883 94 33 3939420163 95962ر 087 69 495086 137657 200 00000ر000ر40 5000000000 100 31 276 ر 260 ره 200000 17496/118619 73ر 842 09010 1332 مجموع الخصوم .054567 6,566923 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 1963 ….. ؟ 12000000000000 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 000…
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية .. ر…ر 000ر 20 000 000 3200000
الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول : الرصيد من الذهب : - الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية …… اتفاقات الدفع الدولية : …. للجمهورية الجزائرية 699 28 فبراير سنة 1970 46ر 133530009. را 611062072691 80 173 ر 901 ر 97 24 ر 119/680178 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 20000000 18 154406,552 أموال البنك المركزى الجزائرى التي فيها حقوق السحب 0 0 0 2060956 62 قطع نقدية صغيرة : 0102010 20201020106020000000202020202010 300 ر 507769 3 الحسابات الجارية البريدية : دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) Tota0 سندات تجارية مخصومة سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : 2020100020 95 ر 417 ر 800 203750 سنة 1962) 000000 4000000000 ΣΤΟΧΟΙΟΤΟ - …… ر320000 34 ر 298 0 464 969 في الجزائر 77 ر 332 ر 750ره
- في البلاد الأجنبية : الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) : المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة الخصوم : أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : الخزينة العمومية :
- } مصارف ومؤسسات أجنبية. 35 33277 ر 750 ره 0.020202000 ( 42 ر 47. ر 299 ر 28 202020202020202020102020/0 37 ر 887ر 411 62 83 794 ر 86,611. را مجموع الأصول .120085062 6717 ره هر 059 ر 4244 50ر 177 ر 418 424 599 ر 490 ر 172 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 50ر 453871 109 ه.ره 3520075016 حسابات أخرى … 20 ر 694 ر 130 ر 70 اتفاقات الدفع الدولية
-
- رأسمال
- احتياطات أساسية. 28/684 94 . ر 139 4000000000 …………. (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .. (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12- في 2 اكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/12 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية- 000,00 ر 000 ٫ 12 ….. ر 000ر 20 00000ر 0000ر 32
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه
- احتياطات أخرى 00000000
- مؤن
- أموال مختلفة electro البنك الوطني الجزائري اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة العادية- ينهى الى علم السادة المكتتبين فى سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائري انهم مدعوون ، طبقا للمادة 31 من القانون الاساسي ، الي الجمعية العامة العادية التي ستنعقد في 26 يونيو سنة 1970 على الساعة 10 صباحا بالمركز الرئيسي 31 276 ر 260 ره 96 0 174 ر 118619 052 552 ر 485 1343 مجموع الخصوم 62 ر085ر 012ر 6717 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاى للبنك الوطني الجزائري - 8 ، شارع ارنيستو «ش» غفارا، الجزائر العاصمة ، وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي : الاستماع الى تقرير الرئيس المدير العام وتقرير محافظ الحسابات .
- الاطلاع على بيان سندات المساهمة الموجودة في 31 ديسمبر سنة 1969 ، المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح ، القيام بالتعيينات التي هي من اختصاصاتها . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر