مرسوم رقم 66-200

مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-200

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-267
  • قرار
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان للمستوى قصد ادراج متمرنين للصناعة التقليدية . 276

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.