قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1267
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف .
و تجرى الاختبارات يومى 13 و 14 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 14 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : II قسم المتاحف : 2 قسم الآثار : 1 1268 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين للتبريز من الدرجة الثانية أو الدكتوراه للمرحلة الثالثة أو دبلوم للدراسات العليا في التخصيص ، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح قبل 13 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
1 - طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية
2 - شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 4 شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
5 - نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة 6 شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة
7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الامر ويعفى المترشحون من الموظفين من تقديم الوثائق 3 و 4 و 7 وانما يتعين عليهم تقديم :
نسخة مصدقة عن قرار تنصيبهم في الوظيفة التي مكنتهم من المشاركة في المسابقة أو الامتحان ، كشف بالخدمات، يتضمن تقدير المصلحة للمترشح .
المادة 5
فتح المادةان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المستوى الاول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات او التعابير المستعملة المستوى الثاني : معرفة زائدة عمل تقدم في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فكل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة أما العلامة المساوية لعشرة أو زيادة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فكل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة أما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة .
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية .
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة المسابقة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي :
ب مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله أستاذان من الكلية ،
- محافظان مكلفان بابحاث التخصص ، أي شخص اختصاصي في المادة يختاره المترشح .
المادة 9
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 8 أعلاه ، ويصدر بها قرار من وزير والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ | الاخبار والثقافة ، وتنشر بالتالي في الجريدة الرسمية في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على الاختبارات التالية :
I - عرض شفهي في موضوع التخصص ( تحضير 7 ساعات بواسطة الوثائق التي تضعها لجنة الامتحان تحت تصرف المترشح ( مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل 3
2 - اختبار شفهي في العلوم المساعدة والتقنية في التخصص المختار ) تحضير ساعة واحدة ) مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل 1 . -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.