قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1433 الموافق 9 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 1 15
- حارس 14 -
- سائق سيارة من المستوى الأول 3 -
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2 -
- عامل مهني من المستوى الثالث 1 -
- عون وقاية من المستوى الأول 26 -
- عون وقاية من المستوى الثاني 6 - المجموع العام 53 15
- - 16
- - 14 1 200
- - 3 2 219
- - 2 3 240
- - 1 5 288
- - 26 5 288
- - 6 7 348
- - 68 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1433 الموافق 9 أكتوبر سنة .2012 عن وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل عن الأمين العام للحكومة الأمين العام والضمان الاجتماعي وبتفويض منه ميلود بوطبة الأمين العام محمد خياط المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.