قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم دورة اتقان لتحضير المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. 26
المادة الأولى
فتح المادةتفتح من قبل وزير المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى دورة تكميلية للتحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة هذه الدورة بثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة لمفتشى الضرائب المرسمين عند 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ سبع سنوات من الخدمة في سلكهم ..
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاعوان المعنيين أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة ب 30، واذا كان عدد المترشحين يفوق عدد الوظائف المعروضة، يجرى اختبار لتنظيم الاسبقية للقبول في الامتحان .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية :
- انشاء حول موضوع عام يتعلق بالاقتصاد السياسي أو بالتشريع المالي ،
- اختبار عملى يتضمن حسب اختيار المترشح المادة المطابقة لاحد الاختيارات التالية :
الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة . - الضريبة على رقم الاعمال ،
- التحصيل ،
- الضريبة على رأس المال .
التسجيل والطابع : -
المادة 7
فتح المادةينظم فى آخر هذه الدورة امتحان للتخرج يحتوى على المواد المندرجة في التعليم وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل التالية :
اختبار يتناول القانون العمومي : المعامل : 3
- اختبار عملي : المعامل : 6 ويضاف الى هذه النقط المحددة بهذه الصورة معدل النقاط المحصل عليها خلال الدراسة والمخصص له المعامل 6 ونقطة عن المواظبة يمنحها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يخصص لها المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 المقطع (1 (1) من المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، يستفيد المترشحون المقبولون في امتحان التخرج من سنة أقدمية للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ف
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الذين تم اقصاؤهم من الدراسة خلال الدورة يوضعون تحت تصرف ادارتهم الاصلية .
المادة 10
فتح المادةيعد أعضاء لجنة المسابقة المعينة من طرف وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 ..
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-246
- مرسوم رقم 69-52
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.