قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن الأحد 269
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع في ولاية برج بوعريريج. 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة نقل البضائع في ولاية برج بوعريريج» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريرج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت. - ان وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير الصناعات الخفيفة،
- بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بإشهار الاسعار، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت طبقا للتسعيرة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتدخل كل الرسوم في الاسعار المحددة في المادة الاولى اعلاه، وتطبق هذه الاسعار ابتداء من اول يناير سنة 1985.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984.
وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 الملحق الاسعار في مختلف مستويات توزيع والكبريت السعر (دج / الوحدة السعر للبائعين سعر المواد المواد التبغية بالتجزئة، الخروج المخصص للبائعين مد الربح الأسعار من مخزن بالتجزئة المواد ش. و . ت. ك أ السجاير أوراس 1,87 1,90 - الجزائرية 2,67 2,70 - صافي 2,37 2,40 طارق 3,07 3,10 - أفراز 2,37 2,40 - الهام 3,80 3,84 الهقار 3,80 3,84 - 112 3,80 3,84 - شلية 5,67 5,70 - كرافن أ 7,55 2,58
- - ب السيجار الرمال 67,59 67,74 - جو با 9,52 9,67 المأمون 7,59 7,74 -
ج - حافظات التبغ - حافظات التبغ - ش. و . ت. ك 2,37 2,40 حافظات التبغ سفينة 4,77 4,80
د - تبغ للشم والمضغ مكلة الهلال 1,435 1,455 - شمة النجمة 1,93 1,95 - الشمة الاغواطية 1,93 1,95 - عرعار 1,93 1,95 - ه الكبريت (العلبة) 0,22 0,23 - بالتجزئة للمستهلكين 0,10 2,00 0,10 2,80 0,10 2,50 0,10 3,20 0,10 2,50 0,16 4,00 0,16 4,00 0,16 4,00 0,30 6,00 0,42 8,00 2,26 70,00 0,33 10,00 0,26 8,00 0,10 2,50 0,20 5,00 0,045 1,50 0,05 2,00 0,05 2,00 0,05 2,00 0,02 0,25 296 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى باجراء عمليات التموين. -- ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 65 127 المؤرح - في 21 ذي الحجة عام 1984 الموافق 23 أبريل سنة 1965 الذي يجعل كل عمل من اعمال التموين خاضعا للترخيص وب وبمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل القانون الاساسى الخاص بالشركة الوطنية للملاحة البحرية، لاسيما المادة 2 منه، !
تعيين المنتوج الالبان والاجبان :
- الحليب السائل
- الحليب المسحوق
- الزبدة الفواكه المجففة :
- اللوز المرفق التوابل والبقالة :
- الفلفل الحلو الفلفل الاسود المطحون البهار الهندي
- آمراق متنوعة
- انقاع متنوعة
- الشاي بن قابل للذوبان شكلاطة مسحوفة - . ८ الجزائرية الاحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى بإجراء عمليات تموين السفن بجميع المواد عدا المحروقات ومشتقاتها.
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى باستيراد المواد المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار قصد تلبية الاحتياجات المتعلقة بممارسة اعمالها في مجال التموين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
عبد العزيز خلاف التوضيب أكياس صغيرة - اكياس صغيرة - صفيحات وزنها 20 غراما - سائب / صور
- علب سائب / صرر -
- علب
- قنينات أكياس صغيرة غرامان - أكياس صغيرة غرامان - قنينات - علب الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة تعيين المنتوج خضر مصبرة :
قلب الخرشفة -
- قلب الكرفس
- الفطر الكمء السبناخ -
- اللعاع
- الهليون الاسماك المصبرة :
التن الكامل محضر بالزيت التن الكامل محضر بالطماطم -
- السلمون المقدد الصعقر (كفيار) السمك المثلج مربى وفواكة مشربة بالسكر :
- انواع من المربي
- فواكه مشروبة بأنواع من شراب السكر
- العسل مصبرات أخرى من المشروبات :
للبيع على متن السفن
- الشوابس
- الجعة بأنواعها
- الويسكي بأنواعه الكونياك بأنواعه -
- الباستيس/ الريكار / الانيزات
- الشامبانية بأنواعه المارتيني - السانزانو -
- المشروبات الروحية
- مشروبات الكنكيناء
- مشروبات الجن الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 التوضيب علب
- علب علب علب كيست علي عاب لله علب علب اكياس صغيرة وصفائح علب صفائح هسته اوعية من 0 الى 30 غراما علب
- أوعية من 20 الى 30 غراما
- زجاجات أو علب ربع الليتن
- زجاجات أو علب ربع الليتر
- زجاجات 3/4 الليتر واللتر -- زجاجات 3/4 الليتر واللتر
- زجاجات 3/4 الليتر واللتر زجاجات 3/4 الليتر واللتر
- زجاجات 3/4 الليتر واللتر زجاجات 3/4 الليتر واللتر
- زجاجات 3/4 الليتر واللتن
- زجاجات 3/4 الليتر واللتر زجاجات 3/4 الليتر واللتر 298 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المنتوج مواد أخرى للاستهلاك :
مأكولات متنوعة مجهزة - مأكولات جاهزة تقدم للاستهلاك دون - تحويل السجائر والتبغ :
للبيع على متن السفن
- السجائر الانكليزية
- السجائر الامريكية
- السجائر الفرنسية السيجار بأنواعه الكبير والصغير - التبغ بأنواعه العطور :
للبيع على متن السفن
- العطور روائح الزينة الصابون المعطر بأنواعه - منتجات أخرى :
للبيع على متن السفن ربطات العنق من حرير او غيره النظارات الشمسية - الاوشحة من حرير أو غيره - الولاعات المختلفة -
- ادوات مختلفة منتجات أخرى ترويجية يهديها الممونون ترويجا لها :
مغلفات من 4 الى 5 سجائر - أكياس بلاستيكية -
- أكياس من الورق مواد أخرى (متنوعة) - الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه التوضيب
- وجبات فردية
- معبأة بمفرغ رزم ذات 200 سيجارة رزم ذات 200 سيجارة رزم ذات 200 سيجارة مغلفات - مغلفات - متنوعة متنوعة صنيدقات
- بالوحدة
- بالوحدة
- بالوحدة
- بالوحدة
- بالوحدة
- مغلفات
- بالوحدة بالوحدة بالوحدة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.