قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.