مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878
المادة الأولى
فتح المادةيوظف المدربون والمدربات التابعون للصناعة التقليدية ، ضمن اطار القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1962 والمشار اليه اعلاه، وذلك الى حين صدور القانون الاساسي الخاص الذي يطبق عليهم .
المادة 2
فتح المادةيوظف المدربون والمدربات التابعون للصناعة التقليدية بالاولوية ومن بين المترشحين الحاملين شهادة الكفاءة المهنية فى الفروع الخاصة بالصناعة التقليدية وعند عدم الحصول على هذه الشهادة، يتعين على المترشحين أن يثبتوا على أن لهم خمس سنوات على الاقل من ممارسة المهنة في الصناعة الحديثة أو الصناعة التقليدية فى وظيفة تتطلب مؤهلات ومعارف متساوية للتي عند المترشحين الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى هؤلاء الموظفون أجورهم على أساس الدرجة الثانية من السلم ب للمجموعة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 193 ) من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةتقيد المرتبات والتعويضات المدفوعة لهؤلاء الموظفين فى الاعتمادات المقررة فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة • المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-267
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان للمستوى قصد ادراج متمرنين للصناعة التقليدية . 276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.