ج.ر عدد 82 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 والمتضمنين تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولجنة المسابقة للدخول إلى سلك كتاب الشؤون الخارجية. 1265 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي | الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق للفلاحة . 1265 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي -قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تجديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي. والثانوى . 1266 وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1267 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1269

1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1270

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1272 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274 وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث. 1275 قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تمديد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء | واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 1277 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية لمواد البناء بمخالفة استثنائية في تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود. - 1277 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر- سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالى للصندوق الوطني للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للاشغال العمومية والبناء. 1278 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالى لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال | العمومية لناحية الجزائر العاصمة. 1278
  • قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية والصناعات التابعة لها لناحية قسنطينة . 1278 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1302 الموافق 11 سبتمبر- سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران. 1278 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة الموقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة. 1278 وزارة المالية
  • قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفه لدلس. 1279 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 7 في المخطط ومستعمل كقباضة للتوزيع بزيتونة . 1279 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 ، صادر عن والى سعيدة ، يصرح بأنه من المنفعة العمومية أحداث منطقة صناعية والاشغال اللازمة لتهيئتها. 1279
  • قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة سنوس عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء معمل للسلال . 1280 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض تكون جزءا من غابة أملاك الدولة بأزروس لوزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء مركز لمخيم صيفي . - 1280
  • قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا وبنايات القسم الاداري المتخصص سابقا المشيدة فوقها مجانا لفائدة بلدية ديرح، قصد اتخاذها اساسا لعدة انجازات بلدية . 1280 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرضية لبلدية ،قوراية، على سبيل التسوية. 1280 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بمركز الحروش لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) قصد استعمالها أساسا لبناء دار للشرطة بالحروش. 1280 اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمنح القاب واسماء الى امرأتين وأولاد قصر . 1281
  • اعلان للجمهور. 1282

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 مراسيم ، قرارات، مقررات

وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية سنة 1972 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 7 شعبان عام الموظفين، 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 والمتضمنين تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولجنة المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد الحاج بن عبد القادر عزوط، الوزير المفوض، عضوا في لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفي لجنة المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية خلفا للسيد ابن حبيلس عبد المالك الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق للفلاحة

- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام | 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار مسابقة لحاملي الشهادات قصد الالتحاق بسلك مهندسي التطبيق للفلاحة . المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 15 نوفمبر سنة 1972 بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الفروع الثلاثة الآتية :
  • الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الانتاج الزراعي المخبر . المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1972 والحائزين على دبلوم مهندس في احدى الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والذي يسلمه المعهد الوطني الفلاحي أو ما يعادله.

1266 الجريدة الرسمية المادة 5 : يجب أن تبعث طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه أو تسلم إلى مديرية الادارة العامة نيابة مديرية الموظفين، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر . كما يجب أن ترفق الطلبات بالاوراق التالية : شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية لم يمض على تاريخ

- استخراجها 3 أشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3 (3) يقل

- تاريخها عن ثلاثة اشهر،

  • شهادة الجنسية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر)- صورة مصدقة للشهادة أو ما يعادلها،- وثيقة رسمية تثبت أن المترشح يعرف اللغة الوطنية،- صورة مصدقة عن الشهادة الفردية لاعضاء جيش التحرير- الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.- المادة 6 : يجب أن يقدم المترشح في المسابقة وثيقة رسمية تثبت مستواه فى اللغة الوطنية . يعفي من هذا الاثبات المترشحون العاملون قبل أول يناير 1971 بصفتهم مهندسين للتطبيق فى الفلاحة متمرنين في اطار المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : تؤخذ بعين الاعتبار المدة التي عمل بها المترشح بصفته مهندسا متمرنا في الترسيم والترقية حسب ما ينص عليه القانون الاساسي للسلك المذكور. المادة 8 : يحدد آخر يوم لانهاء التسجيلات وتسليم الملفات بيوم 14 اكتوبر سنة 1972 . المادة 9 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 105 . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان كما يلي : الكاتب العام رئيسا،-
    • مدير الادارة العامة أو ممثله عضوا
    • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة، مدير التعليم الفلاحي أو ممثلة، عضوا، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثلة، عضوا،
  • مهندس دولة مرسم للاستشارة. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمهندسي تطبيق للفلاحة متمرنين ويلحقون بالمصالح المختلفة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 1 للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المادة 12 : يستفيد المترشحون التابعون لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن اطار هذه المسابقة من الفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبمتبر 1972 وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح أحمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 والمتضمن أحداث رسوم الامتحانات وبناء على اقتراح مدير الادارة المالية ومدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد رسوم الامتحانات والمسابقات والشهادات التي تنظمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، كما يلى : 1 الامتحانات المدرسية : 1 بكالوريا التعليم الثانوي البكالوريا التقنية شهادة التقنية العليا 35 دج 2 (2) الشهادات المهنية شهادات المهارة المهنية 25 دج 3 (3) اهلية التعليم المتوسط شهادة الكفاءة المهنية 15 دج

الجمعة 5 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 4 (4) امتحانات الدخول الى : السنة الأولى والثانية من التعليم المتوسط العام

  • السنة الاعدادية بالمتاقن السنة الاولى بتكميليات التعليم التقني والزراعي- شهادة الدروس الابتدائية، شهادة الدروس الابتدائية للكبار امتحانات المستوى في اللغة العربية 3 دج ب - المسابقات والامتحانات المهنية : 1 (1) شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط شهادة الكفاءة للتدريس في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الزراعي . المسابقات والامتحانات المهنية لتعيين المقتصدين و نواب المقتصدين . مسابقات تعيين المستشارين ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني. الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا 35 دج
  1. (2) الجزء الثانى من شهادة الكفاءة العليا، شهادة الثقافة العامة والمهنية شهادة الكفاءة التربوية المسابقات والامتحانات المهنية لتعيين المساعدين فى المصالح الاقتصادية 20 دج (3) المسابقات لتوظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعد التربية المسابقات لتوظيف الممرنين 3 دج المادة 2 : تطبق الرسوم الجديدة على الامتحانات والمسابقات التي يفتح التسجيل للمشاركة فيها ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 المادة 3 : يكلف المقتصدون الذين تعينهم مديرية الادارة والمالية ومديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي في كل مديرية ولاية للتربية والثقافة بتحصيل الرسوم وتصفية المصاريف الملتزم بها بسبب تنظيم الامتحانات والمسابقات. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر 1972 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهرى وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 3 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . و تجرى الاختبارات يومى 13 و 14 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر . المادة 2 : ان عدد الوظائف المطلوبة 14 وظيفة توزع كما يلى : قسم المكتبات : II قسم المتاحف : 2 قسم الآثار : 1

1268 الجريدة الرسمية المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين للتبريز من الدرجة الثانية أو الدكتوراه للمرحلة الثالثة أو دبلوم للدراسات العليا في التخصيص ، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين. المادة 4 : توجه ملفات الترشيح قبل 13 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى : 1 - طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية 2 - شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 4 شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 5 - نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة 6 شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة 7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الامر ويعفى المترشحون من الموظفين من تقديم الوثائق 3 و 4 و 7 وانما يتعين عليهم تقديم : نسخة مصدقة عن قرار تنصيبهم في الوظيفة التي مكنتهم من المشاركة في المسابقة أو الامتحان ، كشف بالخدمات، يتضمن تقدير المصلحة للمترشح . المادة 5 : ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المستوى الاول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات او التعابير المستعملة المستوى الثاني : معرفة زائدة عمل تقدم في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف. وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فكل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة أما العلامة المساوية لعشرة أو زيادة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فكل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 . المادة 6 : يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة أما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة . ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية . المادة 8 : تشكل لجنة المسابقة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي : ب مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله أستاذان من الكلية ،
  • محافظان مكلفان بابحاث التخصص ، أي شخص اختصاصي في المادة يختاره المترشح . المادة 9 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 8 أعلاه ، ويصدر بها قرار من وزير والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ | الاخبار والثقافة ، وتنشر بالتالي في الجريدة الرسمية في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على الاختبارات التالية : I - عرض شفهي في موضوع التخصص ( تحضير 7 ساعات بواسطة الوثائق التي تضعها لجنة الامتحان تحت تصرف المترشح ( مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل 3 2 - اختبار شفهي في العلوم المساعدة والتقنية في التخصص المختار ) تحضير ساعة واحدة ) مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل 1 . -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92-68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني وانظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . و تجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر . المادة 2 : ان عدد الوظائف المطلوبة 14 وظيفة توزع كما يلى : قسم المكتبات : 4 قسم المتاحف : 8 قسم الآثار : 2 . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين من حملة الليسانس البالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة طبقا للفقرة 1 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.. المادة 4 : توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى : طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية نسخة عن صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية

  • خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر. المادة 5 : ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي. أ الاختبارات الكتابية I 2 تحليل نص : يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالرياضيات : المدة ساعتان. المعامل 2، 2 اختبار الزامي في الترجمة : المدة ساعة ونصف المعامل 1
  • في اللغة العربية من نص محرر بلغة اجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية
  • في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط المحصل عليها في هذا الاختبار والزائدة عن المعدل 3 - انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين : المستوى الأول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة،

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف. وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2. ب الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حسب اختيار المترشح، حول سؤال يتعلق بدور الكتاب والآثار التاريخية وحفريات المتاحف في المجتمع : مدة التحضير 30 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة . المادة 6 : يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل علامة | تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة . ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية. المادة 8 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص،

  • محافظ مكلف بابحاث الاختصاص . وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان. المادة 9 : تشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله،
  • محافظ رئيس ذو اختصاص محافظ مكلف بابحاث الاختصاص،-
  • 3 ملحقين بأبحاث الاختصاص. ويمكن ان ينضم لهذه اللجنة اى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها . المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة فى المادة 9 اعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972. عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92-68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. وتجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر.

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 المادة 2 : ان عدد الوظائف المطلوبة 3 وظائف توزع كما يلى : قسم المكتبات : 2 قسم المتاحف : 1• المادة 3 : يفتح الامتحان المهنى للمترشحين المستكملين للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث من المساعدين في الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ ست سنوات من الخدمات | العمومية بهذه الصفة). ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 4 : توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :

  • طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية
  • شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية
  • نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة
  • شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة
  • نسخة مصدقة من قرار التنصيب في الوظيفة التي تمكن من المشاركة في المسابقة أو الامتحان
  • كشف بالخدمات مشفوع بتقدير كفاءة المترشح
  • خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر . المادة 5 : ان الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، يشتمل على إختبارات كتابية واختبارين شفويين : ا - الاختبارات الكتابية 1 بحث في تنظيم وسير المكتبات والمتاحف حسب التخصص الذي اختاره المترشح ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ، 2 - تحليل نص يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالرياضيات ، المدة 3 ساعات المعامل 1 ، 3 - اختبار الزامى في الترجمة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل . . في اللغة العربية من نص محرر بلغة أجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية • ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن المعدل المحصل عليها في هذا الاختبار ، -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة ابتدائية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع باسئلة عادية تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المألوفة . المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم باللغة الوطنية : انشاء في موضوع عام ، مدة الاختبار ساعة ونصف . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول ، فيكون التنقيط الذي يقل عن 10 مرسبا لهم ، اما النقط المساوية لعشرة أو الزائدة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فيكون التنقيط الناقص عن 8 مرسبا لهم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 . ب - الاختباران الشفاهيان 1 (1) محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق بتنظيم وسير المكتبات والمتاحف حسب التخصص المختار من قبل المترشح : مدة التحضير 30 دقيقة، المحادثة 15 دقيقة، المعامل I 2 (2) تحليل وتعليق على نص معين محرر بغير اللغة المختارة من قبل المترشح : مدة التحضير ساعة واحدة ومدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل 1 . المادة 6 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ، محدد على الوجه التالي : أ - بالنسبة لقسم « المكتبات » : 1 - المكتبات والحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية . 2 مختلف نماذج المكتبات ، -3 تكاثر المجموعات ، 4 نشر الوثائق وعلاقات المكتبي مع القارىء ، 5 - التنظيم الادارى والمالي للمكتبات. ب - بالنسبة لقسم « المتاحف والآثار » : 1 - تنظيم ورشة الحفريات الاثرية ، 2-2 مختلف نماذج المتاحف . المادة 7 : يجوز للمترشحين اجتياز الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية ..

1272 الجريدة الرسمية المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل تنقيط يقل عن 6 على 20 يعد مرسبا . ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية المادة 9 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، محافظ رئيس ، مكلف بابحاث التخصص ، محافظ مكلف بابحاث التخصص

- و تسحب الاسئلة الشفهية المختارة من قبل لجنة الامتحان بالقرعة من طرف المترشحين . المادة 10 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله محافظ رئيس مكلف بابحاث التخصص ،

- محافظ مكلف بابحاث التخصص ،

-

  • 3 ملحقين بابحاث التخصص ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة ، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 هي : وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين لجنة الامتحان المعينة في المادة 9 أعلاه ، ويقرها وزير الاخبار | مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. والثقافة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 • عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. ان وزيرة الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68-92-68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، و تجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر . المادة 2 : ان عدد الوظائف المطلوبة 15 وظيفة توزع كما يلى : قسم المكتبات : II
  • قسم المتاحف : 3 قسم الآثار : I. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى او شهادة معترف بمعادلتها او الناجحين في القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي مع الحصول على دبلوم تقنى في احد الاختصاصات التالية : العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية والمحفوظات والمتاحف والآثار. ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل | ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 المادة 4 : توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلي : طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة

- العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية f

- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،

  • نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية- خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر. المادة 5 : ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 313- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | المذكور اعلاه، تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي. أ الاختبارات الكتابية 1 - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع أدبى أو فلسفي أو تاريخي تحت شكل جواب على سؤال أو تحت شكل بحث ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار الزامي في الترجمة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل I : في اللغة العربية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية ، في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن المعدل المحصل عليها في هذا الاختبار ، -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم فى اللغة الوطنية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف. وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط . و بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2. ب - الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بالمشاكل الثقافية عن علوم المتاجف والمكاتب : مدة التحضير 20 دقيقة، مدة المحادثة 15 دقيقة . المادة 6 : يجوز للمترشح اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل تنقيط يقل عن 6 على 20 يعد مرسبا ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية . المادة 8 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، محافظ مكلف بابحاث التخصص ، ملحق بابحاث التخصص ، وتسحب الاسئلة الشفهية المختارة من قبل لجنة المسابقة بالقرعة من طرف المترشحين. المادة 9 : تشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص، محافظ مكلف بابحاث التخصص ، 3 ملحقين بابحاث التخصص . ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة ، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل الجنة المسابقة المعينة في المادة 9 أعلاه ، ويقرها وزير الاخبار والثقافة ..

1274 الجريدة الرسمية المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 . عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين مساعدي الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتعيين مساعدي الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. و تجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر . للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المادة 2 : ان عدد الوظائف المطلوبة وظيفتان توزعان كما يلى : قسم المكتبات : I قسم المتاحف والآثار : I. المادة 3 : يفتح الامتحان المهنى للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث أعوان الادارة وموظفو الاسلاك من نفس المستوى المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية ولشهادة التعليم العام او دبلوم معترف بمعادلتها). ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين. المادة 4 : توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
  • طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية نسخة مصدقة عن قرار التنصيب في الوظيفة التي مكنتهم. من المشاركة في المسابقة او الامتحان كشف عن الخدمات مشفوع بتقدير خدمات المترشح شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الامر . المادة 5 : ان الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، يشتمل على اختبارات كتابية واختبارين شفويين : أ الاختبارات الكتابية I انشاء في موضوع ثقافي عام : المدة ساعتان، المعامل 2، 2 تحليل مذكرة أو تقرير أو مقال دورى أو ملف حول موضوع محدد في التخصص الذي يختاره المترشح ويتعلق بالمكتبات والمحفوظات أو مراكز الوثائق او المتاحف أو علم الآثار القديمة المدة : ساعتان المعامل 2. 3 - حسب التخصص : أ اما تقرير (موضح بالرسوم اذا اقتضى الامر)، ويشتمل على دراسة تقنية او علمية تتصل بالاشغال التطبيقية في ميدان المتاحف وعلم الآثار او المحفوظات، المدة : 4 ساعات المعامل 2، ب اما تحرير بطاقات الجداول البيانية (الكتالوغ) و نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة لرسالة خطية، وبطاقة كتالوغ باللغة الاجنبية

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين : المستوى الأول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف. وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط ب - الاختباران الشفويان I سؤال حول موضوع أو اكثر مما هو محدد في التخصص

- المختار من المترشح ومتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالى والتقني للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومركز الوثائق أو ورشات الحفريات التحضير 20 دقيقة. السؤال 15 دقيقة. المعامل . 2 مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتعلق، بحسب التخصص المختار من المترشح في الاختبارات الكتابية :

  • اما بالتقرير الخاص بالدراسة التقنية والعلمية واما بالاختبار الخاص بالجداول البيانية (الكتالوغ)،- السؤال 15 دقيقة، المعامل . المادة 6 : ان البرنامج الخاص بالاختبارات المفروضة على المترشحين يحدد كما يلى : أ بالنسبة لقسم « المكتبات » :- I - مبادىء التنظيم الاداري للمكتبات 2 مختلف مصادر تكاثر المجموعات- 3 - معالجة مختلف انواع الوثائق -4 تحرير المشروحات الخاصة بالجداول البيانية. ب -4 - بالنسبة لقسم « المتاحف والآثار » : مبادىء حول التنظيم الادارى للمتاحف والآثار،
  • تحرير مشروحات الجداول البيانية. المادة 7 : يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية | واما باللغة الفرنسية. المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر إلى عشرين، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة .. ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية . المادة 9 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
  • مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا محافظ مكلف بابحاث الاختصاص . ملحق بأبحاث الاختصاص. وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان. المادة 10 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
  • محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص 3 ملحقين بأبحاث الاختصاص. ويمكن ان ينضم لهذه اللجنة اى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها . المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة فى المادة 10 اعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الثقافة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972. عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث

بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة .. ويؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار ..

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان | التالي « مستودع متنقل ش ع ع أ - رقم 9 متفجرات ، بعثة 38 SH يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على الشركة العالمية لعلوم الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس | الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 20000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 250000 متر من حبل التفجير . ولا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 880 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، ان تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة - الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 330 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :- طالبة الرخصة ، ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1392 الموافق 13 سبتمبر و يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض في أن تؤسس | مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة . ويكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - ش ع ع أ رقم 9 مفرقعات ، بعثة 38 SH يجب أن الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، ان تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال و تعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن . حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم و يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تمديد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء و استغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 تمدد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 1 والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 2 الممنوحتين لشركة « راى جيوفيزيك » بموجب القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1970، الى ولايتي الواحات والمدية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية لمواد البناء بمخالفة استثنائية فى تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية المطبقة في الجزائر بموجب المادة 4 منه، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

  • وبمقتضى الامر رقم 70 - IO المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 الرامي الى التطبيق على الجزائر للمرسوم بقانون المؤرخ في

1278 الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 1937 القاضي بمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون 40 ساعة، التي تعاني نقصا في اليد العاملة المختصة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938

  • والمتضمن التطبيق على الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938، والمتعلق بتعويض الساعات الضائعة وباجراء الترخيص بمنح ساعات زائدة للعمل، وبناء على طلب وزير الصناعة والطاقة الذي يحمل رقم- ك ع / 387 الكتابة العامة، وبناء على اقتراح مدير العمل،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على منح مخالفة استثنائية تقدر ب 20 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، الشركة مواد البناء في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود إلى غاية آخر فبراير سنة 1973. المادة 2 : تدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الجارى به العمل. المادة 3 : يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وأسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي للصندوق الوطني للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للاشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يعتمد ويثبت السيد حسن بورصاص في مهام عون مالى للصندوق الوطني للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للاشغال العمومية والبناء. للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يعتمد ويثبت السيد أرزقي أحميم في مهام عون مالى لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية الجزائر العاصمة . قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية والصناعات التابعة لها لناحية قسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يعتمد ويثبت السيد بو القرون في مهام عون مالى لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية والصناعات التابعة لها لناحية قسنطينة. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يعتمد ويثبت السيد الهوارى غلام في مهام عون مالى لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر لناحية وهران. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة الموقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يؤلف مجلس ادارة موقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة كما يلى : (1) ممثلو العمال السادة : عبد الرشيد آيت قاسي حسن بن الشيخ محمد بشقة محمد أرزقي قرداش

الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 خدر بوروينة محمد در فول عيسى كفي او على محند سعيد وذينة جمال زويد 2 (2) ممثلو أربات العمل . السادة : أحمد بروكة العربي مساغر جمال شريطي 3 (3) الاعضاء المعينون نظرا لاختصاصهم السيدان : حسن بوعويش محمد بن شاوي 4 (4) العضو المعين بصفته ممثلا لموظفي الصندوق السيد : مسعود طلحي . وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لدلس ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 الصادر عن والى تيزي وزو والمتضمن حل نقابة مزغنة ، قرارات قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة | 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية | زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 7 في المخطط ومستعمل كقباضة للتوزيع بزيتونة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل مجانا لبلدية زيتونة بعد المداولة رقم 90 بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1971 ، عن عقار مبنى يحمل رقم 7 في المخطط قصد استعماله قباضة للتوزيع ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لدلس وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول المرفق والتي تقوم بتسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المبينة في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة برج منايل قباضة الضرائب دلس تلغى : المختلفة لدلس نقابة مزغنة الولاة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 ، صادر عن والى سعيدة ، يصرح بأنه من المنفعة العمومية أحداث منطقة صناعية والاشغال اللازمة لتهيئتها بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 ، صادر عن والى سعيدة ، يصرح بأنه من المنفعة العمومية احداث منطقة صناعية والاشغال اللازمة لتهيئتها داخل الدائرة المحددة في أرض بلدية سعيدة ، طبقا لتحديد المخططات الملحقة بأصل هذا القرار ان عمليات اكتساب العقارات واشغال التهيئة والتجهيزات الضرورية لتقسيم المنطقة السابقة الذكر وكذا العمليات

1280 • الجريدة الرسمية اللاحقة للتنازل عن الارض وتهيئتها لمستعمليها، تعهد الى الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية • وطبقا للتشريع الساري المفعول وابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمنع كل عمليات نقل الملكية بين الاحياء أو تخصيصها أو البناء عليها عدا البناءات ذات الصبغة الصناعية المتعلقة بالعقارات الكائنة داخل الدائرة المحددة أعلاه … ويتولى الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية اكتساب الاراضي والعقارات الداخلة في دائرة المنطقة الصناعية سواء عن طريق التراضي ، أو عن طريق تبادل الارض ، أو عن طريق نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية مع الحيازة الفورية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا وبنايات القسم الاداري المتخصص سابقا المشيدة فوقها مجانا لفائدة بلدية ديرح، قصد اتخاذها أساسا لعدة انجازات بلدية بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية تمنح بلدية دريح دائرة صور الغزلان بعد مداولة 28 ابريل سنة 1971، قطعة ارض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا المشيدة فوقها بنايات القسم الادارى المتخصص سابقا وعدة انجازات بلدية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف ويتنازل عن مجموع الاراضي والمبانى المملوكة للدولة والكائنة | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. داخل هذه الدائرة للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ويتنازل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية عن الحصص | قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة المهيأة لمستعمليها بالتوالى على أساس ثمن التكلفة . قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا لبلدية بني سنوس عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء معمل للسلال بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل لبلدية بني سنوس بعد المداولة بتاريخ 9 يوليو سنة 1971، عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 1420 مترا مربعا تسمى رقعة صفرة المكزة، قصد بناء معمل للسلال . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض تكون جزءا من غابة أملاك الدولة بأزروس لوزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء مركز المخيم صيفي بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 40 آرا كائنة على 150 جنوب الارتفاع المنحدر، والحاملة لرقم 118 على المخطط قصد انشاء مركز المخيم صيفي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه | 1972 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لبلدية قوراية، على سبيل التسوية بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تخصص لبلدية قوراية، على سبيل التسوية وبعد مداولة 7 مايو سنة 1970، قطعة ارض كانت مستعملة اساسا لبناء المدرسة القرروية لسيدي ابراهيم الخواص وتبلغ مساحتها هكتارين تقريبا وهي جزء من القطعة القروية رقم 88. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بمركز الحروش لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) قصد استعمالها أساسا لبناء دار للشرطة بالحروش بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 19 ابريل سنة 1972 كما يلى : تخصص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) تتكون من القطع القروية رقم 56 و 57 و 58 « بي » كائنة بمركز الحروش تبلغ مساحتها 2875 مترا مربعا كما يبدو ذلك مبينا بوضوح في محضر الاعتراف وذلك قصد بناء دار للشرطة بالحروش. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

الجمعة 3 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمنح القاب واسماء امرأتين وأولاد قصر تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلبت السيدة : اللقب : أقات الاسم : دوروتي المولودة في 2 فبراير سنة 1923 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح : لقب : الوزاني واسم : خيرة ما يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلبت السيدة : اللقب : ريزيت الاسم مارى تيريز المولودة في 2 سبتمبر سنة 1943 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح : لقب : بوقينة واسم : صليحة يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : بياتريس الاسم : ايليان المولودة فى أول يناير سنة 1959 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ثلية واسم : فاطمة يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ريليق الاسم : بولين المولودة في 23 يوليو سنة 1951 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : جبار واسم فاطمة الزهراء يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ८ ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : فيكتوريان الاسم : في المولود في 23 مارس سنة 1959 بمستغانم من أبوين مجهولين، طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1909 أن يمنح القاصر :

1282 الجريدة الرسمية لقب : فضيل واسم : حميد يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : ايريوى الاسم : جان بيير المولود في 9 فبراير سنة 1954 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : نقادي واسم : صادق يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : هو قيس الاسم : جيلبير المولود في 31 مارس سنة 1958 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : عرابي واسم : العربي يحق لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - ان يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي اعلان للجمهور قرر وزير الدولة المكلف بالنقل ، ايقاف نشاط وغلق محطة موزاية للنقل بالعربات الكاملة . ويسرى مفعول هذه التدابير من يوم 10 سبتمبر سنة 1972 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر