قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الصنف ب القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المعهد الوطني مدير ب 2 م المتخصص في التكوين المهني
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة 502 الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 15 رمضان عام 1435 ه 43 29 يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير (تابع) مدير فرعي للدراسات المعهد والتربصات الوطني المتخصص ب 2 م- 1 في مدير فرعي للتمهين التكوين والتكوين المهني المهني (تابع) المتواصل مدير فرعي للإدارة ب 2 م- 1 والمالية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار من
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين الوزير والتعليم المهنيين يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين علي الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
قرار من 181 - مستشار في التوجيه والتقييم الوزير والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات 181 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم يوليو سنة م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة ب 2 م- 2 تقنية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (تابع) رئيس مصلحة ب 2 م- 2 إدارية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم.
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من 108 بهذه الصفة. مدير المعهد
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم.
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 108 مدير المعهد
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-87
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.